مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 13398 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 15, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (346) ، ملف رقم 37/2/853 ، جلسة 27/1/2021
أبريل 16, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 27402 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 27402 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، ومحمد محمد السعيد محمد.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) إثبات– ندب خبير- لا إلزام على المحكمة أن تستجيب لطلب المدعي بندب خبير في الدعوى- تعيين خبير في الدعوى هو من الرخص المخولة للمحكمة، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، بغير معقب عليها في ذلك.

(ب) دعوى– طلبات في الدعوى- تقيد المحكمة في قضائها بنطاق الدعوى المطروحة عليها- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم، وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي- يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، فلا يجاوز أطرافَها بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثَّلٍ فيها تمثيلا صحيحا، ولا موضوعَها بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعدى طلبات الخصوم، فإذا هي قضت بغير ما يطلب الخصوم، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها، وحق إلغاء ما قضت به.

(ج) عقد إداري– مناط اعتبار العقد إداريا- مناط اعتبار العقد إداريا أن تتحقق فيه شروط ثلاثة مجتمعة، وهي: أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، وأن يتصل بنشاط بمرفق عام، وأن يتضمن شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص- إذا فقد العقد شرطا من هذه الشروط كان من عقود القانون الخاص- العقود التي تبرمها الإدارة كشخص من أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواءً، فمنها ما يعد عقدا إداريا تأخذ فيه الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ومنها ما تنزل فيه الإدارة منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص.

(د) مقاصة– ماهيتها- المقاصة سواء أكانت قانونية أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا، نظير انقضاء ما هو مستحق له قِبل هذا الدائن- يقتضي هذا وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل، ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل- إذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها، أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا، ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن.

(هـ) عقد إداري– القانون الذي يحكم العقود الإدارية من حيث الزمان– الأصل أن للقاعدة القانونية الجديدة أثرا مباشرا فتَنفذ من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف نفاذ القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم خاضعة لحكمه وحده- هناك استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد، وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية- هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز التعاقدية لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلية- المراد بالقانون: معناه الموضوعي العام، فتدخل فيه جميع التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية.

(و) عقد إداري– عقد تأجير العقارات والترخيص في الانتفاع بها أو في استغلالها– الإجراءات واجبة الإعمال في شأن تسليم العين محل العقد عند انتهاء مدته- تطبق الأحكام المنظمة لإجراءات المعاينة والجرد عند انتهاء تنفيذ عقد مقاولة الأعمال أو سحب العمل من المقاول على إجراءات تسلم محل التأجير أو الترخيص؛ بحسبانهما من الأحكام العامة التي ينبغي الرجوع إليها في أحكام التسلم عند خلو اللائحة من أحكام خاصة بالتسلم في العقود الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/6/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 27402 لسنة 55ق عليا طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 7609 لسنة 8ق بجلسة 28/4/2009، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقدراه 12327 جنيها، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإلزام المدعى عليه المصروفات.

وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا:

1- بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع.

2- قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لاستجلاء وجه الحق في الدعوى.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 16/1/2013، وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/6/2013 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 27/8/2013 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/12/2014 وبها قررت مدد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه– في أنه بتاريخ 7/7/2003 أقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها الدعوى رقم 7609 لسنة 8 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه (الطاعن) سداد مبلغ 12327 جنيها، والفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه المصروفات.

وقالت شرحا لدعواها إنها طرحت مزايدة لتأجير كافتيريا وحديقة الفيروز بمدينة طور سيناء وتحدد لها جلسة 7/7/1999، وتم إرساء المزايدة على النيل للسياحة وإدارة الفنادق (منشأة فردية مملوكة للطاعن) نظير مبلغ شهري 375 جنيها، وتم إبرام العقد معه بتاريخ 1/11/1999 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/10/2002، وعند انتهاء مدة العقد تبين أن الطاعن لم يسدد الإيجار عن الفترة من 1/7/2001 إلى 31/10/2002 (16 شهرا) بقيمة إجمالية 6000 جنيه (16 ×375 جنيها)، ولم يسدد رسوم النظافة ومقدارها 225 جنيها، وقيمة الضريبة على الأرباح التجارية ومقدارها 562 جنيها، كما تبين للجنة التي استلمت الحديقة والكافتيريا وجود تلفيات جملتها 5540 جنيها – بعد استبعاد قيمة التلفيات الخاصة بالألعاب الترفيهية لعدم مسئولية المستأجر عنها – وتشتمل على تلفيات المنشآت بمبلغ 140 جنيها، وتلفيات الكهرباء بمبلغ 2400 جنيه، وتلفيات المرافق (مياه وصرف صحي) بمبلغ 2365 جنيها، وتلفيات المزروعات بمبلغ 635 جنيها، وتم إنذاره لسداد المبلغ المذكور دون جدوى مما حدا بالجهة الإدارية إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.

 وتأييدا لدعواها أرفقت بصحيفتها حافظة مستندات طويت على:

 1- توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة في الطلب رقم 8 لسنة 2003 بجلسة 23/4/2003 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مقدار الإيجار المستحق عليه، وبعدم اختصاص اللجنة بباقي الطلبات، والطلب مقدم للجنة التوفيق بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

 2- إنذار على يد محضر من الجهة الإدارية إلى الطاعن لإلزامه بسداد مبلغ 6787 جنيها (القيمة الإيجارية بمبلغ 6000 جنيه والنظافة بمبلغ 225 جنيها والأرباح التجارية بمبلغ 625 جنيها) ومبلغ 7675 جنيها قيمة التلفيات سالفة البيان مضافا إليها مبلغ 2135 جنيها يمثل قيمة تلفيات الألعاب الترفيهية.

 3- محضر تقدير قيمة تلفيات حديقة الفيروز (مؤرخ في 25/11/2002) بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 351 لسنة2002،وقد استعانت اللجنة في تقدير قيمة التلفيات بمدير المرافق ورئيس قسم الإيرادات وبلغت قيمة التلفيات 7675 جنيها بما في ذلك قيمة تلفيات الألعاب الترفيهية.

 4- صورة كراسة الشروط التي طرحت على أساسها مزايدة تأجير الكافتيريا الموجودة بحديقة الفيروز، ومحضر الترسية، والعطاء ومرفقاته من سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وعقد تشغيل وإدارة الكافتيريا والحديقة.

………………………………………………….

وبجلسة 28/4/2009 صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره 12327 جنيها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإلزام المدعى عليه المصروفات .

وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادتين 147 و 148 من القانون المدني والبنود الأول والثاني والثالث من العقد على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تأخر في سداد القيمة الإيجارية منذ 1/7/2001 حتى 31/10/2002 ولم يقم بسداد رسوم النظافة البالغة قيمتها 225 جنيها والأرباح التجارية ومقدارها 562 جنيها، كما تسبب في تلفيات بالحديقة والكافتيريا بالمرافق والألعاب الترفيهية والزراعات بلغت قيمتها 7675 جنيها وتمت مطالبته بها إلا أنه لم يمتثل، وإذ استندت هذه المطالبة إلى بنود العقد سالف الذكر وكراسة الشروط التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد فإنها تكون قائمة على سند صحيح من القانون ويتعين إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به ومقداره 12327 جنيها، ورفض الحكم المطعون فيه والقضاء بالفوائد القانونية.

………………………………………………….

– وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وبيانا لذلك يقول إنه لم يقض بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع على الرغم من أن ممارسة جهة الإدارة لنشاط تجاري مدني تنحسر عنه ولاية القضاء الإداري ويصبح العقد المبرم بينها وبين الأفراد خاضعا لولاية القضاء المدني، وأن تأجير الكافتيريا والحدائق ليس من صميم عمل جهة الإدارة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة الإدارة لنشاطها في إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل منزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص، وبناء على ذلك إذا فقد العقد شرطا من الشروط التي يتحقق بتوفرها مناط العقد الإداري فإنه يكون من عقود القانون الخاص، كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوي عام، أو لا يكون العقد متصلا بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيما أو تسييرا، أو أتى العقد على غرار عقود الأفراد بأن كان خاليا من الأخذ بأسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن أمثلة الشروط الاستثنائية، الشرط الذي يخول جهة الإدارة الحق في تعديل التزامات المتعاقد معها، وإنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الآخر، وحق الإدارة في تغيير طريقة التنفيذ، وفي توقيع العقوبات على المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر أو اللجوء للقضاء، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا المصرية بقولها إنه من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعد جميعها من العقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، بل مرد الأمر في تكييفها القانوني إلي مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أم العام.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد انتهجت أسلوب القانون العام في إبرام عقد تأجير الكافتيريا والحديقة بطرحه في مزايدة على وفق الأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ونص البند السادس من العقد على دفع المستأجر تأمينًا نهائيًا 10% من قيمة الإيجار، وخول البندان السابع والتاسع الجهة الإدارية فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار في حالة التأخر عن سداد الأجرة شهرين متتاليين، وفي حالة التوقف عن ممارسة النشاط وغلق الكافتيريا شهرين متتاليين، وأحالت كراسة الشروط والعقد إلى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما تضمنته أحكام المادة 121 وما بعدها من هذه اللائحة من قواعد تتعلق بالتأمين الابتدائي والنهائي في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، وكل أولئك شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، تعطي للإدارة حقوقا وامتيازات بوصفها سلطة عامة أوسع بكثير من حقوق المتعاقد معها، مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام، كما أن تأجير الكافتيريات والمنشآت السياحية مما تختص به وحدات الإدارة المحلية لتمكين أحد الأفراد من الاستئثار بالمال المملوك للدولة بهدف تقديم منفعة عامة للمواطنين، الأمر الذي يخضع هذه الرابطة التي تتوفر فيها مميزات العقد الإداري وخصائصه لأحكام القانون الإداري وبالتالي لاختصاص القضاء الإداري، ومن ثم يكون الدفع غير قائم على صحيح سند خليقا بالرفض.

– وحيث إنه عن طلب الطاعن قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لاستجلاء وجه الحق في الدعوى، فإنه من المقرر أن تعيين خبير في الدعوى هو من الرخص المخولة للمحكمة، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب عليها في ذلك، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بلا حاجة لندب خبير فمن ثم فإن المحكمة ترفض هذا الطلب.

– وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بقيمة التلفيات بمبلغ 7675 جنيها بما فيها قيمة التلفيات عن الألعاب الترفيهية التي ليس لها وجود بالحديقة بعد أن تم نقل الألعاب الترفيهية إلى مخازن الوحدة المحلية، على وفق ما جاء بكتاب الرئيس السابق للوحدة المحلية.

وحيث إن هذا النعي وإن كان سديدا في أصله؛ ذلك أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم، وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي، وأنه يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، فلا يجاوز أطرافها بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا، ولا موضوعها بتغيير سببها، أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعدى طلبات الخصوم، فإذا هي قضت بغير ما يطلب الخصوم، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به.

 وإذ كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن الجهة الإدارية طلبت إلزام المدعى عليه (الطاعن) قيمة التلفيات بمبلغ 5540 جنيها وليس بمبلغ 7675 جنيها، وذلك بعد أن استبعدت قيمة التلفيات عن الألعاب الترفيهية بمبلغ 2135 جنيها لما تبين لها عدم مسئوليته عنها بسبب نقلها إلى موقع آخر على النحو السالف البيان، والثابت أن الحكم المطعون فيه ارتكن في قضائه المطعون فيه بمبلغ 7675 جنيها على القضاء بقيمة التلفيات عن الألعاب الترفيهية وهذه الأخيرة لم ترد في الطلبات في الدعوى التي صدر فيها، الأمر الذي يصمه بالبطلان ويتعين من ثم القضاء بإلغائه في هذا الشق لهذا السبب.

 ولئن كان ذلك إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى للجهة الإدارية بالمبلغ الإجمالي محل المطالبة وهو 12327 جنيها وهي نتيجة تتفق مع طلبات الجهة الإدارية وهذا المبلغ لا يشمل قيمة التلفيات عن الألعاب الترفيهية، مما مفاده أن الحكم اشتمل على تقديرات خاطئة لم يكن لها أثر في قضاء الحكم، وأن للمحكمة العليا تصحيحها دون أن تغيرها ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج.

– وحيث إن الطاعن ينعى على مطالبته بالأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/7/2001 إلي 31/10/2002 بأن تأخره في السداد مرده إلى أن المطعون ضده قام في عام 2000 بتأجير الحديقة المواجهة للحديقة المؤجرة له وبإيجار زهيد مقداره مئة جنيه شهريا من خلال مزايدة سرية، وزود مستأجر هذه الحديقة بالألعاب الترفيهية والتجهيزات الكهربائية والإنشائية مما مكنه من تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار منخفضة، مما أعجز الطاعن عن منافسة ذلك المستأجر وأثر في استغلاله للعين المؤجرة وأعجزه عن الوفاء بالأجرة المحددة طبقا للعقد، كما أن المطعون ضده لم يقم بخصم التأمين النهائي ومقدراه 10 % من قيمة العقد بواقع 1350 جنيها من مبلغ الإيجار المتأخر سداده، ليصبح دين الأجرة المتأخرة 4650 جنيها (6000 جنيه أجرة متأخرة – 1350 جنيها).

وحيث إن البند السابع من العقد المبرم بين المتخاصمين يقضي بأن: “يلتزم الطرف الثاني المستأجر بتسديد القيمة الإيجارية شهريا والتي تبلغ 375 جنيها شهريا في أول كل شهر ولا يقبل تأجيل السداد لأي سبب من الأسباب…”، ولما كان الطاعن لا ينازع في قيمة الأجرة المتأخرة بإجمالي ستة آلاف جنيه عن تلك الفترة، وأنه لم يقم بسدادها، ومن ثم حق إلزامه الأجرة المتأخرة صدعا بحكم العقد الذي حظر التأخير في السداد لأي سبب كان، وما ساقه من أسباب لتأخره في سداد الأجرة لا تحول دون إلزامه بها، خاصة أنه عند معاينته للحديقة والكافتيريا المؤجرة له قد تبين له وجود حديقة مقابلة لها، ومع ذلك تقدم بأعلى إيجار في المزايدة ودون أن يشترط عدم مباشرة نشاط منافس له في الحديقة المقابلة.

– وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن خصم مبلغ التأمين النهائي ومقدراه 1350 جنيها من الأجرة المتأخرة، فإنه طبقا للبند السادس من العقد التزم المستأجر بدفع تأمين نهائي بنسبة 10% من القيمة الإيجارية، إعمالا لما جاء بكراسة الشروط من سداده 1000 جنيه كتأمين لدخول المزاد يستكمل إلى 10% من القيمة الإيجارية السنوية كتأمين نهائي في حالة الرسو، ولما كان طلبه المتقدم لا يعدو أن يكون طلب مقاصة، وكانت المقاصة سواء أكانت قانونية أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء ليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن، إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على من تمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعيا أنه يطلب بها تقرير وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة،و لما كان ما تقدم وكان من بين شروط تحقق المقاصة القانونية إعمالا لمؤدى المادة (362) من القانون المدني أن يكون الدينان متقابلين، أي أن يكون كل من طرفيها دائنا ومدينا للآخر بذات الصفة.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هناك علاقة إيجارية بين طرفي الدعوى ناشئة عن عقد استغلال الكافتيريا والحديقة نتج عنها ديون متقابلة بين الطرفين وأن هناك مبالغا تمسك بها كل طرف من الأطراف محتسبا إياها ديونا له في ذمة الطرف الآخر، حيث طالبت الجهة الإدارية بالأجرة المتأخرة، وطلب الطاعن خصم التأمين النهائي من الأجرة بما مؤداه أن تلك المبالغ تشكل ديونا متقابلة عن أعمال مشتركة تجعل كلا منهما دائنا ومدينا للآخر، وهو ما يستوجب إجراء المقاصة القانونية بين تلك الديون وصولا إلي بيان حقيقة مستحقات المطعون ضده (الجهة الإدارية/ المدعية) لدى الطاعن، وصولا إلي تصفية الحساب بين الطرفين، وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تنازع في استحقاق الطاعن للتأمين النهائي المدفوع منه، وأن العقد قد انتهى بنهاية مدته دون فسخ للعقد أو مصادرة للتأمين النهائي، بما مؤداه توفر الشروط الواجبة لإعمال المقاصة القانونية.

 ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى في استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص إلي أن مقدار الدين المطالب به هو ستة آلاف جنيه ومن ثم فإنه بعد خصم مستحقات كل خصم لدى الآخر عن الأجرة والتأمين النهائي أن الناتج هو مبلغ (4650 جنيها) الأمر الذي يتعين معه القضاء به.

– وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضى به عليه من ضريبة على الأرباح التجارية بمبلغ 562 جنيها وبيانا لذلك يقول إن القانون قد فرض هذه الضريبة على عقود الإيجار بنسبة 5 % من القيمة الإيجارية، وقد فرضها الحكم المطعون فيه بمبلغ يجاوز هذه النسبة بمراعاة أن الأجرة المتأخرة مقدارها ستة آلاف جنيه.

وحيث إن المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 2012 وبالقانون رقم 53 لسنة 2014 كانت تلزم الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها بتحصيل نسبة تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لعقود الشراء والتوريد والمقاولات والخدمة، وتلتزم الجهة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير بنصها على أنه: “على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين:

  • وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، …
  • … وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشاة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير”. وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسري بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقا لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ناصا في المادة الأولى منه على أن: “تكون النسب التي يجري خصمها تطبيقا لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقا للنسب الواردة بالجدول المرفق” وحدد الجدول المرافق لهذه النسب على النحو الآتي:
  • المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكي الغراس في حدود غراسهم 0.5 %. 2- المشتريات 0.5%. 3- (أ) الخدمات 2%” ثم أضاف المشرع بالمادة 59 مكررا (1) من القانون رقم 101 لسنة 2012 حكما بسريان نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات بنصها على أنه: “على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة  59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين”.

وحيث إنه من المقرر أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها -في غير المواد الجنائية– ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقصد بالقانون: القانون بمعناه الموضوعي، محددا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر لها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتسري القاعدة القانونية اعتبارا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين، وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده، إلا أن ثمة استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد، وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية، وذلك باعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضعا أحكامه في اعتبارهما عند إبرام عقدهما هو الواجب الإعمال احتراما لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن وذلك ما لم يتعلق الأمر بنظام قانوني، أي أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز التعاقدية لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان عقد الإيجار محل التداعي بين المتخاصمين قد أبرم في عام 1999 وانتهى تنفيذه في 31/10/2002 قبل صدور القانون رقم 101 لسنة 2012 الذى استحدث حكم سريان نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على الإيجارات التي تحصلها الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات، ومن ثم فلا يسري هذا النظام على العقد الراهن مما يجعل مطالبة الجهة الإدارية للطاعن بالضريبة المذكورة بنسبة أيا كان مقدارها لتوريدها إلى مصلحة الضرائب في غير محله مستوجبا الرفض، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضريبة على الطاعن لا سند له من القانون مستوجبا الإلغاء جزئيا في هذا الخصوص.

– وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضى به عليه من إلزامه بقيمة التلفيات، وبيانا لذلك يقول إنه لم يتم تحرير محضر تسلم الكافتيريا والحديقة في وجوده حتى يكون حجة عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 قد نظمت في الفقرة الثانية من المادة 130 أحكام تسليم محل التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فيها المنشآت السياحية والمقاصف وذلك من خلال لجنة تشكلها السلطة المختصة، وسكتت هذه اللائحة عن إجراءات تسلم محل التأجير أو الترخيص عند انتهاء مدته، ومن ثم فلا مناص من الاستهداء بأحكام المادتين 86، 87 اللتين نظمتا أحكام المعاينة والجرد عند انتهاء تنفيذ عقد مقاولة الأعمال أو سحب العمل من المقاول، بحسبانهما من الأحكام العامة التي ينبغي الرجوع إليها في أحكام التسلم عند خلو اللائحة من أحكام خاصة بالتسلم في العقود المنظمة بقانون المناقصات والمزايدات، وإذ أوجبت هاتان المادتان إخطار المقاول بالموعد المحدد لإجراء المعاينة، وتحرير محضر بالتسلم والملاحظات التي كشفت عنها المعاينة في وجود المقاول أو مندوبه وتوقيعه على المحضر مع مندوبي الجهة الإدارية، فإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه فَتُجْرَى المعاينة والجرد في غيابه ويوقَّع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم، على أن يخطَر المقاولُ بنتيجة الجرد والمعاينة فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والمعاينة، ونزولا على حكم هاتين المادتين فإنه إذا عجزت الجهة الإدارية عن تقديم محضر تسلم الكافتيريا والحديقة الموقع من المستأجر أو مندوبه، أو لم تقدم الإخطار المرسل إلى المستأجر بموعد التسلم والمعاينة وما أسفرت عنه من وجود تلفيات، وكان الموقع بحالته الراهنة بعد مضي سنوات طويلة وتأجيره للغير يتعذر معه على الخبرة الفنية إثبات وجود تلفيات وقعت في عام 2002 بعد هذه المدة الطويلة وشغل محل التأجير بمستأجرين آخرين، فمن ثم تكون جهة الإدارة قد عجزت عن تقديم الدليل على وقوع تلفيات بمحل التأجير، مما لا وجه معه لإلزام المستأجر قيمة التلفيات بمبلغ 5540 جنيها، ولا يعتد بمحضر تقدير قيمة تلفيات حديقة الفيروز المؤرخ 25/11/2002 المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 351/2003 المشار إليه آنفا، فلا ينقل هذا المحضر عبء الإثبات إلى المستأجر، مادام هذا المحضر غير موقع من المستأجر أو مندوبه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد إخطاره بهذا المحضر، كما أنه لم تقدم جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإداري أو محكمة الطعن حافظة المستندات التي قدمتها في الدعوى رقم 4 لسنة 2004 مدني مستأنف أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية، المشتملة على صورة الخطاب المقدم من الطاعن إليها بإقراره بإصلاح التلفيات وتوريد المزروعات الناقصة، والمشار إلى تقديمها بالحكم الاستئنافي الصادر في تلك الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه بإلزام الطاعن قيمة التلفيات، ويستوجب الإلغاء جزئيا في هذا الخصوص.

– وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضي به عليه من إلزامه بقيمة رسوم النظافة بمبلغ 225 جنيها بمقولة إن على المطعون ضده (الوحدة المحلية) إثبات أن الطاعن لم يقم بسداد رسوم النظافة المستحقة عليه، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الضرائب العقارية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البند الرابع عشر من العقد ألزمه سداد الرسوم المقررة، مما يجعل عبء إثبات سداد رسوم النظافة على عاتق الطاعن، وإذ لم يقدم للمحكمة الإيصال الدال على سدادها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون في إلزامه برسوم النظافة بالمبلغ المشار إليه ويكون جديرا بالتأييد في هذا الخصوص.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطاعن ملزما بسداد قيمة الأجرة المتأخرة بمبلغ 4650 جنيها بعد أن خصم منها مبلغ التأمين النهائي، بالإضافة إلى رسوم النظافة بمبلغ 225 جنيها بإجمالي مقدراه 4875 جنيها، وهو ما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بهذا المبلغ بدلا من المبلغ المقضي به ومقداره 12327 جنيها.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن) أن يؤدي للمدعي بصفته (الجهة الإدارية المطعون ضدها) مبلغا مقدراه (4875 جنيها) فقط أربعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون جنيها، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمته مصروفات الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطعن.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV