مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة ، الطعن رقم 41410 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة ، الطعن رقم 21422 لسنة 55 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021

الدائرة الحادية عشرة ، الطعن رقم 26085 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 23 من مارس سنة 2014

الطعن رقم 26085 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى، وعلاء الدين شهيب أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى صحيفة الدعوى- لزوم توقيع العريضة من محامٍ مقبول أمام المحكمة- المحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف له الحق فى الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري- لا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محامٍ مقبول أمامها- يترتب على عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أمامها الحكم ببطلان الصحيفة([1]).

– المادة (37) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

(ب) دعوى تكييف الطلبات- سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم- تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك بشرط ألا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى حد تعديل طلبات الخصوم، بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات، بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها- تخضع المحكمة فى ذلك لرقابة محكمة الطعن([2]).

(ج) دعوى– تكييف الطلبات- لا يجوز تكييف طلب الإشكال في تنفيذ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بأنه التماس بإعادة النظر في الحكم- المحكمة بذلك تكون قد عدلت طلبات المستشكل، بما يمثل خروجا عن حقيقة مقصوده من وراء دعواه([3]).

(د) مجلس الدولة هيئة مفوضي الدولة- لا يجوز الحكم في التماس إعادة النظر دون إعداد هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فيه- الإخلال بذلك الإجراء الجوهري يجعل الحكم باطلا([4]).

الإجراءات

تخلص فى أنه بتاريخ 24/7/2012 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 26085 لسنة 58 ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الالتماس رقم 124 لسنة 2012 بجلسة 18/7/2012، الذي قضى منطوقه بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الملتمس بكشوف المترشحين لمنصب النقيب، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، خاصة فيما تضمنه من إدراج اسم المطعون ضده الثالث فى كشوف المترشحين لمنصب نقيب المهن الرياضية، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الالتماس شكلا، وإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 48894 لسنة 66ق، واعتباره كأن لم يكن، وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ قرار إدراج اسم الملتمس بكشوف المترشحين لمنصب النقيب للنقابة العامة للمهن الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الملتمس ضده الأول (الطاعن) المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/4/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) لنظره بجلسة 16/6/2013، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/10/2013 قدم الطاعن حافظة مستندات وصحيفة بإدخال المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما، ودفع ببطلان صحيفة الإشكال لعدم توقيعها من محام مقبول لدى المحكمة، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/12/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل قدم الطاعن مذكرة، وبجلسة 15/12/2013 أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 2/2/2014، وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة بما تم في الطعن رقم 25267 لسنة 58ق. عليا، وبجلسة 2/3/2014 قدم الطاعن إعلانا ومذكرة نهائية بطلباته، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/3/2014 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل في أنه بتاريخ 1/7/2012 أقام الطاعن الدعوى رقم 48894 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ابتغاء الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة بقبول أوراق ترشح المطعون عليهم في الانتخابات المقرر لها يوم 14/7/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية لانتخاب مجالسها الجديدة يوم 14/7/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام المدعى عليهما المصروفات.

………………………………………………..

وبجلسة 9/7/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إدراج المترشحين المشار إليهم بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، ورفض الطلب الثانى، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها.

وشيدت المحكمة قضاءها بخصوص وقف تنفيذ قرار إدراج المترشح لمنصب نقيب المهن الرياضية رقم (2) السيد/…، والذي أورد المدعي أنه قضى أكثر من دورتين إحداهما باعتباره عضوا، والثانية باعتباره نقيبا بنقابة طنطا، على أن الثابت من محضر جلسة 4/7/2012 أن المحكمة كلفت النقابة المدعى عليها بتقديم بيان بأسماء المترشحين والمدد التي قضاها كل منهم في عضوية مجلس النقابة أو النقيب، ولم تقدم النقابة هذا البيان ولم تجحد ما أورده المدعي من أن المترشح المذكور قضى دورتين كعضو ونقيب بنقابة طنطا، ومن ثم يطبق عليه الحظر الوارد في المادتين (22) و24) في ضوء أحكام المادة (37) من القانون، مما يجعل القرار الصادر بقبول أوراق ترشحه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع.

………………………………………………..

وإذ لم يرتض المترشح لمنصب النقيب السيد/… هذا الحكم، فقد قام بالاستشكال فيه بالإشكال رقم 124 لسنة 2012 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/7/2012، طالبا الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 48894 لسنة 66 ق بجلسة 9/7/2012، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وذكر المستشكل شرحا لإشكاله أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48894 لسنة 66ق قضى بعدم إدراج اسمه ضمن المترشحين على منصب النقيب للنقابة العامة للمهن الرياضية تأسيسا على أنه قضى دورتين: إحداهما باعتباره عضوا، والأخرى باعتباره نقيبا للنقابة الفرعية بطنطا، ومن ثم يطبق عليه الحظر الوارد فى المواد 22 و 24 و37 من القانون، مما يجعل قبول أوراق ترشحه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، وهذا يخالف الواقع لكونه قضى دورة واحدة فقط كنقيب للنقابة الفرعية بالغربية، ولم يكن عضوا بمجلس النقابة قبل ذلك، ولا عضوا بأية لجنة مؤقتة، مما يدل على عدم سريان الحظر الوارد فى المادتين 22 و24 فى ضوء أحكام المادة 37 واللائحة، ومن ثم يضحى الإشكال الماثل قائما على سند من القانون، كذا فإن الحكم المستشكل فيه صدر دون اختصامه فى الدعوى. وخلص المستشكل إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة سالفا.

………………………………………………..

وقد عينت لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 12/ 7/ 2012، وفيها قدم الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة عن اللجنة المؤقتة بالنقابة العامة للمهن الرياضية، كما قدم المستشكل ضده الأول:… مذكرة بدفاعه اختتمها بطلب الحكم (أصليا) ببطلان صحيفة الإشكال لعدم توقيعها من محام مقبول بالشكل الذى حدده القانون، (واحتياطيا) رفض الإشكال، وتغريم المستشكل، وإلزامه المصروفات.

وبجلسة 18/7/2012 حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الملتمس بكشوف المترشحين لمنصب النقيب، وألزمت المطعون ضده المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أن: “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية:

1- …

 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها”.

وأن الثابت من ملف الدعوى رقم 48894 لسنه 66ق أن الحكم الصادر فيها بجلسة 9/7/2012، الذى قضى بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم الملتمس ضمن المترشحين لمنصب النقيب للنقابة العامة للمهن الرياضية قد صدر دون أن يُدخل فى الدعوى، ولم يبد دفاعه فيها، وأصبح حجة عليه ومس مصلحة مشروعة له.

واستطردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الثابت من الشهادة الصادرة عن اللجنة المؤقتة برقم 287 فى 10/7/2012 أنه قد ورد بها أن الملتمس قضى دورة واحدة فقط كنقيب للنقابة الفرعية بالغربية خلال الفترة من 26/11/2006 حتى 26/11/2010، وهو ما يكون معه قبول أوراق ترشحه على منصب النقيب متفقا وحكم المادتين 22 و24 من القانون، وخلصت المحكمة إلى القضاء بحكمها الطعين المبين سالفا.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون، وما سبق أن قررته المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 9/7/2012 فى الدعوى رقم 48894 لسنه 66ق، كما أن المحكمة قد قامت بتكييف الإشكال بأنه التماس إعادة نظر، كما أنه ليس من حقها أن تنظر فى الشق الموضوعي وتلغي حكما قضائيا دون أن تطلب من المستشكل ضده مذكرة بدفاعه فى الموضوع أو حضوره ليبدي دفاعه، كما أن صحيفة الإشكال لم يكتبها أو يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، كما أن الوقائع تؤكد عدم وجود التماس إعادة نظر، وأن الذى كان ينظر أمام المحكمة هو إشكال وقتي لا ينظر إلا فيما جَدَّ بعد الحكم من أحداث، وليس للمحكمة الحق في نظر الشق الموضوعي، والحكم بالإلغاء مباشرة.

 وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات المبينة سالفا.

………………………………………………..

وحيث إن المادة رقم (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن: “للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف له الحق فى الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، وأنه لا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها من محام مقبول أمام تلك المحاكم، وأنه يترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى الحكم ببطلان الصحيفة.

وحيث إن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها، تستوي على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة؛ إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك بشرط ألا يصل تكييف المحكمة للدعوى إلى حد تعديل طلبات الخصوم، بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات، بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين، ونيتهم من وراء إبدائها، وتخضع المحكمة فى ذلك لرقابة محكمة الطعن.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث كان قد أقام الإشكال رقم 124 لسنة 2012 فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/7/2012 فى الدعوى رقم 48894 لسنة 66ق، الذى قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إدراج المترشحين المشار إليهم بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وقد طلب المستشكل الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وخلت صورة صحيفة الإشكال المودعة بملف الطعن من توقيع محام عليها، مما يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الإشكال؛ لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة عليها.

ومما يجدر الإشارة إليه أن محكمة القضاء الإداري قد قامت بإعطاء الإشكال المقدم من المطعون ضده الثالث وصف التماس إعادة النظر، ولم تأبه بطلبات المستشكل الذى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، فلم تعطِ الدعوى وصفها الحق، وقامت بتعديل طلبات المستشكل إلى التماس إعادة النظر، بما يخرج طلبات المستشكل عن حقيقة مقصود الإشكال، وهو وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

كما أنها أصدرت حكمها الطعين بقبول الالتماس شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الملتمس بكشوف المترشحين لمنصب نقيب المهن الرياضية، وذلك دون إيداع تقرير بالرأي القانوني في الالتماس من هيئة مفوضي الدولة، مما يصم ذلك الحكم بالبطلان.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه خلاف المذهب المتقدم، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب، وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا ببطلان صحيفة الإشكال.

وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة 184 مرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببطلان صحيفة الإشكال، وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات عن درجتي التقاضى.

([1]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2190 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 2/1/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 79/د، ص945) من أن عدم توقيع عريضة الدعوى أو تقرير الطعن من محامٍ مقبول أمام المحكمة يصمهما بالبطلان، لكن يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة خلال الميعاد المحدد للطعن، فإذا تم التوقيع بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه لا يصحح ما لحق بالعريضة من بطلان. =

=وقد تبنت المحكمة الدستورية العليا هذا النظر في حكمها في القضية رقم 24 لسنة 19 القضائية (دستورية) بجلسة 7/2/1998.

وقارن بما انتهت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في شأن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة، حيث أكدت أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يتعلق بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء يجزئ ويجعل الدعوى مقبولة، مادامت قد أقيمت خلال الميعاد؛ تسوية لهذه الحالة بحالة ما إذا مثل صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ لاتحاد العلة بينهما وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. (حكمها في الطعن رقم 5383 لسنة 44 القضائية عليا بجلسة 17/3/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007، مكتب فني، رقم 73 ص 467).

ويراعى أن هذا الحكم لا يمتد إلى صحف الدعاوى التي تقام طعنا في القرارات التأديبية أمام المحاكم التأديية، فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) لم يستلزم حضور محام مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية، ولم يرد به نص يستلزم توقيع محام على صحائف الدعاوى الخاصة بالطعن فى القرارات المنصوص عليها فى البندين (التاسع) و(الثالث عشر) من المادة (10) منه، وعلى العكس من ذلك أوجب هذا القانون صراحة في المادة (25) منه أن تكون صحف الدعاوى المقدمة إلى المحاكم الإدارية أو محاكم القضاء الإدارى أو تقارير الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا موقعة من محام مقبول أمام هذه المحاكم، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام لم يستلزما توقيع محام على صحف الدعاوى التى تقدم للمحاكم التأديبية، كما أن قانون المحاماة لا يشتمل على جدول خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، ولم يشترط أن يكون تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم التأديبية موقعة من محام، وبناء على هذا فإن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم التأديبية طعنا فى القرارات المشار إليها ليس من شأنه بطلان صحيفة الدعوى. (حكمها في الطعن رقم 290 لسنة 21 ق ع بجلسة 27/1/1979، وحكمها في الطعن رقم 2034 لسنة 39ق ع بجلسة 4/9/1997، منشور بمجموعة س42/2 مكتب فني، ص1449، وحكمها في الطعن رقم 3408 لسنة 40 ق ع بجلسة 2/1/1999، منشور بمجموعة س 44 مكتب فني، ص229).

([2]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 6/6/2015 في دعوى البطلان المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 110/ج، ص1298)، حيث قررت أن التكييف هــو وصف الوقائع وإبــرازها كعنصر أو شـــرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما تقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه. وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابســـاته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلبـــــاته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا كيفت المحكمة الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

( ([3]يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في دعوى البطلان المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية عليا بجلسة 6/6/2015 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 110/هـ، ص1298) من أنه لا يجوز تكييف طلب التماس إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية العليا على أنه دعوى ببطلان هذا الحكم، وأن المحكمة بذلك تكون قد قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا، وأن هذا الحكم يكون منبت الصلة عن الواقعات والطلبات المرفوع بها الالتمـــاس، فيكون قد قضى بما لم يطلبه الملتمس، ولم يفصل في الخصـومة المنظـــــورة أمامه، ولا تكون المحكمة بذلك قد استنفدت سلطتها في شأنه، ومن ثم لا يرتب أية حجيــــــة، ولا يرد عليه التصحيح، والأثــر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصداره، واســــــتعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الالتماس المطروح عليها.

([4]) يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2100 لسنة 32 القضائية عليا بجلسة 3/11/1991 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 37 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 7، ص143) من أن الحكم في التماس إعادة النظر دون تحضيره وإيداع تقرير فيه بمعرفة هيئة مفوضي الدولة يبطل الحكم، ولا ينال من ذلك قيام المحكمة بضم الالتماس إلى طعن آخر تم تحضيره وإيداع تقرير فيه؛ لأن هذا الضم لا يفقد الالتماس ذاتيته كطعن من الطعون الإدارية يتعين البت فيه على استقلال، كما أنه لا يسوغ أن يؤدي الضم إلى إهدار إجراء حوهري أوجبه المشرع في كل دعوى على حدة.

وقارن في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 6659 و6707 لسنة 46 القضائية عليا بجلسة 19/3/2008 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 53 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 113/ب، ص825) الذي انتهت فيه إلى أنه إذا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في موضوع إحدى دعويين منضمتين أو أحد طعنين منضمين، فلا ضرورة عملية ترجى من إيداعها تقريرا آخر في ذاك الذي لم تودع تقريرا فيه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV