مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
متي تسقط قرينة النكول
سبتمبر 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى
سبتمبر 27, 2020

الدائرة الثانية – الطعن رقم 60580 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من يونيه سنة 2016

الطعن رقم 60580 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة           

نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • إثبات:

للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى([1]).

  • مجلس الدولة:

شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)- سلطة جهة الإدارة في المفاضلة بين المتقدمين- شرط حسن السمعة- لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري- استقر القضاء الإداري على أن السيرة الحميدة والسمعة الطيبة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق, ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه, إذ هي لصيقة به ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته, فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه- إذا اجتاز المتقدم بنجاح المقابلة الشخصية التي أجريت معه، وتم استبعاده من التعيين بقالة إن التحريات السياسية والجنائية عنه وأسرته لم تأت بالمستوى المطلوب، دون أن يقوم دليل بالأوراق على هذا، كما خلت الأوراق من أية شواهد تؤثر في سمعته أو تنال من صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، فإن وجود مرشحين يفضلونه من ناحية المكانة الاجتماعية لأفراد الأسرة, لا يجوز اتخاذه سندا للترجيح في ترتيب المرشحين، وإلا انطوى ذلك على إخلال بمبادئ تكافؤ الفرص، والحق في تولي الوظائف العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة([2]).

– المادة (73) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972, المعدل بموجب القانونين رقمي 136 لسنة 1984 و17 لسنة 2007.

الإجراءات

بتاريخ 2/9/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (253) لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطي الطاعن واستبعاده من التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ صدور هذا القرار، مع إلزام جهة الادارة المصروفات.

وذلك على سند من القول بأنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور مايو سنة 2012 بتقدير تراكمي (جيد جدا)، بنسبة مئوية مقدارها 80 %، وهو من أوائل كليته, ثم حصل على دبلوم القانون العام, وقد أعلن مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة (مندوب مساعد) من خريجي كلية الحقوق والكليات المناظرة عام 2012, فتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة, ورغم استيفائه جميع شروط التعيين، واجتيازه بنجاح للمقابلة الشخصية التي أجريت معه، وتمتعه بحسن السمعة، صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتخطيه في التعيين دون سبب يبرره، وبالمخالفة لحكم القانون, فضلا عن أنه قد شمل بالتعيين من هم أدنى منه في التقدير وفي مجموع الدرجات, وذكر الطاعن أنه تظلم من هذا القرار إلى المطعون ضده الثالث، وقيد تظلمه برقم 3900 بتاريخ 27/8/2014، لكنه لم يتلقَّ ردا على تظلمه.

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها, وخلالها أودع الطاعن مذكرتين صمم فيهما على طلباته, وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر المقابلة الشخصية التي أجريت معه يوم 20/5/2013, ونوه بصدر الصحيفة إلى أن الصورة الرسمية لهذا المحضر المطابقة للأصل مودعة بحافظة مستندات الجهة المطعون ضدها في الطعن رقم 9072 لسنة 61ق.عليا.

وقد تحققت المحكمة –بعد مطالعة ملف الطعن المشار إليه- من صحة ذلك, وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم (أصليا) بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان, و(احتياطيا) برفضه, وبجلسة 4/6/2016 قررت المحكمه إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (253) لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث إنه عن شكل الطعن, فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه نشر بتاريخ 10/8/2014, وتظلم منه الطاعن إلى المطعون ضده الثالث (رئيس مجلس الدولة) تحت رقم 3900 بتاريخ 27/8/2014، وبادر إلى رفع الطعن الماثل بتاريخ 2/9/2014، وإذ انقضى الميعاد المحدد للبت في التظلم أثناء نظر الطعن دون إجابة الطاعن إلى طلباته, واستوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة, فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة يعد شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (73) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972, والمعدل بموجب القانونين رقمي 136 لسنة 1984 و17 لسنة 2007, ومنها التمتع بالجنسية المصرية، والحصول على درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل, وطيب السمعة وحسن السيرة, بألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره؛ وذلك لضمان حسن اختيار المنتسبين للقضاء؛ حفاظا على مرفق القضاء نفسه، وحماية لحقوق المواطنين.

وحيث إن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، الذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الطيبة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة بين الناس، وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق, ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه, إذ هي لصيقة به ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته, فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه.

 وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في دور مايو سنة 2012، بتقدير تراكمي (جيد جدا)، بنسبة مئوية مقدارها 80 %, وكان ترتيبه (الثامن) بين المتقدمين لشغل الوظيفة من الكلية التي تخرج فيها, وقد اجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي أجريت معه يوم 20/5/2013 بحصوله فيها على تقدير “لائق” على النحو الثابت من مطالعة صورة محضر المقابلة الشخصية المودع بحافظة مستندات الطاعن، والتي تطابق الأصل الذي أُخِذت عنه والمودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية في الطعن رقم 9072 لسنة 61ق عليا, ومن ثم فإنه تتوفر في الطاعن الأهلية والكفاية العلمية لشغل الوظيفة المعلن عنها.

وحيث إنه فيما يخص صلاحية الطاعن لشغل تلك الوظيفة، فإن الجهة الإدارية قد أفصحت في مذكرتها بالرد على الطعن (المرافقة لحافظة مستنداتها المودعة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/8/2015) عن أن سبب استبعاد الطاعن من التعيين في الوظيفة المعلن عنها هو أن التحريات السياسية والجنائية عنه وأسرته لم تأت بالمستوى المطلوب.

وحيث إنه يبين من مطالعة مذكرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية المرافقة لأوراق الطعن أنها قد خلصت في ختامها إلى إنه بالكشف على المذكور (الطاعن) وأقاربه المدونة أسماؤهم بوثيقة التعارف, بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع والإدارة العامة لمباحث الجيزة, لم يستدل على أية معلومات جنائية مسجلة ضد أي منهم.

وحيث إن الأوراق قد خلت من أية شواهد تؤثر في سمعة الطاعن أو تنال من صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، وما ساقته الجهة الإدارية في معرض ردها على الطعن من القول بأن التحريات السياسية والجنائية عنه وعن أسرته لم تأت بالمستوى المطلوب للتعيين، هو أمر لم يقم عليه دليل من الأوراق, إذ لم ينسب لأحد من أفراد أسرته ما يشينه اجتماعيا, وإذا كان من بين المرشحين من يفضل الطاعن من ناحية المكانة الاجتماعية لأفراد أسرته, فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأفضلية سندا للترجيح في ترتيب المرشحين، وإلا انطوى ذلك على إخلال بمبادئ تكافؤ الفرص، والحق في تولي الوظائف العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة التي كفلتها الدساتير المتعاقبة, ومن ثم فإنه يتوفر في الطاعن شرط الصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، بالإضافة إلى شرط الأهلية والكفاية العلمية حسبما سلف البيان, وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم (253) لسنة 2014 متخطيا الطاعن في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة, فإنه يكون قائما على غير سند يبرره من صحيح الواقع وحكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ تعيين زملائه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم (253) لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات.

([1]) هذا المبدأ مستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها.

([2]) راجع كذلك المبدأ (96) في هذه المجموعة.

ويراجع ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 23/9/2012 في الطعن رقم 10378 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة السنة 57 مكتب فني، جـ2، ص 1094)، من أنه يحق للأفراد تولي الوظيفة القضائية متى توفرت فيهم شروط شغلها، ولا يستبعد من توليها إلا من ثبت عدم أهليته وصلاحيته، سواء في كفايته العلمية أو سمعته وأسرته التي تؤكدها الأوراق من خلال أحكام نهائية تنال من حسن السمعة، وأنه لا يكفي التعويل على الاتهام المنسوب إلى والد المترشح، مادام قد بُرئت ساحته منه بحكم نهائي، ولا يكفي التعويل على اتهام تم حفظه في حق خال المترشح، أو حكم غيابي صدر في حقه ولم تتم المعارضة فيه، مما لا يكون معه هذا الحكم نهائيا.

ويراجع كذلك حكمها الصادر بجلسة 5/7/2009 في الطعن 25908 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة السنة 54 مكتب فني، ص695) من أن ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة لا يعد سببا كافيا للاستبعاد، وأن العبرة هنا بأن يكون العمل الذى يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، وإلا أصبح شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وأنه يكتفى في مجال التحري ببوتقة الأسرة الصغيرة المتمثلة في المرشح وأشقائه ووالديه، لا الأسرة بمعناها الأكبر.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV