مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعنان رقما 11935 و14281 لسنة 54 القضائية (عليا)
يونيو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – التماس إعادة النظر المقيد برقم 30900 لسنة 56 القضائية (عليا) ودعويا البطلان الأصليتان المقيدتان برقمي 31983 و 34508 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 19 من يناير سنة 2014
يونيو 28, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 8614 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من يناير سنة 2014

الطعن رقم 8614 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي، ومحمود شعبان حسين رمضان، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود. رضا محمد عثمان دسوقي.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

اختصاص– الاختصاص النوعي- ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا- لا تختص بنظر طلب عضو مجلس الدولة إلزام إحدى الجهات الإدارية أن تؤدي إليه مكافأةَ الندبِ عن المدة التي نُدِبَ خلالها للعمل مستشارًا قانونيا لها، وتعويضَه عن عدم أدائها- هذه المنازعة غير مُستمَدة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة، ومن ثمَّ لا تختصُّ المحكمةُ الإدارية العليا بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري- لا يكفي لانعقاد اختصاصها بنظر المنازعة أن يكون أحدُ رجالِ مجلس الدولة طرفًا في النـزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه، بل يتعين أن يكون الطلبُ المقدَّم منه خاصا بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيِّ شأنٍ من شئونه، أو بالتعويض عنها، أو بطلب الفصل في منازعةٍ قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافأة المستحقة له أو لورثته، مُستمَدةً من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة.

– المادة (104) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، معدَّلة بموجب القانون رقم 50 لسنة 1973.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) بجلسة 16/5/1982.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/2/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض، نيابةً عن الأستاذ/… المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلمَ كتابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 8614 لسنة 56 ق. عليا، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مستحقات الطاعن المالية، ومقدارها 814000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يعمل نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، وتمَّ ندبُه مستشارًا قانونيا لمحافظة الإسكندرية في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 442 لسنة 2008، وفور إخطاره بهذا القرار في 23/12/2008 وضع نفسه قيد التصدي لإبداء الرأي القانوني فيما يُحال إليه من مسائل قانونية، إلا أنه فُوجِئَ بإسناد اختصاص عمل المستشار القضائي إليه على نحوٍ يتعارضُ مع طبيعة عمله بمجلس الدولة، فتقدم بتاريخ 1/1/2009 بمذكرة بهذا الشأن إلى محافظ الإسكندرية مُنَوِّهًا فيها إلى ذلك، فوعده بتصحيح هذا الوضع، ومع ذلك لم تُصرَف مستحقاته المالية التي قدرها بـ 814000 جنيه (ثمان مِئة وأربعة عشر ألف جنيه)، وهو ما حداه على إقامة طعنه الماثل بطلباته المبينة آنفًا.

وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الطعن جلسة 20/3/2010، حيث حضر الطاعن وقدم حافظة مستندات، ثم قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، طلبت فيها: (أصليًا) الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن. و(احتياطيًا) الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري. و(من باب الاحتياط الكلي) الحكم برفض الطعن بشقيه العاجل والموضوعي. ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للطاعن عن فترة ندبه مستشارًا قانونيا لمحافظة الإسكندرية، ومقدارها 814000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 18/5/2013، وفيها حضر وكيل الطاعن وطلب حجز الطعن للحكم، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 26/10/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات لِمن يشاء خلال شهر، وخلال هذا الأجل لم تُقدَّم أية مذكرات من أيٍّ من طرفي الطعن، وبالجلسة المحدَّدة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 23/11/2013 لتغير التشكيل، وبهذه الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة آنفًا.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن: فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (104)، معدَّلة بموجب القانون رقم 50 لسنة 1973، على أن: “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجالُ مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيِّ شأنٍ من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوًا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رُفِعَ الطلب بسببه. ولا تُحصَّل رسومٌ على هذا الطلب”.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 16/5/1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، والمعدَّل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل وندب رجال مجلس الدولة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا.

وحيث إن المستفاد من نص المادة المتقدمة أن الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا هي وحدها، ودون غيرها، المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجالُ مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيِّ شأنٍ من شئونهم، بما في ذلك قرارات النقل والندب، كما تختص وحدها، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. غير أنه لا يكفي لانعقاد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة أن يكون أحدُ رجالِ مجلس الدولة طرفًا في النـزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه، بل يتعين أن يكون الطلب المقدَّم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأيِّ شأنٍ من شئونه أو بالتعويض عنها، أو بطلبِ الفصلِ في منازعةٍ قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافأة المستحقة له أو لورثته، مُستمَدا من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة، وفي هذا الإطار وحده ينعقد للمحكمة الإدارية العليا وحدها ولاية الفصل في المنازعة.

وحيث إن الطعن الماثل لا يتعلق بشيءٍ مما تقدم، بل يبغي الطاعن من طعنه إلزام محافظة الإسكندرية أن تؤدي إليه مكافأة الندب عن المدة التي نُدِبَ خلالها إليها للعمل مستشارًا قانونيا لها، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم أدائها إليه، وهذه المنازعة بوصفها المتقدَّم غير مُستمَدة من علاقة الطاعن الوظيفية بمجلس الدولة، ومن ثم لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المعروضة، بل ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية)، ويكون الدفع المنوَّه عنه قد صادف محله، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) للاختصاص؛ عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير مُنهٍ للخصومة، فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV