برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن في الأحكام- أطراف خصومة الطعن- خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، أجاز المشرع أن يفيد خَصمٌ من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضما إلى زميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد- إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن- لم يرتب قانون المرافعات جزاء على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه، لا يؤثر في شكل الطعن.
الطعن في الأحكام- أطراف خصومة الطعن- يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم، دون المحكوم عليهم مثله- مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فحينئذ يجوز له اختصام المحكوم عليهم مثله- تطبيق: إذا كانت الدعوى قد وجهت إلى المحكوم عليهم لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم المبلغ المطالب به، ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي بإلزامهم إياه على وجه التضامن، فإن اختصامَ أحدِ المحكومِ عليهم المحكومَ عليهم الآخرين في الطعن المرفوع منه يكون مقبولا.
الادعاء بالتزوير- طرق الادعاء بالتزوير- الادعاء بالتزوير على المحررات يكون بإحدى وسيلتين: (الأولى) بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، و(الثانية) بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعدُ بهذا المحرر.
تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه- لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى مجال إبدائه، مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، فإذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوى مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، ولا يعدو الادعاء بالتزوير في هذه الحالة أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك، ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.
لا يتوقف اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على إذن من المحكمة بذلك.
يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وقد أوجب المشرع على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، فلا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن، أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير؛ لأن ذلك منه يكون ادعاءً بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.
(د) إثبات:
الادعاء بالتزوير– عدم جواز اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى– لا يلتفت إلى الإجراءات التي تتخذ بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى؛ ذلك أنه ولئن كان الأصل أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وأن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح من المحكمة بذلك؛ إلا أن القانون قد تطلب إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة، وليس قلم كتاب هيئة المفوضين، ومن ثم فلا تنتج إجراءات الادعاء بالتزوير أمامها أثرها القانوني.
(هـ) إثبات:
الادعاء بالتزوير– مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر (الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر)، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات- يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له- لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين.
الادعاء بالتزوير- إثباته- الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوْفَى بمقصوده، وهو ليس مُلزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، لكن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى، فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة، أو أن يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه دليلا بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.
الادعاء بالتزوير- الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، فلا يحسب من تاريخ الجلسة التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير- هذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير، بل هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة، ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره، فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.
الادعاء بالتزوير- لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد تم أمام موظفين عموميين؛ فإذا كان قد حدد موضع التزوير مقررا بأن التوقيع الوارد على المحرَّر ليس توقيعَه ولم يصدر عنه، وأن وسيلة إثبات التزوير هي أهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من الإجراءات، فإن هذا يكفي لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير، دون أن ينال من اقتناعها هذا أن التوقيع تم أمام موظفين عموميين، مادام أن مدعي التزوير لم يسند تزوير توقيعه إلى جهة الإدارة.
الادعاء بالتزوير- الحكم فيه- إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة- لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي قضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر الفصل بينهما.
الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- ألزم المشرع عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يخدم الجهة التي أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثته، وذلك على أساس أنها أوفدته لدراسة تخصص معين هي في احتياج إليه، ومن ثم يجب أن يخدمها للاستفادة من خبراته التي اكتسبها من البعثة، كما أن مصدر هذا الالتزام هو القانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل، ومن ثم لا يوجد إجبار أو إلزام بأداء عمل- إذا أخل العضو بهذا الالتزام ترتب في ذمته التزام بديل برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج- يترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة الموفدة قبل قضاء المدة المقررة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، واللجوء إلى الالتزام البديل، وهو سداد المرتبات والنفقات؛ إذ إن إنهاء خدمته أو قبول استقالته ليس من شأنهما الإعفاء من التزامه بالرد؛ لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر- السبيل الوحيد للإعفاء من الالتزام بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض على العضو بخدمة الجهة الموفدة.
(ك) بعثات:
الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- الالتزام البديل برد النفقات- التزامات الضامن- القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع، وإلزامه رد النفقات والمرتبات التى صرفت له إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذي وقعه تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، ومحل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل، وهو بذاته محل التزام العضو الأصيل- التعهد الذي يقدمه الكفيل الضامن مع المدين للجهة الإدارية بمسئوليته التضامنية عن رد المبالغ المشار إليها يعد عقدا إداريا؛ لانطوائه على جميع الشروط والقواعد التي تصبغه بصبغة العقد الإداري- لا وجه لطلب عضو البعثة الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن معه في سداد الدين، وإقراره بأنه على استعداد للوفاء به؛ لأن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، والكف عن مطالبة الكفيل المتضامن رهنٌ بالوفاء الفعلي للدين من أحد المدينين، وليس مجرد التعبير عن الرغبة في الوفاء.
(ل) بعثات:
الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- الالتزام البديل برد النفقات- مدى جواز فرض فوائد قانونية عليها- يطبق نص المادة (226) من القانون المدني على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات- مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين في الوفاء به- المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في سداد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد وقيام الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، مما يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ يعدان بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات.
– في يوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 أودع وكيل الطاعن (زين العابدين…) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الأول، حيث قيد بجدولها برقم 19394 لسنة 51ق (عليا)، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) بجلسة 24/5/2005 في الدعوى رقم 7201 لسنة 49ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما (الطاعن: زين العابدين، وعطا…) متضامنين أن يؤديا للمدعي (وزير التعليم العالي بصفته) مبلغا مقداره (350‚168904 جنيهات) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد، وإلزامهما المصروفات.
وطلب الطاعن في الطعن الأول -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الأول (وزير التعليم العالي بصفته) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
– وفي يوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 أودع وكيل الطاعن (عطا…) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثاني، حيث قيد بجدولها برقم 19395 لسنة 51ق (عليا) طعنا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن في الطعن الثانى -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول مذكرة شواهد التزوير المعلنة والمقدمة بجلسة 1/8/2001، وبتحقيق أوجه الطعن بالتزوير، ورد وبطلان التعهد المنسوب إليه توقيعه عليه بصفته كفيلا للمطعون ضده الثاني (زين العابدين…)، وإلزام المطعون ضدهما (وزير التعليم العالي بصفته، وزين العابدين…) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
– وتم إعلان تقريري الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعنين متضامنين أن يؤديا إلى المطعون ضده (وزير التعليم العالي بصفته) مبلغا مقداره (95‚163036 جنيها) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبصحيفة معلنة في 16/1/2013 اختصم الطاعن في الطعن الأول ورثة المطعون ضده الثاني الذي توفي أثناء نظر الطعن بتاريخ 15/12/2007، كما حضر وكيل عن ورثته في الطعنين، وقررت الدائرة بجلسة 16/4/2014 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة، حيث نظرتهما بجلسة 7/10/2014 وتم تداولهما أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/1/2015، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه- في أنه بتاريخ 1/5/1995 أقام وزير التعليم العالى (بصفته) الدعوى رقم 7201 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) ضد: 1- الموفد إلى الخارج (زين العابدين…) 2- الضامن (عطا…)، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنَين أن يؤديا إليه بصفته مبلغا مقداره (350‚168904 جنيهات) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامهما المصروفات، على سند من مخالفة المدعى عليه الأول (الطاعن في الطعن الأول) لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959؛ لعدم التزامه بخدمة الجهة الموفدة (جامعة القاهرة) المدة المقررة بقانون البعثات، حيث تم إيفاده في عام 1978 في إجازة دراسية إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه التي حصل عليها بتاريخ 13/11/1989، وعاد إلى أرض الوطن في 31/5/1990، وتسلم العمل بالجهة الموفدة بتاريخ 2/6/1990، ثم أوفد في مهمة علمية في الفترة من 1/9/1991 إلى 30/6/1993 لم يعد بعد انتهائها إلى عمله، ثم تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 2/10/1993، ووافق مجلس الجامعة على الاستقالة، وبجلسة 14/4/1994 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة على مطالبة المدعى عليه الأول وضامنه بنفقات الاجازة الدراسية.
وتأييدا للدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التعليم العالي (بصفته) حافظة مستندات بجلسة 14/12/1995، طويت على أصل التعهد الموقع من المدعى عليهما بتاريخ 3/7/1978 باعتبار المدعى عليه الثاني (مورث الطاعنين في الطعن الثاني) كفيلا للمدعى عليه الأول (للطاعن في الطعن الأول)، والذي تضمن الإقرار بتضامنه معه في سداد كل ما يظهر من التزامات أو ديون تنشأ عليه أثناء إقامته بالخارج، لإدارة البعثات أو لغيرها من الأفراد والهيئات، وكذا تضامنه معه في رد المرتبات التي تصرف عليه طوال مدة الدراسة في حالة انتهاء الإجازة الدراسية وعدم عودته تنفيذا للقرار الصادر بذلك، وأصل كشف بيان قيمة المبالغ المطالب بها بإجمالي (350‚168904 جنيهات) والمحرر في 14/1/1995. كما أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/5/2001 حافظة مستندات طويت على ما يفيد تعديل مبلغ المطالبة إلى (950‚163036 جنيها) بعد خصم ما يعادل مبلغ عشرة آلاف فرنك فرنسي المسدد عن طريق المكتب الثقافي بباريس.
……………………………………………………..
وبجلسة 24/5/2005 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، قاضيا في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بصفته مبلغا مقداره (350‚168904 جنيهات) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد، وإلزامهما المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه الأول عاد بعد حصوله على درجة الدكتوراه من فرنسا إلى أرض الوطن، وتسلم العمل في 2/6/1990، ثم أوفد في مهمة علمية إلى فرنسا في الفترة من 1/9/1991 إلى 30/6/1993، ثم عاد وتقدم باستقالته وتم قبولها في 26/1/1994، ومن ثم لا يكون قد أمضى في خدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانونا بنص المادة (31) من قانون البعثات الدراسية، وهي خمس سنوات بالنسبة للإجازة الدراسية، وبذلك يكون قد أخل بالتزامه الأصيل، ومن ثم يحل الالتزام البديل، وهو سداد النفقات فور الإخلال عملا بالالتزام الأصيل، وذلك بالتضامن مع المدعى عليه الثاني الذي كفله في سداد هذه النفقات بموجب التعهد الموقع منه، والتي بلغت (350‚168904 جنيهات) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995وحتى تمام السداد؛ عملا بحكم المادة (226) مدني.
ورفضت المحكمة في مدونات الحكم الدفع بالتزوير المقدم من المدعى عليه الثاني على سند من أنه قدم شواهد التزوير بجلسة 1/8/2001، أي بعد مرور أكثر من ثمانية أيام على طلب التقرير بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى بجلسة 11/4/1996 أو بجلسة 3/5/2001، كما أن هذا الادعاء بالتزوير لا يستند إلى أي دليل مادي أو قانوني، وأن ما جاء بمذكرة شواهد التزوير أقوال مرسلة، حيث لم يقدم ما يفيد وجوده في ليبيا في تاريخ التعهد في 3/7/1978، ويبين من التعهد نفسه أن الجهة الإدارية لا تكتفى بتوقيع عضو البعثة أو ضامنه على التعهد، بل يشهد على هذا التوقيع شاهدان ويتم اعتماد توقيعهما بصورة رسمية من الجهة التي يعملان بها، أي إن الجهة الإدارية لا شأن لها في تحرير هذا التعهد ولا كيفيته، بل يقدم إليها بالكيفية المحرر بها.
……………………………………………………..
(أولا) الطعن الأول رقم 19394 لسنة 51ق (عليا):
– وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الأصل أنه لا ينال التضامن من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها، إذ تقضي المادة (285) من القانون المدني بأنه: “1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين… 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.”.
وتنص المادة (296) من هذا القانون على أنه: “1- اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه”.
وتنص المادة (301) منه على أنه: “1- اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا…”.
وحيث إن المادة (218) من قانون المرافعات تنص على أنه: “…إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن…”.
وهذا النص يدل على أن المشرع أجاز -خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات- أن يفيد خَصمٌ من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضما لزميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه فى الميعاد، إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه، لا يؤثر في شكل الطعن.
وحيث إن من المقرر أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله، صدعا بحكم المادة (211) من قانون المرافعات بقولها: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…”، إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة (218) من قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهما لإلزامهما بطريق التضامن فيما بينهما المبلغ المطالب به، ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي بإلزامهما المبلغ المطالب به على وجه التضامن، فإن اختصام المحكوم عليه الآخر في الطعن المرفوع من أحدهما يكون مقبولا.
– وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق حين ألزمه سداد مبلغ (350‚168904 جنيهات) دون خصم ما يعادل مبلغ عشرة آلاف فرنك فرنسى المسدد عن طريق المكتب الثقافي بباريس، مما كان يتعين معه خصم هذا المبلغ، كما نعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لأنه عاد إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الدراسية وخدم جهة عمله مدة ثلاث سنوات، وأعفته الجهة المختصة من خدمة السنتين الباقيتين اتفاقا بقبول استقالته، كما لا تجوز مطالبته -إن جازت المطالبة- إلا عما يعادل نفقات هاتين السنتين وليس عن الخمس السنوات كاملة، وأن مطالبة اللجنة التنفيذية للبعثات جوازية وسلطة تقديرية وليست وجوبية حسب كل حالة وملابساتها وإخلال الدارس بالتزاماته العلمية التي بعث من أجلها، وأن عودته إلى العمل بعد حصوله على درجة الدكتوراه وخدمته ثلاث سنوات وقبول الجامعة رضاءً استقالتَه يقتضي إعمال تلك السلطة التقديرية وإعفاءه من نفقات السنتين الباقيتين. وأقر الطاعن بأنه على استعداد للوفاء بالتزامه دون مطالبة الكفيل به.
وحيث إن المادة (31) من القرار بقانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن: “يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة، و5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية، إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاما أخرى. ويجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة غير حكومية.”
وتنص المادة (33) من هذا القانون على أن: “للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد (23 و25 و27 و29 و30). كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة (25 و31) من القانون.”
وحيث إن البين من استعراض النصوص المتقدمة أن المادة (31) ألزمت عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يخدم الجهة التى أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثته، وذلك على أساس أنها أوفدته لدراسة تخصص معين هي في احتياج إليه، ومن ثم يجب أن يخدمها للاستفادة من خبراته التي اكتسبها من البعثة، كما أن مصدر هذا الالتزام هو القانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل، ومن ثم لا يوجد إجبار أو إلزام بأداء عمل، بل إن المبعوث انخرط في البعثة بمشيئته وإرادته وهو يعلم أو يفترض علمه بأحكام القانون، ومنها التزامه بعد إتمام البعثة أو الإجازة بخدمة الجهة التي أوفدته، حيث إنها تكبدت مصاريف ونفقات طائلة في سبيل حصوله على درجة علمية أو خبرة معينة لكي تستفيد من هذه الخبرة العلمية بالعمل لديها مدة محددة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ألزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة خدمة الجهة التي أوفدته في البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة المدة المنصوص عليها قانونا في المادة (31) منه، فإذا أخل العضو بهذا الالتزام وجب عليه رد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، ويترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة الموفدة قبل قضاء المدة المقررة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، واللجوء إلى الالتزام البديل، وهو سداد المرتبات والنفقات؛ إذ إن إنهاء خدمة العضو أو قبول استقالته ليس من شأنه الإعفاء من التزامه برد المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج، لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر، فإنهاء الخدمة يتعلق بموقف العضو الوظيفي، بينما الالتزام بالرد يستند إلى نص المادة (33) من القانون المذكور التي لم تعلق هذا الالتزام على الموقف الوظيفي للموفد في الجهة التى يعمل بها. والسبيل الوحيد للإعفاء من الالتزام بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض على العضو في المادة (31) من القانون المشار إليه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة (226) من القانون المدني يطبق على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات، ومؤداه أن مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين في الوفاء به، وبذلك فإن المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير في سداد المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار، وهي تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد النفقات، وهي الإخلال بالالتزام الأصلي من قبل الموفد وقيام الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات المشار إليها، مما يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة؛ لاستقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات.
وحيث إنه لا وجه لما يقرره الطاعن من الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن معه في سداد الدين، وأنه على استعداد للوفاء به؛ فذلك مردود بأن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، وأن الكف عن مطالبة الكفيل المتضامن رهنٌ بالوفاء الفعلي للدين من أحد المدينين، وليس مجرد التعبير عن الرغبة في الوفاء عملا بحكم المادة (284) من القانون المدني التي تنص على أنه: “إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئٌ لذمة الباقين”، أو أن يُبْرِئ الدائنُ أحدَ المدينين المتضامنين على وفق حكم المادة (290) من القانون المدني، وهو ما لم يحدث في النزاع الماثل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر، إلا أنه تجاهل خصم ما سبق سداده بمعرفة الطاعن من نفقات الإجازة الدراسية، وهو ما يعادل مبلغ عشرة آلاف فرنك فرنسي المسدد عن طريق المكتب الثقافى بباريس، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن سداد مبلغ (950‚163036 جنيها) للجهة الإدارية وفوائده القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد.
(ثانيا) الطعن الثانى رقم 19395 لسنة 51ق عليا:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومصادرة الحق في الدفاع وإجراءات تحقيق شواهد التزوير، وبيانا لذلك يقول إنه قام بالتقرير بالطعن بالتزوير بقلم كتاب هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 20/11/1996، وأعلن شواهده بتاريخ 21و23/11/1996 خلال الثمانية الأيام التالية للتقرير بالطعن، وقدم مذكرة معلنة بشواهد التزوير بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 12/12/1996، كما قام للمرة الثانية بالطعن بالتزوير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/2001 وأعلن شواهد التزوير للمطعون ضده الأول بتاريخ 22/7/2001 وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 21/7/2001 خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بالطعن، وقدم مذكرة معلنة بشواهد التزوير بجلسة 1/8/2001، وهذا هو ما يتفق وحكم المادة (49) من قانون الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ الجلسة التي صرحت فيها المحكمة لطالب الطعن بالتزوير، وهي جلسة 11/4/1996 أو 3/5/2001، وليس بتاريخ التقرير بالطعن بالتزوير، لبداية حساب ميعاد إعلان مذكرة شواهد التزوير، كما أخطأ الحكم بعدم تحقيق الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على التعهد صلبا وتوقيعا، والذي يُحسم بالمضاهاة أمام المحكمة أو أهل الخبرة، مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ومصادرة الحق في الدفاع، خاصة وأن الطاعن كان خارج البلاد في تاريخ توقيع التعهد.
وحيث إن القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع، وإلزامه رد النفقات والمرتبات التى صرفت له إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها، أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذي وقعه تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون، ومحل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل، وهو بذاته محل التزام العضو الأصيل.
وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أن التعهد الذي يقدمه الكفيل الضامن مع المدين للجهة الإدارية بمسئوليته التضامنية عن رد المرتبات المشار إليها في المادة (35) من القانون رقم 112 لسنة 1959 يعد عقدا إداريا؛ لانطوائه على جميع الشروط والقواعد التي تصبغه بصبغة العقد الإداري.
ولما كان ذلك، وكان سند الجهة الإدارية في إلزام المدعى عليه الثاني (الطاعن) متضامنا مع المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثاني) يرتكز أساسا على التعهد المدون بطلب الالتحاق بالإجازة الدراسية المشار إليها، فإن ادعاءَ الطاعن تزويرَ توقيعِه على ما سلف بيانه، وإنكارَه التوقيع على المستند المتقدم ذكره، وتحديدَه وسيلةَ إثباتِ تزويرِ توقيعِه، يكون منتجا في الدعوى.
وحيث إن المادة (49) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، تنص على أن: “يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلا.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه”.
وتنص المادة (52) من هذا القانون على أنه: “إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق”.
وتنص المادة (59) منه على أنه: “يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة…”.
وحيث إن من المقرر على وفق حكمي المادتين (49) و(59) من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر، وعلى أن تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه، وأن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى مجال إبدائه، مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، بمعنى أنه إذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوى مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، والادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام. كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك، ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.
وحيث إن المشرع قد نظم في المواد من (49) إلى (58) من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة (49) منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم كتاب المحكمة المطروح عليها الموضوع، دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك، ومن ثم يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، فقد أوجب المشرع في الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون الإثبات على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، ولا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير؛ لأن ذلك منه يكون ادعاءً بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.
ولا ريب في أن مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر، ويقصد بصلب المحرر: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات، ويكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين.
وحيث إن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوْفَى بمقصوده، وهو ليس مُلزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، إنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى، فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة، أو أن يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه دليلا بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.
وحيث إن الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، وهذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير، بل هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة، ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره، فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.
وحيث إن المادة (44) من قانون الإثبات تنص على أنه: “إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة”، ومفاد هذا النص أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي قضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر الفصل بينهما.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وكيل الطاعن أودع تقرير الادعاء بالطعن بالتزوير قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/7/2001، وأوضح في تقرير طعنه بالتزوير على التعهد المؤرخ في 3/7/1978 (سند المطعون ضده الأول: وزير التعليم العالي بصفته) أن التعهد مزور عليه صلبا وتوقيعا، وقال في التقرير بيانا للتزوير: 1- إن التوقيع المثبت أمام كلمتي “توقيع الكفيل” والمكتوب رباعيا باسم “عطا…” والمنسوب صدوره إليه ليس توقيعه، وإن خطه وتوقيعه يختلفان عن المدون بالتعهد اختلافا جوهريا، ويستند في إثبات ذلك لأوراق المضاهاة وخبراء الطب الشرعى. 2- إن الخط الذي حررت به بيانات التعهد هو ذات الخط المدون به التوقيع. 3- إنه يعمل محاسبا، وكان موجودا بالجماهيرية العربية الليبية في تاريخ تحرير التعهد، ويمكن إثبات تحركاته من واقع جواز سفره، وإن التوقيع المنسوب صدوره إليه لا يمت له بصلة وليس توقيعه.
وهذه العبارات قاطعة الدلالة على تمسكه بتزوير التوقيع المنسوب له، وقد أعاد ترديدها في إعلان مذكرة شواهد التزوير التي أعلنت للخصوم بتاريخ 21 و22/7/2001 خلال ميعاد الثمانية الأيام من إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/7/2001، وقدم صحيفة الإعلان بشواهد التزوير للمحكمة بجلسة 1/8/2001، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف أن تقديم شواهد التزوير تم بعد أكثر من ثمانية أيام، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء بالتزوير لمخالفة الإجراءات القانونية، بما مؤداه أن الحكم قرر سقوط الحق في الادعاء بالتزوير لعدم تمام إعلان الشواهد في خلال الثمانية الأيام التالية للتقرير به، ولما كان هذا الاستخلاص يخالف الواقع والثابت بالأوراق من إعلان الخصوم بمذكرة شواهد التزوير في الميعاد المقرر قانونا، إذ إن هذا الميعاد لا يحسب من تاريخ الجلسة التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير، بل يحسب من تاريخ إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة، وقد أودع هذا التقرير بتاريخ 18/7/2001، وأعلنت مذكرة شواهد التزوير للخصوم بتاريخ 21 و22/7/2001 خلال ميعاد الثمانية أيام، ومن ثم فإن الأمر يقتضي قبول شواهد التزوير شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه بعد أن أضحى الادعاء بالتزوير قائما ومنتجا لأثره القانوني.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنيا بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير في الميعاد القانوني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب إلغاءه، والقضاء بقبول شواهد الطعن بالتزوير شكلا، إضافة إلى أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد فصل فى الدفع المبدى بتزوير التوقيع المنسوب صدوره إلى الطاعن على التعهد المؤرخ في 3/7/1978 على النحو المبين سالفا، وانتهى إلى إلزامه الدينَ بالتضامن مع المطعون ضده الثاني (زين العابدين…)، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون بقضائه فى الدفع بالتزوير وموضوع الدعوى معا، مما يحرم الطاعن من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى مؤيدة لدفاعه فى موضوع الدعوى.
ولا ينال مما تقدم قول الحكم إن الجهة الإدارية لا تكتفي بتوقيع عضو البعثة أو ضامنه على التعهد، بل يشهد على هذا التوقيع شاهدان، ويتم اعتماد توقيعهما بصورة رسمية من الجهة التي يعملان بها؛ فهذا مردود بما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 544 لسنة 21ق (عليا) بجلسة 24/12/1977 بأنه “لا حجة في القول إن توقيع المدعى عليه الثاني (الطاعن) تم أمام موظفين عموميين؛ ذلك لأن المدعى عليه الثانى قد حدد موضع التزوير مقررا بأن التوقيع الوارد على التعهد المشار إليه ليس توقيعه ولم يصدر عنه، وأن وسيلة إثبات التزوير هي أهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من الإجراءات، وهو ما يكفي لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير، دون أن ينال من اقتناعها هذا أن التوقيع تم أمام موظفين عموميين؛ إذ إن الطاعن لم يسند تزوير توقيعه إلى جهة الإدارة، ومن ثم يكون الادعاء بتزوير توقيع المدعى عليه الثانى قائما على سند سليم من القانون”.
وحيث إنه من نافلة القول إنه لا يلتفت إلى الإجراءات التي اتخذت بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى، حيث صرحت هيئة مفوضي الدولة بجلسة 11/7/1996 للطاعن بالطعن بالتزوير على التعهد المذكور، وقرر الطاعن بالتزوير بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 20/11/1996، وأعلن للخصوم مذكرة شواهد التزوير بتاريخ 23/11/1996؛ ذلك أنه ولئن كان الأصل أن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وأنه لا يسوغ للمحكمة الحكم في الدعوى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الدعوى بطلانا مطلقا وإلغاء الآثار المترتبة عليه ولو لم يدفع أحد الخصوم بذلك، وأن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح من المحكمة بذلك، إلا أن الإجراءات المذكورة جاءت مخالفة للقانون الذي تطلب إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة، وليس قلم كتاب هيئة المفوضين، ومن ثم فلا ينتج هذا الادعاء أثره القانوني.
وحيث إنه لما كان الفصل في موضوع الدعوى بالنسبة للطاعن يتطلب بادئ الأمر حسم النزاع حول صحة التوقيع المدعى تزويره، فإن المحكمة تقضي بندب خبير من مكتب أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وإبداء الرأي فى صحة أو تزوير توقيع السيد/ عطا… على أصل التعهد المؤرخ في 3/7/1978 المكون من ورقة واحدة والموقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة، وعلى ورثته أن يقدموا للخبير ما لديهم من أوراق تحمل توقيع مورثهم للمضاهاة وجواز سفره الذي كان ساريا في التاريخ المذكور للتحقق من وجود مورثهم بالبلاد في تاريخ معاصر لتوقيع التعهد من عدمه، وصرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من أوراق بالجهات الرسمية أو غيرها، مع إبقاء الفصل في المصروفات حتى الفصل في موضوع الطعن.
حكمت المحكمة:
(أولا) في الطعن رقم 19394 لسنة 51ق (عليا) بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
(ثانيا) في الطعن رقم 19395 لسنة 51ق (عليا) بقبول شواهد التزوير شكلا، وقبل الفصل في الطعن بالتزوير بندب خبير من مكتب أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى تكون مأموريته مضاهاة التوقيع المنسوب إلى الطاعن/ عطا… على أصل التعهد المؤرخ في 3/7/1978 المشار اليه، وما يقدم إليه من ورثته من أوراق تحمل توقيع مورثهم معاصرة لأوراق المضاهاة (التعهد)، وجواز سفره الذي كان ساريا في التاريخ المذكور للتحقق من وجود مورثهم بالبلاد في تاريخ معاصر لتوقيع التعهد من عدمه، وصولا لما إذا كان هذا التوقيع المنسوب إليه صادرا عنه من عدمه. وللخبير في سبيل هذا الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها، والاطلاع على ما بها من مستندات تفيده في أداء مأموريته، وكلفت ورثة الطاعن بإيداع مبلغ 500 جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير.
وحددت جلسة 26/4/2016 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 24/5/2016 في حالة سدادها، وعلى الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة، وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
5 Comments
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان… […]
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان… […]
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان… […]
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان… […]
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان… […]