برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبة.
نواب رئيس مجلس الدولة
قرار إداري– دعوى الإلغاء– شرط المصلحة- يتعين أن تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى، وأن يستمر قيامها حتى يفصل فيها نهائيا- دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها- (تطبيق): قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، مما تزول معه المصلحة في طلب الإلغاء، ولا يكون هناك محل للاستمرار في نظر الدعوى.
– المادة رقم (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
في يوم الإثنين 13/9/2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى- شرقية) بجلسة 13/7/2010 في الدعوى رقم 3506 لسنة 8ق، الذي قضى بزوال المصلحة في الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا للطاعن بطلباته الواردة بأصل عريضة الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن بدائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/12/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 15/4/2014، وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 1/7/2014 مع التصريح لجهة الإدارة بإيداع مستندات في أسبوعين، ولم تودع الإدارة خلالهما أية مذكرات، وبجلسة 1/7/2014 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 13/7/2010، ومن ثم كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه خلال الستين يوما التالية، ولما كان يوما 11و 12/9/2010 قد صادفا إجازة عيد الفطر المبارك، فمن ثم يمتد الميعاد لأول يوم عمل بعدهما، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في 13/9/2010 فمن ثم فإنه يكون مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 9/2/2003، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 845 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه على المصرف الخاص بوقف (…) بناحية كراديس- مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، ونعى عليه مخالفته للقانون تأسيسا على أن القرار صدر استنادا إلى معاينة مكتبية صورية، كما أنه يملك منزلا مقاما على أرضه منذ أكثر من عشرين عاما وحوله أشجار منزرعة منذ أكثر من أربعين عاما، وهو بعيد عن أملاك الأوقاف، كما أنه توجد دعاوى مدنية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية بهذا الشأن، ومازالت متداولة أمام المحاكم. وأضاف المدعي أنه لما كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، فقد أقام دعواه طالبا الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………..
وبجلسة 20/3/2005 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا وفي الشق العاجل برفضه، وألزمت المدعي مصروفاته. وبجلسة 13/7/2005 صدر الحكم في الشق الموضوعي من الدعوى، وهو الحكم محل الطعن الماثل.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- على ما ثبت بالأوراق من أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه رقم 845 لسنة 2002 وذلك بتاريخ 17/3/2004 على وفق محضر التنفيذ المرفقة صورته بحافظة المستندات المقدمة من الدولة، ومن ثم فإن المدعي لم يعد في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له بعد تنفيذ القرار بالإزالة، فتزول مصلحته في الطعن على هذا القرار.
………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق أن وقف (…) المجاور لأملاك الطاعن من الناحية البحرية لم يكن له أي حقوق ارتفاق على أملاك الطاعن، وأن الجهة الإدارية سبق لها أن أصدرت القرار رقم 464 لسنة 2001 المتضمن حفر المصفى المردوم منذ أكثر من خمسين عاما، وقد تم إلغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 21/3/2004 في الدعوى رقم 4854 لسنة 6 ق عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وتأيد هذا الحكم برفض الطعن المقام من جهة الإدارة في شأنه. كذلك فقد انتهى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 557 لسنة 1997 مدني مركز ديرب نجم -المودعة صورته- إلى أن المصرف المبين بصحيفة الدعوى هو مصرف خاص بملاك، وليس مصرفا عاما، حسب الثابت من الخرائط المساحية (مسح لسنة 1934)، وهو ما يتضح معه أن الطاعن له صفة ومصلحة في الدعوى، خاصة أن جهة الإدارة مصدرة القرار المطعون فيه ليست مختصة بإصداره طبقا لقانون الري والصرف. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر وقضى بزوال المصلحة في الدعوى، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويكون جديرا بالإلغاء.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية…”.
وحيث إنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر في وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا، ولما كانت دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها. (الطعن رقم 3230 لسنة 33 ق بجلسة 10/3/1991).
وحيث إن الطاعن أقام الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 9/2/2003 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 845 لسنة 2002، فمن ثم كانت له مصلحة شخصية في إقامتها في التاريخ المشار إليه، إلا أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/3/2004 قامت الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه، وهو ما يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه، مما تكون معه المصلحة قد زالت، ولا يكون هناك محل للاستمرار في نظر دعوى الإلغاء. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون موافقا لحكم القانون حصينا من الإلغاء.
ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه الطاعن من تشكيك في اختصاص مصدر القرار المطعون فيه في إصداره ومخالفة القرار المذكور للقانون، إذ إن مجال ذلك يكون في دعوى التعويض عن الأضرار التي ترتبت على القرار المطعون فيه -إن كان لذلك وجه-، وهو ما يقتضي في هذه الحالة بحث مشروعية القرار، وهو ما ليس له محل في الدعوى المطعون في حكمها، التي اقتصرت طلبات الطاعن فيها على طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |