الدائرة الثالثة – الطعن رقم 7103 لسنة 54 القضائية (عليا)
يونيو 16, 2020
الدائرة الثانية – الطعن رقم 44780 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 16, 2020

الدائرة الثانية – الطعنان رقما 11937و 23127 لسنة 54 القضائية (عليا)

جلسة 16 من يناير سنة 2016

الطعنان رقما 11937و 23127 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس  مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وكامل سليمان محمد سليمان، وسامح جمال وهبة نصر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

دعوى البطلان الأصلية- دعوى البطلان الأصلية هي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، سواء بوصفها محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء([1]).

  • مجلس الدولة:

 شئون الأعضاء– صلاحيتهم- قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية  يعد قرارا إداريا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء- القرار الصادر عن رئيس الجمهورية تنفيذا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذيا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة، ولا يعد قرارا إداريا مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء.

الإجراءات

– في يوم الأربعاء الموافق 19/3/2008 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 11937 لسنة 54ق. عليا، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2008 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذلك على سند من أنه بتاريخ 20/9/2006 وافق المستشار رئيس مجلس الدولة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطاعن؛ لما نسب إليه في القضية رقم 30674 لسنة 2006 العامريةـ 1979 جنايات غرب الإسكندرية، وبناء على هذه الموافقة أقام المستشار رئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 52ق. ضد الطاعن، بطلب مساءلته تأديبيا عما نسب إليه من:

1ـ خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وما يقتضيه من استقامة في السلوك؛ لعدم تعامله بصفته الوظيفية كمندوب مساعد بمجلس الدولة، والاستمرار في التعامل بصفته السابقة كمحام حر، لدى استئجار السيارة أداة الجريمة محل الاتهام، وغيرها.

2ـ خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتهوينه من شأن الوظيفة القضائية والمساس بكرامتها وهيبتها بانخراطه في علاقات مع أشخاص ليسوا بعيدين عن الشبهات.

3ـ خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بإنكاره لعلاقته بالسيارة أداة الجريمة، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق من أنه هو الذي استأجر بمفرده هذه السيارة التي ضبطت في الجريمة، وكان مخبأ بها أكياس الهيروين المضبوطة.

وحدد مجلس التأديب جلسة 15/10/2006 لنظر الدعوى التأديبية، وتداولها بالجلسات التالية، وبعد أن حجزها للحكم فيها أعادها للمرافعة، وقرر إحالتها إلى مجلس التأديب منعقدا بهيئة صلاحية، وحدد لها جلسة 2/9/2007، وتم إخطار الطاعن بذلك، وحضر بجلسة 21/10/2007 وقدم دفاعه، وفي هذه الجلسة قرر مجلس الصلاحية إصدار الحكم بجلسة 11/11/2007، وفيها قرر المجلس (بهيئة لجنة صلاحية) نقل الطاعن إلى وظيفة معادلة غير قضائية، واستنادا إلى هذا القرار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2008 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأردف الطاعن قائلا: إن هذا القرار مخالف للقانون؛ لأنه كان يشغل وظيفة (مندوب مساعد)، فهو غير متمتع بالحصانة من العزل، ومن ثم لا تطبق عليه أحكام المادتين (91) و(92) من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن استبعاده من وظيفته بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية، على تقدير أنه غير صالح للبقاء فيها، يصم القرار الجمهوري المطعون فيه بالمخالفة للقانون، لذلك بادر إلى التظلم منه يوم علمه به، ولما لم تجبه جهة الإدارة إلى تظلمه، أقام هذا الطعن بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم إلغائه.

– وفي يوم السبت الموافق 10/5/2008 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 23127 لسنة 54ق. عليا موقعا من الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، وطلب في ختامه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بهيئة مجلس صلاحية الصادر بجلسة 11/11/2007 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 52ق تأديب مجلس الدولة، وفي الموضوع ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2008.

وذكر سندا لهذا الطعن أنه في حقيقته دعوى بطلان أصلية على قرار مجلس الصلاحية المطعون فيه، تأسيسا على عدم صلاحية الأستاذ المستشار/… للجلوس مجلس القضاء في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 52ق تأديب مجلس الدولة، ولا أية دعوى أخرى، كأثر حتمي لعدم لياقته الطبية لشغل الوظائف العامة، وقد ترتب على هذا القرار المطعون عليه صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2008 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا لقرار مجلس الصلاحية المطعون فيه، ومن ثم يكون إلغاؤه أثرا من آثار إلغاء قرار مجلس الصلاحية المشار إليه؛ لذلك أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وتم إعلان تقريري الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.

وجرى تحضيرهما بهيئة مفوضي الدولة وأودعت في كل طعن منهما تقريرا بالرأي القانوني فيه.

وتدوول الطعنان بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/5/2015 قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة، وأودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات وثلاث مذكرات صمم فيها على الطلبات، وبجلسة 28/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن دعوى البطلان الأصلية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، بوصفها محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء، وفي ضوء ذلك فإن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن من طلباته في الطعنين -على وفق التكييف القانوني لطلباته فيهما- هو الحكم:

(أولا) بإلغاء قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة الصادر بجلسة 11/11/2007 في الدعوى رقم (2) لسنة 52ق. تأديب مجلس الدولة بنقله إلى وظيفة غير قضائية.

و(ثانيا) إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2008 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

– وحيث إنه عن الطلب الأول فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.

ومفاد ذلك النص أن المشرع بموجبه حدد ميعادا غايته ستون يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار الإداري، يكون له خلالها إقامة دعواه بطلب إلغائه، ويتحقق هذا العلم إما بنشر القرار في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية، وإما بإعلان صاحب الشأن بالقرار، أو بثبوت علمه به علما يقينيا من أية واقعة تكون قاطعة الدلالة على حصول العلم اليقيني، ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، فإذا أخطر صاحب الشأن بالرد على تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية لإخطاره، أما إذا مضت مدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يخطر بأي رد، تعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية، فإذا لم يراع صاحب الشأن هذه المواعيد تحصن القرار ضد السحب والإلغاء، وكانت دعواه غير مقبولة شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يقم طعنه رقم 23127 لسنة 54ق. عليا بطلب إلغاء قرار مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة الصادر في 11/11/2007 بنقله إلى وظيفة غير قضائية إلا بتاريخ 10/5/2008، أي بعد مضي مئة وثمانين يوما على صدوره، رغم علمه به من تاريخ صدوره، حيث إن الثابت بالاطلاع على هذا القرار أنه حضر جلسة مجلس الصلاحية المنعقدة بتاريخ 21/10/2007 التي قرر فيها حجز الدعوى للقرار في 11/11/2007، فمن ثم يكون قد أقام هذا الطعن بعد الميعاد المقرر قانونا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول طلبه الأول شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد.

– وحيث إنه عن الطلب الثاني للطاعن (إلغاء القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2008)، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء عينية تستهدف القرار الإداري في ذاته لبحث مشروعيته، فهو مناط دعوى الإلغاء وموضوعها، فإذا لم يتوفر القرار الإداري (الذي هو تعبير الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء مركز قانوني معين أو إلغائه أو تعديله)، انتفى مناط قبول دعوى الإلغاء، وكانت غير مقبولة؛ لانتفاء القرار الإداري.

ولما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2008 المطعون عليه لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذيا لما انتهى إليه مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بجلسته في 11/11/2007 في الدعوى التأديبية رقم (2) لسنة 52ق. تأديب مجلس الدولة بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، وليس قرارا إداريا بالمفهوم المذكور سالفا، فمن ثم ينتفي القرار الإداري في الطعن رقم 11937 لسنة 54ق. (عليا)، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب الثاني؛ لانتفاء القرار الإداري.

وحيث إن الطاعن قد خسر طعنيه فإنه يلزم مصروفاتهما عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين -على النحو المبين بالأسباب-، وألزمت الطاعن المصروفات.

(1) سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قررت أن حالات البطلان تتسع في نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، لتشمل الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية (حكمها في الطعن رقم 30238 لسنة 55 القضائية عليا بجلسة 1/7/2012، منشور بمجموعة السنة 57 مكتب فني، جـ2، ص1019).

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 141 لسنة 37 القضائية (دستورية) بجلسة 1/4/2017 أن المقرر في قضائها أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية (باعتباره القانون الإجرائي العام) أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف “الأحكام القضائية”، ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. (يراجع المبدأ رقم 121/ب في هذه المجموعة وهامشه).

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em