برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل وأحمد عبد الراضي محمد حسن حماد وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف وسامح جمال وهبه.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) أملاك الدولة الخاصة والعامة– التعدي عليها- سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي بالطريق الإداري- لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقًّا لنفسه، أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء، مادام أن جهة الإدارة لديها مستنداتها وأدلتها الجدية المثبِتة لحقها.
– المادتان (87) و(970) من القانون المدني، المعدَّل بموجب القانون رقم 55 لسنة 1970.
– المادتان (26) و(31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، المعدَّل بموجب القوانين أرقام 50 و168 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
(ب) أملاك الدولة الخاصة والعامة– التعدي عليها- قيام جهة الإدارة باقتضاء المقابل المادي من المتعدي على أرضها، هو إجراء مُتبَع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدي على أرضها، ولا ينطوي على الإقرار بالتعدي، أو تصحيح الوضع القائم على الغصب وجعله مشروعًا، كما أنه لا ينطوي على إنشاء علاقة إيجارية عقدية مع المتعدي على أرض الدولة.
(ج) أملاك الدولة الخاصة– التعدي عليها- تقديم طلب لشراء الأرض لا يرقى بذاته إلى عقد بيعٍ مكتمل الأركان لهذه الأرض، ولا يحرم الجهة الإدارية المختصة من ممارسة حقها المشروع في إزالة التعدي على أرضها بالطريق الإداري.
(د) أملاك الدولة الخاصة والعامة – التعدي عليها- سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي بالطريق الإداري- لا يتقيد القضاء الإداري بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل للنصوص القانونية، ولم يقم على نفي أو ثبوت واقعةٍ من الوقائع- الحكم الصادر بالبراءة في هذه الحالة لا يقيد القضاء الإداري، وإن حاز قوة الأمر المقضي به في الجريمة المعنية- تطبيق: صدور حكم بالبراءة عن المحكمة الجنائية في قضية التعدي على أملاك الدولة لا يقيد سلطة الإدارة في إزالة التعدي، إذا كان هذا الحكم قد بُني على ما فهمته المحكمة الجنائية من أن سداد مقابل الانتفاع يقيم علاقة قانونية بين الجهة الإدارية والمتعدي، ولم يقم على نفي واقعةٍ معينة من وقائع التعدي على الأرض المربوطة عليه.
في يوم الأربعاء 31/3/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبةً عن الطاعنين بصفاتهم تقريرَ الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة بأسيوط) في الدعوى رقم 3265 لسنة 14ق. بجلسة 16/2/2004، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع صمَّم فيها على طلباته، وبجلسة 7/3/2012 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 15/5/2012، وتدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 15/1/2013 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ومذكرات بالإيداع في أسبوع لمن يشاء، ولم يُودِع أيُّ من طرفي الطعن شيئًا خلال الأجل المحدد، فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعِنينَ بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهما سبق أن أقاما الدعوى رقم 3265 لسنة 14ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 4/11/2003، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 15 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة البناء المقام منهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرا شرحًا لدعواهما أن القرار المطعون فيه صدر متضمنًا إزالة المباني محل المخالفة، وينعيان عليه مخالفته للقانون؛ لأن البناء الذي تضمن القرار إزالته تمت إقامته منذ مدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات، مما يعني سقوط المخالفة بمضي المدة، بالإضافة إلى دخول المرافق من مياه وكهرباء، ونعيا على القرار المطعون عليه أيضًا صدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، واختتما صحيفة دعواهما بطلباتهما المذكورة سالفًا.
……………………………………………………………..
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى، حيث نظرته المحكمة بجلسة 23/11/2003، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 16/2/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادتين (87) و(970) من القانون المدني، والمادتين (26) و (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، على أن البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها الطعين بدعوى تعدي المدعيين على أملاك الدولة، بالحدود والمساحة المشار إليها بالأوراق، في حين أن هذه القطعة تم ربطها مبانيَ لحساب المدعيين، ويقومان بسداد رسوم منافع بها باعتبارها مبنية، ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار استغلالهما لها على هذا النحو بمثابة تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاولة منهما لغصبها، حتى يمكن للجهة الإدارية أن تتدخل بسلطتها التقديرية لإزالة التعدي، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتوفر به ركن الجدية، كما أن في تنفيذ القرار المطعون فيه آثارًا ضارة يتعذر تداركها، مما يقوم معه أيضًا ركن الاستعجال.
……………………………………………………………..
وبناءً عليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه، الذي لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فأقامت طعنها تأسيسًا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن الثابت من المستندات المقدمة من الدولة أن المدعيين قاما بالتعدي على أملاك الدولة (مخلفات ترعة الحرافشة) على مساحة 180 مترًا مربعًا، بصب قواعد خرسانية وإقامة مبانٍ بالطوب والأسمنت بارتفاع 4,5 أمتار، وأن الأرض المتعدى عليها مُسلَّمة للأملاك بسوهاج بموجب محضر تسليم للوحدة المحلية بقرية عنيبس، وبناء عليه أصدر رئيس الوحدة المحلية للقرية المذكورة (والمفوَّض من محافظ سوهاج القرار رقم 245 لسنة 1980) قرار الإزالة المطعون فيه، ومن ثم يكون قد صدر عن المختص بإصداره قانونًا، دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام المدعيين بسداد مقابل الانتفاع؛ لأن هذا ما هو إلا ريع لاستغلال الدولة لأملاكها، وبناء عليه اختتم الطاعنون بصفاتهم تقرير الطعن بالطلبات المذكورة سالفًا.
……………………………………………………………..
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر ركنين مجتمعين، أولهما هو ركن الجدية، بأن يكون القرار المطعون فيه معيبًا بحسب الظاهر من الأوراق مُرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وثانيهما هو ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها إذا ما قضى بإلغائه.
وحيث إنه بالنسبة لركن الجدية، فإن المادة (87) من القانون المدني تنص على أنه: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مُخصَّصة لمنفعةٍ عامة بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ أو قرارٍ من الوزير المختص. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرفُ فيها أو الحجز عليها أو تملكُها بالتقادم”.
وتنص المادة (970) من القانون المذكور على أنه: “… ولا يجوز تملكُ الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أيِّ حقٍّ عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حقُّ إزالتِه إداريا”. وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 43 لسنة 1979([1]) على أن: “يُعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُشرِف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة…
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعدياتٍ بالطريق الإداري”.
وتنص المادة (31) من القانون المشار إليه على أنه: “للمحافظ أن يُفوِّض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى”.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع بسط حمايته على أموال الدولة العامة والخاصة، ومن وسائل تلك الحماية حظرُ تملكِ هذه الأموال أو كسبُ أيِّ حقٍّ عيني عليها بالتقادم، وتجريمُ التعدي عليها، وإزالتُه دون حاجةٍ لاستصراخ القضاء، أو انتظار كلمته في دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة، ولا يعوق سلطةَ الإدارة في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد، أو محض ادعائه حقًّا لنفسه، أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء، مادام أن جهة الإدارة لديها مستنداتها وأدلتها الجدية المثبِتة لحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه، ولا يفحص المستندات والأوراق ليتحقق من الملكية، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة القرار الصادر بإزالة التعدي، وقيامه على سببه المبرِّر له قانونًا والمستمَد من شواهدٍ جدية.
وقد خوَّل المشرعُ المحافظَ المختص إزالةَ ما يقع من تعدياتٍ على أملاك الدولة في نطاق محافظته، وَمَنَحَهُ سلطةَ تفويضِ من ورد ذكرُهم تحديدًا بالمادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وهم نواب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، أو السكرتير العام المساعد، أو رؤساء المصالح، أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
وحيث إن البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد نسبت للمطعون ضدهما قيامهما بالتعدي على أملاك الدولة (مُخلَّفات ترعة الحرافشة)، بقرية عينبس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بمساحة 180 مترًا مربعًا، والتعديات عبارة عن صب قواعد خرسانية وإقامة مبانٍ بالطوب والأسمنت بارتفاع 4,5 أمتار، وبناءً عليه صدر القرار رقم 7 لسنة 2002 في 11/12/2002 عن رئيس مركز ومدينة جهينة، مُفوَّضًا من محافظ سوهاج، مُتضمِنًا إزالة التعديات المنسوبة للمطعون ضده الثاني، وقد تمَّ تعديلُ قرار الإزالة المذكور بالقرار رقم 15 لسنة 2003 المطعون عليه الصادر في 14/10/2003، لتكون الإزالة عن مساحة 100,6 مترٍ مربعٍ فقط، بدلا من 180 مترًا مربعًا، بعد ما تبين من محضر المعاينة المحرَّر بتاريخ 25/3/2003، بناءً على شكوى المطعون ضده الأول، أن التعدي يقع على أملاك الدولة بمساحة 100,6 مترٍ مربعٍ، وأن باقي المساحة مربوطة على المطعون ضده الثاني بالمباني، وذلك من تاريخ تسليم ترعة الحرافشة (الملغاة عام 1981) من الري إلى إدارة الأملاك بمحافظة سوهاج، طبقًا لمحضر التسليم المؤرَّخ في 20/12/1981 (حافظة المستندات المقدَّمة من الدولة أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/2/2004).
ولما كان البادي من الأوراق المقدَّمة أن المساحة محل قرار الإزالة المطعون عليه رقم 15 لسنة 2003 هي من أملاك الدولة، وخلت الأوراق في ظاهرها مما يفيد أن المطعون ضدهما يستندان إلى سندٍ جدي لوضع اليد على هذه المساحة، التي تبلغ 100,6 مترٍ مربعٍ، الأمر الذي يكون معه وضع أيديهما على المساحة المشار إليها لا سند له من الأوراق، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 15 لسنة 2003 في 14/10/2003 مُتضمِنًا إزالة تعديهما على أملاك الدولة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بناءً على تفويض من محافظ سوهاج بإزالة التعديات التي تقع على أملاك الدولة، فإنه يكون قد صدر سليمًا ومتفقًا مع القانون، ومن سلطةٍ تملك إصداره قانونًا، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وذلك دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال، لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضدهما من أن المطعون ضده الثاني/… قد حصل على حكمٍ ببراءته من محكمة طهطا الاستئنافية في الجنحة رقم 8491 لسنة 2004 ق.س، من التعدي على الأرض الفضاء المملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها، لأنه يضع اليد على المساحة محل التداعي مقابل انتفاع وليس بطريق الغصب، وذلك لأن القضاء الإداري لا يتقيد بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييفٍ أو تأويلٍ قانوني، وذلك على وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإذا ما كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد انبنى على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن، ولم يقم على نفيِ أو ثبوتِ واقعةٍ معينة من الوقائع، فإن هذا الحكم وإن حاز قوةَ الأمر المقضي في الجريمة المعنية، فإنه لا يُقيِّدُ المحكمةَ الإدارية. (في هذا المعنى الحكم في الطعن رقم 1467 لسنة 12ق. عليا بجلسة 3/5/1969).
ولما كان المطعون ضده الثاني قد سبق وأحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على أملاك الدولة في صورة أرض فضاء بالبناء عليها، وقد أصدرت محكمة جنح مستأنف طهطا حكمًا ببراءته مما نُسِبَ إليه في الدعوى رقم 8491 لسنة 2004 س طهطا بجلسة 11/9/2004، بعد أن استندت إلى تقرير الخبير المنتدَب في الجنحة المشار إليها، وأن المتهم (المطعون ضده الثاني) يضع اليد على المساحة محل التداعي مقابل انتفاعٍ وليس غاصبًا لها، حيث صدر الحكم الجنائي ببراءته لهذا السبب، ولما كان الحكم الجنائي المشار إليه قد بُني على ما فهمته المحكمة الجنائية من أن سداد مقابل الانتفاع يُقيم علاقةً قانونية بين الجهة الإدارية والمطعون ضده الثاني، ولم يقم على نفيِ واقعةٍ معينة من الوقائع (واقعة البناء على الأرض المربوطة عليه)، ومن ثم فلا تتقيد المحكمة بهذا الحكم، لأن قيام جهة الإدارة باقتضاء المقابل المادي من المتعدي على أرضها هو إجراء مُتبَع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدي على أرضها، دون أن ينطوي ذلك على الإقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم على الغصب وجعله مشروعًا، ولا ينطوي ذلك على إنشاءَ علاقةٍ إيجارية عقدية مع المتعدي على أرض الدولة، وذلك لا يحرم الجهةَ الإدارية المختصة من ممارسة حقها المشروع في إزالة التعدي على أرضها بالطريق الإداري.
ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المطعون ضدهما من أن الجهة الإدارية الطاعنة قد وافقت على بيع قطعة الأرض محل قرار الإزالة المطعون عليه لهما اعتبارًا من 16/10/2012، بعد موافقة مجلس المدينة على البيع مقابل ثمنٍ إجمالي قدره 30400 جنيه، وأن المطعون ضدهما يُسدِّدان باقي الثمن على أقساطٍ، فهذا القول مردودٌ بأن الأوراق المقدَّمة لا تقطع بأن القطعة محل قرار الإزالة الطعين هي ذاتها القطعة الوارد بيانها في صورة استمارة البيع المقدَّمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضدهما، إضافةً إلى أن تقديم الطلب لشراء الأرض لا يرقى بذاته إلى عقدِ بيعٍ مكتمل الأركان لهذه الأرض، حيث خلت الأوراق مما يفيد إتمام بيع قطعة الأرض المشار إليها للمطعون ضدهما، مما يتعيَّن معه الالتفاتُ عن هذه الأقوال وطرحُها جانبًا.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) مُعدَّلا بموجب القوانين أرقام 50 و168 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |