برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، والسيد إبراهيم السيد الزغبي، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- تأديب- توجيهُ نظرِ عضو هيئة النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل، لا يُعَدُّ قرارًا إداريا نهائيا مما تختصُّ المحكمةُ الإدارية العليا بإلغائه؛ ومن ثمَّ لا تُقبَلُ الدعوى التي يُقِيمُها عضو النيابة الإدارية بطلب إلغاء الملحوظة المُوجَّهة إليه- ما يصدرُ عن هيئة النيابة الإدارية من توجيه نظر العضو إلى الأخطاء في عمله ومتابعة نشاطه، لا يُمثِّلُ وجها من وجوه الخطأ الذي يُعرضه للمسئولية، ولا يمسُّ المركزَ القانوني له إلا إذا أُخِذَت الملحوظة في الاعتبار عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، فإذا كانت سببًا في تخطيه في الترقية كانت محلا للطعن، لكن لا يجوزُ الطعنُ فيها على استقلال([1]).
– المادة (40 مكررًا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989.
(ب) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- مقابل تميز الأداء (حافز الإنتاج)- مناط صرفه والحرمان منه- قرر وزير العدل صرفَ مقابل أداء كحافز إنتاجٍ لأعضاء الهيئات القضائية، وحظر صرفَ هذا المبلغ للمعارين، والمنتدبين طول الوقت، والمُحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، والحاصلين على تقرير كفاية يقل عن المتوسط، ولمن لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشرين- الانتظام في العمل في مجال تطبيق هذا القرار هو حالةٌ انضباطية شكلية،ٌ غيرُ موضوعية، يُستجلى منها حرصُ العضو على الانتظام في الحضور إلى مقر عمله في المواعيد التي تقرِّرُها الإدارة، وحضور الجلسات المنوط به حضورها، ومن ثمَّ يخرجُ عن مفهومه هنا هبوطُ المستوى الفني للعضو، أو الأخطاءُ الفنية التي تَفْرُطُ منه عند أدائه لواجبات وظيفته- الحظر المشار إليه من النصوص العقابية التي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
– المادة (الأولى) من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته([2]).
في يوم الخميس الموافق 2/9/2004 أودع وكيل الطاعن قلمَ كتابِ المحكمة تقريرًا بالطعن، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه المقرَّر قانونًا. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني. وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت بجلسة 12/10/2013 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن واقعات النـزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن يعمل بهيئة النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، وبتاريخ 16/3/2004 وافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية على حرمانه من مقابل تميز الأداء لمدة شهر ونصف، وذلك لِما أسفر عنه التفتيش الدوري على أعمال النيابة الإدارية بالإسكندرية (القسم الأول) لعام 2003 حتى 29/1/2004، من أن الطاعن خلال هذه الفترة أغفل اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تكرار تخلف المطلوبين في بعض القضايا المسند إليه مباشرة التحقيق فيها، بلغ مقدارها 13 قضية، على النحو الموَضَّح تفصيلا بكتاب التفتيش رقم 604 المؤرَّخ في 20/3/2004، المسلَّم للطاعن بتاريخ 28/3/2004، وقد تظلم الطاعن بتاريخ 11/4/2004 من قرار حرمانه من مقابل تميز الأداء، حيث قُيِّدَ التظلم برقم 731، وصدر قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بتعديل الحرمان إلى شهر واحد، كما تظلم من ملحوظة التفتيش الفني المشار إليها، وعرض تظلمه على لجنة الاعتراضات بالتفتيش الفني بهيئة النيابة الإدارية، التي قررت قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع باستبعاد عدد أربع قضايا من القضايا محل الملاحظة، مع الإبقاء على باقي الملاحظة.
ونعى الطاعن على ملاحظة التفتيش الفني الموجَّهة إليه (المشار إليها)، وقرار حرمانه من مقابل تميز الأداء أنهما صدرا على خلاف أحكام القانون؛ ذلك لأنه قد أدى أعماله خلال فترة التفتيش على الوجه الأكمل، ولم يقصر في عمله، وعلى ذلك يكون حرمانه من مقابل التميز بسبب هذه الملحوظة غير قائم على سند من القانون، مما يوجب الحكم بإلغاء ملحوظة التفتيش الفني المشار إليها، وقرار حرمانه من مقابل التميز الصادر بناء على هذه الملحوظة.
………………………………………………..
وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل إلى الحكم له بالآتي: (أولا) إلغاء ملحوظة التفتيش الفني الموجَّهة إليه عن التفتيش الذي أُجرِيَ على أعمال نيابة الإسكندرية- القسم الأول، والذي أسفر عن أن الطاعن أغفل اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تكرار تخلف المطلوبين بعدد من القضايا. و(ثانيًا) إلغاء القرار الصادر بحرمانه من مقابل تميز الأداء لمدة شهر.
– وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول للطاعن (الخاص بإلغاء الملحوظة الموجَّهة إليه) فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توجيه نظر عضو هيئة النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يُعَدُّ قرارًا إداريا نهائيا بالمعنى الفني الدقيق مما تختص المحكمة الإدارية العليا بإلغائه طبقًا لنص المادة (40 مكررًا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، ومن ثم لا تُقبَل الدعوى التي يقيمها عضو النيابة الإدارية بطلب إلغاء الملحوظة الخاصة بالعمل؛ لأن هذه الملحوظة ليست بقرار إداري يحق طلب إلغائها؛ لأن ما يصدر عن هيئة النيابة الإدارية من توجيه نظر العضو إلى الأخطاء في عمله ومتابعة نشاطه لا يُمثِّل أيَّ وجهٍ من خطأ يعرضه للمسئولية، سواء أكان مقبولا أو غير مقبول، لاسيما أن الملحوظة لا تمسُّ المركز القانوني للعضو إلا إذا أُخِذَت في الاعتبار عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيها على استقلال، وعلى صاحبها أن يتربص بها حتى يصدر قرار الترقية للطعن فيها إذا كانت الملحوظة سببًا في تخطيه في حركة الترقية التي يستحق الترقية فيها إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم يكون الطعن فيها على استقلال إثر توجيهها إليه غير مقبول شكلا.
– وحيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار حرمانه من مقابل التميز لمدة شهر، فإن هذا الطلب قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت هذا القرار استنادًا إلى حكم البند (4) من المادة (الأولى/ ثانيًا) من قرار وزير العدل رقم 3435 لسنة 1981 وتعديلاته، لِما أسفر عنه التفتيش الدوري الذي أجراه التفتيش الفني بهيئة النيابة الإدارية على أعمال نيابة الإسكندرية (قسم أول)، من أن الطاعن أغفل اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تكرار تخلف المطلوبين في القضايا المبينة بكتاب التفتيش الفني رقم 604 المؤرَّخ في 20/3/2004 المرافق للأوراق، مما يُنبئ عن عدم جديته في أداء العمل المنوط به.
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته([3]) تنص على أنه:
“أولا: يُصرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابلُ أداءٍ كحافزِ إنتاجٍ بواقع 100% من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك اعتبارًا من أول يوليه سنة 1984.
ثانيًا: لا يُستحَق مقابلُ تميز الأداء للفئات الآتية:
1) المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب.
2) المنتدبون طول الوقت في جهات يتقاضون منها بدلا أو مكافأة عن ندبهم، ما لم ير المجلس الأعلى الهيئات القضائية لظروف أو اعتبارات يقدرها غير ذلك.
3) المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحيات أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى.
4) الذين لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشرين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر صرف مقابل أداء كحافز إنتاج لأعضاء الهيئات القضائية، وحظر صرف هذا المبلغ على أربع طوائف من الأعضاء، هي: المعارون، والمنتدبون، والمحالون إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الحاصلون على تقرير كفاية يقل عن المتوسط، أما الطائفة الأخيرة فقد أوضح البند الرابع بأنهم الذين لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشرين، ويُقصَد بالانتظام بالعمل: حالة انضباطية شكلية غير موضوعية، تستهدف حرص العضو على الانتظام في الحضور إلى مقر عمله في المواعيد التي تقررها الإدارة، أو حضور الجلسات المنوط به حضورها، حتى يتحقق الشكل الذي يتطلبه القانون في الهيئة القضائية كمرفق عام يؤمه المواطنون، ومن ثم يخرج عن هذا القصد هبوط المستوى الفني للعضو، أو الأخطاء الفنية التي تفرط منه عند أدائه لواجبات وظيفته. (يُراجع حكم المحكمة في الطعن رقم 17697 لسنة 50 ق.عليا بجلسة 25/6/2006).
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بحرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء لمدة شهر قد استند إلى ما أسفر عنه التفتيش من أنه أغفل اتخاذ إجراءات جدية حيال تكرار تخلف المطلوبين في بعض القضايا التي يتولى التحقيق فيها، والذي اعتبرته الجهة الإدارية عدم جدية في أداء العمل المنوط به، ومن ثم يدخل في مفهوم عدم الانتظام في العمل المنصوص عليه في البند (4) من المادة (الأولى/ ثانيًا) من قرار وزير العدل المشار إليه؛ فإن هذا القرار يكون قد قام بغير أساس سليم من القانون؛ لمخالفته للقصد الحقيقي لمصدر القرار رقم 2435 لسنة 1981 المشار إليه، والتوسع فيه ليتناول حكمُهُ ما لم يقصده هذا القرار، رغم أن الحظر المشار إليه من النصوص العقابية التي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان الطاعن من مقابل التميز.
حكمت المحكمة:
(أولا) بعدم قبول الطلب الأول شكلا.
و(ثانيًا) بقبول الطلب الثاني شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء لمدة شهر.
[1])) يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2439 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/11/1996 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 42 مكتب فني جـ1، المبدأ رقم 16، ص163)، وكذا: حكمها في الطعن رقم 7714 لسنة 48ق.ع بجلسة 24/4/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني جـ2، المبدأ رقم 147، ص1004)، وحكمها في الطعن رقم 6912 لسنة 48ق.ع بجلسة 19/11/2006 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 52 مكتب فني، المبدأ رقم 9، ص57).
[2])) ومنها تعديله بموجب قرار وزير العدل رقم 346 لسنة 1983. وتجدرُ الإشارةُ إلى أنه قد صدر في الشأن نفسه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15108 لسنة 50ق. عليا بجلسة 20/2/2016، وورد به أن: “… قراري وزير العدل المشار إليهما منحا جميع أعضاء الهيئات القضائية مقابل تميز أداء كحافز إنتاج؛ طبقًا لِما ورد بالقرارين المشار إليهما، إلا أنهما حجبا هذا المقابل عن بعض الفئات، ومنها الأعضاء الذين لا ينتظمون في عملهم؛ طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشرين، إلا أنه اشْتُرِطَ عرضُ الأمرِ بالنسبة لهذه الفئة من أعضاء الهيئات القضائية غير المنتظمين في عملهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كإجراءٍ شكلي يتعيَّن اتخاذُه قبل إصدار القرار بحرمان العضو من مقابل تميز الأداء، وذلك طِبقًا لقرار وزير العدل رقم 346 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981…”.
[3])) ومنها تعديله بموجب قرار وزير العدل رقم 346 لسنة 1983.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |