مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 13647 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة العاشرة – الطعن رقم 5216 لسنة 51 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 33006 لسنة 52 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من يونيه سنة 2014

الطعن رقم 33006 لسنة 52 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف     

                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة

 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد، وسامح جمال وهبة. 

                                                                     نواب رئيس مجلس الدولة                                

المبادئ المستخلصة:                          

(أ) إصلاح زراعي– لجان فرز المشاع- تختص لجان فرز المشاع بفرز نصيب الحكومة إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها مشاعا في أطيان أخرى- مناط اختصاصها أن تكون ملكية الحكومة محققة لا نزاع فيها– إذا كانت الملكية محل نزاع اختصت اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بفحص ملكية الأراضي محل الاستيلاء.  

  • المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

(ب) إصلاح زراعياللجان القضائية للإصلاح الزراعي– حدد المشرع مجال اختصاصها بمسائل معينة أوردها على سبيل الحصر، وقَصَرَه على المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء، وذلك ليعين ما يجب الاستيلاء عليه على وفق القانون- المناط في اختصاص اللجان القضائية بالمنازعة هو وجود عنصر الاستيلاء فيها، مع ما يستتبعه ذلك من تحقيق الإقرارات السابقة عليه والممهدة لإجرائه، أو فحص ملكية الأرض محل الاستيلاء.

(ج) إصلاح زراعي– حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها- قواعد الاعتداد بالتصرف الصادر عن الأجنبي الخاضع لهذا الحظر– متى ثبت تاريخ التصرف العرفي الصادر عن الخاضع قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، تعين الاعتداد به وإخراج الأطيان محل التصرف عن نطاق الاستيلاء- المحرر العرفي يكون ثابت التاريخ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

  • المادتان رقما (1) و(2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
  • المادة رقم (15) من قانون الإثبات، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

الإجراءات

في يوم الإثنين 14/8/2006 أودعت وكيلة الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، مختصمة السيد/… على القرار الصادر عن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي (اللجنة الثالثة) في الاعتراض رقم 5 لسنة 1991 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2006، الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على أطيان الاعتراض على النحو الوارد بصحيفة الاعتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن (بصفته)–للأسباب الواردة بتقرير الطعن– تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا (أصليا) بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر موضوع النزاع لكون مسطحاته واقعة على الشيوع مع مسطحات أخرى، و(احتياطيا) برفض الاعتراض، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.

ونظرت الدائرة الثالثة (فحص) الطعن على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/12/2012 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/3/2013، حيث جرى تداوله أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 7/12/2013 تم تصحيح شكل الطعن في مواجهة الحاضرة عن الهيئة الطاعنة وذلك بعد وفاة المطعون ضده وانحصار إرثه في نجليه… و…، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 25/2/2014، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة20/5/2014، ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في 19/6/2006، وأقيم الطعن الماثل في 14/8/2006 مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن مورث المطعون ضدهما قد أقام الاعتراض رقم 5 لسنة 1991 المطعون في قراره بإيداع عريضته سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أورد فيها أنه يمتلك مساحة 21 س و10 ط أطيانا زراعية كائنة بزمام كزميت فاتل مركز المنصورة بحوض البحث/1، وأنه يضع اليد عليها منذ شرائه لها دون منازعة، وقد فوجئ بمنطقة المنصورة للإصلاح الزراعي تطالبه بالقيمة الإيجارية لهذه الأطيان على أنها مستولى عليها قبل الخاضعة… بالقانون رقم 15 لسنة 1963، وطلب المعترض (مورث المطعون ضدهما) قبول اعتراضه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء.

………………………………………………..

وبجلسة 17/6/1991 قررت اللجنة -قبل الفصل في شكل وموضوع الاعتراض- ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب بدوره أحد خبرائه لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بقرار اللجنة. وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الاعتراض.

وبجلسة 19/6/2006 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه، وشيدت اللجنة قضاءها على أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أن… الخاضعة طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 قامت بتحرير عقد بدل مؤرخ في 30/3/1956 إلى…، الذي قام بالتصرف بعقدي بيع ابتدائي مؤرخين في 24/1/1963 و27/2/1964 إلى…، وتصرف هذا الأخير إلى المعترض بعقد عرفي مؤرخ في 7/8/1968، ومنذ هذا التاريخ والمعترض يضع يده على أرض الاعتراض، وهو ما تكون معه أطيان الاعتراض قد خرجت عن ملكية الخاضعة بعقد البدل المشار إليه المؤرخ في 30/3/1956 قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء، مما يجعل الاستيلاء الواقع من الإصلاح الزراعي في غير محله؛ لوقوعه على أرض مملوكة للغير، مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء.

………………………………………………..

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن (بصفته) فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك للآتي:

1- الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر الاعتراض؛ لكون المساحة محل الاعتراض واقعة على الشيوع مع مسطحات أخرى مملوكة للإصلاح الزراعي، ومن ثم كان يتعين تجنيب نصيب الحكومة في الأطيان الشائعة بواسطة لجان الفرز المشار إليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية، مما ينحسر معه اختصاص اللجنة القضائية عن نظر موضوع النزاع.

2- من ناحية الموضوع فإن المعترض لم يقدم ما يفيد أن هناك تصرفا صدر له عن الخاضعة، سابقا على تاريخ نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963، كما لم يقدم ما يفيد ثبوت تاريخ العقد المدعى به في تاريخ سابق على 23/12/1961؛ إذ إن شراءه تم بعد نفاذ أحكام القانون المذكور، والتصرفات جميعها صادرة عن غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، وبذلك لا يعتد بهذه التصرفات، ويبقى المتصرف فيه في ملك الخاضع فيما يتعلق بتطبيق الاستيلاء، كما أن المعترض لم يقدم إقرارا بما تحت يده من أطيان مملوكة للأجنبي الخاضع طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المذكور سالفا.

………………………………………………..

– وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن (بصفته) بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر موضوع الاعتراض، فإن المادة (13 مكررا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن: “تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها… وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم… وتختص هذه اللجنة دون غيرها -عند المنازعة- بما يأتي:

1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.

2- الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين…”.

وحيث إنه ولئن كان نص المادة (13 مكررا ) من قانون الإصلاح الزراعي قد ناط بلجان خاصة فرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في بيان كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها، إلا أن مناط ذلك أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التي تقرر فرزها محققة ولا نزاع عليها، بحيث يتم فرز نصيبها لتجري الحكومة بشأنه باقي الإجراءات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية، بحيث تنتهي إلى توزيع الأرض على مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع مفرزة ومحددة وغير محملة بأي حق للغير، ولا يتصور الأمر إلا بهذا؛ إذ لو كانت الملكية محل نزاع لم يكن لإجراء الفرز جدوى حتى يبت في هذا النزاع من الجهة المختصة قانونا، وهي اللجنة القضائية. (الطعن رقم 1071 لسنة 38 ق.ع بجلسة 11/7/1995).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع حدد مجال اختصاص اللجنة القضائية بمسائل معينة أوردها على سبيل الحصر، وقصَرها على المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء، وذلك ليعين ما يجب الاستيلاء عليه على وفق القانون، فالمناط في اختصاص اللجان القضائية بالمنازعة هو وجود عنصر الاستيلاء فيها، مع ما يستتبعه ذلك من تحقيق الإقرارات السابقة عليه والممهدة لإجرائه أو فحص ملكية الأرض محل الاستيلاء. (حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8 لسنة 26 ق. ع بجلسة 28/3/1995).

 وحيث إن طلبات ورثة المطعون ضده في الاعتراض المطعون في قراره تنصب على رفع الاستيلاء على أطيان الاعتراض على سند من شراء مورثهم لها ووضع يده عليها، فمن ثم تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في هذه المنازعة الماثلة مادام قد ثبت أن الاستيلاء هو محل المنازعة ومناطها، مما يكون معه هذا الدفع قائما على غير سند جديرا بالرفض.

– وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن: “يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية…”.

وتنص المادة (2) من القانون نفسه على أن: “تئول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون… ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961”.

وحيث إن من المقرر أنه متى ثبت تاريخ التصرف العرفي الصادر عن الخاضع قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، فإنه يتعين الاعتداد به وإخراج الأطيان محل التصرف عن نطاق الاستيلاء، والمقرر أيضا بأحكام المادة (15 فقرة ب) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحرر العرفي يكون ثابت التاريخ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. (حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2824 لسنة 30 ق. ع بجلسة 4/4/1995).

وحيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أن أطيان الاعتراض موضوع الطعن اشتراها مورث المطعون ضدهما من… بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 7/8/1968، وقد اشترى البائع لمورث المطعون ضدهما هذه المساحة من… بموجب عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين في 24/1/1963 و27/2/1964، وقد آلت الأطيان للأخير بموجب عقد البدل المؤرخ في 30/3/1956 المحرر له من السيد/ … والسيدة/ … ( وهي الخاضعة طبقا لحكم القانون رقم 15 لسنة 1963)، ولما كان عقد البدل المشار إليه ورد مضمونه بعريضة الدعوى رقم 787 لسنة 1958 مدني كلي الإسكندرية المشهرة عريضتها برقم 2320 في 19/5/1958، فمن ثم يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء، بما يتعين معه إلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض موضوع الطعن باعتباره واقعا على أرض غير مملوكة للخاضعة المذكورة، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV