مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 5649 لسنة 49 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 5132 لسنة 54 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 7683 لسنة 51 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 23 من فبراير سنة 2013

الطعن رقم 7683 لسنة 51 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبدالحميد حسن عبود وصلاح شندي عزيز تركي وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- الإشراف القضائي على العملية الانتخابية- أناط المشرع بالجهة التي تتولى شئون العملية الانتخابية (اللجنة العليا للانتخابات) تحديد عدد ومقار اللجان العامة والفرعية، والقيام بندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع عدد هذه اللجان للإشراف عليها بعد موافقة المجالس العليا الخاصة بهذه الهيئات- لا إلزام على تلك الجهة أن تقوم بتكليف جميع أعضاء الهيئات القضائية للقيام بهذا الإشراف برغم عدم الحاجة إليهم.

– المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مُعدَّلا بالقانونين رقمي 13 و167 لسنة 2000، (الملغى لاحقًا بموجب القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- النافذ).

– المادة (38 مكررًا) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1974، والمعدَّلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.

– المادتان (62) و(130) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، معدَّلا بموجب القانونين رقمي 96 لسنة 1976 و35 لسنة 1984.

(ب) هيئة النيابة الإدارية- شئون الأعضاء- الإشراف على العملية الانتخابية هو نوع من الجهود غير العادية يقوم بها عضو الهيئة القضائية، فيتوقف صرف المكافأة المقررة له وجودًا وعدمًا على مباشرة الإشراف بصورة فعلية، فلا يُستحق صرفها لمن لم يتم انتدابه أو تكليفه بالإشراف على الانتخابات.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 28/2/2005 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طالبةً الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة المطعون ضدها صرف مكافأة الانتخابات كاملة ومقدارها ستة آلاف جنيه، فضلا عن التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها.

وقد أعلن الطعن على الوجه المبين قانونًا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا في الطعن.

وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات، ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مكافأة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشورى عن عام 2004، مع التعويض المناسب، كما قدم الحاضر عن الجهة المطعون ضدها ثلاث حوافظ مستندات، وبجلسة 10/11/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة؛ إذ عليها -بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم- أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون فحسب، وعلى ذلك فإن حقيقة طلبات الطاعنة في ضوء التكييف الصحيح لها، هي الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنة في صرف مكافأة تسيير العمل بجهة عملها عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2004، مع إلزام الجهة المطعون ضدها أن تؤدي لها تعويضًا عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإنه لما كان الطعن الماثل لا يتعلق بطلبات إلغاءٍ، وبالتالي فإنه لا يتقيد بالمواعيد والإجراءات المقرَّرة لدعوى الإلغاء، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن الثابت من تقرير الطعن أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل أول نيابة إدارية، ولم يتم ترشيحها من جهة عملها للإشراف على تلك الانتخابات وإنما نيط بها تسيير العمل بتلك الجهة، على سندٍ من أن هذا الإشراف تم تحت إشراف القضاة من الرجال وعدد قليل من النساء، وأن تلك الجهة لم تقم بصرف مكافأة تسيير العمل لها، مما يعد مخالفة لأحكام الدستور.

وقد ردت الجهة المطعون ضدها على الطعن بأن ندب أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات هو ندب لعمل إضافي، وأن هناك العديد من الأعضاء الذكور الذين يشغلون درجات وظيفية تعلو الدرجة التي تشغلها الطاعنة لم يُكلَّفوا بالإشراف على الانتخابات المذكورة، فضلا عن أن الأعضاء الذين قاموا بالإشراف على الانتخابات ظلوا مُكلَّفين بإنجاز القضايا المحالة إليهم، ولم يتم إحالة هذه القضايا إلى زملائهم الذين لم يشرفوا على تلك الانتخابات، وبالتالي فإن الطاعنة لم تقم بأعمال تخصُّ زملاءها، علاوةً على أن مكافأة الانتخابات اقتصر صرفُها على من تولى الإشراف على العملية الانتخابية فقط دون غيرهم، ممن لم يشاركوا في هذه العملية.

وحيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ينص في المادة (38 مكررًا)([1]) على أن: “يكون شأنُ أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة… شأنَ أعضاء النيابة العامة”.

وتنص المادة (62) قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972([2]) على أن: “يجوز ندب القاضي مؤقتًا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى…”.

