مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9078 لسنـــــــــــــة 50 القضائية (عليـا)
سبتمبر 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9796 لسنـــــــــــــة 56 القضائية (عليـا)
سبتمبر 24, 2022

الدائرة الأولي – موضوع – الطعـــن رقـــــــــم 9486 لسنـــــــــــــة 51 القضائية (عليـا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولـــــــــــــة

المحكمة الإدارية العليا

 الدائرة الأولي – موضوع

———-

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24 /12 /2016 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                                رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضــــويــة الســــــادة الأســــاتــذة المستشـــــارين / أحمد محـــمد صالح الشــــــــاذلى وسامى رمضان محمد درويش ومحمود شعبان حسين رمضان وعبد القادر أبو الدهب يوسف .

          نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                           نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                                    سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعـــن رقـــــــــم 9486 لسنـــــــــــــة 51 القضائية عليـا

المقــــــــــام من :

1- رئيس حى وسط القاهرة ، بصفته

  • مدير إدارة منطقة الإسكان لحى وسط القاهرة ، بصفته
  • مدير إدارة الأوقاف المصرية ، بصفته

                  والخصم المتدخل انضماميا إلى جهة الإدارة : مصطفى حسين حسين

ضــــــــد :

محمد عبد الوهاب سويفى

  

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  بالقاهرة ” الدائرة الثالثة “

بجلسة 22/2/2005 فى الدعوى رقم 26497 لسنة 57 ق

الإجراءات :

فى يوم السبت الموافق 26/3/2005 أودعت هيئة قضــــــايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” الدائرة الثالثة ” الصادر بجلسة 22/2/2005 فى الدعوى رقم 26497 لسنة 57 ق والذى قضى منطوقه ” بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .

وطلب الطاعنون ، بصفــاتهم ، الحكم بصفة مستعجلـــــة ، بوقف تنفيذ الحكم المطعــــون فيه ،

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء ، مجدداً ، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

وأعلن الطعن قانوناً على الوجه الثابت بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها فى الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ” فحص ” ، وبجلسة 19/12/2006 أودع الوكيل عن مصطفى حسين حسين صحيفة بالتدخل فى الطعن طلب فيها إلغاء الحكم المطعون فيه ، وأودع ثلاث حوافظ مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وأحيل الطعن إلى الدائرة السادسة ( موضوع ) والتى تداولت نظره .

        وبجلسة 9/1/2013 ، قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى للاختصاص ، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/2/2015 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما أودع حافظة مستندات بجلسة 14/5/2016 وبجلسة 1/10/2016 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين ، وانقضى الأجل المحدد دون إيداع مذكرات من الخصوم .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمـــــة

——–

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة .

ومن حيث إنه عن وقائع النزاع بالقدر اللازم للفصل فى قبول الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 26497 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” الدائرة الثالثة ” بتاريخ 21/7/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2003 الصادر من حى وسط القاهرة بإزالة ” الفترينة ” الكائنة على العقار رقم 12 شارع خان جعفر قسم الجمالية ، واستند إلى أن ” الفترينة ” موجودة منذ عام 1970 ، وأنه يسدد الإيجار المستحق عنها إلى هيئة الأوقاف المصرية التى تملك العقار المشار إليه ، وبجلسة 22/2/2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه ” بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء” ،واستندت المحكمة فى قضائها إلى أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى – المطعون ضده – يستأجر ” الفترينة “من هيئة الأوقاف المصرية ، وأنها تقع فى العقار المملوك للهيئة ، ولا تقع فى الطريق العام كما ورد بالقرار المطعون فيه ، وأن القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق صدر مشوباً بعدم المشروعية وأن ركن الجدية قد توافر ، كما توافر ركن الاستعجال ؛ لأن ” الفترينة ” المشار إليها هى مصدر رزق المدعى ومن يعول وأن تنفيذ القرار المطعون فيه يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه .

ولم ترتض جهة الإدارة الحكم المشار إليه ، وطعنت عليه بالطعن الماثل ونعت عليه بمخالفة القانون ، لأن القرار المطعون فيه صدر صحيحا طبقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ، وأن المطعون ضده أقام ” الفترينة ” بالممر الداخلى للعقار المشار إليه بدون ترخيص مما يتخلف معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار .

ومن حيث إن شرط المصلحة من الشروط الواجب توافرها وقت إقامة الطعن ، ويجب أن تستمر مصلحة الطاعن قائمة حتى الفصل فى الطعن ، فإذا تبين أن مصلحة الطاعن فى طعنه قد زالت بعد رفع الطعن وقبل صدور الحكم المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبوله لزوال المصلحة .

ومن حيث إن الحكم الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى فى طلب وقف التنفيذ المقترن بطلب الإلغاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو حكم قطعى واجب التنفيذ طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تحكم بإلغائه ، ولم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه ، ولم تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى طلب الإلغاء برفضه ، ويجب على جهة الإدارة المحكوم ضدها أن لا تبادر إلى تنفيذ قرارها المقضى بوقف تنفيذه ، فإذا طعنت جهة الإدارة فى الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار أمام المحكمة الإدارية العليا فإن عليها أن تترقب نتيجة الحكم فى الطعن ، ولا يجوز لها أن تنفذ قرارها المحكوم بوقف تنفيذه ، لأنه طبقا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ” لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك … ” . وإذا نفذت جهة الإدارة قرارها المحكوم بوقف تنفيذه بعد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وقبل صدور الحكم المطعون فيه فإن مصلحتها فى الطعن تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن كتاب مدير عام منطقة الإسكان بمحافظة القاهرة المودع بحافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة 1/10/2016 أن ” الفترينة ” التى تخص المطعون ضده الكائنة بالعقار رقم 12 شارع خان جعفر بالجمالية والصادر بإزالتها القرار رقم 1 لسنة 2003 – المحكوم بوقف تنفيذه – قد تمت إزالتها ، وتضمنت حافظة المستندات صورة لمكان ” الفترينة ” بعد إزالتها ، كما تضمنت حافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة 14/5/2006 صورة ضوئية لمحضر اللجنة التى قامت بإزالة ” الفترينة ” المشار إليها بتاريخ 8/1/2007 والمتضمن جرد محتويات ” الفترينة ” وإزالتها وإرسال محتوياتها ومخلفات الإزالة إلى مخزن حى وسط القاهرة ، ومن ثم فإن مصلحة جهة الإدارة الطاعنة فى طعنها الماثل على الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة 2003 تكون قد زالت بعد رفع الطعن ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لزوال المصلحة .

ومن حيث إن طالب التدخل – المذكور فى ديباجة الحكم – الذى طلب تدخله انضمامياً إلى جهة الإدارة فى الطعن على سند من أن له مصلحة فى إزالة الفترينة وفى تنفيذ القرار الصادر بإزالتها فإنه لم تعد له مصلحة تبرر قبول تدخله بعد تمام تنفيذ القرار المطعون فيه ويكون طلب تدخله غير مقبول .

       ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف طبقا لنص المادة (184) من قانون المرافعات .                                          

” فلهذه الأسباب “

——–

حكمت المحكمة  بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em