برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
الحكم في الدعوى- إعادة الدعوى للمرافعة لِتَغَيُّرِ تشكيل هيئة المحكمة- لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سِيقَ أمامهم من أوجه دفاع ودفوع، هم من تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة- إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، سواء بإخطار الخصوم أم بحضورهم الفعلي أمامها، فسماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الشفوية أم ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع اتباعها، وإلا كان حكمها باطلا- لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة؛ لأنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحةَ فرصةٍ جديدةٍ للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل.
الطعن في الأحكام- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه- تتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أقيمت أمامها أصلا لتقضي فيها قضاءً صحيحا بإجراءات سليمة- قضاء محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لا يخول لها التصدي مباشرة للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها بعد سابقة قضائها بالبطلان؛ لأن مثل هذا التصدي يرتب بالضرورة آثارا قانونية لحكم باطل، وذلك بحسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضي، حيث تتصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها عندئذ بوصفها محكمة أول وآخر درجة، وهو ما يخالف الضمانات الأساسية لحقوق التقاضي، ومنها تعدد درجات التقاضي([1]).
في يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2007 أودع وكيل الطاعنَين قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة- عقود زوجي) بجلسة 22/4/2007 في الدعوى رقم 17230 لسنة 54ق، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما (الطاعنَين) أن يؤديا إلى المدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغا مقداره (355681.900) جنيها، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/9/2000 وحتى تاريخ السداد، مع إلزامهما المصروفات.
وطلب الطاعنان -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وإلغائه، وجميع ما يترتب عليه من آثار، وإعادة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الدعوى مجددا بدائرة أخرى، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص طعون) على النحو المبين بالجلسات، والتي قررت بجلسة 18/2/2015 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 2/6/2015، وبها نظر ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/1/2016 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 24/5/2016، وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 30/9/2000 أقام المطعون ضده (وزير التعليم العالي بصفته) الدعوى رقم 17230 لسنة 54ق.ع بإيداع صحيفتها فلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة)، طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنَين أن يؤديا إليه بصفته مبلغا مقداره (355681.900 ) فقط ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفا وست مئة وواحد وثمانون جنيها وتسعون قرشا، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصاريف، وذلك على سند من أنه قد تم منح المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) منحة سلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (21) شهرا اعتبارا من 26/11/1982 وحتى 25/12/1984، حصل خلالها على الماجستير، وتحديدا في أغسطس 1984، وقد وقع تعهدا التزم بمقتضاه بالعمل لدى الجهة الموفدة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1959، وضمنته في هذا التعهد السيدة/ فاطمة… (الطاعنة الثانية)، ونظرا إلى عدم عودة المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) للعمل في خدمة الجهة الموفدة له؛ فقد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات في 24/5/1990 مطالبةَ العضوِ وَضَامِنَتِهِ بمصاريف المنحة؛ وذلك لإخلاله بالتعهد الموقع منه بالعودة للوطن والعمل في خدمة الجهة الموفدة له المدة المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية، واختتم المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.
……………………………………………………..
وبجلسة 22/4/2007 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، الذي شيدته –بعد استعراض حكمي المادتين 30 و32 من القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن البعثات والإجازات الدراسية والمنح– على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) قد أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 26/11/1982 وحتى 25/12/1984، وقد حصل على الماجستير، ووافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على استمراره بأمريكا للحصول على الدكتوراه لمدة أربع سنوات من تاريخ سفره، وبتاريخ 17/12/1987 تقرر مد الإجازة الدراسية عدة مرات حتى 8/3/1988، إلا أن العضو المذكور وحتى تاريخ 7/3/1990 لم يؤد الامتحان التمهيدي للدكتوراه الذي كان محددا له خريف 1988، كما أنه لم يقم بإجراء العملية الجراحية التي كان مقررا له إجراؤها، مما حدا اللجنة التنفيذية على اتخاذ إجراءات إنهاء الإجازة الدراسية، ومطالبتِهِ وَضَامِنَتِهِ بالنفقات بتاريخ 24/5/1990 لمخالفته أحكام قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959، ولما كان المدعى عليه الأول (الطاعن الأول) قد أبدى دفاعا متمثلا في الشهادة التي قدمها من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/2003 تفيد أنه على وشك الحصول على الدكتوراه خلال ثلاث سنوات ولم يحصل عليها حتى تاريخه، فضلا عن منازعته في مبلغ الدين بادعائه أن المبلغ المطالب به هو (246325.190) جنيها وليس (355981.900) جنيها، وهو ما دحضته المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمشتملة على الإيصالات الصادرة عن قسم المطالبات بالإدارة العامة للبعثات، والتي تبين تفصيلا المبالغ التي أنفقها المدعى عليه الأول (الطاعن الأول)، فيكون إجمالي المبلغ المطالب به (355981.900) جنيها، وهو ما يتعين إلزامه به هو والضامنة له (المدعى عليها الثانية).
……………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنَين فقد أقاما طعنهما الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان في الإجراءات، حيث إن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد حجزت للحكم بجلسة 24/12/2006 مع مذكرات في شهر، ولم يودع أي من الطرفين مذكرات خلال الأجل المضروب، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/4/2007، وبها أعيدت للمرافعة لتغير التشكيل، والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به، وهو ما يؤكد أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالبطلان؛ لصدوره عن محكمة غير تلك التي سمعت المرافعة، ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت أحكام قانون المرافعات التي تضمنت أحكامه أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، إذ يتعين أن تكون المرافعة أمام جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة دون غيرهم، وكان حريا بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى يكون للخصوم حضورها، ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد.
وحيث إن المادة رقم (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: “يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء…”.
وتنص المادة (167) منه -والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان (الأحكام)- الفصل الأول (إصدار الأحكام) على أنه: “لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا”.
وتنص المادة (168) منه على أنه: “لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا”.
وتنص المادة (173) على أنه: “لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر”.
وتنص المادة (3) من مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات -باعتباره الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية، والذي تطبق أحكامه طبقا للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى- قد نظم القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها مرتكنا إلى قاعدة عامة من قواعده، وهي أن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وانطلاقا من هذه القاعدة قرر القانون عدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة الاشتراك في إصدار الحكم؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سِيقَ أمامهم من أوجه دفاع ودفوع، هم الذين تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة (في هذا المعنى: الحكم الصادر بجلسة 4/5/1985 في الطعنين رقمي 3340 لسنة 29ق و641 لسنة 31ق).
كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1539 لسنة 31ق بجلسة 3/5/1986).
وحيث إن سماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الشفوية أم ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع اتباعها؛ وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما يَعِنُّ لها من الخصوم في مواجهتها، وتحيط بأوجه دفاعهم وحججهم، ويتوفر للمحكمة بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي، فإذا خالفت محكمة الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون اتباعه كان حكمها مشوبا بالبطلان.
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن مؤدى ما تقضي به المادة (167) من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب قبل إجراء المداولة، كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحا إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها (من ذلك حكمها في الطعن رقم 19 لسنة 43ق بجلسة 19/11/1975).
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق -وخاصة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه- أن المحكمة قررت بجلسة 18/6/2006، وفي حضور كل من نائب الدولة ومحامي المدعى عليهما (الطاعنين) إصدار الحكم بجلسة 24/12/2006 مع مذكرات في شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/4/2007 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم (22/4/2007) لتغير تشكيل هيئة المحكمة، ثم قررت إصدار حكمها المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير هيئة المحكمة، وضرورة إعادة الإجراءات، سواء بالإخطار أم بالحضور الفعلي للخصوم أمامها.
وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان من المستقر عليه أنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع؛ حيث لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحةَ فرصةٍ جديدةٍ للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل في ضوء واقع الحال المشار إليه، فمن كل ذلك يثبت لهذه المحكمة بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقا لصريح حكم المادة (167) من قانون المرافعات، مما يستوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أقيمت أمامها أصلا لتقضي فيها قضاءً صحيحا بإجراءات سليمة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
هذا ومما هو جدير بالتنبيه إليه في هذا الصدد أن قضاء محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لا يخول لها التصدي مباشرة للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها بعد سابقة قضائها بالبطلان؛ لأن مثل هذا التصدي يرتب بالضرورة آثارا قانونية لحكم باطل، وذلك بحسبانه استنفادا لدرجة من درجات التقاضي، حيث تتصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها عندئذ بوصفها محكمة أول وآخر درجة بعد سابقة قضائها ببطلان الحكم الصادر فيها عن محكمة أول درجة، وهو ما ينأى قضاء هذه المحكمة عن أن يتمخض عنه في هذا الصدد؛ صونا للضمانات الأساسية لحقوق التقاضي، ومنها تعدد درجات التقاضي.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
([1]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 14 من مايو سنة 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 12) من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة (269/4) مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به المحكمة الإدارية العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان.
وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المرجع السابق، المبدأ رقم 18/ج)، من أنه إذا انتهت المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درك الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.
وراجع وقارن بالمبدأين رقمي (60/ج) و (63/و) في هذه المجموعة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |