مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 16341 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 39822 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 41389 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من مايو سنة 2014

الطعن رقم 41389 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، والسيد إبراهيم السيد الزغبي، ومحمود شعبان حسين رمضان، وخالد جابر عبد اللطيف محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) قرار إداري– ما لا يُعَدُّ قرارًا إداريا- قرار التسوية الوظيفية هو تطبيق لقواعد آمرة مُقيَّدة، تنعدمُ فيها سلطةُ الإدارة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، ومن ثمَّ فإنه لا يمثل قرارا إداريا مُنْشِئا لمركزٍ قانوني، بل مجردَ تنفيذٍ وتقرير للحق الذي يُسْتَمَدُّ من القانون مباشرة- مُؤدَّى ذلك: يجوزُ للسلطة الإدارية سحبُ مثل هذا القرار في أي وقتٍ متى استبانت لها مخالَفتُه للقانون، ولا يكون هناك حقٌّ مكتسب في مثل هذه الحالة يمتنع المساس به- (تطبيق): القرارات التي تصدر بحساب مُددِ خدمةٍ سابقة في الأقدمية على خلافِ أحكام القانون يجوزُ سحبُها في أي وقتٍ دون تقيدٍ بميعاد الستين يومًا.

(ب) قرار إداري– سحب القرار- يجوزُ لجهة الإدارة سحبُ قرارها الصادر عن سلطةٍ مُقَيَّدة متى كان مخالِفًا للقانون، وذلك دون تقيد بميعاد الطعن القضائي.

(ج) موظف– ترقية- شروطها- شرط المدة البينية- إذا أعيد تعيين الموظف بعد إنهاء خدمته للانقطاع، سقطت مدة الانقطاع (الفترة ما بين تاريخ انتهاء الخدمة وإعادة التعيين) من مدة خدمته، فلا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها؛ لانفصام عُرى علاقته بجهة الإدارة خلالها، ولا يجوز لجهة الإدارة حساب تلك المدة ضمن مدة خدمته المقررة للترقية أو التعويل عليها عند إجرائها- (تطبيق): إذا كانت نية جهة الإدارة قد اتجهت إلى ترقية أشخاص بذواتهم، كانوا قد انقطعوا عن العمل، لكن ظلت مدة خدمتهم متصلة ولم تُنهَ خدمتهم، ومع هذا تضمن القرار ترقية من كانت خدمته قد أنهيت للانقطاع على فهمِ أن مدة خدمته متصلة، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون قد فَقَدَ ركنَ النيةِ، على وجهٍ ينحدرُ به إلى درجةِ الانعدام، فلا يكتسب أية حصانةٍ ولو فات الميعادُ المحدَّد للطعن فيه بالإلغاء أو السحب([1]).

– المادتان رقما (36) و(37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها بالرقم المشار إليه، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 18855 لسنة 57 ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: (أولا) رفض طلب إلغاء القرار رقم 574 لسنة 2001 فيما تضمنه من سحب القرار الإداري رقم 557 لسنة 2001 المتضمن ترقية المدعي للدرجتين الثانية والأولى، و(ثانيًا) إلغاء القرار رقم 574 لسنة 2001 فيما تضمنه من سحب العلاوة التشجيعية الحاصل عليها المدعي في 19/11/1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء القرار رقم 574 لسنة 2001 الساحب لقرار ترقيته للدرجتين الثانية والأولى.

وأعلن تقريرُ الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن بجلسات لمحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات، ومذكرة بالدفاع، وبجلسة 5/4/2014 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مُسَوَّدته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام دعواه ابتداءً بتاريخ 30/1/2001 بإيداع عريضتها قلم كُتَّاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، وقُيِّدَت بجدولها برقم 98 لسنة 49 ق. طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 574 لسنة 2001 فيما تضمنه من (تعديل القرار رقم 557 الصادر في 31/5/2001، وحصوله على الدرجتين الثانية والأولى، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1993، وسحب العلاوة التشجيعية الحاصل عليها في 19/11/1998).

وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه علم بصدور القرار رقم 574 لسنة 2001 بتاريخ 23/6/2001 بتعديل القرار رقم 557 الصادر في 31/5/2001 بتسوية حالته وترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى، بزعم أنه طُبِّقَ عليه الكتابُ الدوري رقم 3 لسنة 1993 بطريق الخطأ، كما تمَّ سحبُ العلاوة التشجيعية الحاصل عليها في 19/11/1998، وأضاف أنه كان قد أُنْهِيَت خدمتُه للانقطاع، ثم أعيد تعيينه بتاريخ 8/4/1996، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وهو ما حداه على إقامة دعواه.

………………………………………………..

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 17/2/2013 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، وقُيِّدَت برقم 18855 لسنة 57ق، وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 21/6/2010 صدر الحكم المطعون فيه، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بإدارة الزيتون التعليمية، ويشغل وظيفة مدرس تربية فنية إعدادي، وقد أُنْهِيَت خدمته للانقطاع عن العمل بالقرار رقم 1876 بتاريخ 29/12/1981، ثم أعيد تعيينه بتاريخ 8/4/1996 على الدرجة الثالثة التخصصية، مع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته، وقد أصدرت الإدارة القرار رقم 557 بتاريخ 31/5/2001 بتسوية حالته وحساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته وترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى، ثم أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 574 بتاريخ 23/6/2001 بسحب القرار رقم 557، وذلك خلال ميعاد الستين يومًا المقررة للسحب، ومن ثم يكون قرار الإدارة قد صدر مطابقًا للقانون.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ إذ إن الطاعن أعيد تعيينه بالقرار رقم 10064 بتاريخ 8/4/1996 على الدرجة الثالثة، ثم صدر القرار رقم 201 لسنة 1997 بترقيته للدرجة الثانية ثم الأولى بعد حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته، وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1993، ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 557 لسنة 2001 بترقيته للدرجتين الثانية والأولى؛ بغرض إضفاء المشروعية على قرارها الساحب، في حين أن الطاعن رُقِيَ بالقرار رقم 201 لسنة 1997، الذي تحصن من السحب لمرور أكثر من ستين يومًا على صدوره.

………………………………………………..

– وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة، فالثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى اللجنة رقم (3) ومقرها رئاسة حي غرب القاهرة، وقد أصدرت اللجنة توصيتها بجلسة 19/9/2001، وأقام المدعي دعواه ابتداءً أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بتاريخ 30/10/2001، ومن ثم فإنه يكون قد أقام دعواه طبقًا للطريق الذي رسمه القانون، ويكون الدفعُ غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، خليقًا بالرفض، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

– وحيث إن المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: “مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها، تكونُ الترقيةُ من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها. ولا يجوزُ ترقيةُ العاملِ المنقول إلا بعد مُضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقيةُ في وظائف الوحدات المنشأة حديثًا…”.

ونصت المادة (37) منه على أنه: “… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة،…”.

وحيث إن المستقر عليه أنه إذا كانت قرارات التسوية ليست إلا تطبيقًا لقواعد آمرة مُقيَّدة، تنعدمُ فيها سلطةُ الإدارة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، فإنه لا يكونُ هناك قرارٌ إداري مُنْشِئ لمركزٍ قانوني، بل يكون القرارُ مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يُسْتَمَدُّ من القانون مباشرة، ومن ثمَّ يجوزُ للسلطة الإدارية سحبُ قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقتٍ متى استبانت لها مخالَفتُها للقانون، ولا يكون هناك حقٌّ مكتسب في مثل هذه الحالة يمتنع المساس به.

كذلك فإن من المستقر عليه أن القرارات التي صدرت بضمِّ مُدد خدمةٍ إلى الأقدمية على خلافِ أحكام القانون تعد مخالِفةً للقانون، ويجوزُ سحبُها في أي وقتٍ دون تقيدٍ بميعاد الستين يومًا؛ إذ إنها من قبيل قرارات التسوية التي لا تتمتع بالحصانة بمضي هذا الميعاد.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد عُيِّنَ بإدارة غرب الزقازيق التعليمية اعتبارًا من 15/6/1978، وانقطع عن عمله اعتبارًا من 7/10/1979، فصدر القرارُ رقم 1876 بتاريخ 29/12/1981 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارًا من 7/10/1979، وبتاريخ 8/4/1996 صدر القرارُ رقم 10064 بإعادة تعيينه على الدرجة الثالثة التخصصية، مع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته، ثم صدر القرارُ رقم 928 بتاريخ 30/7/1997 بنقله بحالته إلى إدارة الزيتون التعليمية، ثم صدر قرارُ جهةِ الإدارة رقم 201 لسنة 1997 بترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من 27/10/1992 -والثابتُ من ديباجة هذا القرار أن من شملهم بالترقية هم من انقطعوا عن العمل لكن خدمتُهم ظلَّت متصلةً، ولم تُنْهَ خدمتُهم-، ثم رُقِّيَ الطاعن إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من 1/1/1999.

وحيث إن قرار إعادة تعيين الطاعن قد أنشأ له مركزًا قانونيا، قوامه إسقاط مدة انقطاعه من مدة خدمته، بعد انفصام عُرى علاقته بجهة الإدارة خلال هذه المدة، وإذ لم ينازع الطاعن في سبب إسقاط تلك المدة، وهو قرار إنهاء خدمته؛ توسلا لاتصالها، فمن ثمَّ يستقر مركزُه القانوني استقرارًا يُغِلُّ يدَ جهةِ الإدارة عن حساب مدة انقطاعه ضمن مدة خدمته المقررة للترقية أو التعويل عليها عند إجرائها (أي الترقية).

وحيث إن المستقر عليه أنه إذا كانت جهة الإدارة قد حدَّدت من قبل نيتَهَا فيمَنْ تتجِهُ إليه هذه النيةُ بإحداثِ الأثر القانوني، فاشترطت في المرقى أن تكون أقدميته في الدرجة المرقى منها ترجع إلى تاريخٍ معين، وكان تحديدُ النيةِ من قبل -بحسَب هذا الشرط- هو الأساس لإصدار قرارِ ترقيةِ أشخاصٍ بذواتهم، فلا يعدو قرارُ الترقية -والحالة هذه- أن يكون إجراءًا تنفيذيا لنيةٍ تقررت من قبلُ، ومن ثم إذا رُقِّيَ شخصٌ بدون حقٍّ على فهمِ أنه يتوفر فيه شرطُ الأقدمية بينما هو فاقده، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون في الواقع قد فَقَدَ ركنَ النيةِ، على وجهٍ ينحدرُ به إلى درجةِ الانعدام، فلا يكتسب أية حصانةٍ، ولو فات الميعادُ المحدَّد للطعن فيه بالإلغاء أو السحب، بل يجوزُ الرجوعُ فيه وإلغاؤه في أي وقت.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قررت ترقية الطاعن إلى الدرجتين الثانية والأولى تعويلا على اتصالِ مدة خدمته، مُخَالِفَةً بذلك أحكام القانون مُخَالَفَةً جسيمة، تنحدرُ بقراري ترقيته إلى درجةِ الانعدام، فضلا عن انعدام ركن النية فيهما، إذ صدرا على فهمِ أن المطعون ضده لم تَنْتَهِ خدمتُه، وأن مدةَ خدمته متصلةٌ، وذلك بالمخالَفةِ للواقع، مما يفتقدُ معه قرارا الترقية ركنَ النية، ومن ثمَّ تلحقُهما مخالَفةٌ جسيمة تنحدرُ بهما إلى درجةِ الانعدام، وتبعًا لذلك لا تلحقُهما حصانةٌ، ولا يتقيدُ سحبُهما بالمواعيد المقرَّرة لسحبِ القرارات الإدارية.

وإذ صدر القرارُ المطعون فيه بسحب قراري ترقية الطاعن إلى هاتين الدرجتين، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويكون قد صدر مطابقًا لأحكام القانون، وبمنأى عن الإلغاء.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب -ولكن لأسبابٍ مغايرة- فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون، ويكون الطعنُ الماثل غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، خليقًا بالرفض.

وحيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1788 لسنة 41 ق. عليا بجلسة 31/12/2000 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 46 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 52، ص389)، وكذلك حكمها في الطعن رقم 5250 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 10/3/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 52 مكتب فني، المبدأ رقم 78، ص523)، حيث انتهت المحكمة إلى أن تعيب قرار الترقية بسبب عدم قضاء المدة البينية اللازمة مخالفةٌ يقف أثرُها عند حد إلصاق شبهة البطلان بالقرار، ولا تنحدر إلى المخالفة الجسيمة التى تَصِم القرار بالانعدام، ما لم يثبت فى جانب العامل أنه أوقع الإدارة فى تجهيل أو جهالة أو عدم احتراز بغش أو تدليس منه.

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno