مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 41389 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 40670 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 39822 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من مايو سنة 2014

الطعن رقم 39822 لسنة 57 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، والسيد إبراهيم السيد الزغبي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. رضا محمد عثمان دسوقي.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) نقابات– نقابات مهنية- نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية- عضويتها- لم يحظر المشرِّعُ الانضمامَ إلى أكثر من نقابةٍ من هذه النقابات التي ينتظمُها القانونُ رقم 35 لسنة 1978- لكلِّ مهنةٍ من المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية نقابةٌ تتمتعُ بشخصيةٍ اعتبارية، وتستقل عن الأخرى من حيث الموارد، والميزانية، وطبيعة العمل أو المهنة أساس العضوية، وغير ذلك من مكونات هذه الشخصية.

(ب) نقابات– نقابات مهنية- نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية- معاش- يجوزُ للعضو الجمعُ بين معاشين من نقابتين من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي ينتظمُها القانونُ رقم 35 لسنة 1978، متى استقامت في شأنه شرائطُ استحقاقِه معاشًا من كلٍّ منها طبقًا لأحكام هذا القانون؛ وذلك ثمرةً لعضويته فيها، وسداده للاشتراكات بكلٍّ منها- النص في القانون المذكور على جواز الجمع بين المعاش من إحدى تلك النقابات والمعاش من جهةٍ أخرى خاضعة لأي قوانين أخرى لا يعني بمفهوم المخالفة حظر الجمع بين أكثر من معاشٍ من النقابات الخاضعة لذلك القانون.

– المواد أرقام (1) و(2) و(3/7) و(12/هـ) و(77) و(84) و(100) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2011 أودع وكيل الطاعن (بصفته) قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعنِ الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية- أفراد ب) بجلسة 12/6/2011 فى الدعوى رقم 29964 لسنة 61ق. المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن (بصفته)، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي فى الجمع بين معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة المهن السينمائية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن -استنادًا إلى ما أورده من أسبابٍ- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني. وجرى تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث قررت بجلسة 28/11/2013 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، حيث جرى تداوله أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 29964 لسنة 61 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2007، ابتغاءَ الحكم بأحقيته في الجمع بين معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة المهن السينمائية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سندٍ من أنه يعمل مديرًا للرقابة على التليفزيون العربي، وأحيل على المعاش بتاريخ 20/2/2006، وتقدم بطلب لصرف معاشه، فأُبْلِغَ بعدم استحقاقه صرف المعاش بعد أن صرفه من نقابة أخرى، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون رقم 35 لسنة 1978 الذي أجاز الجمع بين معاش العضو، والمعاش المستحَق له من أية جهةٍ أخرى، وأن مجلس الدولة قد أعطى الحق لمتعددي النقابات فى الجمع بين أكثر من معاش، فضلا عن عدم وجود نص يحظر هذا الجمع.

………………………………………………..

وبجلسة 12/6/2011 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الجمع بين معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة المهن السينمائية، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.

وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى مُقيَّدٌ بنقابة المهن التمثيلية كعضوٍ عامل تحت رقم (960) شعبة نقد مسرحي، ومُسَدِّدٌ لاشتراكات العضوية بها، ومقيد في الوقت نفسه بنقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو برقم (2751)، وكان آخر سداد لاشتراكاته بها عام 2009، ومن ثم فقد تحققت فيه شرائطُ الحصول على معاشٍ من كلٍّ من النقابتين، وهذا الحق في المعاش من كلٍّ منهما يَجِدُ مصدرَه وسببه فيما تقدم به من طلبِ عضويةٍ خاص بكلٍّ من النقابتين، جعله مُقيَّدًا عضوًا عاملا بها، وما قام به من سداد اشتراكات منفصل لكلٍّ منهما على حدة، على وفق ما ورد بالإيصالات الدالة على سداده هذه الاشتراكات بكل منهما، ولم يرد بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ما يفيد وجود تبعيةٍ أو وحدة في الكيان القانوني والعضوية والذمة المالية، ولا في القيد والاشتراك، ومن ثمَّ يُسْتَحَقُ مقابلَ الاشتراك المستقل بكل من النقابتين معاشٌ مستقلٌ من كلٍّ منهما.

………………………………………………..

وإذ لم ترتضِ النقابةُ الطاعنة هذا الحكم، فقد بادرت بالطعن فيه ناعيةً عليه صدوره على غيرِ أساسٍ صحيح، والخطأ في تفسير القانون؛ إذ إن نص المادة (84) من القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه (الذي ركن إليه المطعون ضده في دعواه) قد أجاز الجمع بين المعاش المقرَّر للعضو على وفق أحكامه، والمعاش المقرَّر من جهةٍ أخرى طبقًا لأي قوانين أخرى، ومن ثمَّ لا تُعَدُّ نقابةُ المهن التمثيلية المشترك بها المطعون ضده جهةً أخرى بالنسبةِ لنقابةِ المهن السينمائية المشترك بها، حيث تخضعان معًا لهذا القانون, ومن ثم فلا يُعَدُّ بالنسبة لكل منهما قانونًا آخر، وتبعًا لذلك لا تتوفر في شأن المطعون ضده شروط تطبيق المادة (84) المشار إليها، وهو ما انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى لوزارة الثقافة رقم 27/1/357 في 27/7/1994.

………………………………………………..

وحيث إن القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ينص في المادة (1) على أن: “تُنشَأُ نقابةٌ لِكلٍّ من المهن الآتية:

(1) نقابة المهن التمثيلية.

(2) نقابة المهن السينمائية.

(3) نقابة المهن الموسيقية.

وتكونُ لكلِّ نقابةٍ الشخصيةُ الاعتبارية، ومقرُّها الرئيسي القاهرة.

ويجوزُ بقرارٍ من مجلس النقابة إنشاءُ فروعٍ لها في المحافظات وذلك طبقًا للائحة الداخلية لِكلِّ نقابة”.

وفي المادة (2) على أن: “تضمُّ نقابةُ المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة… وغيرهم مِمَّنْ تنصُّ عليهم اللائحةُ الداخلية للنقابة”.

وفي المادة (3/7) على أن: “تهدفُ كلُّ نقابةٍ من النقابات سالفة الذكر لتحقيق ما يخصُّها فيما يأتي: …(7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم، وبالنسبة إلى الغير، وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة…”.

وفي المادة (12/هـ) على أن: “تنتهي العضويةُ في الحالاتِ الآتية: … (هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بذلك بكتابٍ مُوصَى عليه مصحوب بعلم الوصول…”.

وفي المادة (77) على أن: “للعضوِ الحقُّ في معاشٍ شهري كامل إذا توافرت فيه الشروطُ الآتية:

(1) أن يكون اسمه مُقَيَّدًا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.

(2) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفي منها بقرارٍ من مجلس النقابة.

(3) أن يكون قد مارس المهنة ممارسةً فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة،…

(4)… . ويحدد النظام الداخلي للنقابة الشروط الأخرى، وقواعد صرف المعاش ومقداره في ضوء موارد الصندوق”.

وفي المادة (84) على أنه: “يجوزُ الجمعُ بين المعاشِ المقرَّر للعضو وفقًا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحَق من أيةِ جهةٍ طبقًا لأية قوانين أخرى”.

وفي المادة (100) على أن: “يُنْشَأُ اتحادٌ عام لنقاباتِ المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وتكون له الشخصيةُ الاعتبارية، ويكون مقرُه مدينةَ القاهرة…”.

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرِّعَ في القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه قد قرر إنشاء نقابة لكلٍّ من المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وقرر لكلِّ نقابةٍ شخصيةً اعتبارية، بما يعني استقلال كلِّ نقابةٍ عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل أو المهنة أساس العضوية، وغير ذلك من مكونات هذه الشخصية، وعهد المشرِّعُ لهذه النقابات القيامَ على شئون أعضائها ورعاية مصالحهم، ومن بينها تنظيم معاش الشيخوخة، وتنتهي هذه العضوية في عدة حالات، من بينها: تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه؛ إذ إن لعضو النقابة الحق في معاشٍ شهري كامل، من بين شروطه: القيد بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين، وأداء رسوم الاشتراك المستحقة، وممارسته المهنة ممارسةً فعلية مدة ثلاثين عامًا.

ومؤدى ذلك ولازمه أن الشخصَ الواحد إذا كان مُشتغِلا بأكثر من مهنةٍ من المهن التي ينتظمُها هذا القانونُ، فليس هناك ما يمنع من انضمامه لأكثر من نقابة، فإذا كان مُنخرِطًا في مهنة السينمائيين، ومن ثمَّ قُيِّدَ بنقابتها، فإنه إذا اشتغل بفن التمثيل، فليس هناك ما يمنعه من القيد بنقابتها، وإذ كان المشرع قد قرر لكلِّ عضوٍ من أعضاء تلك النقابات الحق في معاشٍ شهري كامل متى توفرت فيه شرائطُ استحقاق هذا المعاش، وكان الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا حظر إلا بنص، فمن ثمَّ فإن عضو نقابة المهن السينمائية يحق له أن يجمع إلى معاشه من هذه النقابة معاشًا آخر لِقاء عضويته بنقابة المهن التمثيلية متى استقامت في شأنه شرائط استحقاقه.

وحيث إنه إعمالا لِما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي مُقَيَّدٌ بنقابة المهن التمثيلية كعضوٍ عامل تحت رقم 960 شعبة نقد مسرحي، ومُسَدِّدٌ لاشتراكات العضوية بها، ومقيد في الوقت نفسه بنقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو تحت رقم 2751، وكان آخرُ سدادٍ لاشتراكاته بها عام 2009، ومن ثمَّ فقد تحققت فيه شرائطُ الحصول على معاشٍ من كلٍّ من النقابتين على استقلال، إذ إنه مُقَيَّدٌ بكلٍّ منهما، ومُسَدِّدٌ لاشتراكاته بهما، وتبعًا لذلك فإن حصولَه على معاشٍ شهري من نقابة المهن السينمائية لا يحولُ دون تمتعه بالحق في معاشٍ شهري من نقابة المهن التمثيلية، التي لم تُنكر توفرَ شرائط استحقاق المعاش الواردة بالمادة (77) من القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه في شأنه من: عضويةٍ عاملة، وسداد اشتراكات، وممارسة المهنة، وغيرها من الشروط، وإذ أنكرت الجهة الطاعنة على المطعون ضده حقه في معاشٍ شهري، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون، ويكونُ لِزَامًا الحكمُ له باستحقاق هذا المعاش، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد استوى على صحيح الواقع والقانون، ويكونُ الطعنُ فيه غيرَ مصادفٍ محله، جديرًا برفضه.

ولا ينال مما تقدم أن جمعَ عضو إحدى النقابات التي ينتظمُها القانونُ رقم 35 لسنة 1978 بين معاش النقابة ومعاش آخر غيرُ مُتَصَوَّرٍ أو جائز إلا من جهةٍ أخرى غير هذه النقابات، وطبقًا لقانونٍ آخر غير هذا القانون؛ فذلك مردودٌ بأنه فضلا عن أن هذا القانون لم يحظر الجمعَ بين عضوية أكثر من نقابةٍ من هذه النقابات، ونتيجة ذلك وأثره منطقًا أن يجمع العضو إلى معاش كلِّ نقابةٍ معاشَ النقابةِ الأخرى ثمرةً لاشتراكاته بكل منها، فضلا عن ذلك فإن نص المادة (84) من هذا القانون المرخِّص للجمع بين المعاش من إحدى تلك النقابات والمعاش من جهةٍ أخرى خاضعة لأي قوانين أخرى لا يعني بمفهوم المخالفة على الإطلاق حظر الجمع بين أكثر من معاشٍ من نقابات ذلك القانون، أثرًا لتعدد العضوية بها وبذل الاشتراكات عند أولى عتبات الانضمام لها، أملا في ثمار تُجنى عند نهايتها تُعِين على شيخوخةٍ التُمِسَ لها هذا البذل بأكثر من نقابة، فلا يسوغ -منطقًا أو عدلا- الحيلولة بينه وبين مرامه من ذلك البذل؛ جمعًا لشتاته، واجتماعًا لحقوق لم يحظرها المشرِّعُ -وما ينبغي له- بعد أن تغاير مصدرُهَا، وتباينت شروطُ نشوئِها، وتفاوت مداهَا، واختلفت النقابةُ التي تلتزم بأداء ما يترتب في ذمتها من الحقوق الناشئة عنها لأصحابها، اختلافًا مرده استقلال كل منها عن الأخرى ماليا وإداريا.

وأخيرًا فإن الاشتراكات التي أداها العضو بكل نقابة من النقابات المشار إليها (وهي أساس المعاش المستحَق ومَعينه إضافةً إلى شروطه الأخرى) هي ضربٌ من الملكية الخاصة التي حرصت الدساتيرُ المصرية المتعاقبة على التأكيد على حرمتها وصونها، ومما يتواكبُ مع هذا المنحى وذلك المنطلق تقريرُ حق عضو النقابة في معاشٍ يتعددُ بتعددِ مصادره أو أساسه؛ كفالةً لحق الملكية وإنفاذًا لها، وإعمالا لمقتضى صونها وحرمتها.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV