برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) اختصاص– الاختصاص المحلي- مشيخة الأزهر جهة مركزية مقرها مدينة القاهرة, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المقامة طعنا في قراراتها للمحكمة المختصة بمدينة القاهرة؛ لتقريب جهة التقاضي، وتيسير الفصل في الدعاوى.
(ب) موظف– علاوات خاصة- مناط استحقاقها- العاملون المستحقون لصرف العلاوة الخاصة هم العاملون بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوة الخاصة، ممن يتقاضون مرتباتهم من ميزانيات تلك الجهات، سواء كان عملهم داخل أو خارج جمهورية مصر العربية- العلاوة تبع للمرتب وفرع من أصله، ويدور الحق في صرفها للموظفين مع حقهم في صرف مرتباتهم- لا وجه للقول بأن شرط صرف العلاوة الخاصة هو أن يكون مكان العمل داخل جمهورية مصر العربية.
– المواد أرقام (1) و(2) و(5) من القانون رقم (101) لسنة 1987 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، وقوانين منح العلاوات الخاصة اللاحقة.
(ج) موظف– علاوات خاصة- كيفية حسابها للعاملين بالخارج المستحقين لصرفها- يستحق الموظف صرف العلاوات الخاصة عن فترات عمله بالخارج، بفئة الخارج، وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء- يطبق هذا الحكم على العاملين بالأزهر المبتعثين للخارج.
– المادة رقم (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، معدلة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981.
– المادة رقم (44) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
– القواعد المعمول بها في شأن صرف أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين إلى الخارج، الصادرة عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 5/5/1991.
في يوم الأربعاء الموافق 24/8/2011 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة، طعنا في الحكم الصادر بجلسة 26/6/2011 عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة عشرة) في الدعوى رقم 42132 لسنة 63ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف العلاوات الخاصة عن فترات عمله بالخارج، المطالب بها، وذلك بفئة الخارج، وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع خصم ما سبق صرفه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم أحقية المطعون ضده في المعادلة المالية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) جلسة 25/11/2013، وبها تم إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا، حيث تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, وبجلسة 28/4/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع, حيث تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 27/11/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن– في أن المطعون ضده (المدعي) قد أقام الدعوى رقم (42132) لسنة 63ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة, بطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المستحقة له عن ابتعاثه إلى الخارج، بفئة الخارج، بسعر الصرف وقت الصرف، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من أنه بتاريخ 3/9/2002 صدر القرار رقم (2367) لسنة 2002 بابتعاثه إلى الخارج لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر مرتباته ونفقات سفره خلال مدة ابتعاثه بالخارج، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف العلاوات الخاصة المقررة خلال مدة ابتعاثه، مما حداه على التقدم إلى لجنة فض المنازعات, ثم أقام دعواه المشار إليها.
………………………………………………….
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريرا مسببا برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف متجمد العلاوات الفروق المالية المستحقة له عن العلاوات الخاصة خلال فترة عمله بالخارج، محسوبة على أساس سعر الصرف وقت الصرف بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وبجلسة 26/6/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمنطقة أسيوط الأزهرية، ويشغل وظيفة مدرس أول بالدرجة الثانية، وبتاريخ 3/9/2002 صدر قرار وكيل الأزهر رقم (2367) لسنة 2002 بابتعاثه إلى دولة إريتريا للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية بها لمدة أربع سنوات دراسية ابتداء من العام 2002/2003، وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية الأزهر الشريف, ومن ثم يتحقق في شأنه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها أثناء فترة عمله بالخارج، وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء طبقا للقواعد المعمول بها في شأن صرف أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين إلى الخارج، والصادرة عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 5/5/1991، والتي تقضي بأنه في حالة استحقاق أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين للعمل بالخارج بعد عودتهم إلى أرض الوطن ولم يتم تحويلها بالنقد الأجنبي، فإنه يتم صرف المعادل بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر الصرف في السوق الحرة المعلن في تاريخ الصرف.
وأضافت المحكمة أن المانع الذي حال بين المدعي ومطالبته بحقه في صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج قد زال اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم (231) لسنة 1992 في 10/8/1992، وأن الثابت أن المدعي قد بدأ مطالبته بقيمة العلاوات الخاصة عن فترات عمله بالخارج بلجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أصدرت توصيتها بجلسة 13/1/2009، ولما كان الطلب المقدم إلى هذه اللجنة يقطع التقادم الخمسي, وإذ أقام دعواه بتاريخ 31/5/2009، ومن ثم فإن حقه في صرف العلاوات الخاصة المطالب بها لم يدركه التقادم الخمسي.
………………………………………………….
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل؛ تأسيسا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون, على سند من عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت حكمها المطعون فيه محليا بنظر الدعوى, فضلا عن الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، تأسيسا على أن المدعي قد أقام دعواه بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ استحقاقه –على فرض أحقيته–، وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط حق المدعي بالتقادم, وأن الإدارة العامة للبعوث أفادت بأنه تمت مخاطبة الوحدة الحسابية بالمجمع حتى يتم صرف مرتبات السادة المبعوثين على وفق الجداول المرافقة للقرار رقم (1025) لسنة 1981- الملحق رقم (1)، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وقد حدد هذا القرار على سبيل الحصر البدلات التي يجب صرفها للمعارين، وليس من بينها العلاوات, كما أن الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 1996 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تطبيق القانون الخاص بمنح العلاوة الخاصة، يفيد بعدم صرف العلاوة الخاصة للمعارين أثناء عملهم بالخارج، وأن يتم الصرف لهم من تاريخ عودتهم إلى أرض الوطن وتسلمهم عملهم الأصلي، وأنه قد تم مخاطبة الإدارة العامة لشئون العاملين، التي أفادت بأنه صدرت قوانين العلاوات الخاصة ابتداء من القانون رقم (101) لسنة 1987، والقوانين المتعاقبة بمنح جميع العاملين بالدولة علاوات خاصة بنسب مختلفة بالجنيه المصري من الأجر الأساسي المستحق للعامل في تاريخ استحقاقها، حتى أصبح إجمالي قيمتها 220% بعد صدور قوانين ضمها إلى الأجر ابتداء من القانون رقم (29) لسنة 1992 حتى 1/7/2009، وبالنسبة للمدعي فهو من الخاضعين لأحكام هذه القوانين، واستفاد بضم جميع العلاوات الخاصة التي تقررت وحل ميعاد ضمها خلال مدة ابتعاثه وعودته أسوة بزملائه المعينين, وأن الثابت أن المدعي عند عودته من بعثته حصل على جميع مستحقاته، ومن بينها العلاوات الخاصة التي تمت إضافتها إلى راتبه.
………………………………………………….
– وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه, فهو مردود بأن مشيخة الأزهر (المدعى عليها) هي جهة مركزية مقرها مدينة القاهرة, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة؛ لتقريب جهة التقاضي وتيسير الفصل في الدعوى, ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع المبدى في هذا الصدد.
– وحيث إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المعدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1981 تنص على أنه: “فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم (19) لسنة 1973 وتعديلاته، تطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية”.
وتنص المادة (44) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 على أنه: “يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (101) لسنة 1987 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن: “يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لم يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل”.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه: “يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافأة شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت”.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون”.
وحيث إن المادة الأولى من القوانين أرقام) 149) لسنة 1988 و(123) لسنة 1989 و(13) لسنة 1990 و(13) لسنة 1991 و(29) لسنة 1992 و(174) لسنة 1993 و(203) لسنة 1994 و(23) لسنة 1995 و(85) لسنة 1996 و(82) لسنة 1997 و(90) لسنة 1998 و(19) لسنة 1999 و(84) لسنة 2000 و(18) لسنة 2001 و(149) لسنة 2002، قد نصت على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة معينة من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وجاءت المادة الثانية من هذه القوانين على غرار المادة الثانية من القانون رقم (101) لسنة 1987 المشار إليه.
وحيث إنه تنفيذا لتلك القوانين أصدر وزير المالية القرارات بداية من القرار رقم (235) لسنة 1987 و(132) لسنة 1988 و(140) لسنة 1989 و(180) لسنة 1990 و(122) لسنة 1991، ونصت المادة الثالثة منها على أنه: “لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون في الخارج…، ولا تصرف هذه العلاوة للعاملين المعارين خارج البلاد أو المعارين للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى… أو الموجودين في إجازات دراسية أو منح دراسية أو بعثات أو العاملين الحاصلين على إجازة بدون مرتب لقضائها في الداخل أو الخارج”.
وحيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار وزاري بتعديل المادة الثالثة من قرارات وزير المالية المشار إليها, إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد ارتأى رأيا مخالفا, وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ارتأت أن المقصود بالعاملين المخاطبين بنص المادة الأولى من القوانين أرقام (101) لسنة 1987 الذين تصرف إليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات, وإعمالا لهذه الفتوى أصدر وزير المالية قراره رقم (231) لسنة 1992 ناصا في المادة الأولى منه على أن: “يستبدل بنص المادة (3) من قرارات وزير المالية أرقام (235) لسنة و(132) لسنة 1988 و(140) لسنة 1989 و(180) لسنة 1990 و(122) لسنة 1991 والصادرة تنفيذا لأحكام القوانين… النص الآتي: “مادة (3): لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الآتي بيانهم:
(أ)… (د) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة”.
وقد جرت القرارات الصادرة عن وزير المالية تنفيذا لأحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك، واعتبارا من قرار وزير المالية رقم (217) لسنة 1993 وما تلاه، مرددة الحكم نفسه الذي تضمنه القرار رقم (231) لسنة 1992.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن العاملين المستحقين في مفهوم المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوة الخاصة هم العاملون بالجهات المنصوص عليها في تلك المادة، ممن يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات، سواء كان عملهم داخل الجمهورية أو خارج جمهورية مصر العربية؛ باعتبار أن العلاوة تبع لها وفرع من أصلها، ويدور الحق في صرفها إليهم مع حقهم في صرف مرتباتهم، ومن ثم فلا وجه للقول بأن شرط صرف العلاوة الخاصة هو أن يكون مكان العمل داخل جمهورية مصر العربية؛ لأن مناط الاستحقاق هو أن يكون العامل من العاملين في الجهات المنصوص عليها في القوانين المقررة لتلك العلاوات ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها، أيا كان مكان عمله، سواء أكان داخل مصر أو خارجها، فهي تبع لهذه المرتبات, وفرع منها يدور صرفها مع المرتب، فحيث يصرف الأخير تصرف العلاوة.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات التداعي الماثلة, فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسيوط الأزهرية، ويشغل وظيفة مدرس أول مادة بالدرجة الثانية، وبتاريخ 3/9/2002 صدر قرار وكيل الأزهر رقم (2367) لسنة 2002 بابتعاثه إلى دولة إريتريا للتدريس، ونشر الثقافة الإسلامية بها لمدة أربع سنوات دراسية، وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية الأزهر الشريف, فمن ثم يتحقق في شأنه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها أثناء فترة ابتعاثه إلى الخارج بفئة الخارج، محسوبة على أساس سعر الصرف وقت الوفاء؛ إعمالا للقواعد المعمول بها في شأن صرف أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين بالخارج، والصادرة عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد في 5/5/1991، والتي قضت بأنه في حالة استحقاق أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين للعمل بالخارج بعد عودتهم إلى أرض الوطن ولم يتم تحويلها بالنقد الأجنبي، فإنه يتم صرف المعادل بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر الصرف في السوق الحرة المعلن في تاريخ الصرف.
ولما كان المانع الذي حال بين العاملين في الخارج ومطالبتهم بحقهم في صرف العلاوات الخاصة عن فترة عملهم بالخارج قد زال اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم (231) لسنة 1992 الصادر بتاريخ 10/8/1992, فإنه يتعين القضاء بأحقية المطعون ضده في صرف متجمد العلاوات الخاصة عن مدة ابتعاثه للخارج، وبفئة الخارج، ومحسوبة بسعر الصرف وقت الوفاء, مع خصم ما قد سبق صرفه من هذه العلاوات عن ذات المدة المطالب بها ابتداء بذات قاعدة الاستحقاق, وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون, ولا مطعن عليه, وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الطعن الماثل.
ولا وجه للحجاج بما أثارته جهة الإدارة الطاعنة من انقضاء حق المطعون ضده المطالب به بالتقادم الخمسي؛ فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت مما يفيد عودة المطعون ضده إلى أرض الوطن قبل انتهاء مدة ابتعاثه، وقد شرع في المطالبة بقيمة العلاوات الخاصة عن فترة ابتعاثه للخارج بلجوئه إلى لحنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم (92) لسنة 2009، وقد أصدرت اللجنة توصيتها فيه بتاريخ 13/1/2009, ولما كان اللجوء إلى اللجنة المشار إليها من شأنه قطع التقادم الخمسي, وإذ أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ 31/5/2009 فمن ثم فإن حق المدعي المطالب به لم يدركه التقادم الخمسي.
وحيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا، والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |