مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدروس الخصوصية – في الجامعات
مارس 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 23177 لسنة 58 القضائية (عليا)
مارس 10, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 7999 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2014

الطعن رقم 7999 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) القوات المسلحة– الخدمة العسكرية والوطنية- اشترط المشرع حصول الموظف على بطاقة بأداء الخدمة العسكرية أو بالاستثناء أو بالإعفاء منها لمزاولة العمل، سواء أكان عملا عاما أو خاصا- في حالة عدم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائي من التجنيد بعد تعيينه يتم إيقافه عن العمل لمدة ستين يوما، وبعدها يصدر قرار بفصله من وظيفته أو عمله.

– المادتان (39) و(45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

(ب) هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء- مشروعية قرار إنهاء خدمة العضو لعدم تقديمه ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة وقفه عن العمل لهذا السبب، طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

الإجراءات

إنه بتاريخ 4/7/2000 أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، وقيدت بجدولها برقم 9017 لسنة 54 ق، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بإحالته إلى لجنة التأديب والتظلمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه عين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 30/6/1996، وتم ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارا من 28/6/1997، وبتاريخ 29/5/2000 صدر قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 38 لسنة 2000 بإنهاء خدمته اعتبارا من 24/5/2000 (التاريخ التالي لانتهاء مدة إيقافه عن العمل لعدم تحديد موقفه من الخدمة العسكرية)، ثم عدل المدعي طلباته أثناء نظر الدعوى لتصبح الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 38 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 13/2/2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص.

وتنفيذا لذلك تم إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية للرئاسة، وقيدت بجدولها برقم 489 لسنة 48 ق، وتدوول نظرها بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بجلسة 25/6/2006 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

ونفاذا لذلك تم إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة)، وقُيدت طعنا بجدولها برقم 19739 لسنة 52 ق عليا، وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/1/2007 قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) بعدم جواز الإحالة.

وبتاريخ 10/3/2007 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن الطاعن عريضة تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) طعنا بالبطلان على الحكم الصادر عن الدائرة السابعة موضوع بجلسة 28/1/2007 وقيد بجدولها برقم 7999 لسنة 53 ق عليا، طالبا الحكم ببطلان الحكم الصادر بعدم جواز الإحالة.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/4/2011 قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه بهيئة مغايرة، وتنفيذا لذلك تم إعادة الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بذات الرقم السابق (7999 لسنة 53 عليا).

وتدوول نظر الطعن بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/7/2012 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بالجلسة نفسها، وإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن رقم 19739 لسنة 52 ق عليا المقضي ببطلانه.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه للأسباب الواردة به: (أصليا) الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم، و(احتياطيا) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم.

وبجلسة 11/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.   

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 38 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/5/2000 بإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن الطعن استوفى جميع شروطه وأوضاعه الشكلية، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (39) من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أنه: “لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره، أو بقاؤه في وظيفته، أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيده في جدول المشتغلين بها، ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية أو الوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45)، أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية، أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله…”.

وتنص المادة (45) منه على أن: “تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانونا:

(أولا) الشهادات:

(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6).

(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7).

(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية… (د)…

(ه) شهادة تأدية الخدمة العسكرية. (و) …

(ثانيا) النماذج:

(أ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية…

(ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين. …”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اشترط حصول العامل على بطاقة بأداء الخدمة العسكرية أو بالاستثناء أو بالإعفاء منها لمزاولة العمل، سواء أكان عملا عاما أو خاصا، وفي حالة عدم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائي من التجنيد بعد تعيينه يتم إيقافه عن العمل لمدة ستين يوما، وبعدها يصدر قرار بفصله من وظيفته أو عمله.

وحيث إنه وهديا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة، ولم يقدم موقفه النهائي من التجنيد، سواء بالتأجيل أو الاستثناء أو الإعفاء أو تأدية الخدمة من عدمه رغم تعيينه في 30/6/1999 حتى صدر قرار الجهة الإدارية (المطعون ضدها) بوقفه عن العمل اعتبارا من 24/5/2000، ورغم إيقافه عن العمل لم يقدم موقفه النهائي من التجنيد، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 38 لسنة 2000، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديرا برفضه.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنصي المادتين 184 و270 مرافعات.      

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em