برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبة.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– الطلب العارض– طرق إبدائه– لا يجوز إبداء طلب عارض في مذكرة دفاع، دون أن يتم إعلانه بعريضة معلنة، أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضرها– يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب؛ لكونه لم يُبدَ بأي من الوسيلتين اللتين حددهما القانون([1]).
(ب) عقد إداري– تنفيذه- حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، فهو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهما-النص الذي يتحدد باتفاق الطرفين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه.
(ج) عقد إداري– تنفيذه- مبدأ حسن النية- العقود تخضع لأصل من أصول القانون، يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية- هذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأنه في ذلك شأن العقود المدنية.
(د) عقد إداري– تنفيذه- غرامة التأخير– هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد- مناط توقيع غرامة التأخير هو إخلال المتعاقد بالتزامه بتسليم الأعمال في الموعد المحدد – إسناد أعمال إضافية للمتعاقد، وَمَدُّ مدة التنفيذ، يجعل مدة تنفيذ الأعمال كاملة عبارة عن مدة تنفيذ الأعمال الأصلية، مضافا إليها مدة مَدِّ العقد لتنفيذ الأعمال الإضافية- قيام المتعاقد بتسليم الأعمال الأصلية والأعمال الإضافية قبل الميعاد المحدد للإنهاء لكل منهما، لا يمثل تأخيرا من جانبه.
في يوم 19/6/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة العاشرة– عقود زوجي) بجلسة 20/4/2008 في الدعوى رقم 2038 لسنة 50ق، الذي قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته ردَّ قيمة خطاب الضمان المقدم من المدعي إلى جهة الإدارة، البالغ قيمته مئة وخمسة وأربعون ألف جنيه، وبإلزامه تعويض المدعي بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه، وإلزامه بصفته المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه (أولا) الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته، و(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 21/11/2012 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/2/2013، وبها نظر الطعن على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 26/11/2013 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 25/2/2014، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن المدعيين بصفتيهما يطلبان الحكم لهما بطلباتهما المتقدمة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي يجوز إبداؤها في أية درجة، وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
وحيث إن محكمة القضاء الإداري قضت بحكمها التمهيدي الصادر في 20/5/2001 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (محافظ الجيزة)، وذلك تأسيسا على أن العقد الذي نشأت عنه المنازعة محل الدعوى مبرم بين المدعي والمدعى عليه الثاني بصفته (رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة)، وهو ما صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ومصلحة في إقامة الطعن الماثل بالنسبة لمحافظ الجيزة بصفته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 20/4/2008، وأقيم الطعن الماثل في 19/6/2008 مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/12/1995، طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المدعى عليه الثاني بصفته، القاضي بفرض غرامة تأخير وتسييل خطاب الضمان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحا لدعواه أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 25/3/1991 تعاقد المدعي مع المدعى عليه الثاني بصفته على تنفيذ عملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية بإمبابة، وجاءت بنود العقد على أن يلتزم المدعي بإنجاز جميع الأعمال موضوع العقد في مدة 360 يوما، على أن يبدأ التنفيذ بتاريخ 27/3/1991، ويكون موعد التسليم 21/3/1992، وتم إعطاء المدعي مدة شهرين زيادة على موعد التسليم وذلك نتيجة عمل تعديلات بأقطار المواسير على القطعيات الخاصة بالمشروع طبقا لما أوصى به المكتب الاستشاري الهندسي المعين من جانب جهة الإدارة، وبتاريخ 10/5/1992 صدر أمر إسناد باستكمال أعمال من المدعى عليه الثاني بصفته إلى المدعي وبمدة تنفيذ ستة أشهر، وذلك على أن يتم تسليم الموقع بتاريخ 14/7/1992، وبتاريخ 29/7/1992 صدر أمر إسناد ثانٍ عن جهة الإدارة للمدعي لاستكمال أعمال وبمدة تنفيذ قدرها عشرة أشهر، وتم تسليم الموقع بتاريخ 7/9/1992، وللاستفادة القصوى من المشروع تقرر أن يتم إنهاء جميع الأعمال كوحدة واحدة بتاريخ 28/5/1993 بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وإعداد الرسومات الهندسية الخاصة به، وتم تسليم الرسومات الهندسية للمدعي للبدء في التنفيذ بتاريخ 7/4/1993، إذ إن ميعاد البدء في التنفيذ مرهون بتسليم الرسومات الهندسية، وإن تاريخ الإنهاء الفعلي للمشروع بالكامل هو ميعاد إنهاء خط بشتيل، ومن ثم أصبح أنهاء المشروع بالكامل في 7/2/1994.
وبتاريخ 16/1/1994 تم تسليم الأعمال ابتدائيا، أي قبل الموعد المحدد للتسليم بما يزيد على عشرين يوما وذلك طبقا للمواصفات، وبتاريخ 27/8/1994 تم صرف ختامي العملية دون توقيع أية غرامة تأخير، إلا أن الوحدة الحسابية بمدينة الجيزة بتاريخ 12/6/1995 قامت بمخاطبة بنك مصر فرع حلوان لتسييل خطاب الضمان المقدم من المدعي ضمانا لتنفيذ العملية والبالغة قيمته مئة وخمسة وأربعون ألف جنيه، وذلك لتحصيل غرامة التأخير طبقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتهى إلى أن تسلم الموقع وانتهاء جميع الأعمال الأصلية والجديدة محدد له تاريخ 28/5/1993 وليس 7/2/1994 كما ذكر المدعي.
وأضاف المدعي أنه لما كان هذا التاريخ المحدد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لإنهاء جميع الأعمال لا يتفق مع القانون والواقع، مما ترتب عليه فرض غرامة تأخير على المدعي وتسييل خطاب الضمان المقدم منه لاقتضاء قيمة هذه الغرامة، فمن ثم أقام المدعي دعواه بطلب الحكم له بطلباته المذكورة سالفا.
وبجلسة 16/1/2000 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 8325 لسنة 1991 المقدم منه والبالغة قيمته (145000 جنيه) عن تنفيذ العملية موضوع الدعوى، مع إلزام جهة الإدارة تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تسييل خطاب الضمان.
………………………………………………..
وبجلسة 20/4/2008 صدر الحكم المطعون فيه، وشيد الحكم قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بتاريخ 25/3/1991 على تنفيذ عقد مقاولة لعملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية في فترة زمنية قدرها 360 يوما من تاريخ تسلم الموقع والذي تم في 27/3/1991، ومن ثم يكون ميعاد الإنهاء المقرر هو يوم 21/3/1992، وتم مد مدة التنفيذ شهرين لأسباب راجعة لجهة الإدارة تتعلق بعمل تعديلات لأقطار المواسير ليصبح ميعاد إنهاء العملية هو 21/5/1992، وبتاريخ 10/5/1992 أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد بأعمال تكميلية وبمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر، وبتاريخ 29/7/1992 أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد آخر بأعمال إضافية وبمدة تنفيذ قدرها عشرة أشهر من تاريخ تسلم الموقع، ليكون ميعاد إنهاء الأعمال والتسليم هو 28/5/1993، إلا أنه وللاستفادة القصوى من المشروع قررت جهة الإدارة إنهاء جميع الأعمال كوحدة واحدة بتاريخ 28/5/1993، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وإعداد الرسومات الهندسية الخاصة به وتسليمها للمدعي للبدء في التنفيذ، إلا أن الاستشاري المشرف على التنفيذ والمنوط به عمل الرسومات الهندسية للمشروع طبقا للعقد المشار إليه لم يسلم الرسومات الهندسية للمدعي إلا بتاريخ 7/4/1993، ومن ثم يكون تاريخ الانتهاء المقرر للمشروع بالكامل هو ميعاد إنهاء خط بشتيل، ومن ثم أصبح إنهاء المشروع بالكامل بتاريخ 7/2/1994، وقد أفصح عن ذلك كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة الهندسية) بتاريخ 22/6/1993، وإذ قام المدعي بتاريخ 16/1/1994 بتسليم الأعمال لجهة الإدارة ابتدائيا، أي قبل الموعد المحدد لتسليم الأعمال، وبتاريخ 27/8/1994 قامت بصرف قيمة ختامي العملية للمدعي دون توقيع غرامات تأخير، فإن ذلك يتفق مع صحيح القانون، ويكون قيام جهة الإدارة بتسييل خطاب الضمان لاستئداء قيمة غرامة التأخير قد تم بالمخالفة لحكم القانون بالنظر إلى أن المدعي أتم الأعمال المطلوبة دون تأخير عن الميعاد المحدد للتنفيذ.
كما شيد الحكم قضاءه بالنسبة لطلب التعويض على أنه ثبت إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها العقدية مع المدعي وذلك بقيامها بتسييل خطاب الضمان النهائي للعملية البالغة قيمته (145000 جنيه)، وترتب على ذلك ضرر بالمدعي تمثل في حبس مستحقاته المالية لدى جهة الإدارة دون سند من القانون، فضلا عن الأضرار الأدبية والآلام النفسية التي كابدها من جراء ذلك، وخلص الحكم إلى تقدير التعويض الجابر بمبلغ (20000 جنيه).
………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
………………………………………………..
– وحيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته التعاقدية بأن تأخر عن إتمام الأعمال موضوع التعاقد في المواعيد المحددة مما استوجب توقيع غرامة تأخير عليه وتسييل خطاب الضمان المقدم منه لاستئداء الغرامة المذكورة.
وحيث إن المادة (147/1) من القانون المدني تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”. وتنص المادة (148/1) منه على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة، وبذلك فإن النص الذي يتحدد باتفاق الطرفين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام، ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا العقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهما، ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته. (الطعن رقم 10834 لسنة 47 ق.ع بجلسة 30/5/2006).
وحيث إنه من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية. (الطعن 954 لسنة 12 ق.ع بجلسة 11/4/1970).
وحيث إن المادة رقم (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 تنص على أنه: “إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد. وتوقيع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى”.
وحيث إنه من المقرر أن غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام، وأنه يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها، ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر على الإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بالتزامه، وأنه لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى إخلال جهة الإدارة المتعاقد معها بالتزاماتها. (الطعن 2551 لسنة 31 ق. ع بجلسة 30/5/1989).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تعاقد مع جهة الإدارة بتاريخ 25/3/1991 على تنفيذ عقد مقاولة لعملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية، ونص البند الأول من العقد المبرم بين الطرفين على أن: “يعتبر التمهيد المتقدم والشروط العامة المتعلقة باشتراطات التنفيذ والنواحي المالية والقانونية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط التكميلية والرسومات الابتدائية والإيضاحات اللاحقة والعطاء المقدم من الطرف الثاني والخطابات المتبادلة ومحضر المفاوضة والبت، جزءا لا يتجزأ من هذا العقد”. ونص البند الثاني من العقد على أن: “يعهد الطرف الأول (جهة الإدارة) إلى المكتب الاستشاري الهندسي (دكتور…) بالإشراف الدائم على تنفيذ جميع الأعمال موضوع العقد، ويعتبر ممثلا عن الطرف الأول في الإشراف…”. ونص البند الثالث منه على أن: “يلتزم الطرف الثاني (المطعون ضده) بتنفيذ عملية تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية وطبقا للشروط والمواصفات التي أعلن عنها الطرف الأول والرسومات المقدمة منه ومحضر المفاوضة، وذلك بمبلغ (2835684.800 جنيها) وطبقا لجداول الكميات والفئات المرفق”. كما نص البند السابع من العقد المذكور على أن: “يلتزم الطرف الثاني بأن يتم إنجاز جميع الأعمال موضوع العقد في فترة زمنية قدرها 360 يوما من تاريخ استلام الموقع وتقديم بيان مراحل التنفيذ والبرنامج الزمني التفصيلي لإنهاء الأعمال ومناقشته واعتماده من جهة الإشراف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الموقع”.
وحيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بتاريخ 27/3/1991 تسلم المطعون ضده الموقع للبدء في تنفيذ العملية، وبناء على ذلك يكون موعد الإنهاء المقرر هو يوم 21/3/1992، ونظرا لعمل تعديلات بأقطار المواسير على القطعيات الخاصة بالمشروع طبقا لما أوصى به الاستشاري الهندسي المعين من جانب الإدارة، فقد تم مد مدة التنفيذ بزيادة شهرين على موعد التسليم، ومن ثم أصبح ميعاد إنهاء العملية هو 21/5/1992، وبتاريخ 10/5/1992 أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد للمطعون ضده بأعمال إضافية بقيمة إجمالية قدرها (ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفا ومئة وثمانية وعشرون جنيها)، وبمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر، ليكون ميعاد إنهاء الأعمال الإضافية الواردة بأمر الإسناد المذكور هو 9/11/1992.
وبتاريخ 29/7/1992 أصدرت جهة الإدارة أمر إسناد جديد للمطعون ضده بإضافة أعمال بموافقته بقيمة إجمالية قدرها (734347,50 جنيها) بنفس شروط وأسعار العقد الأصلي، وبمدة تنفيذ قدرها عشرة أشهر، ليكون ميعاد إنهاء هذه الأعمال 28/5/1993، وللاستفادة القصوى من المشروع قررت جهة الإدارة أن يتم إنهاء جميع الأعمال وحدة واحدة بتاريخ 28/5/1993 وذلك بعد أخذ موافقة استشاري المشروع ومدير المشروعات بالمدينة، وطبقا للخطاب المؤرخ في 22/6/1993 الموجه من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة للسيد/ مراقب حسابات المدينة وللشركة المنفذة، والذي أفاد أنه بخصوص تنفيذ خط 400م بشارع بشتيل ضمن مشروع تطوير شبكة المياه بالمنيرة الغربية، فإنه قد تم تسليم الرسومات الهندسية بتاريخ 7/4/1993، ومن ثم يصبح تاريخ الإنهاء المقرر للمشروع بالكامل هو 7/2/1994.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن تاريخ الإنهاء الفعلي للمشروع بالكامل، سواء الأعمال الأصلية محل العقد أو الأعمال الإضافية محل أمْرَي الإسناد المذكورين سالفا، قد أصبح 7/2/1994، وإذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده قام بتسليم الأعمال الأصلية والإضافية في 16/1/1994، أي قبل الميعاد المحدد للإنهاء؛ فإنه لا يكون هناك تأخير من جانبه، ويكون ما قامت به جهة الإدارة من توقيع غرامة تأخير عليه بنسبة 15% من إجمالي قيمة الأعمال المتبقية بعد 28/5/1993، وتسييل خطاب الضمان المقدم منه لتحصيل الغرامة قد جاء مخالفا للقانون، مما يستوجب القضاء برد قيمة خطاب الضمان المشار إليه، والبالغة قيمته (145000 جنيه) إلى المطعون ضده.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في هذا الشأن قائما على غير سند جديرا بالرفض.
ولا ينال من ذلك الارتكان إلى القول بأن الرسومات الهندسية الخاصة بخط 400م بشارع بشتيل ضمن المشروع موضوع العقد هي مسئولية المطعون ضده؛ إذ إن ذلك مردود بأن المسئول عن إعداد الرسومات الهندسية للمشروع هو جهة الإدارة والاستشاري المعين من قبلها طبقا للبند الثاني من العقد، وهو ما انتهى إليه الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى (ص10 من تقرير الخبير).
– وحيث إنه عن طلب التعويض المبدى من المطعون ضده بمذكرتيه المقدمتين بجلستي 20/5/2001 و20/1/2008، وإذ تنص المادة (123) من قانون المرافعات على أن: “تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة”.
وحيث إن طلب التعويض المشار إليه لا يعدو أن يكون طلبا عارضا من المطعون ضده (المدعي)، ولم يبد بالطريق القانوني، حيث لم يتم إعلانه بعريضة معلنة، كما خلت محاضر الجلسات مما يفيد إبداءه شفاهة وإثباته بالمحاضر، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون واجب الإلغاء في هذا الشق.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول طلب التعويض وإلزام المطعون ضده مصروفاته عن الدرجتين، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
(1) في الاتجاه نفسه: المبدأ رقم (73/ب) في هذه المجموعة، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1316 لسنة 37ق.ع بجلسة 30/9/1997 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 42 مكتب فني، جـ2- المبدأ رقم 162- ص1529)، وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21192 لسنة 51ق.ع بجلسة 30/3/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 46- ص425)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه يجوز إبداء الطلب العارض بمذكرة، وأن تقدم في خلال المدة التي حددتها المحكمة لتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم، بشرط أن يتم اطلاع الخصم الآخر عليها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |