برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
هيئة قضايا الدولة– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)– ترتيب الأقدمية- النسبة المئوية هي الفيصل في تحديد الأقدمية بقرار التعيين في حالة اختلاف كليات التخرج- الأخذ بمعيار النسبة المئوية داخل التقدير في ترتيب المعينين هو المعيار السليم لتحديد أقدمية المعينين؛ بالنظر إلى اختلاف النهاية العظمى للمجموع التراكمي بين الكليات- لا يُعَول على مجموع الدرجات إلا بين خريجي الكلية الواحدة وفي حالة التساوي في مجموع الدرجات.
– المادة رقم (17) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
في يوم الخميس الموافق 22/10/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدميته في التعيين برقم 112 بعد الأستاذة/…، وأحقيته في تعديل أقدميته ليكون تاليا للأستاذ/… وسابقا على الأستاذ/…، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك على سند من أن الطاعن عين بوظيفة (مندوب مساعد) بهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2009 الصادر في 2/7/2009 بتعيين خريجي عام 2006، وتم تحديد أقدميته في هذا القرار برقم 112 بعد الأستاذة/…، وذلك على خلاف أحكام القانون والقواعد المستقرة في تحديد أقدمية المعينين في قرار واحد بالمؤهل نفسه دون مسابقة، فيقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل على غيره ممن هو أدنى مرتبة، ولما كان الطاعن حاصلا على تقدير جيد بنسبة مئوية (73.58%)، وحصل زميله/… على تقدير جيد بنسبة (73.78%)، وحصل زميله/… على تقدير جيد بنسبة (73.54%)، فمن ثم كان يتعين ترتيب أقدميته في التعيين ليكون تاليا للأستاذ/…، وسابقا على الأستاذ/…، وإذ خالف القرار الجمهوري المطعون فيه ذلك، فقد تظلم منه في 8/8/2009، ولما لم يتلق ردا على تظلمه أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وقد أُعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا. وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2009 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطاعن بعد الأستاذة/… برقم 112، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته بحيث يكون سابقا على الأستاذ/… وتاليا للأستاذ/… .
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الطاعن حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات، وبجلسة 7/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2009 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة برقم 112 تاليا للأستاذة/…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، هي تعديل أقدميته في هذا القرار ليكون سابقا على الأستاذ… وتاليا للأستاذ/… .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (17) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن: “تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها، أو رقوا إليها، حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم…”.
ومفاد ذلك النص أن المشرع أوجب ترتيب المعينين بقرار واحد حتى يتم على وفق هذا الترتيب تحديد أقدميتهم فيما بينهم في بداية درجة التعيين، لتكون هذه الأقدمية هي معيار الترقية للدرجة الأعلى.
وحيث إن الهيئة المطعون ضدها قد حددت معيار ترتيب المعينين في قرار واحد على أساس الأعلى في التقدير، ثم الأكبر سنا في حالة تساوي الدرجات، وذلك على النحو الوارد برد الهيئة المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 14/6/2014.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق والشرطة من كلية الشرطة بتقدير تراكمي (جيد) بنسبة مئوية (73.58%)، في حين أن الأستاذ/… حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان بتقدير تراكمي (جيد) بنسبة مئوية (73.54%)، فمن ثم يكون الطاعن أعلى منه في التقدير، ويتعين وضعه سابقا عليه في ترتيب المعينين بوظيفة (مندوب مساعد) بالهيئة بالقرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2009، على أن يكون تاليا للأستاذ/… الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة بتقدير تراكمي (جيد) بنسبة مئوية (73.78%) أعلى من الطاعن.
ولا ينال من ذلك أن الطاعن حاصل على مجموع درجات (574) من (780) درجة، في حين أن زميله/… حاصل على مجموع (603) من (820) درجة، لأن الأخير خريج كلية الحقوق بجامعة حلوان، والطاعن خريج كلية الشرطة، وإزاء اختلاف النهاية العظمى للمجموع التراكمي بين الكليات على هذا النحو يكون الأخذ بمعيار النسبة المئوية داخل التقدير في ترتيب المعينين هو المعيار السليم لتحديد أقدميتهم في قرار التعيين، ولا يعول على مجموع الدرجات إلا بين خريجي الكلية الواحدة، وفي حالة التساوي في مجموع الدرجات، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد ترتيب أقدمية الطاعن في التعيين برقم 112 تاليا للأستاذة/… مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته في التعيين ليكون سابقا على الأستاذ/… وتاليا للأستاذ/… .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2009 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطاعن بعد الأستاذة/… برقم 112، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته ليكون سابقا على الأستاذ/… وتاليا للأستاذ/…، وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |