مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
(الدائرة الثانية – الطعن رقم 25553 لسنة 59 القضائية (عليا
مارس 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 3408 لسنة 56 القضائية (عليا)
مارس 29, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 27880 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 21 من فبراير سنة 2015

الطعن رقم 27880 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وكامل سليمان علي سليمان، ومحمود شعبان حسين رمضان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

مجلس الدولة– شئون الأعضاء- دائرة طلبات الأعضاء- مناط اختصاصها- ناط المشرع بنص استثنائي بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة الفصل ابتداءً وانتهاءً في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم- المقصود بعبارة: “أي شأن من شئونهم” الواردة في المادة رقم (104) من قانون مجلس الدولة: تلك الخاصة بشئونهم الوظيفية بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، فلا تدخل في اختصاص هذه الدائرة أية مسائل متعلقة بشأن خاص لعضو المجلس غير تلك المتعلقة بوظيفته؛ عملا بقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه- من بين هذه الحالات التي لا تدخل في الشأن الوظيفي لعضو مجلس الدولة تلك المتعلقة بحقوقه الصحية تجاه الدولة ممثلة في وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرها، حيث تُتبع القواعد العامة في الاختصاص بشأنها([1]).

– المادة (104) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 50 لسنة 1973.         

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للطاعن جميع تكاليف إجراء عملية زراعة… ومصاريف السفر والإقامة له وللمرافق، والتي تقدر بمبلغ (12700 يورو)، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وفي عام 2008 أصيب في حادث سيارة ونتج عن الإصابة…، واستمر في العلاج بمصر، وفي عام 2011 ألم به مرض…، وكشفت التحاليل والفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت له بتاريخ 18/12/2013 بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر أن…، لذلك تقدم بطلب بتاريخ 22/12/2013 لرئيس مجلس الوزراء طالبا علاجه على نفقة الدولة بالخارج لحاجته الشديدة لإجراء عملية زراعة… وهذا العلاج غير متوفر في مصر، وفي 1/1/2014 أحيل طلبه إلى وزارة الصحة إلا أنها لم تحرك ساكنا، ونظرا لسوء حالته وحاجته العاجلة لإجراء العملية فقد اضطر إلى السفر إلى ألمانيا لإجراء العملية على نفقته الخاصة والتي كبدته مبلغ (9700 يورو) بالإضافة إلى (3000 يورو) مصاريف إقامة وسفر له وللمرافق وذلك كله تكلفة إجراء العملية في عين واحدة فقط.

ولما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2013 قد ألزم الدولة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مواطن وفقا لأعلى معايير جودة، كما ألزمتها تخصيص نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المعدلات العالمية لتحقيق هذا الالتزام على أكمل وجه وأعلى معايير جودة عالمية، لذلك تكون جهة الإدارة ملزمة بأن تؤدي ما تكبده من نفقات في علاجه بالخارج، لذلك كان طعنه بطلباته سالفة الذكر.

وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا. وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للطاعن جميع تكاليف إجراء عملية زراعة.. في الخارج ومصاريف الإقامة والانتقال بدولة ألمانيا مع مرافق، بما يعادل مبلغ (12700 يورو).

وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن، وبعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول (رئيس مجلس الوزراء) والثاني (وزير الصحة) بصفتهما، وطلب (احتياطيا) رفض الطعن، وأودع الحاضر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (رئيس مجلس إدارة الهيئة)، و(احتياطيا) طلب رفض الطعن، وبجلسة 24/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي له جميع تكاليف إجراء عملية زراعة… بدولة ألمانيا ومصاريف السفر والإقامة له وللمرافق، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن تمارس اختصاصها على وفق النصوص المنظمة للطعن أمامها، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في حالات استثنائية، وناط بها الاختصاص كمحكمة أول وآخر درجة بنظر الطعون في هذه الحالات، ومن بينها ذلك الاختصاص المنصوص عليه في المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1973، التي تنص على أن: “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم… كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم…”.

وواضح من هذا النص الاستثنائي أنه ناط بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة الفصل ابتداء وانتهاء في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والمقصود بعبارة “بأي شأن من شئونهم”: تلك الخاصة بشئونهم الوظيفية بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، ومن ثم فلا يدخل في اختصاص هذه الدائرة أي مسائل متعلقة بشأن خاص لعضو المجلس غير تلك المتعلقة بوظيفته؛ عملا بقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ومن بين هذه الحالات التي لا تدخل في الشأن الوظيفي لعضو مجلس الدولة تلك المتعلقة بحقوقه الصحية تجاه الدولة ممثلة في وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرها، حيث تتبع القواعد العامة في الاختصاص بشأنها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8665 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 26/2/2005، 219 لسنة 57ق. عليا بجلسة 2/6/2012).

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان واقع المنازعة في الطعن الراهن هو طلب استرداد تكاليف نفقات علاج الطاعن بالخارج من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، فمن ثم لا يدخل هذا الطلب في نطاق الشئون الوظيفية لأعضاء مجلس الدولة، ويخرج بذلك عن الاختصاص الاستثنائي المعقود لهذه المحكمة بنص المادة 104 من قانون مجلس الدولة المشار إليها، وينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري طبقا للقواعد العامة في الاختصاص، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري عملا بالمادة (110) من قانون المرافعات، وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظره بجلسة تحددها المحكمة، ويخطر بها الخصوم، وأبقت الفصل في المصروفات.

([1]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 8665 لسنة 49ق.ع بجلسة 26/2/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 96، ص673)، حيث انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها نوعيًّا بنظر المنازعة المتعلقة بالحقوق الصحية لأعضاء الهيئات القضائية (في مواجهة وزارة الصحة).

وقارن بالحكم الصادر عن الدائرة العاشرة بجلسة 2 من مايو سنة 2012 في الطعن رقم 20186 لسنة 53 القضائية (منشور بمجموعة السنة 57 مكتب فني، المبدأ رقم 104)، الذي انتهى إلى اختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة بنظر طلبات إلغاء القرارات الخاصة بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف العلاج الخاص بهم؛ باعتبار أن ذلك يعد شأنا من شئونهم، وكذا حكم الدائرة الثانية (عليا) في الطعن رقم 23512 لسنة 58 القضائية (عليا) بجلسة 28 من يونيه سنة 2014 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم89)، حيث قضت (ضمنا) باختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المتعلقة بطلب استردادهم مصاريف العلاج، وراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة السابعة في الطعن رقم 20676 لسنة 57 ق ع بجلسة 23 من مايو سنة 2015 (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 90)، حيث قضت المحكمة –ضمنا- باختصاصها بنظر طلب إلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن يؤدي إلى عضو مجلس الدولة قيمة ما أنفقه في العملية الجراحية التي أجراها.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV