مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 7927 لسنة 53 القضائية (عليا)
سبتمبر 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 13375 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 18, 2021

الدائرة الثانية – الطعن رقم 13072 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من إبريل سنة 2013

الطعن رقم 13072 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود والسيد إبراهيم السيد الزغبي وصلاح شندي عزيز تركي ومحمود شعبان حسين رمضان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– المصلحة في الدعوى- مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرافعها مصلحةٌ شخصية، بحيث يُتصوَّر عقلا ومنطقًا أن تؤتي المنازعة أُكُلَها إن استوى له أصل حقٍّ، فإن لم تركن المنازعةُ القضائية إلى مصلحةٍ بهذا المفهوم تُسوِّغها ابتداءً واستمرارًا جاءت مُفتقدةً مناطَ قبولِها.

– المادة (12/أ) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ب) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- تعيين- عدم التقدُّم بطلبٍ للتعيين في الوظيفة يجعلُ المنازعةَ في مشروعية القرار الصادر بالتعيين فيها مُفتقِدةً شرطَ المصلحة، فيكون الطعنُ عليه غيرَ مقبولٍ؛ لانتفاء المصلحة.

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 14/5/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 71 لسنة 2007، المؤرَّخ في 12/3/2007 بتخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببا بالرأي القانوني.

 وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كشفي أسماء المتقدمين لمقابلات الدفعة التكميلية من كلية الشرطة خريجي سنة 2005، وأضافت الهيئة أن الطاعن لم يتقدم بطلب التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولذا جاءت كشوف المقابلات خلوًا من اسمه، وبجلسة 15/10/2011 كلفت المحكمة الطاعن بتقديم ما يفيد تقدمه لشغل الوظيفة محل القرار المطعون فيه، وأجلت نظر الطعن لهذا السبب لجلسات 7/4/2012 و1/7/2012 و1/12/2012 لكن دون جدوى، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (12/أ) منه على أنه: “لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدَّمة من أشخاصٍ ليست لهم فيها مصلحةٌ شخصية…”.

ومفاد النص المتقدم أن مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرافعها مصلحةٌ شخصية تبرِّر له المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي، بحيث يُتصوَّر عقلا ومنطقًا أن تؤتي المنازعة أُكُلَها إن استوى له أصلُ حقٍّ، فإن لم تركن المنازعة القضائية إلى مصلحةٍ بهذا المفهوم، تسوِّغها ابتداءً واستمرارًا، جاءت مُفتقِدةً مناط قبولها.

وحيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كانت الجهة المطعون ضدها قد أوردت في معرض دفاعها أن الطاعن لم يتقدم بطلب للتعيين في الدفعة التكميلية التي أجريت مقابلاتها يوم 28/11/2006، ضمن دفعة سنة 2005 من خريجي كلية الشرطة، الذين قدموا طلبًا للتعيين في وظيفة (مندوب مساعد بمجلس الدولة)، وإذ كلَّفت المحكمة الطاعن بتقديم ما يفيد تقدمه للتعيين ضمن هذه الدفعة، لكنه نكل عن ذلك عجزًا، فمن ثم يضحى صحيحًا ما قررته جهة الإدارة من عدم تقدم المذكور للتعيين، ومن ثم لا تنهض له مصلحةٌ في منازعة القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2007 مشروعيته؛ إذ تضمن تعيين بعض زملائه خريجي دفعته دونه في الوظيفة محل المسابقة، ذلك أنه وقد قعد عن التقدم في هذه المسابقة، فإن منازعته في مشروعية القرار الصادر بتعيين بعض المتقدمين إليها تكون مُفتقِدةً شرط المصلحة، مما يفقد الطعن الماثل مناط قبوله، ويضحى ذلك عاقبة أمره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV