برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
طلبات في الدعوى- يقصد بالطلب في الدعوى: الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب المدعي الحكم به تأسيسا عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس لتبرير طلبه فهي لا تعدو أن تكون أوجه دفاع في الدعوى.
الطعن في الأحكام- عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن- التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنبا لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة؛ عَدَّ المشرعُ الدفعَ بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن متعلقا بالنظام العام، وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله- مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات- للخصوم في الطعن، مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، ولا يحول ذلك دون قبوله، مادام الموضوع واحدا لم يتغير، فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفاع الجديدة فتتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه- تطبيق: إذا أقام المدعي دعواه ابتداء بطلب براءة الذمة من الدين، فإن طلبه في مرحلة الطعن الحكم بسقوط هذا الدين بالتقادم، لا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، بل يعد سببا جديدا، مما يجوز إبداؤه في مرحلة الطعن.
الحقوق الدورية المتجددة- مقابل الانتفاع بالأرض المملوكة للدولة هو من الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات.
قطع التقادم- لا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بِحقٍّ ما قاطعةً للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر- يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادرا عن الدائن، ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط- رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفا بالدين اعترافا يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فهي دعوى موضوعية لا تقطع مدة تقادم الدين محل طلب براءة الذمة- موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام بالدين، إذ لا يعدو موقف المدعي في الدعوى الأولى أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين، دون أن يرقى إلى الحق المطالب به، في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية، تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم بالدين، وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية القاطعة للتقادم- تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم على الدين، مادام لم يتخذ أي إجراء ضد المدين، فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذي ظل مفرِّطا في حقه عازفا عن اتخاذ إجراءات المطالبة به إلى أن اكتملت مدة التقادم.
في يوم السبت الموافق 24/9/2011 أودع وكيل الشركة الطاعنة (شركة مصر للسياحة) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل، حيث قيد بجدولها برقم 44877 لسنة 57ق عليا، طعنا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 27/7/2011 فى الدعوى رقم 12137 لسنة 15ق، الذي قضى برفض الدعوى، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة فيه– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي، وببراءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ المطالب به، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من أداء مبلغ 91215,90 جنيها لمحافظة الأقصر، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/11/2015 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/1/2016، وفيها تم نظره وتداوله أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/3/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/5/2016 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أنه بتاريخ 28/11/2002 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1073 لسنة 2002 أمام محكمة الأقصر الابتدائية، بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 91215,90 جنيها، واحتياطيا: إلزام الهيئة العامة للنقل النهري ما عساه أن يحكم به على الشركة، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وبيانا لدعواها قالت إنه بتاريخ 18/6/2001 أرسلت إدارة أملاك الدولة الخاصة مطالبة بسداد المبلغ المشار إليه كمقابل انتفاع عن قطعة أرض مساحتها 19س 5ط طرح نهر كائنة بناحية العوامية بالأقصر- حوض البركة نمرة 6، وهذه المطالبة غير قائمة على سند سليم من الواقع أو القانون؛ لأن الأرض المطالب عنها مقابل انتفاع تستأجرها الشركة بموجب عقد استغلال مؤرخ في 18/1/1990 لمدة عشر سنوات، تم تجديده لمدة أخرى مماثلة في 30/1/2000 من الهيئة العامة للنقل النهري، المالكة لهذه الأرض بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964، وقد لجأت الشركة إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 336، وانتهت اللجنة بجلسة 12/10/2002 إلى الرفض.
……………………………………………………..
وبجلسة 27/4/2003 قضت محكمة الأقصر الابتدائية بندب خبير، حيث باشر مأموريته وأودع تقريره، وبجلسة 26/4/2006 قضت هذه المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الشركة المصروفات، فطعنت فيه الشركة بالاستئناف رقم 313 لسنة 25ق استئناف مدنى الأقصر، وقضي فيه بجلسة 6/3/2007 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا، حيث وردت إليها وقيدت بجدولها برقم 12137 لسنة 15 ق.
وبجلسة 27/7/2011 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. وأقامت المحكمة قضاءها في الطلب الأصلي على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى (الذي تطمئن المحكمة إلى ما ورد به) أن المبلغ المطالب به مقابل انتفاع عن مساحة 19س 5ط أملاك دولة خاصة عبارة عن أطيان طرح نهر خارج حدود نزع الملكية في الاتجاه الغربى لحوض البركة بزمام العوامية بندر الأقصر، عن السنوات من 1996 حتى 2001، ومن ثم تكون ذمة الشركة مشغولة بالمبلغ المطالب به ومقداره 91215,90 جنيها، لأنها تنتفع بالفعل بالمسطح المذكور، سواء كان منسوب النيل مرتفعا أم منخفضا، حيث إن المساحة المذكورة كانت بحوزتها طوال فترة المطالبة، ومن ثم يكون طلب الشركة ببراءة ذمتها من المبلغ المشار إليه غير قائم على سند من الواقع والقانون حريا برفضه.
وأقامت المحكمة قضاءها برفض الطلب الاحتياطي على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن الترخيص الصادر عن هيئة النقل النهرى إلى الشركة المدعية في 3/1/2000 يخص أرضا أخرى غير الأرض موضوع المطالبة، ومن ثم فلا صلة لمطالبة الشركة بالمبلغ محل النزاع بهذا الترخيص، مما يتعين معه رفض الطلب الاحتياطي.
……………………………………………………..
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالثالث منها سقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وبيانا لذلك تقول إنه طيلة فترة المطالبة من 18/6/2001 وحتى تاريخه، لم يتخذ المطعون ضدهم أي إجراء قاطع للتقادم، سواء بالمطالبة القضائية أو أي إجراء آخر، ومن ثم فإن المبلغ المطلوب -حال صحة المطالبة- يكون قد سقط بالتقادم الخمسي.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (235) من قانون المرافعات تنص على أنه: “لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد”.
ومفاد ذلك أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنبا لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة؛ فقد اعتبر المشرع الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن متعلقا بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد بالنص.
والمقصود بالطلب في الدعوى: الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس لتبرير طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له -وعلى ما جرى به نص المادة (233) من قانون المرافعات- أن يبدي منها في الطعن أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به، ويوجب على المحكمة أن تفصل في الطعن على أساسها.
كما أجاز نص الفقرة الثالثة من المادة (235) للخصوم في الطعن -مع بقاء الطلب الأصلي على حاله– تغيير سببه والإضافة إليه، ولا يحول ذلك دون قبوله مادام الموضوع واحدا لم يتغير، فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفاع الجديدة فتتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه.
ولما كان ذلك، وكان طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من الدين المشار إليه لم يتغير، بل أقامته في الطعن على سبب جديد، وهو سقوط الحق محل المطالبة بالتقادم الخمسي، ومن ثم فإن المحكمة تعمل رقابتها للتحقق من توفر التقادم ومدته، والإجراءات القاطعة له.
وحيث إن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر، وأن موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام بالدين، إذ لا يعدو موقف المدعي في الدعوى الأولى أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين، دون أن يرقى إلى الحق المطالب به، في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية، تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم بالدين، وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية على وفق ما تنص عليه المادة (383) من القانون المدني من أنه: “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع. وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى”. (الطعن رقم 2725 لسنة 60 القضائية، نقض مدني، بجلسة 25/12/1997)، ورفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفا بالدين اعترافا يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فهي دعوى موضوعية لا تقطع مدة تقادم الدين محل طلب براءة الذمة، إذ يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادرا عن الدائن، ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، وتمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم على الدين، مادام لم يتخذ أي إجراء ضد المدين، فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذي ظل مفرِّطا في حقه عازفا عن اتخاذ إجراءات المطالبة به إلى أن اكتملت مدة التقادم.
وحيث إن مقابل الانتفاع بالأرض محل التداعي هو من الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقا للمادة (375) من القانون المدني، وكان مقابل الانتفاع محل طلب براءة الذمة عن الفترة من 1996 إلى 2001 ومقداره 91215,90 جنيها، قد اكتملت مدة التقادم الخمسي بشأنه أثناء سير الدعوى المرفوعة من الشركة المدينة أمام محكمة أول درجة دون أن تنشط جهة الإدارة الدائنة (المدعى عليها) إلى تقديم طلب عارض بالمطالبة بهذا الدين، مما يوجب الحكم ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من هذا الدين إعمالا لتمسكها بانقضائه بالتقادم أمام محكمة الطعن.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الدعوى ببراءة ذمة الشركة من الدين المقدر بمبلغ مقداره 91215,90 جنيها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |