برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) مجلس الدولة– شئون الأعضاء– صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية- الإفادة من خدماته- افتتاح العلاقة الوظيفية بمجلس الدولة واكتساب عضويته القضائية لا ينشأ إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد به، باعتبارها أدنى الوظائف القضائية به- قبل صدور هذا القرار لا يمكن تقلد هذه الوظيفة والاضطلاع بمهامها والتمتع بضماناتها والاستفادة من المزايا المقررة لشغلها، ولا يمكن كذلك اكتساب عضوية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، أو الالتزام بأداء اشتراكاته، أو الحصول على المزايا التي يقدمها- الإفادة من هذه المزايا لا تتأتى إلا بعد صدور قرار التعيين، بصرف النظر عن التاريخ الذي تُرجع إليه أقدمية المعين في الوظيفة القضائية؛ لأنه لا يمكن إلزام الصندوق تحمل أعباء نشأت خلال فترة سابقة على اكتساب صفة العضوية بالهيئة القضائية- لا يحق للعضو طلب رد عضويته في الصندوق المشار إليه إلى تاريخ إرجاع أقدميته حكما.
– المادة رقم (83) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة الأولى من القانون رقم (36) لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975.
(ب) مجلس الدولة– شئون الأعضاء– صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية- مقابل الدواء- القواعد المنظمة لاستحقاقه تقرن بين الوجود الفعلي في الخدمة واستحقاقه- رد أقدمية العضو بموجب حكم قضائي لا يُرتب استحقاقه صرف مقابل الدواء في الفترة ما بين التاريخ الذي ردت إليه أقدميته وتاريخ تعيينه الفعلي.
في يوم الأحد 9/6/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع:
(أولا) الحكم بأحقيته في رد تاريخ عضويته بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى 18/1/2006 (تاريخ تعيينه بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2012 نفاذا للحكم الصادر في الطعن رقم 23744 لسنة 52ق.عليا).
(ثانيا) الحكم بأحقيته في صرف بدل العلاج المقرر لأعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ تعيينه 18/1/2006 وحتى 1/8/2012.
(ثالثا) إلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له تعويضا قدره (500000 جنيه) خمس مئة ألف جنيه عما لحقه من أضرار نتيجة عدم عضويته في الصندوق خلال الفترة من 18/1/2006 وحتى 1/8/2012، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنسبة للطلب الأول بأحقية الطاعن في رد تاريخ عضويته بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى 18/1/2006 (تاريخ تعيينه بمجلس الدولة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 369 لسنة 2012)، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. وبالنسبة للطلب الثاني برفضه وإلزام الطاعن مصروفاته، وبالنسبة للطلب الثالث بإلزام الجهة الإدارة أن تؤدي للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات في أسبوعين لمن يشاء، وانقضى الأجل المحدد دون أن يقدم أي من الخصوم شيئا، فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:
(أولا) الحكم برد تاريخ عضويته بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى تاريخ تعيينه بمجلس الدولة بموجب القرار رقم 369 لسنة 2012 نفاذا للحكم الصادر لمصلحته في الطعن رقم 23744 لسنة 52ق. عليا.
(ثانيا) بأحقيته في صرف بدل الدواء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من 18/1/2006 وحتى 1/8/2012.
(ثالثا) إلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي له تعويضا قدره (500000 جنيه) خمس مئة ألف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم عضويته بالصندوق خلال الفترة من 18/1/2006 وحتى 1/8/2012، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لجميع طلبات الطاعن، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 23744 لسنة 52ق. عليا بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2006، طالبا في ختامها بقبول طعنه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتدوول نظر الطعن المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 28/1/2012 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونفاذا للحكم المشار إليه صدر القرار رقم 369 لسنة 2012 بتاريخ 21/6/2012 بتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على أن يكون تاريخ أقدميته اعتبارا من 18/1/2006 (تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2006)، وبناءً على ما تقدم أقام الطاعن الطعن الماثل طالبا الحكم له بطلباته المكورة سالفا.
– وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الأول في الطعن الماثل فإن المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تقضي بأن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم، على أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار عن وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ونفاذا لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم هذا الصندوق وبقواعد الإنفاق منه، ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن: “يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 على تحقيق ما يلي: أ- تقديم الخدمات الصحية. ب- أداء الخدمات الاجتماعية لهم.
وحيث إن المادة (83) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار يقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “… يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية…”.
ومؤدى ذلك أن افتتاح العلاقة الوظيفية بمجلس الدولة واكتساب عضويته القضائية لا ينشأ إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد به، باعتبارها أدنى الوظائف القضائية به، وأنه قبل صدور هذا القرار لا يمكن تقلد هذه الوظيفة والاضطلاع بمهامها والتمتع بضماناتها والاستفادة من المزايا المقررة لشغلها، ولا يمكن كذلك اكتساب عضوية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المشار إليه، أو الالتزام بأداء اشتراكاته، أو الحصول على المزايا التي يقدمها إلا بعد صدور القرار بالتعيين، وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي تُرجع إليه أقدمية المعين في الوظيفة القضائية؛ لأنه لا يمكن إلزام الصندوق المشار إليه تحمل أعباء نشأت خلال فترة سابقة على اكتساب صفة العضوية بالهيئة القضائية.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين بوظيفة مندوب مساعد بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 369 لسنة 2012 بتاريخ 21/6/2012 نفاذا للحكم الصادر لمصلحته عن المحكمة الإدارية العليا رقم 23744 لسنة 52ق.عليا، ومن ثم فإنه لم يكتسب صفة العضوية بمجلس الدولة إلا من هذا التاريخ، بصرف النظر عن التاريخ الذي أرجعت إليه أقدميته في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس حكما، ومن ثم فإنه لم يكن قد اكتسب صفة العضوية بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا من تاريخ صدور القرار رقم 369 لسنة 2012 في 21/6/2012 بتعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة واكتسابه صفة العضوية منذ هذا التاريخ المشار إليه، ومن جماع ما تقدم فإنه لا يحق للطاعن أن ترد عضويته في الصندوق المشار إليه إلى تاريخ إرجاع أقدميته بمجلس الدولة في 18/1/2006 حكما؛ لأنه في هذا التاريخ لم يكن قد اكتسب عضوية الهيئة القضائية (مجلس الدولة) بعد، وهو ما يتعين معه على المحكمة والحال هذه أن تقضي برفض هذا الطلب.
– وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الثاني في الطعن فإن المادة (3) من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 تنص على أنه: “يستحق مقابل الدواء المشار إليه لمن يعين ابتداءً بإحدى الهيئات القضائية أو يعاد تعيينه بها اعتبارا من الشهر التالي لاستلامه العمل”.
وتنص المادة (4) من القرار المشار إليه على أنه: “يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل، والحاصلين على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب أو لمرافقة الزوج، وذلك طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة، فإذا انتهت مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتبارا من الشهر التالي لاستلامه العمل”.
وحيث إن القواعد المنظمة لاستحقاق مقابل الدواء المشار إليه قرنت بين الوجود الفعلي في الخدمة واستحقاق هذا المقابل، ولما كان الطاعن قد عين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة بموجب القرار رقم 369 لسنة 2012 في 21/6/2012 بعد ما صدر الحكم لمصلحته عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23744 لسنة 52ق. ع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 2006 الصادر في 18/1/2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بهذه الوظيفة، ومن ثم فإنه لم يباشر مهام عمله فعليا بمجلس الدولة خلال الفترة من 18/1/2006 (التاريخ الذي ردت إليه أقدميته بدرجة مندوب مساعد حكما) وحتى 21/6/2012 (تاريخ تعيينه) وهي الفترة محل المطالبة بصرف مقابل الدواء خلالها، مما ينتفي معه مناط استحقاقه لصرف مقابل الدواء خلال الفترة المشار إليها، ويكون طلبه في هذا الخصوص غير قائم على أي سند من القانون، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي برفضه.
– وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الثالث للطاعن بالتعويض، فإن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن:”كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها تقوم على ثبوت وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها غير مشروع، أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية في جانب الإدارة. (الطعن رقم 6730 لسنة 44ق. عليا بجلسة 1/4/2001).
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان رفض الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلب الطاعن رد أقدميته في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى 18/1/2006 متفقا وصحيح حكم القانون؛ لأنه لم يكن قد اكتسب صفة العضوية بمجلس الدولة في هذا التاريخ -وذلك على النحو المبين سالفا-، فمن ثم ينتفي في جانبها ركن الخطأ الموجب للتعويض، دونما حاجة لبحث ركني المسئولية الآخَريْنِ لعدم جدوى ذلك، ومن ثم يكون طلب الطاعن التعويض عن عدم رد أقدميته في الصندوق المشار إليه إلى 18/1/2006 غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه والحال هذه القضاء برفضه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |