مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعنين رقمى 10464 , 10558 لسنة 59 قضائية عليا
سبتمبر 24, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية . عليا
سبتمبر 24, 2022

الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 13775 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى –  موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/12/2016م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــة

 

وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / أحمـــــد محمــــــــــد صالــــــح الشاذلـــــــى وفـــــــوزى عبد الراضى ســـــليمان أحمد و د. محمـــــد أحمــــــد عبد الوهــــــــاب خفـــاجى

وعبد القادر أبو الدهب يوسف .           

                                                                     نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                                                                                                       

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

 

****************************

 

                                        أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13775 لسنة 56 القضائية عليا

   المقـــام مــن :

إبراهيم محمد محمد سراج

ضــــــــــد:

  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • مدير إدارة الأحوال المدنية بالجيزة ” بصفته “

**************

طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 31525 لسنة 59 ق. بجلسة 17/1/2010

***************

الإجـــــــــــــراءات “”

*************

      فى يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 31525 لسنة 59 ق بجلسة 17/1/2010 والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

        وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

        وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 4/7/2010 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/5/2013 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره جلسة 15/6/2013 ،وقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 15/6/2013 مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات ،وبجلسة 9/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2014 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/2/2014 وكلفت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم شهادة ميلاد الطاعن إبراهيم محمد محمد سراج والتى استندت إليها اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (46) من قانون الأحوال المدنية فى رفض طلب التصحيح ، وصرحت للطاعن بتقديم المستند المطلوب وبجلسة 1/10/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ،وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكـمـــــــــــــة “

********

         بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2010 وأقيم الطعن الماثل طعناً عليه بتاريخ 16/3/2010 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاّ .

    

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – وفقاً للثابت من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد سبق أن أقام الدعوى رقم 31525 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى برفض طلب تصحيح أسم أبنه  أحمد إبراهيم محمد محمد سراج إلى أحمد إبراهيم محمد سراج مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28/7/1977 سجل أبنه باسم أحمــــد إبراهيم محمد سراج ودون هذا الاسم بشهادة ميلاده ،وفى مدرسته إلا أنه فوجئ عند استخراج بطاقة الرقم القــومى لأبنه أن اسمه خماسى وهو أحمد إبراهيم محمد محمد سراج على خلاف ما هو مدون فقام بتقديم طلب تصحيح إلى اللجنة المختصة على النموذج المحدد لذلك إلا أن اللجنة رفضت تصحيح الأسم فلجأ إلى لجنة التوفيق المختصة ثم إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث تدوولت الدعوى أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/4/2006 قضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،وألزمت المدعى مصروفاته ،وبجلسة 17/1/2010 قضت برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .

        وشيدت قضاءها على أن المشرع فى المادتين 12 و 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية قرر صحة البيانات التى تتضمنها بيانات وسجلات مصلحة الأحوال المدنية المسجلة عن واقعات الميلاد و الوفاة وقيد الأسرة والصور المستخرجة منها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى وحظر إجراء أى تغيير أو تصحيح فى تلك البيانات إلا بناءً على قرار يصدر من اللجنة المختصة ،ولما كان الثابت أن المدعى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لتصحيح اسم ابنه من أحمد إبراهيم محمد محمد سراج إلى أحمد إبراهيم محمد سراج إلا أنه قد ثبت أن الاسم الأول هو الاسم الصحيح الأمر الذى يكون معه الطلب غير قائم على أساس من القانون حرى بالرفض وقد صدر حكم محكمة  أول درجه برفض الدعوى .

        وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء أقام الطعن الماثل على سند من القول أنه خالف الثابت بالأوراق الرسمية والفساد فى الاستدلال الأول لأن الثابت من الأوراق الرسمية أن اسم نجلة هو أحمد إبراهيم محمد سراج إلا أن الجهة الإدارية قيدته بقاعدة بياناتها عند إنشاء نظام الرقم القومى باسم أحمد إبراهيم محمد محمد سراج ، والثانى لأنه كان يتعين عند إنشاء قاعدة البيانات  الاعتداد باسم المولود بالكامل كما هو مدون ببيانات اسم الأب فضلاً عن أن العرف قد جرى على أحقية الأب فى اختيار اسم أبنه بذكر اسم المولود ثم اسم الأب ثم اسم الجد ثم اسم العائلة وهو ما أراده الطاعن إلا أن الجهة رفضت الاستجابة لطلبه وشايعها فى ذلك الحكم المطعون فيه ،الأمر الذى يكون معه من وقع مخالفاً لأحكام القانون .

        ومن حيث إن المادة 6 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أن .

” تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية …..كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة …..”.

        وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن :

 ” تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها ،حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى ،ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور المستخرجة منها ،وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها “.

        وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن :

” تشكل فى دائرة كل محافظة لجنه من ….وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة ،وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر منها ” .

        وتنص المادة 47 من ذات القانون على أنه :

“لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناءً على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة “.

        ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه وبعد أن نظم إجراءات التبليغ عن واقعات الميلاد التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين فيها ، عين الجهة التى يتم التبليغ لها ثم حدد الأشخاص المنوط بهم التبليغ واختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية فى السجلات المعدة لذلك ،واعتبر المشرع البيانات الواردة فى تلك السجلات صحيحة ولها الحجية الكاملة ، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى ،وإلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتداد بتلك البيانات فى مسائل الأحوال المدنية ،ووضع نظاماً خاصاً لتصحيح أو تغيير قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة حيث لم يجز أحداث أى تغيير أو تصحيح فى تلك السجلات إلا بناء على طلب يقدم إلى قسم السجل المدنى المختص والذى يقوم بدوره بالعرض  على اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سالفة الذكر والتى تنعقد فى الموعد الذى يحدده رئيسها للنظر فى تلك الطلبات ثم تصدر قرارهـــا .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4049 لسنة 49 ق.عليا بجلسة 15/3/2014 وحكمها فى الطعن رقم 3712 لسنة 45 ق عليا جلسة 29/11/2000.)

        وإذا كان المشرع قد وسد للجنة المشار إليها الاختصاص بإصدار القرار فى طلبات تصحيح القيود المشار إليها فإن الرد فى القول بصحة قرارها من عدمه إنما يرجع إلى توافر أركان ذلك القرار وشروط صحته فإن ثبت توافرها كان القرار صحيحاً وأن ثبت تخلف بعضها كان القرار باطلاً .       

        ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم لمصلحة الأحوال المدنية – اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 سالف الإشارة إليها ،بطلب لتصحيح اسم أبنه من  أحمد إبراهيم محمد محمد سراج إلى أحمد إبراهيم محمد سراج ،وقد تبين للجنة المذكورة أن الاسم الصحيح للمذكور هو أحمد إبراهيم محمد محمد سراج وأنه مولود بتاريخ 28/7/1988 واسم والدته هو إيمان محمد سيد محمد ،الأمر الذى يكون معه طلب تصحيح الاسم غير قائم على سند من القانون لذلك صدر قرار اللجنة برفض تصحيح الاسم استناداً إلى أن الاسم المطلوب حذفه ” محمد ” مسجل بشهادة ميلاد الأب ومن ثم يكون الإدعاء بوجود خطأ فى اسم الابن المذكور غير قائم على سند من القانون ،وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهـــــــــــــذه الأســــــباب “ 

***********

حكمت المحكمة :. بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em