وفي المادة (130) على أن: “تسري أحكام المواد 49، 62، 63،… على أعضاء النيابة العامة”.

وينص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية([3]) في المادة (24) على أن: “…ويُعيَّن كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية… وتتولى كل هيئةٍ قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع، وتُرسل بيانًا بأسمائهم إلى وزير العدل ليُنسِّق بينهم في رئاسة اللجان…”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أنه إزاء تطلب المشرع إشراف القضاء على العملية الانتخابية، فقد أناط بالجهة التي تتولى العملية الانتخابية تحديد عدد ومقار اللجان العامة والفرعية التي يتولى رئاستها أعضاء من الهيئات القضائية، وتقوم تلك الجهة بندب هؤلاء الأعضاء بعد موافقة المجالس العليا الخاصة لتلك الهيئات، كما أن تلك الجهة هي المنوط بها منح مكافأة لهؤلاء الأعضاء الذين تولوا رئاسة اللجان المذكورة -بعد أن تضع القواعد المنظِّمة لصرف هذه المكافأة- لمن تتوفر فيهم شروط استحقاقها؛ باعتبار أن هذه المكافأة نوع من الجهود غير العادية يبذلها هؤلاء الأعضاء، وبالتالي فإن صرفها مرهونٌ بمباشرة الإشراف على العملية الانتخابية بصفةٍ فعلية، ومن ثم فإن صرف هذه المكافأة يدور وجودًا وعدمًا بمباشرة الإشراف بصفة فعلية، ولا يُتَصوَّر صرفُها لمن لم يتم ندبه أو تكليفه للإشراف المشار إليه؛ باعتبار أن هذه المكافأة لا تستحق إلا إذا تحقَّقت أسبابُها، المتمثلة في ندب أو تكليف عضو الهيئة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية، ومباشرة الإشراف بصفة فعلية، وبالتالي فليس للعضو الذي لم يتم تكليفه بالإشراف على الانتخابات التمسك بصرفها له.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يتم تكليفها بالإشراف على عملية التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى عام 2004، كما أنها لم تقدم أي دليل على قيام الجهة المطعون ضدها بصرف المكافأة المشار إليها لمن لم يتم تكليفه بالإشراف على الانتخابات المذكورة، فإنه إزاء عدم وجود نص في قانون أو لائحة يقضي بصرف مكافأة تسمى(مكافأة تسيير العمل) لأعضاء الهيئات القضائية الذين لم يتم تكليفهم بالإشراف علي الانتخابات المذكورة، فإن طلب الطاعنة يكون قائمًا على غير سندٍ من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاءُ برفضه.

 ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن العرف قد جرى على صرف المكافأة المشار إليها لمن لم يتم تكليفهم من أعضاء الهيئات القضائية، حتى ولو لم يشاركوا في العملية الانتخابية؛ باعتبار أن من المقرَّر أن أية مزايا مالية يتم صرفها لأعضاء الهيئات القضائية يُشترط في صرفها أن تستند إلى نصٍّ في قانونٍ أو قرار من سلطة مختصة، وهو ما لم يتوفر في الطعن الماثل، أو أن عدم تكليفها بالإشراف على العملية الانتخابية لم يكن بسببٍ يرجع إليها؛ بحسبان أن الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية تكون مُقيَّدة بعددٍ من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع عدد اللجان العامة والفرعية والتي تتولى هذا الإشراف، وأنه لا إلزام على تلك الجهة بتكليف جميع أعضاء الهيئات القضائية للقيام بهذا الإشراف برغم عدم الحاجة إليهم.

وإذ انتهت المحكمة إلى رفض طلب الطاعنة بأحقيتها في صرف المكافأة المشار إليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الجهة المطعون ضدها، ويتعين معه القضاءُ برفض طلب التعويض، دون حاجة لبحث باقي أركان المسئولية.

وحيث إن الطعن مُعْفَىَ من الرسوم إعمالا لنص المادة (40 مكررًا 1) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

[1])) مُضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1974، ومُعدَّلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

[2])) معدَّلا بالقانونين رقمي 96 لسنة 1976 و35 لسنة 1984.

[3])) مُعدَّلا بالقانونين رقمي 13 و167 لسنة 2000، والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (النافذ).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV