برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي ومحمد حجازي حسن مرسي وعلاء الدين شهيب أحمد وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
نقابات– نقابة الصحفيين- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة- اختصاص الجمعية العمومية للنقابة- مايز المشرع بين اجتماعين للجمعية العمومية للنقابة: (الأول) الاجتماع العادي لها، وهو اجتماع تُدعى له في تاريخ أو وقت محدَّد بمقتضى القانون، و(الثاني) هو اجتماع غير عادي تُدعى له كلما كانت ضرورة لعقده، أو بناء على طلب مقدَّم من مئة عضو ممن لهم حق الحضور- الاختصاصات المنوطة بالجمعية العمومية في اجتماعها العادي، ومنها: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، أو زالت أو خلت أماكنهم، تخرج عن اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي، الذي تُدعى له لأمورٍ طارئة أو عاجلة وبإجراءات خاصة([1]).
– المواد (1) و(32) و(33) و(35) و(36) و(40) و(43) و(45) و(46) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين.
فى يوم الاثنين الموافق 11/2/2013 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 10092 لسنة 59ق.عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 10/2/2013 فى الدعوى رقم 22253 لسنة 67ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 2/2/2013 على مقعد النقيب وستة أعضاء لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن بصفته) مصروفات هذا الطلب، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
والتمس الطاعن بصفته -لما ورد بتقرير الطعن من أسباب- الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وتحددت لنظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص الطعون) جلسة 13/2/2013، حيث قررت تأجيل نظره لجلسة 17/2/2013 مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الطعن يُعرض عليها بهذه الجلسة، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرها، وارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات، ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بالجلسة المشار إليها، وبها قررت إصدار حكمها آخر الجلسة، حيث حكمت بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الشق من الطعن، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/2/2013 وكلفت الطاعن بإعلان المطعون ضده.
وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، حيث حضر وكيل الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه التمس فى ختامها إلغاء الحكم الطعين ورفض الدعوى، كما قدم ثماني حوافظ مستندات، وحضر المطعون ضده بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه التمس فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وقدم كذلك حافظتي مستندات، والتمس الطرفان حجز الطعن للحكم، وبناء عليه قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن فى نهاية الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص -حسبما تفصح عنه عيون الأوراق- فى أن المطعون ضده أقام دعواه محل الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 27/1/2013، التمس فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فتح باب الترشح المقرر له يوم السبت الموافق 2/2/2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم إجراء التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء المحدَّد له يوم الجمعة الموافق الأول من مارس، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن بصفته) المصروفات.
وبسط المطعون ضده دعواه بأنه فُوجئ فى 26/1/2013 بالإعلان فى لوحة الإعلانات بنقابة الصحفيين بأنه أجريت يوم 23/1/2013 القرعة العلنية للتجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة، وأسفرت عن خروج خمسة أعضاء، وتنازل/… عن دخول القرعة قبل إجرائها، ومن ثم أعلنت اللجنة المشرفة على عملية القرعة عن بدء الإجراءات لانتخاب النقيب وستة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك بفتح باب الترشح لشغل هذه المناصب الشاغرة يوم السبت الموافق 2/2/2013 ولمدة خمسة أيام، يعقبه فتح باب التنازلات لمدة خمسة أيام أخرى تنتهي فى يوم الإثنين الموافق 11/2/2013، ثم إعلان الكشف النهائي لقائمة المرشحين، على أن تُجرى الانتخابات لشغل منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس الإدارة يوم الجمعة الأولى من شهر مارس عام 2013.
ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد (32) و(33) و(43) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وذلك بسندٍ من وجوب إجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء مدة عضويتهم، وبالتالي لا يسوغ إجراء الانتخابات فى الأول من مارس، وقبل موعدها بعشرة أشهر، رغم أنهم لم يكملوا مدة السنتين المنصوص عليها فى القانون والتي تنتهي فى 25/10/2013، لاسيما أنه لا ضرر من إجراء الانتخابات فى شهر أكتوبر بجمعية عمومية طارئة.
واختتم المطعون ضده دعواه بالتماس الحكم له بالطلبات المشار إليها سالفًا.
…………………………………………………………….
وبجلسة 10/2/2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر ركنين مجتمعين، أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها لو قُضِيَ بإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ كان مفاد نصوص المواد (32 و33 و37 و45 و47) من قانون نقابة الصحفيين أن الجمعية العمومية لها تتألف من الأعضاء المقيَّدين فى جدول المشتغِلين الذين سدَّدوا رسوم الاشتراك، ويكون اجتماعها بصفة عادية فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، وبصفة غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، وناط المشرع بها سواء كان اجتماعها بصفة عادية أو غير عادية عدة اختصاصات، من بينها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، كما قرر تشكيل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وجعل مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، بحيث تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس بطريق القرعة، كذلك حدَّد المشرع مدة النقيب بسنتين، كما جاءت أحكام القانون المذكور خلوًا من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عليها، ومن ثم يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيله المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن تم إسقاط عضويتهم بصورةٍ متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب نقيبًا وأعضاء مدة سنتين كاملتين دون نقص أو زيادة.
وأردفت المحكمة أن البين أنه بتاريخ 26/10/2011 تمَّ انتخابُ نقيب الصحفيين لمدة سنتين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، ومن ثم وجب استمرار المجلس بتشكيله الحالي حتى 26/10/2013، وأن تكون إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن تم إسقاط عضويتهم متزامنةً مع تاريخ انتهاء هاتين السنتين، ولما كان مجلس إدارة النقابة قد أصدر قراره الطعين بجلسته المنعقِدة بتاريخ 6/1/2013 بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء يوم 2/2/2013، وإجراء هذه الانتخابات يوم 1/3/2013، فإنه يكون -بحسب الظاهر من الأوراق- غيرَ قائم على سندٍ من القانون، الأمر الذي يتوفر به ركنُ الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن ركن الاستعجال متوفر من مصلحة المطعون ضده (المدعي) فى الحفاظ على الكيان القانوني لمجلس النقابة، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تفسير القانون وتأويله، وشابه القصور فى التسبيب، وأخلَّ بحق الدفاع؛ إذ إن مفاد المادتين (32) و(33) من قانون نقابة الصحفيين أن المشرع قد حدَّد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماع عادي يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، وناط بها العديد من الاختصاصات، ومنها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، ونزولا على ذلك صدر قرار مجلس الإدارة بالإجماع بإجراء الاقتراع للتجديد النصفي لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب، ومن ثم فلا معقب على قراره لاستكمال مدته، مادام ذلك كان مُتسِقًا مع موعد جمعيته العمومية، وإلا كان القول بغير ذلك هو بقاء النقيب والأعضاء لمدة تزيد على مدته القانونية، وهو ما يصم قراراته بعدم المشروعية، ويجعلها محلا للطعن.
…………………………………………………………….
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن: “تنشأ نقابة للصحفيين… تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة…”, وتنص المادة (32) على أن: “تُؤلَّف الجمعيةُ العمومية من الأعضاء المقيَّدين فى جدول المشتغِلين الذين سدَّدوا رسوم الاشتراك المستحَقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها. وتَعقِد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة. ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قَدَّم طلبًا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وتُعقَد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسي للنقابة”، كما تنص المادة (33) من القانون نفسه على أن: “تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
(أ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي.
(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي.
(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.
(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمورٍ يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية”.
وتنص المادة (35) منه على أنه: “لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجِّلَ الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد. ويكون انعقادها الثاني صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد”، وتنص المادة (36) على أن: “تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين”، وتنص المادة (40) على أن: “تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخاب”، وتنص المادة (43) على أن: “مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم”. وتنص المادة (45) من القانون نفسه على أنه: “إذا خلا مركز النقيب، اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه، إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة. فإذا زادت على ذلك دُعِيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيبٍ جديد يُكمِل المدة الباقية للنقيب الأصلي”، وتنص المادة (46) على أنه: “إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حلَّ محله، وللمدة الباقية من العضوية، المرشحُ الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أُجريت لعضوية النقابة. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر، دُعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يُكمِلون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1970 نقابة للصحفيين؛ بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة والمحافظة على كرامتها، والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانتها ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، ونظَّم المشرع بمقتضى القانون المذكور آنفًا التنظيمات الداخلية للنقابة، فبيَّن تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة واختصاصاته ونقاباتها الفرعية، وألَّف جمعيتها العمومية من الأعضاء المقيَّدين فى جدول المشتغِلين الذين سدَّدوا رسوم الاشتراك المستحَقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
ومايز المشرع بين اجتماعين للجمعية العمومية، الأول: وهو الاجتماع العادي لها، وتُدعى له فى التاريخ المحدَّد لها قانونًا فى المادة (32) من القانون، وهو يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، كما تنعقد باجتماع عادي فى الحالتين المشار إليهما فى المادتين (45) و(46) لغير حالة التجديد النصفي، إذ تُدعى الجمعية العمومية إذا خلا مركز النقيب لمدة تزيد على سنــة، أو إذا زال أو خلا مكان ثلاثة أعضاء أو أكثر، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلوها؛ لانتخاب نقيبٍ جديد أو الأعضاء الجدد -حسب الأحوال- للمدة الباقية للنقيب الأصلي، أو مدة الأعضاء الذين شَغِر مكانهم بمجلس الإدارة، ومن ثم فإن الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هو اجتماع محدَّد بمقتضى القانون، سواء كان الاجتماع بسندٍ من المادة (32)، أم بركيزةٍ من المادتين (45) و(46).
أما الاجتماع الثاني للجمعية العمومية فهو الاجتماع غير العادي، الذي يدعو له مجلس إدارة النقابة كلما رأى ضرورة لعقده، أو بناء على طلب مُقدَّم من مئة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها لأمر أهمهم، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الانعقاد.
وحيث إن الاختصاصات التى أودعها المشرع نص المادة (33) من القانون المذكور آنفًا ما هي إلا اختصاصات للجمعية العمومية فى اجتماعها العادي، إذ إن بعضها يتسم بالدورية، مثل النظر فى تقرير مجلس إدارة النقابة، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بدلا من الذين انتهت عضويتهم، والبعض الآخر من الاختصاصات لا يتسم بالدورية، ولكن تختص بنظره باعتبارها تمثل جموع الصحفيين، مثل إقرار مشروع اللائحة الداخلية، واللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، ووضع نظام للمعاشات والإعانات، وجميعها اختصاصات تتولاها الجمعية العمومية فى اجتماعها العادي، وتخرج عن اختصاص الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادي، الذي يُعقَد لضرورة ارتآها مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مئة عضو من أعضاء الجمعية العمومية؛ للنظر فى أمرٍ أجمعوا على أهمية عرضه على جمعيتهم، يؤكِّد ذلك ويعضده أن المشرع عهد بموجـب المادة (40) من القانون باختصاص محجوز إلى اللائحة الداخلية للنقابة، قوامه بيان أوضاع ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخاب، حيث حدَّدت من بين جـدول أعمال الجمعية العمومية العادية إجراء الانتخابات، وذلك على تفصيلٍ أفصحت عنه فى المواد (5) و(6) و(7)، وهذا الذي ذهب إليه المشرع ووافقته اللائحة الداخلية للنقابة يتفق مع طبيعة اختصاصات الجمعية العمومية فى اجتماعها العادي، من أنها تُعقَد فى مواعيد معينة، ولنظر موضوعاتٍ محدَّدة، حال أن الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادي تُدعى لأمور طارئة أو عاجلة وبإجراءات خاصة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع بتاريخ 23/1/2013، وأجرى القرعة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، حيث أسفرت عن خروج كل من/… و/… و/… و/… و/…، فضلا عن تنازل/… عن دخول القرعة قبل إجرائها، ومن ثم أعلنت اللجنة المشرفة على عملية القرعة عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس، وعيَّنت اللجنة المذكورة مواعيد فتح باب الترشح والتنازل وإعلان الكشف النهائي للمرشحين، ووافق مجلس النقابة بالإجماع على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس يوم الجمعة الأولى من شهر مارس 2013، فمن ثم يكون القرار الطعين قد صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، ويكون النعي عليه بمخالفته له لا ظل له من واقعٍ ولا سند له من القانون، متعيّن الرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، يكون قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، متعيّن الإلغاء.
وحيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) يراجع في هذا المعنى: الحكم الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/3/2007 في الطعن رقم 3137 لسنة 52ق. عليا (منشور بمجموعة مبادئ الدائرة الأولى 2006/ 2007، الجزء الأول- المبدأ رقم82 ص523)، وذلك في شأن انعقاد الاختصاص بانتخاب مجلس إدارة النادي الرياضي للجمعية العمومية العادية للنادي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |