مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 4312 لسنة 49 القضائية (عليا)
سبتمبر 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 7543 لسنة 50 القضائية (عليا)
سبتمبر 18, 2021

الدائرة الثالثة – الطعن رقم 10788 لسنة 49 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 23 من إبريل سنة 2013

الطعن رقم 10788 لسنة 49 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل وأحمد عبد الراضي محمد حسن حماد وجمال يوسف زكي علي وسامح جمال وهبه.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) أملاك الدولة العامة والخاصة– التعدي عليها- سلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري- أضفى المشرع حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة، بحيث لا يجوز تملكُها أو كسبُ حقٍّ عيني عليها بالتقادم، وأعطى للوزير المختص سلطة الإزالة الإدارية في حالة وجود أي تعديات عليها،كما جعل للمحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية هذه الأموال والمحافظة عليها- يجوز للمحافظ تفويض سلطاته واختصاصاته  في القيام بهذا الواجب إلى من حدَّدتهم المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، خاصةً إذا تجرد واضعُ اليد من أيِّ سندٍ قانوني لوضع يده.

– المادة (970) من القانون المدني، المعدَّلة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1970.

– المادتان (26) و(31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، المعدَّل بموجب القوانين أرقام 50 و168 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.

(ب) أملاك الدولة الخاصة– التعدي عليها- سلطة إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري- وضعُ اليدِ على الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة يجب أن يستوي على سندٍ من القانون ينفي عنه صفة التعدي، وإلا شكَّل تعديا عليها، وحقَّت إزالتُه إداريا- لا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود وعدٍ بالتعاقد، أو اتخاذ إجراءاتٍ مُمَهدة له- الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا إذا صدر بذلك حكمٌ قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به- هذا الوعد بالتعاقد لا يغل يد الإدارة عن استخدام سلطتها في إزالة التعدي بالطريق الإداري.

الإجراءات

في يوم الإثنين 23/6/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبةً عن الطاعنين بصفتيهما قلمَ كتاب هذه المحكمة تقريرَ الطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 27/4/2003 في الدعوى رقم 2856 لسنة 9ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وطلب الطاعنان -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/11/2008، وبها نُظِرَ ثم تُدووِل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/3/2009 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة (موضوع) لنظره بجلسة 6/5/2009، وبها نُظِرَ حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الطعن، كما قدم حافظة مستندات، وبالجلسة ذاتها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام تقرير الطعن، وبجلسة 17/5/2011 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 583 لسنة 2009 مدني مُستأنف طنطا، وبجلسة 15/1/2013 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين، ولم يودع أيٌّ من الطرفين شيئًا خلال هذا الأجل، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقرَّرة، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 9/5/2002 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2856 لسنة 9ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 303 لسنة 2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سندٍ من أنه قد صدر قرار رئيس مركز ومدينة بسيون بإزالة التعدي الواقع منه على القطعة رقم 33 بحوض داير الناحية رقم 9 جناح- مركز بسيون، وقد نعى على هذا القرار مخالفته للقانون؛ لعدم بيان الأعمال المخالفة في صلب القرار، وعدم تسبيبه، وكذا عدم مطابقته للحقيقة والواقع؛ إذ إنه قام بشراء هذه القطعة والواردة بكشف التحديد المساحي ومسطحها 316,35 مترًا مربعًا، وقام بدفع مقدم الثمن بتاريخ 18/8/1986.

…………………………………………………………….

وبجلسة 17/4/2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها -بعد استعراض نص المادة (970) من القانون المدني، وكذا نص المادتين (26) و(31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مُعدَّلا بالقانون رقم 145 لسنة 1981- على أن الظاهر من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) تعاقد على شراء قطعة أرض مساحتها 266,5 مترًا مربعًا مع تفتيش أملاك الغربية، قبل نقل اختصاصها للوحدة المحلية، وقام بسداد مبلغ 728 جنيهًا مقدَّم الشراء، وقد رأى المستشار القانوني للمحافظة أن العقد الذي أُبرِمَ أصبح شريعةً بينهما ورتب آثاره الأولى بدفع مقدَّم الثمن، ويلزم السير في استكمال إجراءات التعاقد دون رد المقدَّم أو تحصيل الإيجارات عن هذه المدة، وعلى الوحدة المحلية الحصول على باقي الثمن المستحَق فقط من المشتري أو ورثته، وقد وافق المحافظ على هذا الرأي بتاريخ 13/5/2000 ثم بتاريخ 17/8/2002، إلا أنه رغم ذلك فقد تقدمت إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة بسيون بمذكرةٍ إلى رئيس المركز، بطلب استصدار قرار بإزالة التعدي الواقع من المدعي (المطعون ضده)، وصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/4/2002.

وأضافت المحكمة أنه ترتيبًا على ما تقدم، وفي ضوء مستندات المدعي، والتي لم تجحدها جهة الإدارة، يكون قد انعقد العقد بينه وجهة الإدارة، ووافق المحافظ على ذلك، ومن ثم ما كان يجوز لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون إصدارُ قرار بالإزالة؛ لأن حالة المدعي الظاهرة وما يملكه من مستندات تدلُّ على جدية ما يدعيه على العقار من مركزٍ قانوني، وتنتفي تبعًا له حالة الغصب أو الاعتداء الموجِبة لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي، ويضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببٍ يبرِّره ووقع مخالفًا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، بالإضافة إلى توفر ركن الاستعجال، والمتمثل في ضياع حقوق المدعي على العقار الذي يضع يده عليه وما دفعه من أموال لشرائه.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتعدي على أملاك الدولة بالقطعة المبيَّنة بالقرار الطعين، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذا التعدي بالطريق الإداري، إعمالا للسلطة المخولة لجهة الإدارة بالمادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن العقد المبرَم بين جهة الإدارة والمطعون ضده أصبح شريعةً بينهما ورتَّب آثاره بدفع مقدَّم الثمن؛ لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن دفع مقدَّم الثمن لشراء قطعة أرض من أملاك الدولة لا يُكسِب صاحبه مركزًا قانونيا ولا يخلع عليه صفة المالك، كما لا ينفي عنه بالتالي صفة الغصب الذي يتعيَّن إزالتُه بالطريق الإداري، كما أن موافقة المحافظ على ما انتهى إليه رأي المستشار القانوني بالسير في إجراءات التعاقد مع المطعون ضده، لا ترقى إلى مرتبة التصديق المنوطة قانونًا بالمحافظ على عقود بيع أملاك الدولة الخاصة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتَقةٌ من سلطة الإلغاء وفرعٌ منها، مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإداري ألا يُوقِف قرارًا إداريا إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق، ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه، أنه مرجح الإلغاء، وطلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول: ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائجٌ يتعذر تداركها، والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية، بأن يكون ادعاءُ الطالب في هذا الشأن قائمًا على أسبابٍ جدية. (من ذلك حكمها في الطعن رقم 4393 لسنة 42ق.ع جلسة 3/12/2000).

وحيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية، فإن المادة (970) من القانون المدني([1]) تنص على أنه: “… ولا يجوز تملكُ الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أيِّ حقٍّ عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حقُّ إزالتِه إداريا”.

وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته([2]) على أنه: “… وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعدياتٍ بالطريق الإداري”.

وتنص المادة (31) من القانون المشار إليه على أنه: “للمحافظ أن يُفوِّض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى”.

ومفاد ذلك أن المشرع أضفى حمايةً على أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث لا يجوز تملكها أو كسب أيِّ حقٍّ عيني عليها بالتقادم، وأعطى للوزير المختص حق الإزالة الإدارية في حالة وجود أي تعديات عليها، كما جعل للسلطات المحلية ممثلة في المحافظ حقُّ اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية هذه الأموال والمحافظة عليها، وأجاز له تفويض مساعديه من السلطة المحلية المحدَّدة بنص المادة (31) في القيام بهذا الواجب، خاصةً إذا ما تجرد واضعُ اليد من وجود سندٍ قانوني لوضع يده.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكيةً خاصة يجب أن يستوي على سندٍ من القانون ينفي عنه صفة التعدي، وإلا شكَّل تعديا عليها، وحقَّت إزالتُه إداريا، ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود وعدٍ بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات مُمَهِدة له، حيث إن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه، إلا إذا صدر بذلك حكمٌ قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البادي من الأوراق أن اللجنة المشكَّلة من إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بصا الحجر بمحافظة الغربية، قد أثبتت وجودَ تعدٍّ من قِبل المواطن/… (المطعون ضده)- عن ورثة المواطن/…- على قطعة الأرض الفضاء والمسوَّرة، وهذا التعدي بداخل السور، وهو عبارة عن تقسيم جزءٍ من المساحة الفضاء من الناحية البحرية بإقامة فواصلٍ من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بارتفاع 2متر من الداخل، وعمل أكتاف من الطوب الأحمر أيضًا والمونة الأسمنتية بارتفاع 2,5متر من الناحية القبلية للسور، لتقسيمها إلى حجرتين وصالة وسقف من الخشب والقش بمساحة 52,00 مترًا تقريبًا، وباقي المساحة فضاء من الداخل بمقدار 200,75 متر، وقد أوصت اللجنة باستصدار قرار بإزالة هذا التعدي، وعدم التصرف فيها بالبيع لتخصيصها لمشاريع ذات نفعٍ عام، الأمر الذي حدا رئيس مركز ومدينة بسيون على إصدار القرار رقم 303 لسنة 2002 بإزالة التعدي المشار إليه، بناء على قرار التفويض الصادر عن محافظ الغربية رقم 8 لسنة 1980، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد صدر قائمًا على سببه المبرِّر له، متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، مما يتعيَّن معه القضاءُ برفض هذا الطلب، دون حاجة لبحث مدى تحقق ركن الاستعجال، لعدم الحاجة إليه.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، متعينًا القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعي (المطعون ضده) قد تعاقد على شراء الأرض محل النـزاع مع تفتيش أملاك الغربية، قبل نقل اختصاصها للوحدة المحلية، وقام بسداد مبلغ 728 جنيهًا مقدَّم الشراء، ومن ثم يكون قد انعقد العقدُ بينهما، ومن ثم ما كان يجوز لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون إصدار قراره بإزالة هذا التعدي، لأن حالة المدعي الظاهرة (المطعون ضده) تدلُّ على جدية ما يدعيه على العقار من مركزٍ قانوني؛ لأن ذلك مردودٌ: (أولا) أنه لا يكفي لقيام السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وعد بالتعاقد، أو اتخاذ إجراءات ممهدة له؛ حيث إن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه، (ثانيا) أن موافقة المحافظ على ما انتهى إليه رأي المستشار القانوني -أيا ما كان وجه هذا الرأي- لا يمكن أن ترقى إلى المرتبة المنوطة به قانونًا للتصديق على عقود بيع أملاك الدولة، وإنما هي في حقيقة تكييفها لا تعدو أن تكون إجراءً تمهيديا للسير في خطوات البيع، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، وذلك على نحو ما جاء بكتاب إدارة أملاك الغربية من عدم إتمام البيع نهائيا، لعدم حضور المطعون ضده لإنهاء البيع له حسب التعليمات، (يُرجَع للمستنَد رقم 4 من حافظة مستندات المطعون ضده المودَعة منه أمام هذه المحكمة بجلسة 6/5/2009)، (ثالثًا) أن الثابت من الاطلاع على حكم محكمة طنطا الابتدائية الدائرة (3) مُستأنف، الذي انتهى إلى عدم جواز الاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة السنطة الجزئية في الدعوى رقم 430 لسنة 2002، المقامة من المطعون ضده وآخر بإثبات حُجة التعاقد المبرَم بين مورثهما والجهة الإدارية للمساحة المشار إليها، أنه انتهى إلى رفض الدعوى لعدم التزام مورثهما بشروط التعاقد، وهو ما يعني عدم إتمام البيع.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.

[1])) هذه المادة مُعدَّلة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1970.

[2])) مُعدَّلا بموجب القوانين أرقام 50 و168 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV