مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة ، الطعن رقم 26085 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة ، دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 9243 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021

الدائرة الثالثة ، الطعن رقم 21422 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من مارس سنة 2014

الطعن رقم 21422 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف     

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مسعد عبد الحميد محمد، وجمال يوسف زكي علي، والسيد محمد محمد رمضان، وسامح جمال وهبة. 

نواب رئيس مجلس الدولة                                

المبادئ المستخلصة:                          

(أ) عقد إداري– انعقاده- العقد ينعقد بالإيجاب الموجه من المتعاقد إلى جهة الإدارة بعطائه، وبقبول جهة الإدارة لذلك، دون حاجة إلى أن يكون محررا أو مكتوبا.

(ب) عقد إداريالمزايدة بالمظاريف المغلقة- تطبق بشأنها الشروط والقواعد والإجراءات التي تطبق بشأن الشراء بطريق المناقصة العامة- عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة، يجيز للإدارة إما إلغاء العقد، أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية، وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت من حقها، ولها خصم كل خسارة تلحق بها من جراء ذلك من أي مبالغ مستحقة لديها، أو تستحق لصاحب العطاء المقبول، ولها أن تقوم باستيفائها بالطريق الإداري، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه- لا يحول دون ذلك كون العقد المبرم بينهما غير مكتوب- لا مجال لتطبيق الأحكام الخاصة ببيع المنقولات في حالة إجراء مزايدة بالمظاريف المغلقة بغرض التأجير.

– المادتان رقما (21) و(30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

– المادتان رقما (118) و(124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

– المادة رقم (121) من اللائحة المذكورة (قبل تعديلها بموجب قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008).

الإجراءات

في يوم الأحد 24/5/2009 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعن بمبلغ 72000 جنيه (اثنين وسبعين ألف جنيه)، منها مبلغ تسعة آلاف وخمس مئة جنيه محجوز عليها بموجب محضر الحجز الإداري المؤرخ في 16/10/2002، وعدم أحقيتها في هذا المبلغ، مع ما يترتب على  ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه -لما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/6/2013 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 15/10/2013، وبها نظر وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2013، ثم قررت مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 4035 لسنة 11ق بتاريخ 26/6/2003 أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمطالبته بمبلغ اثنين وسبعين ألف جنيه، منها تسعة آلاف وخمس مئة جنيه محجوز عليها بموجب الحجز الإداري المؤرخ في 16/10/2002، وعدم أحقيتها في هذا المبلغ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.

وقال المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه إنه تقدم بعطاء في المزايدة المحلية بالمظاريف المغلقة بشأن تأجير الكافتيريا الخاصة بمعبد إدفو، والمحدد لها جلسة 2/7/2002، وقد رست عليه، إلا أنه لم يلتزم بتقديم التأمين النهائي وإتمام باقي الإجراءات، وقد فوجئ بالجهة الإدارية توقع الحجز عليه بمبلغ 9500 جنيه (تسعة آلاف وخمس مئة جنيه) بالحجز الإداري المؤرخ في 16/10/2002، والذي نتج عنه تحرير جنحة تبديد له قيدت تحت رقم 17043 لسنة 2002 جنح إدفو، فضلا عن مطالبته بباقي مبلغ 72000 جنيه (اثنين وسبعين ألف جنيه) قيمة فروق المزايدة بين قيمة عطائه والعطاء الذي يليه، وأضاف المدعي أنه رفع الدعوى رقم 767 لسنة 2002 م. ج. إدفو بطلب عدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ في 16/10/2002، وتم إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل. 

كما أضاف أن الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها في الدعوى رقم 767 لسنة 2002 قد أوضحت أن سند حجزها ومطالبتها هو المادة رقم (21) من قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أخطأت في تطبيق القانون؛ لأن هناك نصا آخر يحكم هذه الواقعة هو نص المادة رقم (118) من اللائحة التنفيذية للقانون، وهذا يبين مدى تعسفها في استخدام حقها.

………………………………………………..

وبجلسة 26/3/2009 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات، مشيدة قضاءها على أن المدعي لم يقم باستكمال إجراءات التعاقد بالرغم من إخطاره برسو المزايدة عليه، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتنفيذ العقد على حسابه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية له، الذي كانت قيمته 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه) شهريا، ومن ثم يصبح المدعي مدينا لجهة الإدارة بقيمة الفرق بين قيمة عطائه والعطاء الذي يليه، وهو مبلغ 72000 جنيه، نظرا لأن مدة العقد اثنا عشر شهرا.

………………………………………………..

ولم يرتض الطاعن الحكم المذكور آنفا فأقام طعنه الماثل، ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون؛ لأن الجهة الإدارية لم تقم بتحرير عقد معه طبقا للقانون حتى يتم فسخه أو تنفيذه على حسابه، ولم يودع بأوراق الدعوى أي عقد محرر بينه وبين جهة الإدارة، كما أن المحكمة قد طبقت عليه نص المادة رقم (84) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 التي تعطي لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على الحساب إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، وقد غاب عن المحكمة عدم وجود أي عقد محرر بينه وبين جهة الإدارة، كما أن المادة رقم (118) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تقضي بأنه إذا تأخر من رسا عليه المزاد في سداد التأمين تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، وهذا النص لم تطبقه الجهة الإدارية بل طبقت نص المادة رقم (21) من القانون وتناست أنه ينطبق فقط على شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات، ولا ينطبق على تأجير الوحدات والمقاصف والمنشآت السياحية.

………………………………………………..

وحيث إن المادة رقم (21) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه: “إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة, جاز للجهة الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر– إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري”.

وتنص المادة رقم (30) من القانون نفسه على أن: “يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية أو بالمظاريف المغلقة. … ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة رقم (121) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 (قبل استبدالها بقرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008)([1]) على أنه: “في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت، على أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سارٍ طوال مدة العقد، وذلك فور رسو المزاد، على أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال، بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لدفع القيمة أو المقابل”.

وتنص المادة رقم (124) من اللائحة نفسها على أنه: “في حالة إجراء البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الشراء بالمناقصات العامة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص”.

والمستفاد مما تقدم أن المزايدة التي تتم بالمظاريف المغلقة تطبق بصددها الشروط والقواعد والإجراءات التي تطبق بشأن الشراء بالمناقصة العامة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك الواردة بالقانون من باب أولى؛ إذ إن القانون يعلو اللائحة التنفيذية له في هرم تدرج القواعد القانونية، ومن ثم إذا تقدم متزايد بعطائه في مزاد بالمظروف المغلق يكون شأنه كمن تقدم بعطائه في مناقصة عامة، فإذا رسا عليه المزاد ولم يقم بأداء التأمين النهائي كان لجهة الإدارة –على وفق سلطتها التقديرية- إلغاء العقد، أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه، وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت من حقها، كما يكون لها أن تخصم كل خسارة تلحق بها من جراء ذلك من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، أو تقوم باستيفائها بالطريق الإداري، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم لمزايدة محلية بالمظاريف المغلقة لاستئجار كافتيريا معبد إدفو بجلسة 2/7/2002، وقد تضمنت كراسة الشروط ضرورة تقديم مبلغ ألف جنيه كتأمين ابتدائي يستكمل إلى 10 % من  قيمة الصفقة عند رسو العملية ليصبح تأمينا نهائيا، وقد تبين أن الطاعن كان أعلى المتزايدين سعرا، حيث قدم مبلغ اثني عشر ألف جنيه كقيمة إيجارية شهرية، فتم إخطاره برسو المزايدة عليه في 3/8/2002 ومطالبته بسداد قيمة التأمين النهائي وإتمام الإجراءات، إلا أنه امتنع عن سداد التأمين النهائي، فتم إخطاره بأن الجهة الإدارية ستقوم بتنفيذ العقد على حسابه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه، وهو العطاء المقدم من السيدة/… بقيمة إيجارية شهرية قدرها ستة آلاف جنيه، وقامت الجهة الإدارية بتحميله الفرق بين قيمة العطاءين طوال مدة العقد، وهي سنة، فتكون القيمة اثنين وسبعين ألف جنيه، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد التزمت بتطبيق صحيح حكم القانون بمطالبته بالمبلغ المذكور آنفا، وتصبح دعواه بطلب إلغاء هذه المطالبة غير قائمة على سند صحيح من القانون، متعينا رفضها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صاحب صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير مستند إلى سبب صحيح من القانون متعينا رفضه.

ولا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن في أسباب طعنه من أنه لا يوجد عقد مكتوب بينه وبين جهة الإدارة حتى يمكن فسخه أو تنفيذه على حسابه؛ ذلك أن العقد ينعقد بالإيجاب الموجه منه لجهة الإدارة بعطائه وبقبول جهة الإدارة لذلك، دون حاجة إلى أن يكون العقد محررا أو مكتوبا.

 كما لا ينال من ذلك ما طالب به الطاعن من تطبيق نص المادة رقم (118) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه: “يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغا… وذلك كتأمين مؤقت… 2- يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية. 3- …”؛ ذلك أن هذه المادة قد وردت بشأن بيع المنقولات بالمزاد، وليست بشأن التأجير، وتقابلها المادة رقم (121) التي تنص على أنه: “في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت، على أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي…”، ومن ثم فلا مجال لتطبيق نص المادة رقم (118) (الخاصة ببيع المنقولات) في حالة إجراء مزايدة بالمظاريف المغلقة بغرض التأجير، ويكون ما ذهب إليه الطاعن غير قائم على سند صحيح من القانون.

وحيث إنه عن المصروفات فيلزم الخصم الخاسر بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) تنص هذه المادة بعد تعديلها بموجب قرار وزير المالية على أنه: “في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت. وعلى من يرسو عليه المزاد في العقود التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل، وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية، أو الفترة المتبقية من العقد، أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .وفي جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال، بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV