برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- الظهور الإعلامي- مشروعية قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتنظيم اشتراك أعضاء هيئة النيابة الإدارية في البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية، أو الإدلاء بأحاديث للصحف، أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني، فيما يتعلق بأي شأن من شئون النيابة الإدارية، أو شئون أعضائها، أو أي شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى، أو شئون أعضائها، أو في النظم القضائية، أو ما يتصل بها، أو في المسائل السياسية([1]).
– المادة رقم (38 مكررا/2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.
– المادتان رقما (39) و(40 مكررا) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
– المادة رقم (35) من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 454 لسنة 2012.
(ب) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- تأديب- استخدام عضو الهيئة وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الهيئة القضائية والحط من الإدارات التابعة لها واستعداء وتحريض الأعضاء على التمرد على القيادات، يمثل إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها- إذا كان للعضو مطالب فعليه الالتجاء إلى القنوات الشرعية لعرضها- لا يغير من ذلك القول بأن التعليقات الصادرة عن العضو تدور في نطاق دائرة مغلقة على الفيس بوك، ومنحصرة على أعضاء النيابة الإدارية فقط دون غيرهم؛ لأن هذا الفعل محظور عليه أصلا إلا بإذن مسبق وكتابي من رئيس الهيئة، فضلا عن أن هذا الموقع يمكن اختراقه من الغير والاطلاع على ما ورد فيه بما يمثل إهانة للهيئة وقيادتها.
(ج) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- تأديب- التنبيه- حدد المشرع على سبيل الحصر العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية، وهي الإنذار واللوم والعزل، غير أن هناك إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو النيابة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة هذا الإخلال، وناط توجيهه بكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية- القرار الصادر بتوجيه التنبيه إلى عضو النيابة الإدارية يعد قرارا إداريا، يستوفي مقوماته.
في يوم السبت الموافق 28/9/2013 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة الطاعنَين بعقوبة التنبيه الكتابي لكل منهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعنان شرحا لطعنهما أنهما يطعنان على قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوقيع جزاء التنبيه على كل منهما بناء على التحقيق رقم 30 لسنة 2012 بمعرفة التفتيش الفني، وأنهما تظلما من قرار مجازاتهما بالتنبيه خلال المواعيد المقررة قانونا، وتم رفض تظلمهما بتاريخ 28/8/2013 مما حداهما على إقامة الطعن الماثل.
ونعى الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه صدر مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون؛ إذ إن ما نسب إلىهما من أن كلا منهما قام بنشر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي لنادي مستشاري النيابة الإدارية بتاريخ 15/10/2012 بالنسبة للطاعن الأول قوله: “أناشد الجميع بعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء القادم لمناقشة سياسة إدارة التفتيش، وذلك لما لمسناه جميعا في الفترة الماضية من سوء إدارتهم للأزمة التي كادت تُودِي بنا إلى الهاوية، ومن التعليمات غير المدروسة التي صدرت مؤخرا، وكذا حركة التنقلات غير العادلة التي تؤدي إلى عدم استقرار العمل بالنيابات وإحباط الأعضاء… فضلا عن السياسة العامة التي عانينا منها منذ عُيِّنَّا التي مست هيبة الأعضاء وقللت من شأنهم”.
وبالنسبة للطاعن الثاني ما نصه: “ولا بد من وقفة من الجمعية العمومية ضد كل الأوضاع الخاطئة بالهيئة، خاصة سياسة إدارة التفتيش المتخلفة، لكن ذلك يؤجل لوقت مناسب، وإما موقفا جادا من الجميع، وإما أكلتَ يوم أكل الثور الأبيض”.
وأن ما نسب إلى الطاعنَين يتسم بعدم المشروعية لتعارضه مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون، وما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي ينحصر في مجموعة مغلقة خاصة بأعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية، وهذه المجموعة غير مطروحة على الكافة، ويقتصر الدخول على موقعها على أعضاء النادي فقط دون غيرهم.
كما نعى الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه صدر بناء على تحقيق باطل وبالمخالفة للائحة التفتيش الصادرة بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 6315 لسنة 2012 التي حددت حصرا اختصاص إدارة التفتيش بتقديم الشكوى ضد عضو النيابة الإدارية، وهو ما لم يحدث في حقهما، كما أنه يشوبه البطلان لأن التحقيق تم بالمخالفة لنص المادة (20) من لائحة التفتيش المذكورة سالفا، إذ كان يتعين أن يتم الحصول على موافقة وزير العدل بالنسبة للطاعن الثاني المتمثلة في قيامه بانتداب أحد نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء العامين الأول لإجراء التحقيق مع الطاعن الثاني المستشار/… باعتباره يشغل درجة وكيل عام، وهو ما لم يتم في الحالة المعروضة.
وأضاف الطاعنان أن ما تم نشره لا ينطوي على إساءة للهيئة أو تحريض الأعضاء على قيادات الهيئة كما ورد بالتحقيق، بل إن ما تم نشره يتصل -في إطار المحادثة بين الزملاء- بفكرة الدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء النيابة تحت رعاية النادي لمناقشة بعض القضايا التي كانت مطروحة، وتمس كل الأعضاء، منها التنقلات والانتدابات، ووضع قواعد لها لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.
واختتم الطاعنان تقرير الطعن بالحكم لهما بالطلبات المبينة سالفا.
وقد تم تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه -للأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرين بتاريخ 10/7/2013 فيما تضمناه من توجيه تنبيه كتابي للطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ما عدا الرسوم.
وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من معاقبة كل منهما بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 10/7/2013، وتظلم منهما الطاعنان لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ورفض تظلمهما بتاريخ 28/8/2013، وأقاما طعنهما الماثل بتاريخ 28/9/2013، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (38 مكررا/2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم (12) لسنة 1989 تنص على أن: “تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأول وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة. وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي. ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها…”.
وتنص المادة (39) من القانون المذكور على أن: “… ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة…”([2]).
وتنص المادة (40) مكررا من القانون ذاته على أن: “لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل…”
وتنص المادة (35) من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 454 لسنة 2012 على أن: “يحظر على أعضاء النيابة بغير موافقة كتابية مسبقة من رئيس الهيئة الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف أو إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني فيما يتعلق بأي شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها أو أي شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها أو في النظم القضائية أو ما يتصل بها أو في المسائل السياسية…”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع حدد على سبيل الحصر العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية كما وردت بنص المادة (39) من القانون المذكور سالفا وهي: الإنذار واللوم والعزل، غير أن هناك إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو النيابة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة هذا الإخلال، وناط توجيهه بكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وليس من ريب في أن القرار الصادر بتوجيه التنبيه قرار إداري منشئ لمركز قانوني تتوفر له جميع مقومات القرار الإداري وسماته. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2439 لسنة 40 ق. عليا بجلسة 16/11/1996).
وحيث إنه وهديا بما تقدم، وتطبيقا له، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد تم توجيه تنبيه كتابي بتاريخ 10/7/2013 من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الطاعنين بناء على التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش بالهيئة معهما، والمقيد برقم 30 لسنة 2012 فيما نسب إليهما من قيامهما يومي 15و17/10/2012 بنشر تعليقات على صفحة مجموعة نادي مستشاري النيابة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والتي جرى نقلها بالنسبة للطاعن الأول: “أناشد الجميع بعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء القادم لمناقشة سياسة إدارة التفتيش وذلك لما لمسناه جميعا في الفترة الماضية من سوء إدارتهم للأزمة التي كادت تُودِي بنا إلى الهاوية، والتعليمات غير المدروسة التي صدرت مؤخرا، وكذا حركة التنقلات غير العادلة التي تؤدي إلى عدم استقرار العمل بالنيابات وإحباط الأعضاء، فضلا عن السياسة العامة التي عانينا منها منذ عٌيِّنَّا والتي مست هيبة الأعضاء وقللت من شأنهم، وأن سياسة التفتيش تستوجب وقفة من الجميع… ورغم ذلك فوجئت بسقطة أخرى من سقطات إدارة التفتيش”، وعلق الطاعن الثاني على ما نشره الطاعن الأول بتاريخ 15/10/2012 بأنه: “لا بد من وقفة من الجمعية العمومية ضد كل الأوضاع الخاطئة بالهيئة خاصة سياسة إدارة التفتيش المتخلفة لكن ذلك يؤجل لوقت مناسب”، وتعليقا منه على ما نشره الطاعن الأول يوم 17/10/2012: “إما موقفا جاد من الجميع وإلا أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.
وقد استند قرار التنبيه إلى أن ما تضمنته تلك التعليقات من إساءة بالغة إلى الهيئة القضائية، وحطٍّ من الإدارات التابعة لها، واستعداءٍ وتحريض لأعضائها على التمرد على قيادتها، وهو ما من شأنه إشاعة البلبلة بين أعضاء النيابة وزعزعة ثقتهم في سياستها.
وحيث إن ما نشره الطاعنان على النحو المبين سالفا بيانه قد تم بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (35) من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المذكور سالفا؛ إذ إنه قد تم بدون إذن مسبق وكتابي من رئيس الهيئة، ومن ثم يمثل إخلالا من جانبهما بواجبات الوظيفة ومقتضياتها من شأنه إثارة البلبلة بين أعضاء الهيئة، بما يؤدي إلى استعداء وتحريض لأعضائها على قيادات الهيئة، فضلا عن أن ما نسب إلى الطاعنين ثابت في حقهما بإقرارهما وذلك في التحقيق الذي أجرته الهيئة بمعرفة إدارة التفتيش والمقيد برقم 30 لسنة 2012، إذ كان يتعين عليهما إذا كان لهما مطالب الالتجاء إلى القنوات الشرعية لعرض الطلبات الخاصة بهما فيما يتعلق بعقد جمعية عمومية غير عادية، أو مناقشة سياسة إدارة التفتيش، وحركة التنقلات، ومن ثم يكون القراران المطعون فيهما قد صدرا على سند صحيح من حكم القانون، ومن ثم يكون الطعن علىهما غير قائم على سنده جديرا برفضه.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن هذه التعليقات الصادرة بناء عليها القراران المطعون فيهما تدور في نطاق دائرة مغلقة على الفيس بوك، ومنحصرة على أعضاء النيابة الإدارية فقط دون غيرهم، فهذا القول مردود عليه بأن ما نسب إلى الطاعنين محظور عليهما أصلا إلا بإذن مسبق وكتابي من رئيس الهيئة، عملا بنص المادة (35) المذكورة سالفا، وهو ما لم يتم في الحالة المعروضة، فضلا عن أن هذا الموقع يمكن اختراقه من الغير والاطلاع على ما ورد فيه بما يمثل إهانة للهيئة وقيادتها.
كما أن ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان التحقيق لعدم الحصول على موافقة وزير العدل وانتداب أحد نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء العامين للتحقيق معه، دفع غير قائم على سنده؛ إذ ثبت من الاطلاع على الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها أنه تم الحصول على موافقة وزير العدل وصدر قرار وزير العدل رقم 9308 لسنة 2012 بتاريخ 6/11/2012 (مرفق بالأوراق) بندب المستشار/… نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش بالتحقيق معه ومع الطاعن الآخر، ومن ثم يكون التحقيق قد استوفى جميع شروطه وإجراءاته الصحيحة، ويكون النعي علىه بالبطلان غير قائم على سند صحيح من حكم القانون، ومن ثم يغدو هذا الدفع في غير محله جديرا بالالتفات عنه، ويكون القراران الصادران بتاريخ 10/7/2013 و14/7/2013 قد صدر على وفق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليهما غير قائم على سنده.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
([1]) راجع كذلك المبدأ (31/هـ) في شأن الظهور الإعلامي لأعضاء مجلس الدولة.
([2]) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83 لسنة 20 القضاءية (دستورية) بجلسة 5/12/1998 بعدم دستورية المواد (38 مكررا 3) و (39) و (40) من القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلا بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989 فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.
والنص المذكور أعلاه للمادة (39) من القانون المذكور هو نصها معدلةً بموجب القانون رقم 15 لسنة 1999.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |