مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولي – الطعن رقم 8075 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 3, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولي – الطعن رقم 5582 لسنة 48 القضائية عليا
يناير 3, 2021

الدائرة الأولي – الطعن رقم 2915 لسنة 49 القضائية عُليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 27/1/2018م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة

 

وعضـوية الســـادة الأســاتذة المستشــــارين / سعيد سيد أحمد القصيــــــر وشريف فتحى أحمد على حشيش وأكرم حسين شوقى عبد الحليم وممدوح وليم جيد سعيد  .

نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي محمد تغيان

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سـكرتير المحكــمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 2915 لسنة 49 القضائية عُليا

المقام من :

رئيس هيئة مفوضى الدولة

 

طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ” دائرة القليوبية “

فى الدعوى رقم 2619 لسنة 1قضائية بجلسة 26/11/2002

المقـــامة من :

  • عنتـر عباس عبد الرحيم شاهين
  • علـــى عبد الحميـــــد شاهيـــــن
  • محمد حسانين سيـــــد أحمــــــــد
  • سميح محمد علــــــى الجنـــــــدى
  • عبد الوهاب أبو الحمد عبد الوهاب
  • سعيـــــد حافـــــظ عبـــــد الحميــــد

ضــــــــــــــد :

  • محافظ القليوبية “بصفته”
  • رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية “بصفته”

 

***************

” الإجــــــــــــــــراءات”

**********

في يوم السبت الموافق 11/1/2003 أودع المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقــــــم 2915 لسنـــــة 49 قضائية .عليا، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا “دائرة القليوبية” في الدعوى رقم 2619 لسنة 1 قضائية بجلسة 26/1/2002 والذي قضى في منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – إرساء مبدأ قانوني في المسألتين المبينتين فى تقرير الطعن والفصل فيه في ضوء ذلك .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيــــه الحكم : أصلياً بعدم قبول الطعن ، واحتياطياً : بإحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة لتقرر الاختصاص فى المسألتين المختلف فيهما مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا – فحص الطعون – جلسة 3/6/2008 وتداول نظره بالجلسات، وبجلسة 17/11/2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – فحص الطعون- للاختصاص، وجرى نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/3/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – لنظره بجلسة 21/5/2013 ، وقد نظرت هذه الدائرة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/10/2014 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع – وتحدد لنظره أمامها جلسة 17/1/2015، وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 14/11/2015 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إعلان بتقرير الطعن وبجلسة 28/5/2016 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إعلان بتقرير الطعن ، وبجلسة 8/4/2017 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 25/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

” المحكمــــــــــــــــــة”

***********

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بإرساء مبدأ قانوني في المسألتين المبينتين فى تقرير الطعن والفصل فيه في ضوء ذلك.

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعين في الدعوى رقم 2619 لسنة 1 قضائية كانوا قد أقاموا هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 25/5/1991 طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم 794 لسنة 1989 فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع وضع يدهم بمبلغ 250 جنيهاً بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 352لسنة 1990 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، على سند من القول أنهم يضعون يدهم على قطع أرض متفاوتة المساحة من 50 متر إلى 300 متر من أرض ترعة الباسوسية الملغاة بناحية القناطر الخيرية ، ويقومون بسداد مقابل انتفاع عنها بصفة مستمرة وقاموا ببناء مساكن عليها ، وقد قامت المحافظة بتشكيل لجنة بالقرار المطعون فيه لبيع تلك الأراضي بعد أن أبدوا رغبتهم جميعاً في تملكها إلا أنهم فوجئوا بتقدير سعر المتر بمبلغ 250 جنيهاً ، فبادروا بالتظلم من هذا القرار للمغالاة الشديدة في التقدير حيث أن سعر المتر من هذه الأرض لا يتعدى أربعون جنيهاً ، كما أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 1990 والمنشور رقم 16 فى 12/1/1990 الذي تضمن أن يكون سعر المتر حوالي ثلاثين جنيهاً على أن يسدد على عشرين عاماً بعد سداد 2% مقدم ثمن ، مما حدا بهم لإقامة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان .

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا “دائرة القليوبية” للاختصاص ، وتداولت بجلساتها على الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/7/1995 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن تقدير ثمن الأرض المشغولة بمساكن المدعين تم بمعرفة لجنة لم يتم تشكيلها طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ولائحته التنفيذية ، وأنها غير مختصة بإجراء هذا التقدير ولم تعرض نتائج أعمالها على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة كما لم تراع قاعدة المساواة بين من تماثلت مراكزهم القانونية وأن محافظ القليوبية ليس سلطة مختصة وليس أمامه سوى عرض الأمر على السلطة المختصة لإعمال شئونها وانتهت إلى حكمها المشار إليه.   

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/3/2000 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى للانتقال إلى قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه لتحديد سعر المتر الواحد منها وذلك بالاسترشاد بأسعار المثل في الأراضي المجاورة وبما أجرته جهة الإدارة من بيوع بذات التاريخ، وقد ورد تقرير الخبير وأودع ملف الدعوى.

وبجلسة 26/11/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادة (45) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه وأحكام المادتين (201) و (202) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وكذا أحكام المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تأسيسًا على أن المدعين تقدموا بطلبات لشراء قطع الأرض وضع يدهم والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع بالدعوى، وتم عرض الطلبات على اللجنة العليا لتقدير ثمن الأرض والتي قدرت سعر المتر المربع بمبلغ 250 جنيهًا واُعتمد القرار من محافظ القليوبية، وقد أخذت المحكمة بتقدير الخبير لسعر المتر بمبلغ 75 جنيهًا بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث والسادس، وبمبلغ 100 جنيهًا للمدعي الخامس، وبالنسبة للمدعي الرابع فلم يتم تقدير سعر المتر لقيامه ببيع الأرض ولم يعد له صلة بها، وانتهت إلى حكمها المشار إليه.

وإذا لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعن فقد بادر بإقامة الطعن الماثل استنادًا للمادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لإرساء مبدأ قانوني في المسألتين الآتيتين:

الأولى: مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن تحديد سعر المتر المربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في ضوء تباين أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الأمر حيث ذهبت أحكام إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بهذه المنازعات تأسيسًا على المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها، أما إذا كان التصرف يدور في فلك وأحكام القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية، ذلك أن الخلاف الناشئ على تحديد الثمن لا يخرج عن أن يكون نزاعًا مدنيًا بحتًا يتعلق بأحد عناصر العقد الذي يحكم هذه العلاقة وهذا العنصر هو الثمن (أحكام المحكمة الإدارية في الطعون أرقام 432 لسنة 23 ق. عليا – جلسة 27/1/1979 و 1825 لسنة 33 ق. عليا – جلسة 12/12/1993 و 1604 لسنة 46 ق. عليا – جلسة 27/8/2002) وذهبت أحكام أخرى إلى الاختصاص بنظر هذه المنازعات (أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4360 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 27/8/2002 و 3888 لسنة 42 ق. عليا – جلسة 16/1/2000).

الثانية: تحديد السلطة المختصة باعتماد قرارات اللجنة العليا لتثمين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، هل هي المحافظ كما ذهبت إلى ذلك محكمة القضاء الإداري في الحكم الطعين وكذلك الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الفتوى رقم 407 في 11/4/1990 جلسة 21/3/1990 ملف رقم 32/2/1527، والفتوى رقم 1141 في 28/11/1989 جلسة 15/11/1989 ملف رقم 7/2/134، أم تكون الســــــلطة المختصة هي وزير الزراعة كما ذهب إلى ذلك حكم المحكمــــة الإدارية العليا في الطعن رقم 4360 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 27/8/2002.

وإزاء هذا التباين والخلاف بين دوائر القضاء الإداري في خصوص اختصاص أو عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات وكذا تحديد السلطة المختصة باعتماد قرارات اللجنة العليا لتثمين تلك الأراضي، يحق لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن لإرساء مبدأ قانوني ينقض به الخلاف طبقًا للمادة (23) سالفة الذكر.

ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: “يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، وذلك في الأحوال الآتية:

(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

(2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم.

(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، سواء دفع بهذا الـدفع

      أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.”

وتنص المادة (54 مكرر) من ذات القانون على أن: ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلي هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى.

ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً – على الأقل – وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. “

ومن حيث أن مفــاد ما تقــدم أن المشرع أورد بالمــــــادة (23) من القــــانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حالات الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وحدد تلك الحالات على سبيل الحصر كما حدد من له حق الطعن في كل حالة، فقد أورد في بدايتها ثلاث حالات يجوز فيها لكل من ذوي الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، تتعلق الأولي بما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، بينما تتعلق الثانية بحالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت فيه، أما الثالثة فتكون في حالة صدور الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا تشمل هذه الحالة بطبيعة الحال مخالفة المبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا، والتي أفرد لها المشرع حالة مستقلة بنهاية المادة (23) سالفة الذكر، إذ أن المغايرة في النص التشريعي تقتضي لزوما المغايرة في الحكم، وإلا كانت لغواً لا طائل منه، وهو ما يتنزه عنه المشرع حيث حدد المشرع بعَجزُ تلك المادة حالتين فقط يجوز فيها لرئيس هيئة مفوضي الدولة – منفرداً – الطعن في تلك الأحكام، تتعلق الأولي بصدور الحكم الاستئنافي على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وتفترض هذه الحالة استقرار قضاء المحكمة الإدارية العليا على أحد المبادئ القانونية وصدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمخالفة له وفي هذه الحالة وحرصًا من المشرع على ألا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإداري بهيئة استئنافية وبين ما يجري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فقد منح رئيس هيئة المفوضين الحق في الطعن في تلك الأحكام، وتتمثل الثانية فيما إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره، وتُعني تلك الحالة بالمسائل القانونية المستحدثة والتي لم يصدر فيها ثمة مبادئ من المحكمة الإدارية العليا وتقتضي الضرورة القانونية عرض المنازعة على المحكمة الإدارية العليا لإنزال حكمها عليها وإرساء مبدأ قضائي بشأنها.

أما حالة صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا – تخالف بعضها البعض – فلم يجعلها المشرع سببًا للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إذا ما تعرضت لذات المبدأ المختلف فيه بقضاء المحكمة الإدارية العليا، حيث لم يمنح المشرع أيًا من ذوي الشأن أو رئيس هيئة المفوضين الحق في الطعن اســــتنادًا لذلك السبب، وإنما منح المشرع بمقتضى المادة (54 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا إبان نظرها لأحد الطعون إذا ما ترائى لها صدور أحكام سابقة تخالف بعضها البعض، سلطة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة المشار إليها وذلك لتوحيد المبادئ القانونية بشأن المسألة المختلف فيها.

ومن حيث أن قضاء دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكرراً المشار إليها، متى تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، بيد أن تطبيق هذه القاعدة رهين بما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفًا لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدورها عنها أو عن إحدى الدوائر الأخرى بالمحكمة، وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها، بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه، لاسيما أن الخروج على أحكام ومبادئ سابقة مقررة بالمحكمة لا يتأتى إلا عند تطابق الحالات بواقعاتها ووقائعها تطابقًا تامًا، أما إذا اختلفت إحدى الجزئيات في الواقعات، وصدر الحكم في ضوئها، فلا يكون ثمة خروج على أحكام سابقة، فرغم تماثل الحالات إلا أن الاختلاف في جزئية ما يؤدي بالمحكمة إلى إصدار الحكم الذي يبدو مخالفًا أو متعارضًا مع أحكام أخرى أو مبادئ مستقرة، أو منطويًا على عدول عن مبدأ ما، وهو ليس كذلك لعدم تطابق الحالات، ويغدو الحكم صحيحًا متفقًا وأحكام القانون، فلا مخالفة للقاعدة الأخيرة المنصوص عليها في المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة.

(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 10646 لسنة 52 قضائية عليا – جلسة 13/6/2009)

ومن حيث إنه إعمالًا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومما سطره الطاعن بتقرير الطعن أنه قد أقامه لإرساء مبدأ قانوني في مسألتين، الأولى في شأن مدى اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن تحديد سعر المتر المربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في ضوء اختلاف أحكام القضاء الإداري نتيجة لتباين أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الأمر، والثانية تحديد السلطة المختصة باعتماد قرارات اللجنة العليا لتثمين تلك الأراضي في ضوء اختلاف أحكام المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.

وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد حددت حالات الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي لم يستند الطاعن لإحداها في تقرير الطعن الماثل، وإنما تعلق طعنه بإثارة وجود خلاف بين أحكام المحكمة الإدارية العليا في ذات المبدأ القانوني الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، وكذلك وجود خلاف بين أحكام المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن،- على النحو المبين سلفًا – وهي ليست من حالات الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر بالمادة المشار إليها، ويكون إن ثبت ذلك الخــــــلاف المُدعي بين أحكام المحكمة

الإدارية العليا – وبالشروط التي استقر عليها قضاء دائرة توحيد المبادئ من تطابق الحالات بواقعاتها ووقائعها تطابقًا تامًا – داخلًا في إطار المادة (54) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، والتي توجب على دائرة المحكمة الإدارية العليا المنظور أمامها الطعن إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقًا لهذه المادة من تلقاء نفسها متى تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، دونما أن يكون ذلك سببًا للطعن استقلالًا من رئيس هيئة المفوضين أو حتى ذوي الشأن.

ومن ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن الماثل لعدم استناده لإحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر.

” فلهــــــــذه الأســـــــــــباب”

************

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن.

   

  

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em