مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 4647 لسنة 58 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعون أرقام 29126 و31383 و34203 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 28, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 31318 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من مايو سنة 2014

الطعن رقم 31318 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية عماد الدين محمد نجم، ومحمود ياسين رمضان، وهشام محمود طلعت الغزالي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:  

(أ) موظف علاوات خاصة- أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- من يعاد تعيينه قبل تاريخ إعمال أثر هذا الحكم يحق له الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على درجة دائمة.

– المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26ق. دستورية بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(ب) موظف علاوات خاصة- حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند تعيينهم في درجات دائمة- قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى منحت هـــذه العلاوة وجرى ضمها للأجر الأساسي للعامل في السنة المعينة لضمها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي، لا يتسنى فصمها عنه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة للعامل نفسه طوال حياته الوظيفية؛ باعتبار أنه يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما وأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب حالته الوظيفية وما قد يطرأ عليها من مستجدات لا يجوز حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند إعادة تعيينهم على درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ لهم به([1]).

– المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26ق. دستورية بجلسة 14/1/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(ج) موظف– بدل العدوى- مناط صرفه- يستحق جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائيي التغذية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة صرف هذا البدل، ولم يعد ذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة والجهات التابعة لها- يشترط لاستحقاق الطوائف الأخرى من الإداريين والفنيين والكتبة والعمال المنصوص عليهم في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 صرف ذلك البدل أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الصحة.

– المادة رقم (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

– قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.

– قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 و235 و2072 لسنة 1993 و1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 بشأن بدل العدوى.

الإجراءات

بتاريخ 1/7/2010 أودع الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، تقرير الطعن الماثل، طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة (11) تسويات بمحكمة القضاء الاداري بجلسة 24/5/2010 في الدعوى رقم 18680 لسنة 61ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي فى صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بواقع 11 جنيها شهريا على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء له بإعادة حساب العلاوات الخاصة الممنوحة له على أساس المكافأة الشاملة المحتفظ له بها، ومنحه بدل العدوى بواقع 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/4/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

حيث إن الطعن استوفى جميع الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله شكلا.

وحيث إن وقائع هذا الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن التحق ابتداء بخدمة الجهة الإدارية المطعون ضدها (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) بوظيفة كاتب بمكافأة شاملة مقدارها 94 جنيها بعقد مؤقت اعتبارا من 1/7/1991، وبتاريخ 24/12/1991 صدر القرار رقم 497 بتعيينه بوظيفة كاتب سكرتارية رابع بالدرجة الرابعة المكتبية، ومنحه بداية الربط المقرر لها، وبتاريخ 24/8/1998 صدر القرار رقم 247 بالاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل تعيينه بوظيفة دائمة ومقدارها 94 جنيها، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ولم تقم الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعادة حساب العلاوات الخاصة الممنوحة له على هذا الأساس، ثم حصل على مؤهل عالٍ بعد ذلك أثناء الخدمة، وسويت حالته بمقتضاه بتعيينه في وظيفـــــــة محاسب من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا من القانون المشار إليه، وذلك اعتبارا من 5/4/1999.

وبتاريخ 24/3/2007 أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه للحكم له بأحقيته في إعادة حساب العلاوات الخاصة الممنوحة له على أساس المكافأة الشاملة التي احتفظ له بها، وأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين، وبدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.

………………………………………………..

وبجلستها المشار إليها قضت تلك المحكمة بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقد استندت المحكمة في قضائها المطعون فيه فيما يتعلق بطلب الطاعن إعادة حساب علاواته الخاصة إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 175 لسنة 26ق.دستورية بجلسة 14/1/2007 نظرا للطبيعة العينية لهذا الحكم وكشفه عن عدم دستورية هذا النص منذ وضعه، مما لا يحق معه للمدعي الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها، ومن ثم بحكم اللزوم عدم جواز إعادة حساب علاواته الخاصة على  أساسها.

كما استندت في رفضها لطلبه الأحقية في صرف بدل العدوى إلى عدم توفر مناط صرفه في حقه، ومن ثم خلصت إلى قضائها المطعون فيه.

………………………………………………..

وقد استند الطاعن في طعنه بالنسبة لطلبه إعادة حساب العلاوات الخاصة على  أساس المكافأة الشاملة التى احتفظ له بها إلى أن المحكمة الدستورية العليا حينما قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بحكمها المشار إليه حددت التاريخ المقرر لسريان هذا الحكم، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارا من 29/1/2007، وهو ما يعني إفادته من حكم الفقرة المقضي بعدم دستوريتها، وما يترتب عليها من آثار، أخصها إعادة حساب العلاوات الخاصة على أساسها، وإذ لم يقضِ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله. أما فيما يخص رفض طلبه بأحقيته في صرف بدل العدوى فإن مناط صرفه متوفر في شأنه، ومن ثم يكون رفض طلبه قائما على غير سند سليم من القانون. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بما تقدم من طلبات.

………………………………………………..

– وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بأحقيته في إعادة حساب العلاوات الخاصة التي منحت له منذ تعيينه على درجة دائمة على أساس المكافأة الشاملة المحتفظ له بها وقدرها 94 جنيها، وليس على بداية الدرجة المكتبية التى عين عليها، فإن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على  أن: “يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون…

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها…

كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظيفة دائمة”.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المشار إليها بالحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 26ق. دستورية بجلسة 14/1/2007، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره، وذلك حفاظا على المراكز القانونية المستقرة، وعدم زعزعتها حال إعمال الأثر الرجعي للحكم، ومن ثم فإن من أعيد تعيينه قبل العمل بهذا الحكم يحق له الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل تعيينه على درجة دائمة، وهو ما أعملته الجهة الإدارية المطعون ضدها حيال الطاعن، حين احتفظت له بالمكافأة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه وقدرها 94 جنيها، وهو ما لم يكن محل طعن من الطاعن، بل كان طلبه إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها على هذا الأساس، وقد أغفلت المحكمة مناقشة هذا الطلب بحكمها المطعون فيه على غير سند من القانون.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 تنص على أن: “يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل”.

وتنص المادة الثانية منه على أنه: “يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة…”.

وعلى هذا جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 149 لسنة 1988 و173 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و123 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996.

وحيث إن مفاد ما تقدم على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى منحت هـــذه العلاوة وجرى ضمها للأجر الأساسي للعامل في السنة المعين لضمها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي، لا يتسنى فصمها عنه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة للعامل ذاته طوال حياته الوظيفية، باعتبار أنه يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما وأن قوانين منح العلاوات المشار إليها خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب حالته الوظيفية وما قد يطرأ عليها من مستجدات.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد احتفظت للطاعن بالمكافأة الشاملة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه على درجة دائمة، لكون ذلك في تاريخ سابق على العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سابقا، دون إعادة حساب علاواته الخاصة الممنوحة له على هذا الأساس، فإن ذلك يكون موافقا لصحيح حكم القانون حسبما سلف بيانه، وهو ما يتعين معه رفض الطعن في هذا الخصوص، وهي النتيجة ذاتها التي خلص إليها الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب مغايرة.

– وحيث إنه عن طلب الطاعن أحقيته في صرف بدل العدوى فإن المادة رقم (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تنص على أنه: “… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها…

(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. …”.

وإعمالا لحكم المادة (42) المشار إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 و235 و2072 لسنة 1993 و1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، ووظائف التمريض والصيادلة المعينين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئات بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، وقد نصت المادة الأولى منه على أن: “تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية، العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة”.

ونصت المادة الثانية منه على أن: “تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه([2]) من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:

180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.

120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.

96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.

وذلك كله بحد أقصى (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة”.

وتلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، ونصت المادة الأولى منه على أن: “تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه”.

وحيث إن مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه –في ضوء ما جرى به قضاء المحكمة– أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بسط نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 و2775 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائيي التغذية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ولم يعد ذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، وبذلك يتحدد مناط صرف هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 من المخاطبين بأحكام القانون المذكور.

 وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الطاعن يشغل وظيفة (محاسب) بالهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) ولم يقدم ما يفيد تعرضه لخطر العدوى، كما أنه من غير الفئات المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، فمن ثم يكون من غير المخاطبين بهذا البدل، مما يتعين معه رفض الطعن في هذا الخصوص، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) على خلاف هذا النظر انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 35507 لسنة 57 ق. ع بجلسة 11/12/2014 (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة60، مكتب فني، المبدأ رقم12) إلى أنه يتم حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند إعادة تعيينهم على درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ به عند إعادة التعيين، وبينت المحكمة أن الأجر المحتفظ به للعامل هو الأجر الأساسي الذي تتحدد على أساسه جميع مستحقاته المنسوبة إلى الأجر الأساسي، وأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (101) لسنة 1987 وما تلاها تمنح بنسبة معينة، تحسب من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ تحسب من أجره في تاريخ التعيين، ويتحدد هذا الأجر بالأجر المحتفظ به؛ باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين؛ وذلك إعمالا لصراحة النصوص المقررة لهذه العلاوات.

([2]) نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن: “يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:

60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي (أطباء، كيمائيون، مهندسون).

24 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة.

18 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السابعة.

12 جنيها سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال.

وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة”.

وقد صدر نفاذا لذلك قرار وزير الصحة رقم (508) لسنة 1963 بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى، ونصت المادة (1) منه على أن: “تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها (12) ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى”، ونصت المادة (2) منه على أن: “يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم (2255) لسنة 1960، وذلك اعتبارا من 1/7/1963”. ثم صدر قرارا وزير الصحة رقما (506) لسنة 1964 و(737) لسنة 1965 بإضافة بعض الطوائف الأخرى إلى تلك الوظائف.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em