برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وجمال يوسف زكي علي، والسيد محمد محمود رمضان، وسامح جمال وهبة.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) أملاك الدولة العامة– تعد أموالا عامة: العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص- لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم– للمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة التعدي عليها بالطريق الإداري.
– المادتان (87) و(970) من القانون المدني.
(ب) جبانات– أراضي الجبانات من الأموال العامة المملوكة الدولة- ناط المشرع بالمجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها- التعدي عليها يمثل تعديا على المنافع العامة، وللجهة المختصة أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- صدور قرار إزالة التعدي على الجبانة عن هيئة الأوقاف المصرية حال عدم كونها من أموال الأوقاف التي تخضع لإشرافها، يجعله قرارا غير مشروع لصدوره عن غير مختص- إزالة التعدي منوطة بالمحافظ المختص في هذه الحالة.
(ج) إثبات – قرينة النكول – الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا؛ لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا، متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لمصلحة المدعي على صحة ما يدعيه([1]).
في يوم السبت الموافق 3/11/2012 أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1734 لسنة 59ق.ع، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 299 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2012، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل حيث تدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع. وبجلسة 4/12/2013 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/2/2014، وفيها نظرته هذه المحكمة وتدوول على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/6/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده (بصفته) المصروفات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 9/7/2012 وتقدم الطاعن بطلب لإعفائه من الرسوم بتاريخ 3/9/2012، وقد صدر القرار بإعفائه من الرسوم في 27/9/2012، وأودع تقرير طعنه بتاريخ 3/11/2012 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا عملا بحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن قد قد أقام الدعوى رقم 299 لسنة 63ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة)، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الشقين.
وذكر شرحا لدعواه أن المدعى عليه (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) أصدر القرار رقم 748 لسنة 2008 بإزالة التعدي الواقع منه على مدفن… والكائن بجبانة المجاورين- قسم منشأة ناصر- القاهرة. ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه يقيم بمدفن… بصفته حارسا له من قبل أسرتها بموجب مكاتبة وموافقة له بذلك.
كما أضاف أيضا أن القرار المطعون فيه صدر عن غير مختص، وأن المدفن المشار إليه ليس موقوفا ولا يتم الصرف عليه من ريع أي وقف، وبناء عليه اختتم صحيفة دعواه بطلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………..
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/7/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت حكمها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل حارسا لمدفن… بجبانة المجاورين قسم منشأة ناصر بالقاهرة وأنهيت خدمته لبلوغه السن المقررة قانونا بالقرار رقم 36 لسنة 2007 في 14/8/2007، وتم تعيين حارس آخر وهو السيد/… الذي تسلم مكان المدعي بموجب محضر جرد الأصناف، وعندما رفض المدعي إخلاء المدفن أصدرت هيئة الأوقاف المصرية (الإدارة المركزية للشئون القانونية) القرار المطعون فيه رقم 748 لسنة 2008 بإزالة التعدي الواقع من المدعي وآخرين على الحجرتين والصالة والحمامين الملحقين بمدفن… بالمجاورين، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أعملت صحيح حكم القانون، لاسيما أنه لا يوجد سند قانوني أو مبرر لاستمرار وجود المدعي بالمدفن المشار إليه، وبذلك تكون الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها متعينا القضاء برفضها.
………………………………………………..
ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأنه لا يوجد أي اختصاص لهيئة الأوقاف المصرية في الإشراف على المدافن أو إدارتها، بل تختص بذلك مديرية أوقاف القاهرة، كما أن الجهة التي أصدرت قرار إنهاء خدمته هي مديرية أوقاف القاهرة، وليست هيئة الأوقاف المصرية، وبناء عليه فِإن القرار المطعون فيه الصادر بإزالة التعدي الواقع على مدفن… بجبانة المجاورين الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يكون قد صدر عن غير مختص.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات تنص على أنه: “تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة، وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات…”.
وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن: “تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها…”.
وتنص المادة (1) من قرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 في شأن الجبانات على أن: “تتولى المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص…”.
وتنص المادة (8) من اللائحة المذكورة على أن :” يكون للمجلس المحلي الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك…”.
وتنص المادة (9) من اللائحة نفسها على أنه: “على المجلس أن ينشئ استراحة مسقوفة بجوار مداخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربي”.
وحيث إن المادة (87) من القانون المدني تنص على أنه: “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”.
وتنص المادة (970) من القانون المذكور على أنه: “… ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا”.
وتنص المادة رقم (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981على أنه: “… وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أراضي الجبانات من الأموال العامة للدولة، وناط المشرع بالمجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها. (الطعن رقم 6952 لسنة 46ق. عليا بجلسة 13/12/2003)
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه تعد أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة، ودخول أرض النزاع في الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعديا على المنافع العامة، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. (الطعن رقم 770 لسنة 33ق. عليا بجلسة 16/5/1993)
واستقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لمصلحة المدعي على صحة ما يدعيه. (الطعن رقم 1523 لسنة 46ق. عليا بجلسة 18/7/2006)
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل حارسا بمدفن… بجبانة المجاورين قسم منشأة ناصر- القاهرة، وأنهيت خدمته لبلوغ السن القانونية في 14/8/2008، فقامت هيئة الأوقاف المصرية بإصدار القرار رقم (748) لسنة 2008 متضمنا إزالة ما نسب إلى الطاعن من تعد على الحجرتين والصالة والحمامين الملحقين بمدفن… بالمجاورين.
ولما كانت الجبانات العامة تعد من الأموال العامة المملوكة للدولة طبقا لحكم المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، فإن سلطة إزالة التعدي عليها في حالة تحققه تكون للمحافظ المختص طبقا لما تقضي به المادة (87) من القانون المدني، والمادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية.
وحيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها (هيئة الأوقاف المصرية) لم تقدم أي مستند يفيد بأن مدفن… يخضع لإشرافها باعتباره وقفا خيريا، ومن ثم يكون القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بإزالة ما نسب إلى الطاعن من تعد على مدفن… بالمجاورين قد صدر عن غير مختص بإصداره، مما يصمه بعدم المشروعية لفقدانه أحد الأركان الأساسية في القرار الإداري، وهو ركن الاختصاص، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده (بصفته) المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في نفس المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل، لكن الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر (وهو المدعي) أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما ينقل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليه، وهي الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها، فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون، لكن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أيِّ مستندٍ غيرِ منتجٍ وحدَه لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها، وأن القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص. (حكمها في الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية عليا بجلسة 3/4/2010، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 83/أ ص 989).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] […]