برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا وجمال يوسف زكي علي وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف وسامح جمال وهبه.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) إصلاح زراعي– واجبات المنتفعين- أوجب المشرع على من وُزعت عليه مساحة من أراضي الإصلاح الزراعي أن يزرعها بنفسه، وأن يبذل في سبيل ذلك العناية الواجبة قانونًا- إذا أخل بذلك يتم إلغاء توزيع الأرض عليه، وذلك بعد تحقيقٍ تُجريه لجنة بحث مخالفات المنتفعين- يشترط لإلغاء الانتفاع نتيجة ارتكاب تلك المخالفة ألا يكون قد مضى في تاريخ إلغاء الانتفاع مدة خمس سنوات على تاريخ تسجيل العقد النهائي- إذا لم تنشط الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى إلغاء الانتفاع بالتصديق على قرار اللجنة قبل فوات تلك المدة امتنع عليها إلغاء الانتفاع([1]).
– المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 554 لسنة 1955 و178 لسنة 1952.
(ب) إصلاح زراعي– لجنة بحث مخالفات المنتفعين- المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم منه قبل اعتماده من مجلس الإدارة، وهو أمر متدارك بعد صدور قرار التصديق على قرار اللجنة- الإخطار لا يعد إجراءً جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ([2]).
(جـ) إصلاح زراعي– مخالفات المنتفعين- لكل من الالتزام باستغلال الأرض الزراعية الموزعة على المنتفع في أغراض الزراعة فقط، وجريمة البناء على الأرض الزراعية، نطاق مستقل عن الآخر- صدور حكم جنائي ببراءة المنتفع من تهمة البناء على الأرض الزراعية لا ينفي إخلاله بالتزامه باستغلال هذه الأرض في أغراض الزراعة فقط، والتزامه بالمحافظة على طبيعتها، وزراعتها بنفسه.
في يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2005 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20/12/2004 في الدعوى رقم 3837 لسنة 21 ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن (بصفته) للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/2/2009 وبها نظر، ثم تدوول بالجلسات المتتالية، وبجلسة 5/5/2010 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 5/10/2010 وبها نظر، ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/11/2012 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين، ولم يودع أي من الطرفين شيئًا خلال هذا الأجل، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه القانونية المقررة، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 31/8/1999 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 3837 لسنة 21ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبةً الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2837 بتاريخ 27/3/1988 بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 132 لسنة 1979 بتاريخ 28/9/1987 بإلغاء انتفاع مورثها بمساحة (15س 21ط 3ف) بمنطقة زراعة الروضة- فارسكور- بمحافظة دمياط واعتباره مستأجرًا لها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سندٍ من أنه بتاريخ 27/3/1988 صدر القرار المطعون فيه رقم 2837 عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 132 لسنة 1979 بتاريخ 28/9/1987 بإلغاء انتفاعه بمساحة (15س 21ط 3ف) المشار إليها، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ وذلك لعدم الإخطار بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل التصديق عليه لإبداء دفاعها، وقد مضى على تمليك مورثها أكثر من خمس سنوات.
…………………………………………………………….
وبجلسة 16/2/2003 حكمت المحكمة المذكورة تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين بأداء المأمورية المحدَّدة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريره في الدعوى، والذي انتهى فيه إلى النتيجة الموضحة تفصيلا بالأوراق.
وبجلسة 20/12/2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المشار إليه، وشيدت قضاءها -بعد استعراض نص المادة (14( من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدَّل بالقانون رقم 554 لسنة 1955- على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعية (المطعون ضدها) يوسف… ينتفع بمساحة (15س 21ط 3ف) من أراضي الإصلاح الزراعي بناحية زراعة الروضة- فارسكور محافظة دمياط، وقد أحالته جهة الإدارة إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 132 لسنة 1979؛ بحجة قيامه (المورث المنتفع) بالبناء على الأرض الزراعية انتفاعه، وصدر قرار اللجنة بتاريخ 28/9/1987 بإلغاء انتفاعه واعتباره مستأجرًا لها، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي صدّق عليه بقراره المطعون فيه رقم 2837 بتاريخ 27/3/1988، وقد خلت الأوراق مما يفيد إبلاغ قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر ضد مورث المدعية (المنتفع) إلى أحد الورثة، قبل عرضه على مجلس الإدارة للتصديق عليه بخمسة عشر يومًا على الأقل، وذلك حتى يمكنه إبداء ما يعن له من دفاع أو دفوع يراها، ومن ثم فإن عدم الإبلاغ في هذا الصدد يعد إخلالا بحق الدفاع المخول للمدعية (المطعون ضدها)، على نحوٍ يَبْطُلُ معه قرارُ التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون فيه، فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية بالمساحة المذكورة سالفًا واعتباره مستأجرًا لها، لعدم سبقِه بإجراءٍ جوهري حتم القانون إتمامه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه؛ تأسيسًا على أنه قد تم التحقيق في المخالفة بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وقد أبدت المطعون ضدها دفاعها ودفوعها أمام اللجنة القضائية، وقدمت كل ما لديها من مستندات ومذكرات أمام اللجنة، والتي نظرت المخالفة وانتهت إلى إصدار قرارها بإلغاء قرار التوزيع والانتفاع واعتبار مورثها مستأجرًا لها، وقد تم إبلاغها بقرار اللجنة إلا أنها رفضت التوقيع، كما أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
…………………………………………………………….
وحيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدَّل بالقانونين رقمي 554 لسنة 1955، و178 لسنة 1952، تنص على أن: “تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين، وتُسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه، وأن يبذل في عمله العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19)، أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حُقِّقَ الموضوعُ بواسطة لجنة تُشكِّل من نائب بمجلس الدولة رئيسًا ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي، ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارًا مُسببًا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمسُ سنوات على إبرام العقد النهائي. ويُبلغ القرارُ إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخمسة عشر يومًا على الأقل، ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة، ويُنفَّذ قرارُها بالطريق الإداري”.
وحيث إن مفاد هذا النص أن صاحب الأرض يلتزم فور تسلمه الأرض الموزَّعة عليه أن يقوم بزراعتها بنفسه، فإذا أخل بهذا الالتزام، وقام بالبناء على الأرض الموزعة عليه أو على جزء منها، أو قام بالتصرف في جزء منها، يتمُّ تحقيقُ تلك المخالفة عن طريق لجنة بحث مخالفات المنتفعين، التي تقوم بإلغاء الانتفاع، إذا تحققت من ثبوت الواقعة بعد سماع أقوال أصحاب الشأن، ويُشترط لإلغاء الانتفاع نتيجة ارتكاب تلك المخالفة ألا يكون قد مضى في تاريخ إلغاء الانتفاع مدة خمس سنوات على تاريخ تسجيل العقد النهائي، فإذا لم تنشط الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى إلغاء الانتفاع بالتصديق على قرار اللجنة قبل فوات تلك المدة، امتنع عليها الإلغاء.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها كان منتفعًا بمساحة (15س 21ط 3ف) من أراضي الإصلاح الزراعي بناحية زراعة الروضة- فارسكور- محافظة دمياط، حيث قام بالبناء على جزء منها، وأحيل الموضوع إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين التي انتهت بجلستها المؤرَّخة في 28/9/1987 في الدعوى رقم 132 لسنة 1979 المقامة من الإصلاح الزراعي إلى إلغاء انتفاعه واعتباره مستأجرًا للمساحة المذكورة، وعُرِضَ الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي أصدر قراره المطعون فيه رقم 2837 بتاريخ 27/3/1988 بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها بالمساحة المذكورة.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المطعون ضدها قد خالفت أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، بأن قامت بالبناء على جزء من المساحة الموزَّعة على مورثها، في حين أنها ملتزمة بزراعتها، وإذ ثبتت المخالفة في حقها على النحو المبين سالفًا، وعلى نحو ما أقرَّت به من قيامها بالبناء على جزء من المساحة الموزَّعة على مورثها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء الانتفاع، يكونُ قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك ما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه من أن الهيئة المطعون ضدها لم تبلغ المطعون ضدها بقرار لجنة مخالفات المنتفعين قبل التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة، وخلص من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد أغفل إجراءً جوهريا أوجبه القانون، الأمر الذي يصم هذا القرار بعدم المشروعية؛ لأن ذلك مردودٌ عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ بحسبان أن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة هو فتح السبيل أمام المنتفع للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده، وهو متدارك بعد صدور قرار التصديق على قرار اللجنة؛ وبالتالي فإن الإخطار لا يعد إجراءً جوهريا.
كما أنه لا وجه لما ذهبت إليه المطعون ضدها بأنه قد صدر حكم جنائي بالبراءة في جنحة البناء على الأرض الزراعية؛ وذلك لاستقلال المخالفة المنصوص عليها في المادة (14) المبينة سالفًا عن جريمة البناء على الأرض الزراعية، طبقًا لأحكام قانون الزراعة (الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 1983)، فلكلٍّ منهما نطاق مستقل ينفرد فيه بأحكام تغاير الأخرى؛ حيث يقع على المنتفع التزام جوهري بوجوب استغلال الأرض الزراعية الموزَّعة عليه في غرض الزراعة فقط، ومن مستلزمات ذلك المحافظة على طبيعة هذه الأرض الزراعية وزراعتها بنفسه، ولم يثبت من الأوراق ما ينفي عن المطعون ضدها ارتكاب المخالفة المنسوبة إليها، على وفق حكم المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديرًا بالإلغاء.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
[1])) راجع فى هذا المبدأ: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/10/2007 في الطعن رقم 12665 لسنة 49 القضائية العليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 53 مكتب فني، الجزء الأول، المبدأ رقم12 ص95).
(([2] راجع في هذا المبدأ: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25/7/2006 في الطعن رقم 11288 لسنة 48 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 51 الجزء الثاني، المبدأ رقم 150/ب، ص1064).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |