مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 31324 لسنة 54 القضائية (عليا)
مارس 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 20448 لسنة 58 القضائية (عليا)
مارس 12, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 13831 لسنة 58 القضائية (عليا(

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2014

الطعن رقم 13831 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء– مرتباتهم- المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات- لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية، سواء في الدرجة نفسها أو في الدرجة الأدنى- مناط ذلك أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية([1]).

– البند التاسع من قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة، المرافق لقانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بموجب القانون رقم 11 لسنة 1981.

– المادة رقم (122) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

– المادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وبإلغاء بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972.

– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.

– المادة رقم (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

– قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/3/1990.

(ب) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء– مرتباتهم- استحقاقهم صرف بدل (الأحزاب السياسية)- يستحق شاغلو وظيفة (نائب رئيس) بهيئة النيابة الإدارية صرف بدل الأحزاب بالفئة والضوابط التى يصرف بها لزملائهم بمجلس الدولة، المماثلين لهم فى الدرجة والأقدمية.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 31/3/2012 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف بدل الأحزاب بالفئة والضوابط التي يصرف بمقتضاها لأقرانهم بمجلس الدولة المماثلين لهم في الدرجة وفي الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك بأثر رجعي، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

وذلك على سند من أنهم يعملون بهيئة النيابة الإدارية بوظائف قضائية بدرجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 51 القضائية عليا بأحقية شاغلي درجة نائب رئيس مجلس الدولة في صرف بدل الأحزاب الذي يتقاضاه أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ولما كان المشرع قد ساوى تماما بين الوظائف القضائية في القضاء والنيابة العامة، والوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات المالية من مرتبات وبدلات ومعاشات المقررة لشاغليها؛ لذلك أصبح هذا المبدأ أصلا ثابتا ينتظم المعاملة المالية بجميع جوانبها لجميع أعضاء الهيئات القضائية، وهذا ما تضمنته القوانين المنظمة للهيئات القضائية من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، ومن ثم فإنهم يستحقون صرف بدل الأحزاب الذي يصرف لأقرانهم بمجلس الدولة بذات الفئات والضوابط.

واختتموا طعنهم بطلباتهم سالفة الذكر.

وقد أعلن الطعن على الوجه المقرر قانونا، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبموجب صحف معلنة وتدخل أثناء الجلسات طلب طالبو التدخل تدخلهم في الطعن للحكم لهم بذات الطلبات، وقدم الحاضرون عن الطاعنين والمتدخلين حوافظ مستندات طويت على بيانات بحالتهم الوظيفية، وبجلسة 6/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الأحزاب بالفئة والضوابط التي يصرف بها لزملائهم بمجلس الدولة المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه عن طالبي التدخل فإن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة… ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة”.

وحيث إن طالبي التدخل يشغلون وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم عدد منهم بصحف معلنة والآخر شفاهة في الجلسات طالبين تدخلهم في هذا الطعن والحكم لهم بالطلبات نفسها المبينة آنفا، ولما كانت لهم مصلحة مشروعة يهدفون إليها من تدخلهم،  فقد توفر في تدخلهم شروط قبوله، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخلهم في الطعن الماثل.

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين وطالبي التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة الدستورية العليا انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) في 3/3/1990 إلى أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية جميعهم على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية، وشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، سواء في المخصصات المالية المقررة لهم من مرتبات وبدلات وغيرها، أو في المعاشات المقررة لهم بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بجميع جوانبها من المرتبات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 الخاص بأعضاء النيابة الإدارية، والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة، إذ قرر المشرع في كل هذه المواد سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق والمخصصات المالية المقررة في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لرجال القضاء والنيابة العامة على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، سواء في المرتبات أو البدلات أو المعاشات المستحقة لهم بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى.

ويؤكد ذلك أيضا أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن: “يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: “ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة”.

ومقتضى هذا النص أنه يجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية، سواء في ذات الدرجة أو في الدرجة الأدنى.

ولما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعد جزءا من هذا الأجر تندرج فيه، ويطبق عليها ما يطبق على الأجر من أحكام، أيا كان سبب الزيادة؛ إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة، والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى، ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة، مادام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءًا منه، وذلك كله بمراعاة أن مناط إعمال قاعدة المساواة هذه بين أعضاء الهيئات القضائية يقتضي أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية.

 وعلى مقتضى ما تقدم جاء قضاء المحكمة الإدارية العليا بجلستها في 2/9/2007 في الطعن رقم 21161 لسنة 51ق. عليا بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في مساواة راتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا (دائرة الأحزاب)؛ استنادا إلى أن اختصاص هذه الدائرة بنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى عليا باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدوائر، وينحسر عنه وصف الندب، ومن ثم يترتب على صرف مكافأة لأعضاء هذه الدائرة عند مباشرتهم للاختصاص المذكور تميزُ هؤلاء الأعضاء عن زملائهم الأقدم منهم، مما يستوجب مساواتهم بهم؛ إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية، فلا يسبق الأحدث الأقدم في المرتبات والبدلات والمكافآت.

ولما كانت هذه الزيادة التي قضى بها هذا الحكم قد أصبحت جزءا من مرتب شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى عليا (أحزاب)، فمن ثم تقتضي قاعدة المساواة التي قررها المشرع في نصوص قوانين الهيئات القضائية واستهدف بها المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المخصصات المالية، إعمال هذا المبدأ على شاغلي وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ حيث لا يجوز أن يتقاضى نواب رئيس مجلس الدولة مخصصات مالية أزيد مما يتقاضونه؛ لما في ذلك من إخلال بقاعدة العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية، فمن ثم يستحقون صرف بدل الأحزاب بذات الفئة والضوابط التي يصرف بها لزملائهم شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، بشرط تماثلهم في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها وقت تقرير هذا البدل.

وحيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعنون والمتدخلون يشغلون وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فمن ثم فإنهم يستحقون صرف بدل الأحزاب الذي يصرف لنواب رئيس مجلس الدولة المتحدين معهم في الدرجة والأقدمية بذات الفئة والضوابط، ماداموا متماثلين معهم في الدرجة الوظيفية (نائب رئيس مجلس الدولة) وفي تاريخ شغلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل هجوميا في الطعن الماثل، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين والمتدخلين في صرف بدل الأحزاب الذي يتقاضاه نواب رئيس مجلس الدولة، شريطة اتحادهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

([1]) راجع كذلك المبدأ رقم (41) في هذه المجموعة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV