برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) موظف– تعيين- إخطار الموظف بالتعيين- تلتزم الجهة الإدارية بإخطار الموظف بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، مع منحه مهلة محددة لتسلم العمل، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إعلانه يعد قرار تعيينه كأن لم يكن، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة- لا يضار الموظف من تقاعس الجهة الإدارية عن إخطاره بالقرار الصادر بتعيينه.
– المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978.
(ب) موظف– تعيين- الأقدمية في الوظيفة- تتحدد أقدمية الموظف من تاريخ صدور قرار التعيين، وذلك إذا صدر القرار بتعيينه من السلطة المختصة، وأخطر به بالطريق الذي رسمته اللائحة التنفيذية، وبادر إلى تسلم عمله- إذا تراخت الجهة الإدارية في إخطار العامل بقرار التعيين، مما أدى إلى عدم تحقق علمه به، فإنه إذا بادر إلى تسلم العلم حال علمه بالقرار علما يقينيا، تحددت أقدميته من تاريخ التعيين؛ حتى لا يضار بسبب تراخي جهة الإدارة في إخطاره بقرار تعيينه- من يخطر بقرار تعيينه طبقا للإجراءات المقررة قانونا، ثم يمتنع عن تسلم العمل، يكون قد امتنع بعمل إرادي من جانبه عن تنفيذ قرار تعيينه، فحينئذ يعد قرار تعيينه كأن لم يكن، فإذا قامت جهة الإدارة بتسليمه العمل رغم ذلك واعتبرت قرار تعيينه مازال قائما، ولم تصرف النظر عن تعيينه، فحينئذ تتحدد أقدميته من تاريخ تسلمه العمل، وليس من تاريخ صدور قرار التعيين.
– المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978.
(ج) تعليم– عاملون بالتعليم- حساب الأقدمية للحاصلين على مؤهلات أعلى- طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980، فإن من كان حاصلا على مؤهل متوسط ومعينا بحقل التعليم الابتدائي، ثم حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى، تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بغير هذه المرحلة، فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي- هذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط، بل تطبق أيضا على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي- الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القرار المذكور، لا تعدو أن تكون مجرد أقدمية افتراضية لا تنتج أثرها سوى في المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل، وليس لها أي أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقيات إلى الدرجات المالية الأعلى، ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات([1]).
– قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 27/4/1980، بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية والمكتبية.
في يوم الخميس الموافق 26/6/2008 أقيم الطعن الماثل، بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 29/4/2008 فى الدعوى رقم 553 لسنة 20ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيتها في اعتبار مدة خدمتها متصلة منذ بدء تعيينها من 1/9/1976 وحتى الآن، مع إسقاط المدة من 2/12/1984 حتى 9/11/1987 باعتبارها فترة انقطاع بعد إخلاء طرفها من التعليم الابتدائي في 1/12/1984، وعدم تسلمها العمل إلا بقرار التمكين في 10/11/1987 وحتى الآن، مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وأدبية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في الاحتفاظ لها بمدة خدمتها السابقة بالتعليم الابتدائي ضمن مدة خدمتها الحالية، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 13/5/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/11/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 4/12/2014، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن- في أن الطاعنة (المدعية) أقامت الدعوى رقم 553 لسنة 20ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 22/12/1997، بطلب الحكم:
(أولا) بأحقيتها في ضم مدة خدمتها بالتعليم الابتدائي عن المدة من 1/9/1976 حتى 1/12/1984، مع احتفاظها بمرتبها السابق في بداية التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
(ثانيا) باعتبار مدة خدمتها متصلة عن المدة من 2/12/1984 إلى 9/11/1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذلك على سند من أنها حاصلة على دبلوم معلمات عام 1976، وصدر قرار تعيينها بالتعليم الابتدائي في 1/9/1976، وتسلمت العمل في 28/9/1976، وظلت بالتعليم الابتدائي حتى 1/12/1984، وأثناء عملها حصلت على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة العربية عام 1984، ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رقم 802 في 11/11/1984 بتعيينها في وظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعدادي، وأخلت طرفها من التعليم الابتدائي بتاريخ 1/12/1984، ولم تتسلم عملها بالتعليم الإعدادي، وانقطعت عن العمل اعتبارا من 2/12/1984، ثم صدر القرار رقم 475 لسنة 1987 في 6/11/1987 بتمكينها من تسلم العمل، وتسلمت العمل بالفعل في 10/11/1987، ثم تقدمت لجهة الإدارة بطلب للاحتفاظ بمرتبها السابق، واعتبار مدة خدمتها متصلة لعدم صدور قرار صرف النظر عن تعيينها، إلا أنها لم تتلق ردا، مما حداها على إقامة دعواها المشار إليها.
………………………………………………….
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريرا مسببا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، ورفضه موضوعا، وبعدم قبول الطلب الثاني شكلا، مع إلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 29/4/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها -بعد أن حصرت الطلبات الختامية للمدعية في أحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة في الفترة من 1/9/1976 حتى 9/11/1987 إلى مدة خدمتها الحالية- تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن المدعية عينت بوظيفة مدرسة لغة عربية ابتدائي بمؤهل دبلوم المعلمات اعتبارا من 1/9/1976، وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم (154) لسنة 1984 بإنهاء خدمتها للانقطاع اعتبارا من 2/12/1984، ثم أصدرت القرار رقم (475) لسنة 1987 بتاريخ 6/11/1987 متضمنا إعادة تعيينها في ذات وظيفتها السابقة، مع الاحتفاظ لها بأقدميتها السابقة، وبذات أجرها الذي كانت تتقاضاه قبل إنهاء خدمتها طبقا لحكم المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن المركز الوظيفي للمدعية يكون قد تحدد على أساس هذه المدة، مما يخرج المدعية عن نطاق المخاطبين بحكم المادة (27) من ذات القانون، وهو الأمر الذي تضحى معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي سند سليم من القانون.
………………………………………………….
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل، تأسيسا على مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع، بمقولة إنها حصلت على دبلوم معلمات عام 1976، وعينت مدرسة ابتدائي في 2/9/1976، وظلت بالتعليم الابتدائي حتى 1/12/1984، وفي أثناء عملها حصلت على ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية عام 1984، فقامت جهة الإدارة بترقيتها إلى مدرس إعدادي بموجب القرار رقم (802) بتاريخ 11/11/1984، ونظرا لظروف قهرية انقطعت عن العمل من 2/12/1984 حتى 9/11/1987، ولم يصدر لها قرار بإنهاء خدمتها، وبناء على طلبها للرجوع إلى العمل مرة أخرى صدر القرار رقم (475) لسنة 1987 بتمكينها من العمل مرة أخرى، وليس بتعيينها ابتداء، وقامت بتسلم عملها مرة أخرى وما زالت تمارسه، ومن ثم فإن مدة خدمتها من بدء تعيينها في 1/9/1976 وحتى الآن ما زالت متصلة، ولم يتخللها ما يفيد إنهاء خدمتها، وأن القرار رقم (475) لسنة 1987 قد صدر بتمكينها من العودة إلى العمل، ومن ثم فهو ليس قرارَ إعادةِ تعيينٍ طبقا لنص المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1978، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه إخضاعها لنص المادة (27) من القانون المذكور، خاصة وأن جهة الإدارة لم تقدم زميل المثل الذي يحجبها في ضم مدة خبرتها السابقة.
………………………………………………….
وحيث إن حقيقة طلبات الطاعنة -حسب التكييف القانوني الصحيح- هي طلب الحكم (أولا) بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار رقم (802) لسنة 1984 بتعيينها مدرس لغة عربية بإدارة المنصورة التعليمية، و(ثانيا) بضم مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى مدة خدمتها الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن طلب الطاعنة الأول بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار رقم (802) لسنة 1984 بتعيينها مدرس لغة عربية بإدارة المنصورة التعليمية، فإن المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 تنص على أن: “يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه، تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر، وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن، وذلك ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة”.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نظمت طريقة إعلام المرشح للتعيين بالقرار الصادر بتعيينه، حيث أوجبت إعلان المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين، للتقدم لتسلم العمل، بخطاب مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إعلانه اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة، وهو ما يفيد التزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار العامل كتابة بالقرار الصادر بتعيينه مع منحه مهلة محددة ليتسلم العمل، فإذا ما تقاعست الجهة المختصة عن إخطار المرشح بالقرار الصادر بتعيينه، فلا يضار العامل بذلك.
وحيث إن الأصل أن من يرشح للتعيين في إحدى الوظائف تتحدد أقدميته من تاريخ صدور قرار التعيين، وذلك إذا ما صدر القرار بتعيينه عن السلطة المختصة وأخطر به بالطريق الذي رسمته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبادر إلى تسلم عمله، أما حين تتراخى الجهة الإدارية في إخطار العامل بقرار التعيين، مما يؤدي إلى عدم تحقق علمه لسبب لا دخل له فيه بل يرجع إلى خطأ جهة الإدارة، فإنه إذا ما علم بالقرار علما يقينيا وبادر إلى تسلم عمله فحينئذ تتحدد الأقدمية من تاريخ التعيين؛ حتى لا يضار العامل بسبب تراخي جهة الإدارة في إخطاره بقرار تعيينه، أما من يخطر بقرار تعيينه طبقا للإجراءات المقررة قانونا ثم يمتنع عن تسلم العمل، فإنه يكون قد امتنع بعمل إرادي من جانبه عن تنفيذ قرار تعيينه، فحينئذ يعد تعيينه كأن لم يكن، فإذا قامت جهة الإدارة بتسليمه العمل رغم ذلك واعتبرت قرار تعيينه مازال قائما، ولم تصرف النظر عن تعيينه، وكان امتناع العامل عن تسلم العمل بسبب راجع إليه وحده، فحينئذ تتحدد أقدميته من تاريخ تسلمه العمل وليس من تاريخ صدور قرار التعيين.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة عينت بوظيفة مدرس لغة عربية ابتدائي بمؤهل دبلوم معلمات، اعتبارا من 1/9/1976، ثم حصلت أثناء الخدمة على مؤهل عال (ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية) عام 1984، فعينت بهذا المؤهل بوظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعدادي، وذلك بالقرار رقم (802) لسنة 1984 الصادر بتاريخ 11/11/1984، فقامت الطاعنة بإخلاء طرفها من التعليم الابتدائي بتاريخ 1/12/1984، إلا أنها لم تقم بتسلم العمل في التعليم الإعدادي، وأنها لم تجحد إخطارها بقرار تعيينها في حينه، بل أوردت أن ظروفا عائلية حالت بينها وبين تسلمها العمل بالتعليم الإعدادي، وهو ما يقطع بعلمها يقينا بقرار تعيينها الجديد بوظيفة مدرسة لغة عربية بالتعليم الإعدادي، وأنها لم تبادر لتسلم عملها، ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة اعتبار تعيينها كأن لم يكن، ومن ثم صرف النظر عن تعيينها طبقا لحكم المادة (24) المشار إليها، إلا أن الثابت أن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم (475) لسنة 1987 بتاريخ 28/9/1987 بتمكين الطاعنة من تسلم العمل، وهو ما ينطوي على اعتبار جهة الإدارة أن قرار تعيين الطاعنة مازال قائما، وأنها لم تصرف النظر عن تعيينها.
وحيث إن امتناع الطاعنة عن تسلم العمل تنفيذا لقرار تعيينها رقم (802) لسنة 1984 كان بسبب راجع إليها وحدها، ومن ثم فإن أقدميتها في تلك الحالة تتحدد من تاريخ تسلمها العمل، وحيث إن القرار الصادر بتمكين الطاعنة من تسلم العمل قد حسب أقدميتها من تاريخ تسلمها العمل في 10/11/1987، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون لا مطعن عليه.
– وحيث إنه عن طلب الطاعنة الثاني بضم مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى مدة خدمتها الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية والمكتبية، ينص في البند (خامسا) من الباب الثالث منه (الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلى) على أنه: “عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة، تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي، ويطبق ذلك على الإداريين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة على المؤهل العالي”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب لمن كان حاصلا على مؤهل متوسط ومعينا بحقل التعليم الابتدائي، ثم حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى: أن تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بغير هذه المرحلة، فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي، وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط، بل تطبق أيضا على وفق صريح النص المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي.
وحيث إن الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القرار رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه، لا تعدو أن تكون مجرد أقدمية افتراضية لا تنتج أثرها سوى في المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل، أي لا تعدو أن تكون ضابطا للترشيح لشغل الوظائف الأعلى، وليس لها أي أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقيات إلى الدرجات المالية الأعلى، ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات. (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7044 لسنة 45ق.ع بجلسة 17/2/2005، وحكمها في الطعن رقم 1212 لسنة 53ق.ع بجلسة 23/2/2012).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الدعوى الماثلة، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حاصلة على مؤهل متوسط (دبلوم معلمات)، وعينت بموجبه بوظيفة مدرس ابتدائي بإدارة المنصورة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارا من 1/9/1976، ثم حصلت على مؤهل عال (ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية) أثناء الخدمة، فتم تعيينها على الدرجة الثالثة التخصصية بوظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعدادي، ومن ثم تستحق الطاعنة أن تحسب لها أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصولها على المؤهل العالي، وذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه، وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق حكم القانون حريا بالإلغاء.
وحيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعنة في أن تحسب لها أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصولها على المؤهل العالي، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
([1]) تراجع أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلا بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007، والتعديلات اللاحقة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |