مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 17095 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 4824 لسنة 53 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعنان رقما 5793 و 9756 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 17 من مارس سنة 2013

الطعنان رقما 5793 و 9756 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعلاء الدين شهيب أحمد وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب                                                                                             

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- طعن الخارج عن الخصومة- استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر في المنازعة الإدارية، يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا متى اتصل الطعن بالحقوق الدستورية العامة اللصيقة بالمواطن, وفي مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشح, وإن لم يجر اختصامه أمام محكمة القضاء الإداري، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمال منه([1]).

– المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادتان (23) و(44) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ب) قانون– تدرج القواعد القانونية- الحق إذا نظَّمته أداةٌ تشريعية معينة، تجوز إعادةُ تنظيمه بالأداة نفسها، أو بموجب أداةٍ تشريعية أعلى منها.

(ج) قرار إداري– ركنا الشكل والإجراءات– الأصل أنه إذا حدَّد المشرع إجراءً معينًا كشكل يحمي حقا، تعين اتباعه- تتعين التفرقة بين حالة ما إذا تمت مخالفة الإجراء الشكلي لكن تحققت الغاية من تقريره، حيث لا يؤثر هذا في صحة القرار؛ وحالة مخالفة الإجراء على نحو يترتب عليه العدوان على الحق محل الإجراء، حيث يترتب على هذا مخالفة القرار للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أي آثار ترتبت عليه.

(د) نوادٍ رياضية– انتخابات مجالس إداراتها- تحديد جماعة الناخبين- أوجب المشرع على مجلس إدارة النادي إعلان جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بمُرفَقاته, وكشفًا بأسماء الأعضاء الذين يجوز لهم حضور هذا الاجتماع قبل موعده بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا- مخالفة هذا الإجراء أو تجاوز هذا الميعاد ينالُ من مشروعية العملية الانتخابية وسلامتها- استمرار قبولِ أداء الاشتراكات السنوية المتأخرة للأعضاء الذين تقاعسوا عن أدائها حتى قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بثمانٍ وأربعين ساعة, من شأنه تغيير جماعة الناخبين، وإلحاق البطلان بالعملية الانتخابية.

– المادتان (27) و(30) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975, والمعدَّل بموجب القانون رقم 51 لسنة 1978.

– المواد (19) و(20) و(21) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008, والمعدَّلة بموجب القرار رقم 105 لسنة 2011، (والملغاة لاحقًا بموجب قراري وزير الشباب والرياضة رقمي 505 و929 لسنة 2013).

(هـ) نوادٍ رياضية– انتخابات مجالس إداراتها- حقا الانتخاب والترشح للعضوية-  جواز مشاركة العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها بالمحافظات في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الأعضاء بها والمشاركة فى انتخاباتها بالإدلاء بأصواتهم فيها, دون الحق فى الترشح لعضوية مجالس إداراتها.

– المادة (41) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975, والمعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.

– المادتان (1) و(3) من قرار وزير الشباب رقم 194 لسنة 1969 فى شأن اشتراك العاملين بوزارة الشباب فى الاندية الرياضية.

– المادة الأولى من قرار وزير الدولة للشباب رقم 51 لسنة 1973.

(و) نوادٍ رياضية– انتخابات مجالس إداراتها- البطلان الذي يشوب الأصوات- إذا رُئِيَ جمعُ أسماء المترشحين للمناصب المختلفة فى بطاقة رأيٍ واحدة تُوضَع فى صندوقٍ واحد, وهو ما يجوز قانونًا, فإن بطلان صوت الناخب في اختيار فئةٍ معينة من المترشحين, لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في الاختيار بالنسبة لباقي فئات المترشحين- القول بغير ذلك فيه اعتداءٌ على حق الناخب فى إبداء رأيه بإبطال صوته في فئات صحَّ تصويتُه في شأنها- بطلان ورقة الانتخاب لا يكون إلا في الحالات المحدَّدة قانونًا, وهي عدم استيفاء العدد المراد انتخابه من المترشحين فى الفئات المختلفة, أو وجود كشطٍ أو تغيير في البيانات أو الأسماء, أو إذا حملت الورقة علامة أو إشارة تدلُّ على شخصية من أدلى بصوته.

– المادة (24) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008 (المشار إليها).

(ز) نوادٍ رياضية– انتخابات مجالس إداراتها- وجوب توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي من رئيس الاجتماع والمدير التنفيذي للنادي, وكذلك توقيعه من رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات والفرز- عدم مراعاة ذلك يُهدِر إرادةَ الجمعية العمومية, ويُلحِق البطلانَ بالعملية الانتخابية.

– المادة (36) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008 (المشار إليها).

الإجراءات

– فى يوم الاثنين 2/1/2012 أودع الأستاذ/… المحامي نائبًا عن الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن فى الطعن الأول، قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن, قيد بجدولها العام برقم 5793 لسنة 58ق. عليا, فى الحكم المشار إليه الصادر بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان عن إعلان بطلان نتيجة انتخابات نادي أسوان الرياضي التى أجريت يوم الجمعة الموافق 30/9/2011, وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراء هذه الانتخابات بالأوضاع المقررة قانونًا.

والتمس الطاعن -لما ورد بتقرير طعنه من أسباب- الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلـــة: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وكل ما ترتب عليه من آثار, وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين, بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته الأصلية.

– وفى يوم الإثنين الموافق 20/2/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونًا عن الطاعنين بصفتيهما فى الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن, قيد بجدولها العام برقم 9756 لسنة 58ق. عليا, فى الحكم ذاته المشار إليه آنفًا.

والتمس الطاعنان بصفتيهما -لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب- الحكم بقبوله شكلا, وبصفة عاجلة: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه, والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن تقريرا الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني فى الطعنين, ارتأت فى تقريرها المودع فى الطعن رقم 5793 لسنة 58ق. عليا الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس المصروفات, بينما ارتأت فى تقريرها المودع فى الطعن رقم 9756 لسنة 58ق. عليا الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.

وقد نظر الطعنان أمام الدائرة الأولى (فحص الطعون), وتدوولا أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/7/2012 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 9756 لسنة 58ق. عليا إلى الطعن رقم 5793 لسنة 58ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 5/11/2012 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعنين إلى الدائرة الحادية عشرة (فحص الطعون) للاختصاص, التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/12/2012 إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 10/2/2013, حيث نظرا بها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم, مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع, وبتاريخ 16/2/2013 أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير طعنه, ومن ثم صدر الحكم وأودعت مسودته لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

وحيث إن واقعات الطعنين تخلص -حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس فى الطعن الثاني أقاموا الدعوى محل الطعنين بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 20/10/2011, التمسوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان عن إعلان بطلان نتيجة انتخابات نادي أسوان الرياضي، التى أجريت يوم الجمعة الموافق 30/9/2011, وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراء هذه الانتخابات بالأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بسندٍ من أن نتيجة هذه الانتخابات قد شابها العديد من المخالفات, حيث سمحت جهة الإدارة بتسديد الاشتراكات المتأخرة على بعض أعضاء الجمعية العمومية حتى قبيل إجراء الانتخابات بيوم واحد, كما لم تعلن إدارة النادي كشوف أسماء أعضائه الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بالمخالفة للنظام الأساسي للأندية الرياضية, فضلا عن أن العديد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة أعضاء نادي أسوان قد شاركوا فى حضور الجمعية العمومية له المنعقدة بتاريخي 29 و30/9/2011 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 194 لسنة 1969, كما أن لجنة فرز الأصوات أبطلت بعض الأصوات الصحيحة رغم نسبية العيب الذي لحق بورقة الإدلاء بالصوت, بحيث إذا أصاب البطلان إحدى الفئات امتد البطلان لكامل فئات ورقة الإدلاء بالصوت, إضافة إلى أن لجنة الانتخابات والفرز لم توقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/9/2011.

…………………………………………………………….

وبجلسة 29/12/2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه -على وفق نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- توفر ركنين, الأول: يتصل بمبدأ المشروعية, بأن يكون ادعاء الطالب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسبابٍ يُرَجَّحُ معها إلغاء القرار الطعين عند الفصل فى الموضوع، والثاني: يتصل بالاستعجال, بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع.

وتُضيف المحكمة أن مفاد أحكام قرار وزير الشباب رقم 194 لسنة 1969 فى شأن اشتراك العاملين بوزارة الشباب فى الأندية الرياضية, المعدَّل بالقرار رقم 51 لسنة 1973، الذي ما زال نافذا، أنه خوَّل العاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات وعائلاتهم حق الاشتراك المخفض فى الأندية الرياضية الواقعة فى مقار إقامتهم, مع منحهم حقوق العضو العامل فى استخدام مرافق النادي ومزاولة الأنشطة المختلفة به، إلا أنه حظر عليهم صراحة حضور الجمعيات العمومية للأندية ومباشرة حق الانتخاب لأعضاء مجلس إدارتها أو الترشح لها, ومن ثم فإن حضور هؤلاء الجمعيات العمومية للأندية وانتخاب أعضاء مجالس إدارتها يصم الانتخابات بالبطلان.

وأردفت المحكمة أن البادي من ظاهر الأوراق أن مئة وعشرة أعضاء من موظفي مديرية ومراكز الشباب بأسوان شاركوا فى حضور اجتماعي الجمعية العمومية للنادي اللذين عقدا يومي 29 و30/9/2011, وسُمِحَ لهم بالتصويت, الأمر الذي يكون مخالفًا للمادة الثالثة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 194 لسنة 1969 المشار إليه, كما أن السماح بقبول الاشتراكات من بعض أعضاء النادي قبيل الانتخابات مباشرة والسماح لهم بالتصويت, رغم عدم ورود أسمائهم فى كشوف الناخبين المعلنة, ينعكس أثره على صحة الإدلاء بالأصوات, ومن ثم صحة العملية الانتخابية فى مجموعها, مما كان يتوجب معه على الجهة الإدارية التدخل وإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للنادي بنتيجة الانتخابات, وإذ امتنعت عن ذلك فإن مسلكها يشكل قرارًا سلبيا مخالفًا -بحسب الظاهر من الأوراق- لأحكام القانون, ويتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين، فضلا عن أن ركن الاستعجال متوفرٌ؛ بحسبان أن الاستمرار فى تنفيذه من شأنه الإبقاء على العملية الانتخابية رغم ما شابها من خلل على نحو يتعذر تداركه. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975(المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978) لم يحدِّد أي مواعيد لسداد الاشتراكات قبل انعقاد الجمعية العمومية, كما أن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 لم تحدد أي مواعيد لانعقاد الجمعية العمومية, ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين -ارتكازًا على كتاب الجهة الإدارية- من وجوب قفل باب سداد الاشتراكات لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة قبل انعقادها يكون مخالفًا للقانون، لاسيما وأن كشوف أسماء أعضاء الجمعية العمومية قد أعلنت فى المواعيد القانونية, ومن ناحية أخرى فإن مديرية الشباب والرياضة بأسوان نظمت اجتماعًا للمرشحين المتنافسين وافق فيه المطعون ضدهم على مد فترة قبول سداد الاشتراكات المتأخرة, كما أن قوة قاهرة أعاقت قبول سداد الاشتراكات لأعضاء النادي, تمثلت فى مظاهرات اجتماعية للمواطنين النوبيين واعتصامهم لمدة أسبوع أمام مبنى محافظة أسوان المقابل لمبنى نادي أسوان الرياضي ومطالبتهم بحق العودة, فضلا عن أن القانون رقم 51 لسنة 1978- المعدِّل للقانون رقم 77 لسنة 1975- حظر على العاملين بالجهات الإدارية المسئولة عن تنفيذ هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة فى دائرة عملهم, وهو ما يسوغ لهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية والمشاركة فى الانتخابات.

…………………………………………………………….

وحيث إنه عن مدى جواز قبول الطعن الأول رقم 5793 لسنة 58 ق.عليا, فإن المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “يجوز الطعنُ أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية, وذلك فى الأحوال الآتية:… ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم, وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم…”, وتنص المادة (44) على أن: “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…”. وتنص المادة (211) من قانون المرافعات على أنه: “لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه, ولا يجوز ممن قَبِلَ الحكمَ أو ممن قُضِيَ له بكل طلباته, ما لم ينص القانون على غير ذلك”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز الطعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال التى بينها فى المادة (23) من قانون مجلس الدولة، وعقد الطعن بيد ذوى الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة, وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذي لا يسوغ معه -بحسب الأصل- الطعن على الأحكام المذكورة وفى الأحوال المعينة إلا من المحكوم عليه، بل لا يجوز منه حال قبوله له.

بيد أنه ولئن كان للدائرة المنصوص عليها فى المادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة المذكور آنفًا -مُعدَّلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984- قضاءٌ مفاده: أن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء يكون غير جائز قانونًا, سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام, أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقًا للقانون، إلا أن هذا القضاء الذي يُرْسِي الإطارَ الإجرائيَّ العام الذي يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية على سبيل العموم, ليس فيه ما يقيد المحكمة الإدارية العليا في الطعن الماثل, بحسبانها تستوي على القمة فى مدارج القضاء الإداري، وباعتبارها -من قبل ومن بعد- قاضي المشروعية الأول والحامية لحمى القانون، ورافعة لواء سيادته, ولها أن تُنْزِلَ حكم الدستور والقانون على ما يُعرض عليها من أقضية تتعلق أساسًا بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين, والتي تعلق بالمواطن فلا تزايله أي منها إلا على النحو الذي يقرره الدستور وينظمه القانون, ومن ثم فإن الحقوق الدستورية العامة وفى مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشح, ومهما تلبست الأقضية المتعلقة بها لباس المنازعات الإدارية, بحسبانها فى ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها, فإنها في باطنها وحقيقة أمرها، متى قامت فى أساسها واستقام كيانها على طلب دفع غائلة, تتمثل فى انتقاص أو تقييد أو منع مواطن من ممارسة حقوق عامة هي له مقررة بمقتضى الدستور, وتتمخض خصومة يكون فيها هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول فيها، فلا تقوم المنازعة صحيحة فى القانون, ولا تستوي فى الواقع إلا متى كان مختصمًا فيها حاضرًا بها ماثلا بشخصه أو بوكيل عنه، وإلا كان فى تنحيته عنها -سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمال منهم- ما يُشكِّل عدوانًا زاعقًا على حقوقه الدستورية العامة, وإهدارًا لمكنة مباشرة حقه الدستوري في الدفاع عن هذه الحقوق, والذود عن المراكز القانونية المقررة له كمواطن.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول (…) وشهرته… قد تقدم للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي دورة 2011/2015, والتي عقدت جمعيته العمومية يوم الجمعة الموافق 30/9/2011, حيث فاز بمنصب الرئيس.

وحيث إن المطعون ضدهم في الطعنين الماثلين من الأول إلى الخامس قد أقاموا الدعوى محل التداعي دون اختصام المذكور, حال أن الأمر يتعلق به في مباشرة حقه للترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي أسوان, المطعون على النتيجة التي أسفرت عنها انتخابات الجمعية العمومية المشار إليها, والممثل القانوني للنادي, وهو ما استقر به له مركزٌ قانوني ذاتي في مواجهة المدعين, تمخضت عنه حقيقةً منازعةٌ إداريةٌ يغيب عنها صاحب الصفة والمصلحة في مواجهة المدعين, ومن ثم لا يعد خارجًا عن الخصومة في الدعوى، وإذ غاب عن إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالهم, فلا يسوغ القول معه من بعد بأن وُلُوجَهُ طريقَ الانتصاف أمام المحكمة لتمكينه من إبداء دفاعه عن حقوقه الأساسية في الترشح, يكون مستغلقًا عليه وممتنعًا عنه, وبذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه جائزًا ومقبولا من الطاعن, بوصفه صاحب شأن، إعمالا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة, وهو ما يوافق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/11/1990 في الطعن رقم 163 لسنة 37ق.عليا, الذي انتهى إلى جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا متى اتصل الطعن بالحقوق الدستورية العامة اللصيقة بالمواطن وفي مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشح وإن لم يجر اختصامه أمام محكمة القضاء الإداري.

وحيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة قانونًا, فيكونان مقبولين شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري -بحسب الأصل- هي رقابة قانونية, تراقب بمقتضاها ثبوت الواقعات وأدلة هذا الثبوت, للتحقق من أنها من الأدلة التي يصح قانونًا بناء الحكم عليها, وتتأكد من تكييف الواقعات تكييفًا صحيحًا بإسباغ الكيوف والأوصاف القانونية السليمة عليها, ثم تتثبت من سلامة تطبيق القانون عليها, وذلك للتيقن من صحة قضائها, وما خلصت إليه في منطوقه, تعقيبًا عليها في كل ما قضت به في المنازعة برمتها, وهو ما يخول المحكمة الإدارية العليا أن تثير من تلقاء نفسها موضوع ما قضى به الحكم المطعون فيه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله فيما ارتكز عليه في أسبابه من بطلان الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الموافق 30/9/2011 لانتخاب مجلس إدارة لنادي أسوان الرياضي, لإدراج الأعضاء الذين قاموا بسداد اشتراكات العضوية بكشوف أعضاء الجمعية العمومية, وذلك دون الالتزام بوقف تحصيل الاشتراكات قبل انعقاد الجمعية المذكورة بثمانٍ وأربعين ساعة.

وحيث إن المادة (27) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975- والمعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978- تنص على أن: “يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسدِّدين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية,…”، وتنص المادة (30) على أن: “تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:… (4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. (5) انتخاب مراقب الحسابات…”, وتنص المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008- والمستبدلة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 105 لسنة 2011-([2]) على أن: “تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء النادي المسدِّدين لاشتراكاتهم أو المعفيين من رسم الاشتراك طبقًا للقانون واللائحة الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية,…”، كما تنص المادة (20) على أن: “1- تجتمع الجمعية العمومية للنادي بمقره الرئيسي اجتماعًا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السـنة المالية… 2- توجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد بشهرٍ على الأقل, وذلك بخطابٍ يُبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال, ويُرسَل بالبريد المسجَّل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية. 3- إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة تُوجَّه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسـة وأربعين يومًا… 6- تُعلَن كافة بنود جدول الأعمال بمُرفَقاته, وكشفًا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع مُوَقَّعًا عليه من المدير التنفيذي والمدير المالي, قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا في مكانين ظاهرين على الأقل بالنادي. 7- ويحق لكلِّ عضوٍ من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من سكرتارية النادي, قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام, وهي:

– جدول أعمال الاجتماع.

– تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.

– الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمَدة من مراقب الحسابات.

– مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. -…

– صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات…”.

وتنص المادة (21) من اللائحة ذاتها على أن: “تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية:… 4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن قانون الهيئات الرياضية ولائحة النظام الأساسي للأندية أوليا الجمعية العمومية للنادي أهمية بالغة, بحسبانها أعلى التنظيمات الإدارية به وصاحبة المصلحة المباشرة في حسن سير أجهزة النادي, لاسيما مجلس إدارته، وانتظام الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي يقدمها لأعضائه, فحرص المشرع على أن تتكون من الأعضاء المسدِّدين لاشتراكاتهم السنوية أو المعفيين منها, شريطة مرور سنة كاملة على الأقل من تاريخ موافقة مجلس إدارة النادي على قبول عضويتهم وحتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية, وحدَّد لها اجتماعًا دوريا عاديا يعقد مرة كل عام, يحدِّده مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر تالية لانتهاء السنة المالية, على أن توجه الدعوة لحضور هذا الاجتماع قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل، وحرص على إبلاغ هذه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية كافة, فقرر أن تكون بموجب خطاب يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله, على أن يتم إرساله بالبريد المسجَّل المصحوب بإشعار علم الوصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية، فإذا كان جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن انتخاب مجلس الإدارة, وجب توجيه الدعوة لانعقادها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا, ولم تكتف اللائحة المشار إليها بذلك بل أوجبت الإعلان عن جميع بنود جدول الأعمال بمرفقاته, ونَشْرَ كشفٍ بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية, بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا في مكانين ظاهرين على الأقل بالنادي, وأجازت اللائحة لكل عضو في الجمعية العمومية قبل ميعاد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام تسلم صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمَدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

وحيث إنه يبين من جماع ما سبق أن القانون ولائحة النظام الأساسي للأندية قد حفلا باجتماع الجمعية العمومية للنادي, وأحاطاه بسياج من الإجراءات والمواقيت, كي يتمخض عنه إرادة حقيقية لأعضاء النادي في المراقبة لأداء مجلس الإدارة والمراجعة الجادة لميزانيته وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية له والمناقشة الموضوعية لموازنة السنة المقبلة, وهي أمور بالغة الأهمية نيطت بالجمعية العمومية، كي تطمئن على أداء مجلس الإدارة فتجدِّدْ ثقتَها فيه، أو تسعى إلى تصحيح ما اعْوَجَّ من أدائه وتعيده إلى جادة الصواب، أو تنحيه وتنتخب بدلا منه, ومن ثم كان تحديد هيئة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية التي تتولى التصويت في العملية الانتخابية حجر الزاوية في مشروعية هذه العملية وسلامتها.

وحيث إن لائحة النظام الأساسي للأندية أوجبت على مجلس إدارة النادي إعلانَ جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بمرفقاته, وكشفٍ بأسماء الأعضاء الذين يجوز لهم حضور هذا الاجتماع قبل موعده بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا, فى مكانين ظاهرين على الأقل بالنادي, فقد تغيت بذلك تحديد جماعة الناخبين, وإتاحة الفرصة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتوجه إليهم ببرامجهم الانتخابية, بما لا يجوز معه تبعًا مخالفة هذا الإجراء, أو تجاوز هذا الميعاد, بحيث يستمر قبول أداء الاشتراكات السنوية المتأخرة للأعضاء الذين تقاعسوا عن أدائها حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانٍ وأربعين ساعة, على نحو ما وجهت به مديرية الشباب والرياضة بأسوان, على نحو ما ورد بكتابها مديرية الشباب والرياضة بأسوان رقم 1182+ م170 المؤرخ في 25/10/2011 إلى هيئة قضايا الدولة, لما فى ذلك من تغيير لجماعة الناخبين باستمرار بما لا يمكن معه تحديدها، وبما يفوت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فرصة التوجه لبعضهم بالخطاب، فضلا عن عدم تمكن أعضاء الجمعية من القيام بدورهم المنوط بهم من دراسة ومناقشة بنود جدول الأعمال, على نحو يمكنهم من التصويت عليها بعد دراية وإحاطة, وإذْ عَلَقَ هذا العوارُ بانتخابات مجلس إدارة نادي أسوان التى أجريت فى 30/9/2011, فمن ثم تكون باطلةً, ودون محاجة بأن مديرية الشباب والرياضة المذكورة قد نظمت اجتماعًا للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وافق المطعون ضدهم خلاله على مدِّ فترة قبول أداء الاشتراكات المتأخرة إلى ما قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، إذ لا تقوى هذه الموافقة على مخالفة الأحكام التنظيمية التى أوردتها لائحة النظام الأساسي للأندية لاجتماع الجمعية العمومية للنادي؛ لما فى ذلك من عدوان على ضمانات جدية اجتماعها والغاية منه, كما لا يجوز الحجاج بأن التقاعس عن أداء تلك الاشتراكات كان مرجعه إلى قوة قاهرة هي الاحتجاجات التى قام بها المواطنون فى أسوان أمام مبنى المحافظة المقابل لمبنى نادي أسوان, بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يظاهره دليل من الأوراق.

– وحيث إنه عن مدى سلامة حضور العاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان اجتماع الجمعية العمومية لنادي أسوان الرياضي الذي انعقد بتاريخ 30/9/2011, وإدلائهم بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارته, فإن المادة (1) من قرار وزير الشباب رقم 194 لسنة 1969 فى شأن اشتراك العاملين بوزارة الشباب فى الاندية الرياضية تنص على أن: “يكون للعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات وعائلاتهم حق الاشتراك المخفض فى الأندية الرياضية الواقعة فى أماكن إقامتهم”, وتنص المادة (3) منه على أن: “يكون للعضو وعائلته حقوق العضو العامل من استخدام مرافق النادي ومزاولة الأنشطة المختلفة به, دون أن يكون لهم حق حضور الجمعيات العمومية, أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الانتخاب”.

وتنص المادة (1) من قرار وزير الدولة للشباب رقم 51 لسنة 1973 على أن: “تسري أحكام القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1969 المشار إليه على الحالات التالية: (أ) المحالين على المعاش من العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والمجالس المحلية وعائلاتهم. (ب) عائلات العاملين بالمجلس وعائلات المحالين للمعاش المحدَّدين باستمارة الاشتراك فى حالة وفاة العامل أو المحال للمعاش…”.

وتنص المادة (41) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975- المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978- على أنه: “… كما لا يجوز للعاملين فى الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة فى دائرة اختصاص عملهم”.

ومفاد ما تقدم أن قرار وزير الشباب رقم 194 لسنة 1969 أجاز للعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات وعائلاتهم الحقَّ فى الاشتراك فى عضوية الأندية الرياضية الواقعة فى محيط أماكن إقامتهم, وخوَّلهم جميع حقوق العضوية من استخدامهم لمرافق النادي ومزاولة الأنشطة المختلفة التى ينظمها, بيد أنه حظر عليهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية أو المشاركة فى الانتخابات أو الترشح لعضوية مجالس إدارة الأندية, ومدَّ قرار وزير الدولة للشباب الحقَّ فى الاشتراك فى عضوية الأندية الرياضية للمحالين إلى المعاش من العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والمجالس المحلية وعائلاتهم, بالضوابط ذاتها المشار إليها بالقرار رقم 194 لسنة 1969.

وحيث إن الأصل أن الحق إذا نظَّمته أداةٌ تشريعية معينة, فإنه يجوز إعادةُ تنظيمه بذات الأداة, وذلك على وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية, كما أنه يجوز أيضًا أن يُعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلى على مدارج القاعدة القانونية, ومن ثم إذا تمَّ تنظيمُ الحق بموجب قرار وزاري, فإنه يجوز إعادة تنظيمه بموجب قرار وزاري لاحق, أو بموجب أداةٍ تشريعيةٍ تعلو على مدارج القاعدة القانونية هذه الأداةَ, كأن يتم إعادة تنظيمه بموجب لائحةٍ أو تشريع.

وحيث إن الحق فى الترشح والانتخاب من الحقوق العامة التى تَضْرِبُ عليها الدساتير سياجًا من الحماية الدستورية وتُعْلِي من شأنها, فقد أعاد المشرع بموجب القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه تنظيم حق العضوية المقرر للعاملين بوزارة الرياضة ومديرياتها المختلفة بالأندية الرياضية, وضيق من الحظر الذي فرضه القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1969 على العاملين المذكورين, وقصره على حدوده الدنيا بعدم جواز شغل عضوية مجالس إدارة الأندية الواقعة فى دائرة اختصاص عملهم, وذلك ليس انتقاصًا فى حقيقته من حقوق العضوية, ولكنَّهُ صونٌ لوظيفتهم الإشرافية على هذه الأندية ورقابة أدائها, الأمر الذي يجوز معه مشاركة العاملين المذكورين فى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الأعضاء بها, والمشاركة فى انتخاباتها بالإدلاء بأصواتهم فيها, دون الحق فى الترشح لعضوية مجالس إداراتها.

– وحيث إنه عن إبطال بعض الأصوات الصحيحة رغم نسبية العيب الذي لحق بطاقة التصويت, فى الانتخابات التى أجريت لاختيار مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي للدورة 2011/ 2015, وذلك نزولا على تعليمات مديرية الشباب والرياضة بأسوان الصادرة فى هذا الشأن, بناء على ما توافق عليه المرشحون فى اجتماعهم الذي نظمته لهم بتاريخ 28/9/2011، فإن المادة (24) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة المشار إليه تنص على أن: “… 4- يتعين على كلِّ عضوٍ أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة, وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدلُّ على شخصية العضو تعتبر باطلة…”.

وحيث إن حق المواطن فى إبداء رأيه هو من الحقوق العامة التى تكفلها الدساتير وتنظمها القوانين, وهي حقوق لا يجوز منعها أو الانتقاص منها أو تقييدها, ويتجلى هذا الحق فى المشاركة فى الانتخابات العامة أو الانتخابات النقابية أو نحوها من الانتخابات.

وحيث إن تنظيم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين فى الانتخابات تجرى -بحسب الأصل- على التصويت على موضوع معين أو لاختيار شخص محدد, وذلك بموجب بطاقة إبداء رأي واحدة توضع فى صندوق واحد للاقتراع، وفى حال تعدد الموضوعات أو الأشخاص, فإن المقتضى هو تعدد بطاقات إبداء الرأي وكذلك تعدد الصناديق، بيد أنه قد يُرى أن يتم جمع أسماء المرشحين للمناصب المختلفة فى بطاقة رأي واحدة، توضع فى صندوق واحد, تسهيلا لعملية الاقتراع على الناخبين, وضبطًا لعملية فرز الأصوات, دون الخلط، وبطاقة إبداء الرأي فى هذه الحالة تتضمن عديدًا من الآراء لكل ناخب بتعدد الفئات المراد استطلاع رأيه فى شأنها, ومن ثم فإن بطلان صوت الناخب فى اختيار فئة معينة من المرشحين, لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته فى اختيار باقي فئات المرشحين، وإلا فالقول بغير ذلك اعتداء على حق الناخب فى إبداء رأيه بإبطال صوته فى فئات صح تصويته فى شأنها, وذلك دون التعلل بأية تعليمات إدارية مخالفة, لما يمثله ذلك من حجر على حق الناخب فى إبداء رأيه, وإهدار لحق له هو من الحقوق العامة, وإذ قامت لجان فرز الأصوات فى الانتخابات المشار إليها بإبطال بعض أصوات الناخبين, بتعلة أن بطلان التصويت لأي منصب من مناصب مجلس الإدارة يبطل ورقة إبداء الرأي كلها يكون قد أهدر حق هؤلاء الناخبين فى التصويت, ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة (24) من اللائحة المذكورة آنفًا من وجوب أن يثبت كل عضو فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة, إذ لم ترتب المادة المشار إليها بطلان هذه الورقة إلا فى حالات محددة, وهى عدم استيفاء العدد المراد انتخابه من المرشحين فى الفئات المختلفة, أو وجود كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء, أو إذا حملت علامة أو إشارة تدل على شخصية من أدلى بصوته.

– وحيث إنه عن بطلان الانتخابات التى أُجريت لاختيار مجلس إدارة النادي المشار إليه لعدم توقيع لجنة الانتخابات والفرز على محضر اجتماع الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الجمعة الموافق 30/9/2011، فإن المادة (36) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية تنص على أنه: “يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورةٍ من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر، ويجب أن يكون أصل المحضر مُوَقَّعًا عليه من رئيس الاجتماع والمدير التنفيذي، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات والفرز في حالة وجود بند انتخاب”.

ومفاد ذلك أنه تقديرًا لأهمية محضر اجتماع الجمعية العمومية, بحسبانه تسجيلا لوقائعها وتعبيرًا عن إرادة أعضائها فى شأنها، فقد أوجبت لائحة النظام الأساسي للأندية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة منه, لتكون على بينة مما دار فيه من موضوعات وما خلص إليه من قرارات, وتوثيقًا لذلك أوجبت توقيعه من رئيس الاجتماع والمدير التنفيذي للنادي, وفى حالة إجراء انتخابات به أوجبت توقيعه كذلك من رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات والفرز.

وحيث إن الإجراءات التى رسمها المشرع الأصل فيها مراعاة اتباعها, باعتبار أن الإجراء كشكل يحمي حقا كموضوع, بما لا يسوغ معه إهدار الإجراء حماية للحق الذي تقرر من أجله, وإذا كان هذا هو الأصل فى رسم الإجراءات ووجوب مراعاتها, إلا أن القضاء فرَّق بين مخالفةِ الإجراء وتَحَقُّق الغاية من تقريره، ومخالفةِ الإجراء التي ترتب عليها العدوان على الحق محل الإجراء, ورتب القضاء على مخالفة الإجراء فى الحالة الأولى صحة القرار, بينما رتب على مخالفته فى الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أي آثار ترتبت عليه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن محضر اجتماع الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الجمعة الموافق 30/9/2011 لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي أسوان الرياضي, قد خلا من توقيع رئيس لجنة الانتخابات والفرز, واقتصر التوقيع على محاضر مستقلة للجان التصويت, حال أن أعضاء لجان التصويت لا يعدو أن يكونوا معاونين للجنة الانتخابات والفرز الرئيسي التى تراجع أعمالهم وتراقب صحتها, الأمر الذي يلقى بظلال كثيفة من الشك حول سلامة عملية التصويت والفرز, ويهدر إرادة الجمعية العمومية, ويلحق البطلان بالعملية الانتخابية.

وحيث إنه يبين مما سبق أن الانتخابات المشار إليها قد تكأكأ عليها العديد من المخالفات, هوت بها إلى درك البطلان, مما يتعين تقريره والقضاء به، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة محمولة على أسباب مخالفة, فإن هذه المحكمة تستبدل أسبابها بأسبابه.

وحيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وألزمت كلا من الطاعنين مصروفات طعنه.

(([1] هذا المبدأ استثناء من أصلٍ عام يقضي بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها, سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, أو محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمام كل منهما من أحكام طبقًا للقانون. يراجع في هذا: الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة بجلسة 12/4/1987 في الطعون أرقام 3382 و3387 لسنة 29ق.ع و3155 = =لسنة 31ق.ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، المبدأ رقم 8 ص94)، ويراجع في الاستتثناء المشار إليه: الحكم الصادر عن الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة بجلسة 26/11/1990 في الطعن رقم 163 لسنة 37ق.ع (الذي نُشِرَ مُلحَقًا بمجموعة مبادئ دائرة توحيد المبادئ منذ إنشائها إلى 1/2/2001، مكتب فني، المبدأ رقم47 ص521).

[2])) تم تعديل هذه اللائحة بموجب قرارات وزير الدولة لشئون الرياضة أرقام 505 و630 و789 و929 لسنة 2013.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV