مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 34790 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 18238 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 21, 2020

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 13266 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من فبراير سنة 2016

الطعن رقم 13266 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وحسن محمود سعداوي محمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • القوات المسلحة:

الخدمة العسكرية- حساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في معاش الموظف العام- شروطه- يُشترط لحساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش: (1) أن يكون العامل مِمَّنْ عينتهم النصوصُ القانونية في هذا الشأن، (2) أن يكون العامل موجودًا فعليًّا بالقوات المسلحة، أيْ تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته العسكرية، (3) أن تحدِّد المدةَ المراد حسابها مضاعفةً في المعاش الجهةُ المختصة بوزارة الدفاع([1]).

  • القوات المسلحة:

الخدمة العسكرية- حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في معاش الموظف العام- مناط استحقاق ذلك (فضلا عن شرط قضاء هذه المدة بالقوات المسلحة في زمن الحرب، الذي يُحَدِّدُ مدتَه قرارٌ من رئيس الجمهورية): أن يكون المستفيدُ من الموظفين العموميين إبان تجنيده بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته تمامًا بجهة عمله المدنية أثناء تجنيده، أما إذا تم تعيينه بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية، فلا يجوز حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش- ضمائم الحرب تعد من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف على طلب من صاحب الشأن، ولاَ عَلَى مقابل يؤديه عنها؛ وحكمة ذلك هي مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل، حيث تهدده أخطار الحرب، تعويضًا له عن هذه المخاطر- لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة، ولو أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء.

– المواد (1) و(6) و(72) من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، الصادر بالقرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة).

– المواد (8) و(71) و(73) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، المعدَّل بموجب القانون رقم 52 لسنة 1978.

– المادتان (الأولى والثانية) من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5/6/1967، الذي انتهى العمل به اعتبارًا من 31/12/1985 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986.

  • القوات المسلحة:

الخدمة العسكرية- حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في معاش الموظف العام- الحقُّ في المطالبة بحساب هذه المدة مضاعفةً في المعاش ينشأ وقت انتهاء خدمة الموظف بجهة عمله ومن تاريخ إحالته على المعاش- هذا التاريخ هو الذي يجب التعويل عليه عند حساب مدة التقادم المسقط لذلك الحق.

– المواد (374) و(383) و(385) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

– المادة (71) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1978.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 29/3/2008 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 5/2/2008 في الدعوى رقم 13508 لسنة 59ق، القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة عن المدة من 5/6/1967 وحتى 31/12/1972 مدة خدمة مضاعفة في المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة مدة مضاعفة في المعاش، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/12/2015، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/1/2016 لتغيُّر التشكيل، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيُّر التشكيل، وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13508 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة في الفترة من 5/6/1967 وحتى 31/12/1972 مدة مضاعفة في المعاش، وذلك على سند من أنه جُند بالقوات المسلحة خلال الفترة من 24/8/1965وحتى 31/12/1972، وكانت خدمته حسنة، وعُين بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية بناء على ترشيح من القوات المسلحة، وقد تقدم بطلب لجهة عمله لضم مدة تجنيده مدة مضاعفة في المعاش على وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة، والقرار الجمهوري رقم 807 لسنة 1971 بشأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967، إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه، وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالإسكندرية، التي أصدرت توصيتها بجلسة 18/5/2005 بأحقيته في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة عن المدة من 5/6/1967 وحتى 31/12/1972 مدة خدمة مضاعفة في المعاش، ورغم ذلك رفضت جهة الإدارة تنفيذ هذه التوصية، فأقام دعواه محل الطعن الماثل.

…………………………………………………………

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/2/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نص المادة (374) مدني- على سند من أن المدعي يطلب الحكم بحساب مدة خدمته العسكرية من 5/6/1967 وحتى 31/12/1972 مضاعفة في المعاش، وكان الثابت أنه عُيِّنَ بتاريخ 10/3/1973، وأقام دعواه في 20/6/2005، أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة، فمن ثمَّ تكون هذه المطالبة قد لحقها السقوط بالتقادم الطويل.

…………………………………………………………

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد بادر بالطعن عليه بموجب تقرير الطعن الماثل على سند من مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لمخالفته لصريح نصوص المواد (72 و73 و74) من القانون رقم 116 لسنة 1964، وكذا مخالفته لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 بشأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967، واختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات المذكورة سلفا.

…………………………………………………………

وحيث إن المادة (374) من القانون المدني تنص على أن: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيما عدا الاستثناءات التالية”.

وتنص المادة (383) منه على أن: “ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى”.

وتنص المادة (385) على أنه: “1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. …”.

وتنص المادة (71) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، معدلة بموجب المادة (2) من القانون رقم 52 لسنة 1978، على أن: “تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم…”.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في حساب مدة تجنيده بالقوات المسلحة في الفترة من 5/6/1967 وحتى 31/12/1972 مدة مضاعفة في المعاش، ولما كان ذلك وكان حقُّ الطاعن في المطالبة بحساب هذه المدة مضاعفة في المعاش قد نشأ وقت انتهاء خدمته بجهة عمله وإحالته على المعاش، على النحو المشار إليه بالمادة (71) المبينة سلفا، وهو التاريخ الذي يجب التعويل عليه عند حساب مدة التقادم المسقط للحق، وإذ أحيل الطاعن على المعاش بتاريخ 1/3/2005، وأقام دعواه بتاريخ 20/6/2005، فإن الدعوى محل الطعن الماثل تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، ولا يكون حق الطاعن قد سقط بالتقادم الطويل.

وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء.

وحيث إنه ليس ما يمنع من أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه؛ وذلك إعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وحيث إن الدعوى محل الطعن الماثل استوفت أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث إن المادة (1) من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة الصادر بالقرار بقانون 116 لسنة 1964([2]) تنص على أن: “تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين بعد…: (أ)… (ب)… (ج) ضباط الصف والجنود المجندون ومَنْ في حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون…”.

وتنص المادة (6) منه على أن: “تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية…”.

ونصت المادة (72) من القانون نفسه على أن: “تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًّا من خدمة الحكومة والقطاع العام. …”.

وحيث إنه تنفيذًا لنص المادة (6) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 807 لسنة 1971 فى شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967، ونص في مادته (الأولى) على أن: “تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه”.

ونصت المادة (الثانية) منه على أنه: “يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية”.

 ونصت المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 على أنه: “ينتهي العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 اعتبارًا من 31/12/1985”.

وحيث إن المادة (8) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، الذي حلَّ محل القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه، تنص على أن: “تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة -في زمن الحرب- وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة. …”.

وتنص المادة (73) من القانون نفسه على أنه: “… وينتفع بحكم الفقرة السابقة مَنْ خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها، وكذلك مَنْ خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها”([3]).

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يشترط لحساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش الآتي:

1- أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص على النحو المشار إليه سلفًا.

2- أن يكون العامل موجودًا فعليًّا بالقوات المسلحة، أي تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة.

3- أن تحدد المدة المراد حسابها مضاعفةً في المعاش الجهةُ المختصة بوزارة الدفاع. (يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 3856 لسنة 40 ق.ع- جلسة 15/6/2002).

وحيث إن المستقر عليه أن ضمائم الحرب تعد من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف على طلب من صاحب الشأن، ولاَ عَلَى مقابل يؤديه عنها؛ وحكمة ذلك هي مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل، حيث تهدده أخطار الحرب تعويضًا له عن هذه المخاطر، ولا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة، ولو أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء. (يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2338 لسنة 45 ق.ع- جلسة 2/3/2002).

وحيث إن مقتضى ما تقدم من نصوص أنه يلزم للاستفادة من حكم المواد المبينة سالفًا أن تكون مدة الخدمة العسكرية التي يتم إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المكافأة أو المعاش قد قضيت في زمن الحرب في الفترة المشار إليها، وأن يكون المستفيد من هذا الحكم من الموظفين العموميين بالجهات المذكورة سلفا إبان تأديته خدمته العسكرية أو الإلزامية.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) جُنِّدَ بالقوات المسلحة في الفترة من 24/8/1965 وحتى 1/11/1969، ثم استبقي بالخدمة إلى أن سرح منها بتاريخ 31/12/1972، ثم عُيِّنَ بعد ذلك بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية بوظيفة (عامل)، وظلَّ يعمل بها إلى أن أحيل على المعاش اعتبارًا من 1/3/2005، ولما كانت هذه المدة التي قُضيت بالقوات المسلحة قد قُضيت في زمن الحرب على وفق القرار الجمهوري المبين سلفا، إلا أن مناط الاستفادة من ضم هذه المدة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش قد تخلف في حقه؛ إذ إن مناط استحقاق ضم هذه المدة مضاعفة في المعاش أن يكون المدعي (الطاعن) من الموظفين العموميين قبل تجنيده بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته تمامًا بجهة عمله المدنية أثناء تجنيده، أما وأنه قد تم تعيينه بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية، فمن ثم لا يجوز حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش؛ لتخلف شروط الاستحقاق في حقه، ويتعين -والحال كذلك- القضاء برفض الدعوى، ومن ثم رفض الطعن.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184/1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1])  يراجع في هذا كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3856 لسنة 40 ق.عليا بجلسة 15/6/2002 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 47 مكتب فني، المبدأ رقم 107، ص980).

([2]) هذا القانون مُعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 90 لسنة 1968، وحلَّ محله قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

([3]) تقضي الفقرة (الثالثة) من هذه المادة، المعدَّلة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1978، بأن تطبق على العاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة أحكامُ المادتين (8 و9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em