برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ أحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، والسيد محمد محمود رمضان، ومحمد محمد السعيد محمد.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) دعوى– المصلحة في الدعوى- مناط قبول الدعوى كشرط عام، سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي، وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل، أن تتوفر مصلحة المدعي في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا.
– المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
(ب) عقد إداري– طرق التعاقد- التعاقد بطريق الاتفاق المباشر- عدم جواز تطبيق الاشتراطات العامة للمناقصات العامة على ما تبرمه الجهات الإدارية من تعاقدات بطريق الاتفاق المباشر، والتي من بينها الالتزام بأداء التأمين الابتدائي والنهائي- أثر ذلك: عدم جواز إلزام المتعاقد مع الجهة الإدارية أداء تأمين ابتدائي أو نهائي، بل يجوز لجهة الإدارة في الحالات التي تتطلب ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم تنفيذه من أعمال أن تقوم بحجز ما يعادل 5% من مستحقاته، تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها.
– المادتان رقما (1) و(20) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
– المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
في يوم الثلاثاء 15/3/2011 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 18/1/2011 في الدعوى رقم 17736 لسنة 59ق، الذي قضى (أولا) بعدم قبول طلب الشركة المدعية إلغاء إجراءات سحب العملية محل أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002شكلا؛ لانتفاء المصلحة. (ثانيا) بقبول طلبها استرداد قيمة التأمين الابتدائي عن العملية المذكورة شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي: (أولا) بقبول الطعن شكلا. و(ثانيا) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددا بطلبات الشركة الطاعنة، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بالأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات. وتدوول الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31/8/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 20/1/2015 وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 28/4/2015 مع التصريح بإيداع مذكرات للجهة الإدارية فقط خلال أربعة أسابيع، ولم تودع الجهة الإدارية شيئا خلال الأجل، وبجلسة 28/4/2015 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18/1/2011 وأقيم الطعن الماثل في 15/3/2011 فإنه يكون مقاما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 17736 لسنة 59 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/3/2005، طالبة في ختامها: (أولا) الحكم بقبولها شكلا، و(ثانيا) الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات سحب العمل الخاص بالأعمال الصناعية على فرعي 4و 4 بتوشكى المسندة للشركة، ووقف خصم قيمة التأمين لحين الفصل في الموضوع، و(ثالثا) الحكم في الموضوع بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية وبقاء أمر الإسناد لمصلحة الشركة المدعية وحفظ جميع حقوقها الأخرى.
وذكرت الشركة المدعية (الطاعنة) شرحا للدعوى أنه بعد موافقة اللجنة الوزارية العليا لمتابعة المشروعات القومية الكبرى بتاريخ 20/6/2002 والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء أسند للشركة بالأمر المباشر تنفيذ أعمال المشروع 4و 4 بتوشكى الأعمال الصناعية المقررة على الفرع طبقا للرسومات والتصميمات المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري وبذات فئات الأسعار المسند بها الأعمال الصناعية بفروع أخرى، وتنفيذا لذلك صدر عن المدعى عليه الأول بصفته قرار الإسناد رقم 518 في 3/11/2002 مقابل اقتضاء الشركة مئة مليون جنيه، وعلى أن يتم المشروع في مدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور أمر التشغيل، وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 22/1/2003.
وأضافت الشركة المدعية أنه رغم أن المشروع تم إسناده للشركة بالأمر المباشر، فقد دأبت جهة الإدارة على مطالبة الشركة بسداد تأمين نهائي بنسبة 5%، وقامت بخصم مبلغ مقداره مليونا جنيه من مستحقات الشركة المدعية عن عمليات أخرى وذلك استكمالا لقيمة الحد الأقصى للتأمين الابتدائي، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
وقد صادفت الشركة معوقات كبيرة، منها ارتفاع سعر الصرف بعد صدور أمر التشغيل للعملية محل النزاع، كما تأخرت الوزارة في اعتماد الرسومات وتسليمها للشركة، فضلا عن عدم تسلم الشركة موقع العمل حتى تاريخه، وقد شرعت جهة الإدارة في إجراءات سحب العمل من الشركة مما حداها على إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
………………………………………………….
وبجلسة 18/1/2011 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب الشركة المدعية إلغاء إجراءات سحب العملية محل أمر الإسناد رقم 18 لسنة 2002 لانتفاء المصلحة على أن الثابت من الأوراق أن الوزارة المدعى عليها أسندت للشركة المدعية عملية تنفيذ الأعمال الصناعية على فرع (4و4( بتوشكى، حيث صدر أمر الإسناد بتاريخ 3/11/2002 وصدر لها أمر التشغيل في 22/1/2003 وبمدة تنفيذ مقدارها ثلاث سنوات، وطلبت جهة الإدارة من الشركة المدعية موافاتها بقيمة التأمين النهائي 5% بمبلغ خمسة ملايين جنيه من القيمة الإجمالية للعقد والتي تقدر بمئة مليون جنيه، إلا أنها لم تقم بإيداع التأمين المطلوب، وقد عرض الموضوع على وزير الموارد المائية والري بتاريخ 5/10/2004 حيث أشر بفسخ العقد وخصم قيمة التأمين الابتدائي ومقداره مليونا جنيه (2% من قيمة العقد) مع إعادة طرح العملية في مناقصة محدودة، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ هذا القرار إلا فيما يخص التأمين الابتدائي حيث بدأت الشركة في تنفيذ العقد واستمرت في التنفيذ إلى ما بعد تاريخ النهو المقرر بأمر الإسناد وهو 24/1/2006، وبناء على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 بجلسة 30/11/2006 بإنهاء العقود المبرمة مع شركات قطاع الأعمال العام والاكتفاء بما تم من أعمال طالما لا يتوافر لها التمويل المالي اللازم، ودون أن تتحمل الشركات أية إجراءات، ودون أن يكون لها الحق في طلب التعويض، ووافقت الوزارة المدعى عليها بتاريخ 11/12/2006 على نهو العقد في ضوء التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والمشار إليها.
ولما كانت الشركة المدعية قد طلبت إنهاء العقد استنادا لما تقدم من توجيهات فمن ثم تغدو مصلحة الشركة المدعية في طلب إلغاء إجراءات سحب العملية محل النزاع غير متوافرة حيث إن إجراءات السحب التي اتخذت في أكتوبر 2004 لم يتم تطبيقها، وعقب ذلك طلبت الشركة المدعية إنهاء العقد وهو ما تمت الموافقة عليه بتاريخ 11/12/2006 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب شكلا لانتفاء المصلحة .
كما شيدت المحكمة قضاءها برفض طلب الشركة المدعية استرداد قيمة التأمين الابتدائي عن العملية محل النزاع على أنه لما كانت جهة الإدارة قد أنهت العقد المبرم مع الشركة المدعية وقامت بخصم مبلغ التأمين الابتدائي من الشركة المدعية استيفاء لمستحقاتها قبل الشركة- وهذا ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 11/12/2006 والذي أنهى التعاقد، حيث قضى في البند (3) منه على خصم مستحقات الوزارة لدى الشركة من خطاب الضمان المودع من الشركة لدى مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى- ومن ثم يغدو هذا الطلب باسترداد قيمة التأمين على غير ذي سند واقعا وقانونا ويكون واجب الرفض.
………………………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل، ناعية على الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري أوردت نص المادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي يتعلق بحالتي إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه، في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بقيام الإدارة بإنهاء العقد بالنسبة لأمري الإسناد رقمي 93 لسنة 2001 و518 لسنة 2002، والاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال لعدم توفر التمويل اللازم وهي حالة مغايرة، فضلا عن أن الحكم لم يحدد سند اعتباره وجود مستحقات للإدارة طرف الشركة رغم خلو أوراق الدعوى مما يفيد ذلك، مما يجعل ما قامت به جهة الإدارة في هذا الشأن من خصم مبلغ مليوني جنيه دون سند من قبيل الإثراء بلا سبب، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ويكون واجب الإلغاء.
………………………………………………….
وحيث إن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقضاء مجددا بطلباتها الواردة بأصل عريضة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بموجب أمر الإسناد رقم 93 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26/2/2001 تم إسناد عملية إنشاء فرع (4) و (4) الآخذ من نهاية دليل فرعي (3) و (4) على قناة الشيخ زايد بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى إلى الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي بجنوب الوادي (الشركة الطاعنة)، على أن يكون تاريخ البدء المقرر 17/10/2001 وتاريخ النهو المقرر 16/10/2004، وحرر عن ذلك العقد المؤرخ في 29/3/2001. (تراجع حافظة رقم 1 المقدمة من الشركة الطاعنة بجلسة 15/6/2010).
وبموجب أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3/11/2002 تم إسناد تنفيذ الأعمال الصناعية المقررة على فرع (4) و (4) للشركة المذكورة، وصدر لها أمر التشغيل رقم 1 لسنة 2003 وتضمن أن تاريخ البدء المقرر هو 25/1/2003 وتاريخ النهو المقرر 24/1/2006 والقيمة التقديرية للأعمال 100 مليون جنيه.
كما أن الثابت بمذكرة الشئون القانونية بوزارة الموارد المائية والري بحافظة الإدارة المودعة جلسة 20/9/2010 أنه تم مخاطبة الشركة الطاعنة عدة مرات خلال الفترة من 4/2/2003 حتى 17/6/2003 لموافاة الإدارة بقيمة 5% من القيمة الإجمالية لأمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002 طبقا لنص المادة (18) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، إلا أن الشركة المذكورة لم تورد قيمة التأمين المطلوب، وبعرض الأمر على وزير الموارد المائية والري بتاريخ 5/10/2004 قرر:
1- فسخ عقد العملية (أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002).
2- خصم قيمة الحد الأقصى للتأمين الابتدائي وقدره مليونا جنيه وهو ما يوازي 2% من قيمة العقد وذلك من أية مبالغ مستحقة للشركة لدى المشروع.
3- إعادة طرح العملية في مناقصة محدودة مع تقصير مدة النشر.
4- احتفاظ الوزارة بحقها في الرجوع على الشركة بكل خسارة قد تلحق بها.
وأضيف بالمذكرة المشار إليها أن الإدارة في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن طرح العملية في مناقصة محدودة تنفيذا لتعليمات الوزير وإعمالا لنصوص القانون.
وحيث إن الثابت كذلك بالأوراق إنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30/11/2006 بنهو عقود العمليات التي لا يتوفر لها تمويل في الوقت الحالي والاكتفاء بما تم دون أن تتحمل الشركات والمقاولون أي إجراءات قد تترتب على ذلك ودون أن يكون لهم حق طلب أي تعويض عن أعمال العقد، وتم إعداد مذكرة للعرض على وزير الموارد المائية والري بخصوص عملية فرع (4)و(4) بتوشكى (العملية موضوع الطعن) في ضوء قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ووافق الوزير بتاريخ 11/12/2006 على الآتي:
3- خصم مستحقات الوزارة لدى الشركة من خطاب الضمان المودع من الشركة لدى مشروع تنمية جنوب الوادي.
وتنفيذا لذلك تم تسلم الأعمال التي قامت الشركة بتنفيذها تسلما ابتدائيا ثم نهائيا في 10/4/2007. (تراجع حافظة الشركة رقم 6 المقدمة بجلسة 15/6/2010) .
وحيث إنه عن طلب الشركة الطاعنة إلغاء إجراءات سحب الأعمال المسندة إليها بأمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة مباشرة…”.
وحيث إن مناط قبول الدعوى كشرط عام -سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي، وسواء كانت دعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل- أن تتوفر مصلحة المدعي في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا. (طعن رقم 2125 لسنة 36 ق.ع جلسة 28/1/1992).
وحيث إنه وإعمالا لذلك ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار وزير الموارد المائية والري المؤرخ في 5/10/2004 بفسخ العقد مع الشركة الطاعنة، أو ما ارتأت جهة الإدارة من إجراءات طرح العملية في مناقصة محدودة على النحو سالف الذكر، هي إجراءات لم تتحقق في الواقع، حيث خلت أوراق الطعن مما يفيد قيام الإدارة بأي إجراء في هذا الشأن وحتى صدور قرار الوزير المؤرخ في 11/12/2006 بنهو التعاقد مع الشركة الطاعنة والذي يتضمن بالضرورة الأعمال محل أمر الإسناد رقم 18 لسنة 2002، بالإضافة إلى الأعمال محل أمر الإسناد رقم 93 لسنة 2001 والعقد المؤرخ في 29/3/2001؛ بحسبان أنه والأعمال محل أمر الإسناد الأول مرتبطة ولاحقة على أمر الإسناد الأخير وتم إسنادها إلى ذات الشركة الطاعنة.
وحيث إنه بموافقة وزير الموارد المائية والري على نهو التعاقد مع الشركة الطاعنة، مع خلو الأوراق مما يفيد قيام الإدارة بتفعيل قرار فسخ أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002 أو إعادة طرح العملية في مناقصة محدودة، فإن مصلحة الشركة في طلب إلغاء ذلك القرار وتلك الإجراءات تكون قد زالت مما يكون معه هذا الطلب غير مقبول لزوال المصلحة.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر في الشق الأول من قضائه فإنه يكون قد صدر بالموافقة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائما على غير سند جديرا بالرفض.
– وحيث إنه عن طلب رد قيمة التأمين الابتدائي الذي تم خصمه من مستحقات الشركة الطاعنة ومقداره مليونا جنيه.
وحيث إن الجهة الإدارية قررت بمذكراتها المقدمة في الطعن أن التأمين المذكور كان محل مطالبة من جهة الإدارة عن أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002، إعمالا لحكم المادة 18 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وحيث إن الثابت بمطالعة ديباجة أمر الإسناد المذكور أنه قد صدر بعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية العليا لمتابعة المشروعات القومية الكبرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/2002 بشأن قيام وزارة المائية والري بتكليف الشركة الطاعنة والمسند إليها تنفيذ أعمال فرع (4و4) بتوشكى بتنفيذ الأعمال الصناعية المقررة على فرع (4و4)، وإذ خلت الأوراق مما يفيد اتباع إجراءات المناقصات أو الممارسات الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فإن مؤدى ذلك أن هذا الإسناد قد تم بطريقة الاتفاق المباشر طبقا للقانون المذكور، وهو ما أقرت به الشركة الطاعنة ولم تقم جهة الإدارة الدليل على خلافه .
وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن: “يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. ويصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد. ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ- المناقصة المحدودة ب- المناقصة المحلية جـ- الممارسة المحدودة د- الاتفاق المباشر . …”.
وتنص المادة (20) من القانون المذكور على أن: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنهما”.
وحيث إن المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص على أنه: “يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب على مرتين في صحيفة يومية واسعة الانتشار. ويجب أن يبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف أو العمل المطلوب ومبلغ التأمين الابتدائي ونسبة التأمين النهائي…”.
وحيث إن القسم الثاني من اللائحة المذكورة تضمن ستة فصول وهي: الفصل الأول: المناقصة العامة، والفصل الثاني: المناقصة المحدودة، والفصل الثالث: المناقصة المحلية، والفصل الرابع: الممارسة العامة، والفصل الخامس: الممارسة المحدودة، والفصل السادس: الاتفاق المباشر .
وقد تضمنت الفصول الخمسة الأولى ما يشير إلى وجوب سداد تأمين ابتدائي وتأمين نهائي حيث ورد نص المادة (12) سالفة الذكر ضمن أحكام الفصل الأول الخاص بالمناقصة العامة، وقد تضمنت تلك المادة وجوب أن يشتمل الإعلان عن المناقصة العامة مبلغ التأمين الابتدائي ونسبة التأمين النهائي، كما تضمنت المادة (36) بالفصل الثاني الخاص بالمناقصة المحدودة، والمادة (38) بالفصل الثالث الخاص بالمناقصة المحلية، والمادة (45) بالفصل الرابع الخاص بالممارسة العامة، المادة (49) بالفصل الخامس الخاص بالممارسة المحدودة ما يفيد خضوع التعاقد بالطرق المشار إليها للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة ومن بينها بطبيعة الحال أحكام التأمين الابتدائي والنهائي. وذلك في حين خلت نصوص الفصل السادس الخاص بالاتفاق المباشر مما يشير إلى إعمال أحكام الشروط العامة للمناقصات العامة حيث جرى نص المادة (50) من اللائحة على أن: “يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتحدد تلك السلطة من يناط بهم إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق بأوراق العملية. على أنه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال فيتم حجز ما يعادل (5%) من مستحقاته تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها”.
وحيث إن مؤدى ذلك أنه وطبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فإن الشركة الطاعنة لا تكون ملزمة بسداد تأمين ابتدائي أو نهائي، بل يجوز لجهة الإدارة أن تقوم بحجز ما يعادل 5% من مستحقاتها تصرف لها بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها، وذلك في الحالات التي تتطلب ضمان الشركة لسلامة ما يتم تنفيذه من أعمال، ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة من مطالبتها بتأمين نهائي بواقع 5% من قيمة الأعمال محل أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002 وتم خصم قيمة هذا المبلغ من مستحقات الشركة عن أعمالها في فرع (4)و(4) بموجب أمر الإسناد رقم 93 لسنة 2001 قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلزام جهة الإدارة رد ما تم خصمه دون وجه حق وذلك لعدم التزام الشركة الطاعنة وفقا لما تقدم بسداد تأمين ابتدائي أو نهائي عن العملية محل أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002، فضلا عن أنه لا وجه للتحدي بما ورد بالمادة (50) من اللائحة التنفيذية سالف الإشارة إليها من أنه يجوز خصم 5% من مستحقات الشركة لضمان سلامة ما تم تنفيذه من أعمال، إذ إن ذلك مردود بأن المبلغ محل المطالبة كان قد تم خصمه إعمالا لقرار وزير الموارد المائية والري المؤرخ في 5/10/2004 بخصم قيمة الحد الأقصى للتأمين الابتدائي وقدره مليونا جنيه من أية مبالغ مستحقة للشركة الطاعنة طرف الإدارة، فضلا عن أن الثابت أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ أعمال أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002، ولو كانت قد نفذتها لقامت جهة الإدارة بخصم 5% من قيمة كل مستخلص على النحو الوارد بالمادة (50) المذكورة سالفا.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر في الشق الأخير منه، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.
وحيث إن الشركة الطاعنة قد أصابت في بعض طلباتها وأخفقت في بعضها فإن المحكمة تقضي بإلزام الطرفين المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية رد ما سبق خصمه من مستحقات الشركة الطاعنة لحساب التأمين الابتدائي عن العملية محل أمر الإسناد رقم 518 لسنة 2002 على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |