جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
الطعن رقم 10106 لسنة 59 القضائية (عليا)
(الدائرة الحادية عشرة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـــازى حســــن مرسي، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب وخالد محمد محمود حسنين العتريس، ود. محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
نزع الملكية للمنفعة العامة– طبيعة المنازعات الناشئة عنه، والاختصاص بنظرها- جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعات الإدارية؛ بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية، والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، والمنزوع عنه ملكية العقار، كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام، وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة سلطتها المنصوص عليها في القانون في نزع ملكية هذا العقار- قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة، أو قد تتعلق بمسائل التعويض، أو قد تأخـــذ صورا أخرى يسفر عنها تطبيق أحكام القــــانون رقم 10 لسنة 1990- يستثنى من ذلك: الطعن على تقدير قيمة التعويض الوارد بكشوف العرض؛ حيث اختص المشرع المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها بنظره- يقتصر نطاق هذا الاستثناء على الطعن على القيمة المقدرة تعويضا عن نزع الملكية، ولا يتسع ليشمل المنازعة حــــول المطالبة بصرف هذه القيمة دون الاعتراض على قيمتها، حيث تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
– المواد أرقام (1) و(6) و(7) و(9) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
بتاريخ 11/2/2013 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 4681 لسنة 11 ق بجلسة 19/12/2012، الذي قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن –للأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له وقدره 32638.50 (اثنان وثلاثون ألفا وست مئة وثمانية وثلاثون جنيها وخمسون قرشا) قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لمصلحة رافد الطريق الدولى الساحلى الشمالى كفر الشيخ/ بلطيم، مشروع 350 وقدرها 22 س و 3 ط بحوض القربيصة القبلى نمرة (7) بزمام دقميرة بمركز كفر الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/9/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة موضوع، التى نظرته بجلسة 16/11/2014، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المحددة سلفا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنـــــازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن الطاعن كان قد أقام الدعـــوى رقم 4681 لسنة 11ق أمام محكمة القضــــاء الإداري بكفر الشـــــيخ (الدائرة الأولى)، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له، وقدره 32638.50 جنيها، عن الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لمصلحة رافد الطريق الدولى الساحل الشمالي/ كفر الشيخ بلطيم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه المذكورة إنه بتاريخ 9/12/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/ بلطيم من الطريق الدولى الساحلى الشمالى بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة، وترتب على ذلك نزع ملكية قطعة أرض مملوكة له قدرها 3 ط و 22 س ( ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهما), وورد اسمه بكشف حصر الملاك الظاهرين، ومبلغ التعويض المستحق له قدره 32638.50 جنيها، ولم يقدم أي اعتراضات على هذا التقدير، وقد طالب المدعى عليهم بصفاتهم بصرف هذا التعويض، إلا أنهم امتنعوا عن صرف التعويض المستحق له، فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بمحافظة كفر الشيخ بالطلب رقم 4240، وبجلسة 12/10/2010 أوصت اللجنة بأحقيته فى صرف التعويض المستحق له، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف التعويض، مما حداه على إقامة دعواه بالطلبات المحددة سلفا.
………………………………………………….
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/12/2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد اختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بأي نزاع ينشأ عن تقدير قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن، وأن مؤدى ذلك أن أية منازعة تتعلق بالتعويض عن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها هذه العقارات، ولما كان المدعى يطلب فى دعواه الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها أن تؤدي له قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان الزراعية المملوكة له والتي تم نزع ملكيتها لمصلحة مشروع رافد الطريق الدولى الساحل الشمالى كفر الشيخ/ بلطيم، فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ.
ولم يرتضِ الطاعن هذا الحكم فأقام الطعن الماثل تأسيسا على أنه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك استنادا إلى أسباب حاصلها أن اختصاص المحكمة الابتدائية على وفق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العـــامة يقتصر فقط على المنازعات الناشئة عن تقدير قيمة التعويض، بينما محل الدعوى المطعون فى حكمها هو قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له، وأنه لم يتقدم بأي اعتراض أو طعن فى تقدير قيمة التعويض المستحق له نظير نزع أطيـــــــانه للمنفعة العامة، بل طالب فقط بصرف قيمة هذا التعويض، وهو الأمر الذى ينعقد الاختصاص بنظره إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن: “يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (6) من القانون المذكور على أن: “يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة… ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية…”.
وتنص المادة (7) من القانون نفسه على أن: “تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون…”.
وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أن: “لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت،..”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بشأن تفسير النصوص المتقدمة على أن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية؛ بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي المنزوع عنه ملكية العقار، كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام، وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة سلطتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 فى نزع ملكية هذا العقار، إذ قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة، أو قد تتعلق بمسائل التعويض، أو قد تأخـــذ صورا أخرى ينتجها تطبيق أحكام القــــانون رقم 10 لسنة 1990 المذكورة سالفا، وذلك عدا الطعن على تقدير قيمة التعويض الوارد بكشوف العرض، الذى اختص المشرع على وفق صريح حكم المادة (9) من القانون المشار إليه المحكمـــــة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها بنظره، ويقتصر ذلك على الطعن على القيمة المقدرة تعويضا عن نزع الملكية، ولا يتسع ليشمل المنازعة حــــول المطالبة بصرف هذه القيمة دون الاعتراض على قيمتها.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة في الطعن الماثل تدور حول مطالبة الطاعن جهة الإدارة بصرف قيمة التعويض الذي تم تقديره من اللجنة المختصة، والذي تم إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية ووجوب صرفه لكل مستحقيه طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو الأمر الذى يشكل طعنا على قرار إداري سلبى بالامتناع عن صرف التعويض المستحق على وفق ما أوجبه القانون المذكور سالفا، ومن ثم يكون الفصل فيها ضمن الاختصاص المحجوز حصرا للقاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، وهو قضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا بأن قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المطعون فى حكمها، ومن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) بنظر الدعوى المطعون فى حكمها والفصل فيها بهيئة مغايرة.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص مجلس الدولة (بهيئة قضاء إداري) بنظر الدعوى، وبإعادتها إلى دائرة القضاء الإداري بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) للفصل فيها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |