العقد الإداري وأموال الدولة
أغسطس 7, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 6572 لسنة 45 القضائية (عليا)
أغسطس 29, 2022

الدائرة الأولى – موضوع ، الطعنين رقمى 6377 و 6817 لسنة 53 القضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/6/2010م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى

                                                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 

وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجدى حسين محمد العجاتى ود. سامى حامد إبراهيم عبده وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى .

                                                                               نــواب رئيس مجلس الدولـة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                                                                                

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

                                      *********************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعنين رقمى  6377 و 6817 لسنة 53 القضائية عليا

المقـــام أولهما مــن :

1- سعاد محمد حسانين

2- محمد عبد الستار العطار

ضــــــــد :

 

1-  وزير المالية ” بصفته”

2- وزير الاقتصاد ” بصفته”

3- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن ” بصفته”

4- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج الأقطان ” بصفته”

5- محمد عبد الستار العطار

6- رئيس الجمهورية ” بصفته”

 

والمقام ثانيهما من :

  • وزير الاقتصاد ” بصفته”

  • رئيس الجمهورية ” بصفته “

 

 

 

ضــــــــد :

  • سعاد محمد حسانين

  • محمد عبد الستار العطار

  • رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ” بصفته”

  • رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج الأقطان ” بصفته”

 

**************

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / الدائرة السادسة

فى الدعويين رقمى 1118 لسنة 48 ق , 2226 لسنة 52 ق بجلسة 24/12/2006

 

**************

الإجــــــــــــراءات

 

   **********

       فى يوم الإثنين الموافق 12/2/2007 أودع الأستاذ / حامد محمد على المحامى عن الأستاذ / عبد المنعم الشربينى محجوب المحامى نيابة عن الطاعنين تقريراً بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 6377 لسنة 53 ق .ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة / الدائرة السادسة / عقود وتعويضات فى الدعويين رقمى 1118 لسنة 48 ق و 2226 لسنة 52 ق بجلسة 24/12/2006 والقاضى منطوقه بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيان مبلغاً مقداره ثمانية وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً بعد خصم ما ســبق صرفه لهما عند تأميم المحلج على النحو المبين بالأسباب , والفوائد القانونية بواقع 7% للمبلغ المستحق من تاريخ التأميم وحتى تمام السداد والمصروفات .

        وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وتعديل الحكم المطعون عليه وتسليم الطاعنين أرض ومبانى المحلج وإيجاره من تاريخ التأميم حتى يوم التسليم مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو الطلب الذى أغفلت المحكمة الفصل فيه , كما طلبا تقدير تعويض مناسب لما لحق بهما من أضرار نتيجة التقدير المتدنى للأرض , وهو طلب أيضاً أغلفته المحكمة , مع تقدير ثمن المتر فى الأرض بمبلغ (20) ج للمتر وتقدير المساحة التى سوف يتم التعويض عنها بكامل مساحة الأرض دون خصم نسبة 40% منها كما جاء بتقرير الخبير الذى اعتمدت عليه المحكمة رغم ما شابه من خطأ فى فهم القانون , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

        وفى يوم الإثنين الموافق 19/2/2007 أودع الأستاذ / بهاء إبراهيم عبد الغفار المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة تقريراً بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قيد برقم 6817 لسنة 53 ق.ع طعناً على الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 1118 لسنة 48 ق و 2226 لسنة 52 ق والسابق الإشارة إليهما , حيث  طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء : أصلياً : بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنان بصفتيهما واحتياطياً : بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل , ومن باب الاحتياط الكلى : الحكم برفض الدعويين مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

        وقد أعلن تقريرى الطعنين على الوجه المبين بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فيهما ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً , وإلزام الطاعنين كل بطعنه المصروفات .

        وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى جلسة 27/9/2009 وتدولتا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر , وبجلسة 21/12/2009 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى محكمة الموضوع لنظرهما بجلسة 16/1/2010 حيث تدوول الطعنين أمام المحكمة على النحو المبين بالمحاضر , حيث أودع الحاضر عن الطاعنين ( فى الطعن الأول ) المطعون عليهما فى الطعن الثانى عدد خمس حوافظ مستندات انطوت على أصل شهادة عقارية عن أرض التداعى , أصل عقد بيع مسجل برقم 1077 لسنة 2002 توثيق بنها بتاريخ 19/1/2002 موضح به أن الشركة العربية للتجارة وحلج  الأقطان قامت ببيع الأرض محل النزاع بمبلغ أربعة ملايين جنيه , أصول من عقود بيع مسجلة , صورة رسمية من العقد المشهر برقم 822 بتاريخ 14/3/1963 , صور من الخرائط المساحية للأرض محل النزاع , كما قدم مذكرتين بدفاعهما طلب فى ختامهما الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقد زيد عليهما طلب تقدير ثمن المتر فى الأرض بواقع (10000 ج ) عشرة آلاف جنيه وتقدير المساحة التى سوف يتم التعويض عنها بكامل مساحة الأرض دون خصم مساحة 40% كما جاء بتقرير الخبير الذى اعتمدت عليه المحكمة رغم ما شـــابه من خطأ فى فهم القــــانون . وقدم الحاضر عن الشــــركة العربية لحلج الأقطان مذكرتين بدفاعها طلب فى ختامهما الحكم : (1) – بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها . (2) – بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه . (3) – بسقوط حق الطاعنين فى رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد . (4) – بسقوط الحق بالتقادم الطويل . (5) – برفض الطعن لعدم أحقية المدعيين فى طلباتهم .

        وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات انطوت على صور ضوئية من كتب الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية , وأولهما : الكتاب رقم 4998 فى 17/4/2007 الذى يفيد حصول الطاعنين فى الطعن الأول , المطعون ضدهما فى الطعن الثانى على كامل حقهما فى التعويض نفاذاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق بجلسة 6/3/2002  , وثانيهما الكتاب رقم 6200 بتاريخ 15/6/2005 الذى يفيد بتحرير شيكات لهما بمبلغ التعويض المشار إليه , وثالثهما : الكتاب رقم 37 + 7 المؤرخ21/7/2005 الذى يفيد تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنين فى الاستئناف المشار إليه , وصـــورة ضوئية من حكم محكمة استئناف طنطا / مأمورية استئناف بنها / الدائرة الأولى بجلسة 6/3/2002 فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق . بنها والقاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف , والحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة الأولى ( سعاد محمد نصر ) مبلغ ( 82409.942 ) جنيه , والثانى ( محمد عبد الستار عبد السلام العطار ) مبلغ ( 5329.92) جنيه على النحو الثابت بأسباب هذا الحكم . وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم : أولاً : بالنسبة للطعن رقم 6817 لسنة 53 ق. ع بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر بجلسة 6/3/2002 فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق. واحتياطيا : بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة , وللاحتياط الكلى : بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنان بصفتهما ( وزير الاقتصاد / ورئيس الجمهورية ) وللاحتياط البعيد : بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل , وللاحتياط الأخير : برفض الدعويين , مع إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانى فى أى من الحالات بالمصروفات . وبالنسبة للطعن رقم 6377 لسنة 53 ق. ع برفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

        وبجلسة 27/3/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/4/2010 ثم مد أجل النطق بالحكم عدة مرات لجلسة اليوم لاستكمال المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

********

        بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/12/2006 , وأقيم الطعن الأول بتاريخ 12/2/2007 والثانى بتاريخ 19/2/2007 ومن ثم يكون الطعنان قد أقيما فى الميعاد القانونى وإذ استوفى الطعنين سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً .

        ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة توجز وقائعها – وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم على أسبابه , وحسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/11/1993 أقام الطاعنان فى الطعن الأول – المطعون عليهما فى الطعن الثانى – الدعوى رقم 1118 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة العقود الإدارية والتعويضات ) بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة تقييم محلج العطار بمدينة بنها بمبلغ ( 58330.413 ) جنيهاً , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وعلى وجه الخصوص فيما تضمنه من تقدير سعر المتر بخمس جنيهات وتقدير تعويض بنسبة 12% من قيمة المبالغ المستحقة بعد التقدير الصحيح منذ تأميم المطحن وحتى تاريخ السداد , وبصفة احتياطية الحكم بالتعويض عن الأضرار التى أصابتهما من جراء تقييم أرض المطحن بأقل من قيمتها الحقيقية على أن يضاف نسبة 12% من السعر الحقيقى من تاريخ التأميم وحتى تاريخ السداد .

        وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما يمتلكان محلج العطار الكائن بشارع كورنيش النيل بمدينة بنها وبصدور القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت تقرر تأميم المحلج وشكلت لجنة لتقييم أصول وخصوم المحلج وانتهت اللجنة آنذاك إلى أن تقييم أصول المطحن وخصومه بمبلــغ ( 58330.413 جنيه ) وأن سعر المتر للأرض البالغ مسـاحتها ( 12487 ) متر هو خمس جنيهات للمتر , وقد استبعدت اللجنة 40% من مساحة الأرض , وقدرت اللجنة القيمة الإجمالية للأرض بمبلغ ( 37460 جنيهاً ) وأن هذا التقدير لسعر الأرض قد شابه الانحراف ومخالفة القانون وأنهما لم يتمكنا من الطعن على قرار لجنة التقييم فى حينه لأن القانون رقم 38 لسنة 1963 قد اعتبر قرارات لجان التقييم بمنأى عن الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن , ولأن سعر المتر فى عام 1961 كان عشرة جنيهات للمتر وبالتالى فإن سعر الأرض حينها كان 12487 متر × 10 جنيهات = 124870 جنيها كما أن نسبة الــ 40% التى استبعدتها اللجنة تبلغ مساحتها 4994 متراً قيمتها تكون 49948 جنيهاً وبالتالى فإن قرار اللجنة والذى حدد السعر بمبلغ 58330 جنيها وقتها يكون قيمتها تساوى 174818 جنيها وعليه يكون هذا القرار قد شابه عيب مخالفة القانون , ويكون طلب إلغائه مطابقاً للقانون كما يتوافر معه ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية وترتب عليه ضرراً حاق بهما يتمثل فى حرمانهما من الانتفاع بالمبالغ المستحقة لهما عن الفرق فى السعر الحقيقى والسعر الذى حددته اللجنة وهذا الضرر يتعين جبره بواقع 12% من قيمة الفرق منذ التأميم وحتى السداد .

        وبتاريخ 18/12/1997 أقامت الطاعنة فى الطعن الأول – بمفردها – الدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات بيع أرض ومبانى محلج العطار ببنها لحين الفصل فى موضوع الدعوى , وبإلغاء قرار لجنة تقييم أصــــول المحلج مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذلك على سند من أنها وآخر قد اشتريا على الشيوع وبموجب العقد المسجل رقم 822/1963 محلج العطار من المواطن / عبد الستار عبد السلام العطار وكان المحلج أنذاك مؤجر لشركة العطار لتجارة وحلج الأقطان , وفى عام 1963 صدر القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج الأقطان بالجمهورية وتم تشكيل لجنة التقييم للمحلج وباشرت عملها وقامت بتقييم أصول المصنع ومنها الأرض فى حين أنه كان يتعين على اللجنة أن تقـــــوم بتقييم العناصر المملوكة لشركة العطار ( شركة توصية بسيطة ) القائمة فقط على إدارة المطحن وكذلك لحقوق الشركة المتعلقة بنشاط المطحن كالإيجار وغيره دون أن يمتد نشاط لجنة التقييم للأرض والمبانى الخاصة بالمطحن , ونظراً لأن قرار اللجنة كان غير جائز الطعن عليه طبقاً للمادة الثــــانية من قانون التأميم فإنها لم تتمكن من الطعن عليه بالإلغاء إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الطعن رقم 6 لسنة 2 ق / دستورية بجلستها المنعقدة فى 30/4/1983 بعدم دستورية النص الذى يحظر الطعن على قرار لجنة التقييم , الأمر الذى يفتح لها باب الطعن عليه , ونظراً لأنها علمت بتاريخ 18/5/1997 بأن المدعى عليه الثالث ( رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن ) قد شرع فى بيع أرض ومبانى المطحن رغم ثبوت الملكية لها وللمدعى عليه السادس فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار البيع وبإلغاء قرار لجنة التقييم لأصول المطحن فيما تضمنه من تقييم أرض ومنشآت المطحن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام الأرض والمنشآت .

        وقد تدوولت الدعويان أمام المحكمة وبجلسة 31/3/1998 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق إلى الدعوى رقم 1118 لسنة 48 ق للارتباط , وبجلسة 27/12/1998 قضت المحكمة أولاً : بالنسبة للدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق : (1) بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الإلغاء وألزمت المدعية مصروفاته . (2) بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار لجنة التقييم لرفعه بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات . وثانياً : بالنسبة للدعوى رقم 1118 لسنة 48 ق : (1) بعدم قبول الدعوى فى مواجهة وزير المالية بصفته لرفعها على غير ذى صفة . (2) بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على مطحن العطار ببنها لرفعه بعد الميعاد (3) بقبول الدعوى شكلاً , وتمهيدياً , وقبل الفصل فى موضوع طلب التعويض عن قرار لجنة التقييم بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للانتقال لموقع مطحن العطار للقيام بالمأمورية المبينة تفصيلاً فى الحكم .

        وعقب إيداع تقرير مكتب الخبراء المطلوب تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 24/12/2006 قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيين مبلغاً مقداره ثمانية وثمانين ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً بعد خصم ما سبق صرفه لهما عند تأميم المحلج على الوجه المبين بالأسباب , والفوائد القانونية بواقع 7% للمبلغ المستحق من تاريخ التأميم وحتى تمام السداد والمصروفات .

        وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن أوضحت أن الطلبات الختامية للمدعيين من الدعويين هى الحكم بالتعويض على قرار لجنة تقييم أصول محلج العطار ببنها سواء بالنسبة للمبانى أو الأرض والمعدات والحرمان من الانتفاع بالقيمة الحقيقية طوال تلك المدة , وأنه تبين للمحكمة من واقع أوراق الدعوى أن المحلج موضوع  النزاع قد تم الاستيلاء عليه فى 5/4/1963 وكان مملوكاً للمدعيين بموجب العقد المسجل فى 14/3/1963 بحق 16 ط من 24 للمدعية الأولى , 8 ط من 24 للمدعى الثانى والمشهر برقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها وإنه مقام على مساحة 12487 م2 , وأنه لما كان مكتب خبراء وزارة العدل ببنها قد انتهى فى تقريره المودع بملف الدعوى إنه قدر مبلغ ( ستة جنيهات ) قيمة المتر المسطح من أرض المحلج محل التداعى وقت الاستيلاء عليه , وأن قيمة الأرض وقت الاستيلاء وفقاً لهذا التقدير هو مبلغ أربعة وسبعين ألف وأثنين وعشرون جنيهاً لا غير , بينما قدر الخبير الهندسى مبلغ 13997 جنيهاً فقط إجمالى قيمة المبانى التى كانت قائمة وقت الاســــتيلاء , أى أن قيمة الأرض والمبانى للمحلج هو مبلغ ( 88919 ج ) بينما كان التقدير الإجمالى المطعون فيه هو مبلغ ( 64330 جنيها ) وإذ لم تكشف الأوراق عما إذا كان قد سبق صرف المبلغ السابق تقريره للمدعيين كلاً حسب نصيبه فى المحلج موضوع النزاع من عدمه , وإنه فى حالة صرفه يجب خصمه من المبلغ الذى انتهى إليه الخبير فى تقريره على ما تقدم كنوع من المقاصة التى تقع بقوة القانون , وإن المحكمة تطمئن إلى تقدير الخبير للأصول محل النزاع على ما تقدم وذلك فى تاريخ التأميم عام 1963 وخاصة أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يزعزع عقيدة المحكمة فى السابق بما يتعين معه القضاء للمدعيين بهذا التقدير الذى انتهى إليه الخبير , كما أنه لا يحق للمدعيين أى حق فى الانتفاع بأرض المحلج اعتباراً من تاريخ تأميمه بالقانون رقم 38 لسنة 1963 لإيلولة ملكيته والأراضى المقام عليها منشآته اعتباراً من التاريخ المذكور إلى الدولة إعمالاً لحكم المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1963 والذى ترتب نقل المنشآت أو المشروعات الخاصة من ملكية الشركات والأفراد إلى ملكية الدولة والتى تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجيهها للصالح العام , ومن ثم لا يحق لهما المطالبة بمقابل رسم الانتفاع بالأرض المشار إليها خاصة وأن المبدأ المسلم به كقاعدة عامة عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية . كما أن الجهة الإدارية أخطأت فى إصدار قرارها بتقييم محلج القطن للمدعيين عندما قدرته بأقل من قيمته الحقيقية , وقد ألحق ذلك ضرراً بالمدعيين تمثل فى حرمانهم من الانتفاع بالمبالغ المستحقة لهم وفقاً للتقدير السليم لقيمة الأرض المقام عليها منشآت المحلج وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط استحقاق التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى حاقت بالمدعيين من جراء القرار المطعون فيه وتقدر المحكمة التعويض بنسبة 7% سنوياً من قيمة المبالغ المستحقة لها وذلك اعتباراً من تاريخ التأميم وحتى تمام السداد وذلك باعتبار أن ما تعرض له المدعيان من إعمال السلطة العامة التى لا يملك أحداً لها دفعاً .

        وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين , فقد أقاموا الطعنين الماثلين عليه وشيدوا طعنيهما على الأسباب الآتية :-

أولاً : بنى الطعن الأول ( 6377 لسنة 53 ق.ع ) والمقام من المدعيين فى الحكم المطعون فيه والطاعنين فى الطعن المذكور أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع , ومخالفة الثابت من الأوراق , ذلك أن التأميم قد ورد على المحلج فإنه يكون قد ورد على المحلج بصفته منشأة مستقلة ذات شخصية معنوية مستقلة ولا يمتد أثره إلى ملاك المحلج باعتبارهم أصحاب الأرض والمبانى حيث إنه تم تقديم مستندات إلى الخبير وهى عقد الإيجار الصادر من ملاك المحلج إلى السيد / عبد الستار عبد السلام شحاتة العطار وهو القائم على الإدارة , فالمحلج كان مؤجراً من ملاكه وهما الطاعنين ( سعاد محمد حسانين نصر ومحمد عبد الستار عبد السلام العطار ) والذى آل إليهما بالعقد المسجل رقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها , إلى شركة العطار ومن ثم فأرض المحلج ومبانيه لا يمتد إليها أثر التأميم ويتعين ردها لأصحابها الذين قاموا بتأجيره وهذا النظر القانونى هو ما استقرت عليه الأحكام التى صدرت فى هذا الخصوص ذلك أن أثر التأميم يقتصر على المنشأة المؤممة إذا كانت مؤجرة دون أن يمتد إلى الأرض والمبانى المستأجرة من الغير , ومن ثم فقد حق للمدعيين المطالبة بتسليمهم أرض ومبانى المحلج وإيجار المحلج من تاريخ الاستيلاء عليه حتى يوم التسليم على أن يخصم من مبلغ الإيجار المبالغ التى سددت إليهم .

ثانياً : أن الخبير قد أورد فى تقريره أن لجنة التقييم خصمت من مساحة الأرض 40% وفقاً لقانون المبانى وهذا الخصم غير جائز إذ يجب أن يكون التعويض عن كامل مساحة الأرض المقام عليها المحلج لأن خصم نسبة الـ 40% المشار إليها إنما يكون بالنسبة للأراضى المقسمة وفقاً لقانون تقسيم المبانى والمعدة للبناء عليها , أما إذا كانت الأرض غير معدة للبناء كالحالة الماثلة وهى عبارة عن أرض ملحقة بالمحلج ومعدة للتشوين فيها فإن التعويض عنها إنما يكون عن كامل المساحة .

ثالثاً : قدر الخبير ثمن المتر بمبلغ ستة جنيهات فى الوقت الذى قدمت له عقد مسجل فى الشهر العقارى فى ذات تاريخ بيع المحلج بعشرة جنيهات للمتر , وعقد آخر بسبعة جنيهات للمتر وعدة عقود أخرى بأكثر من ذلك وهى أرض أقل من أرض المحلج من حيث الموقع , هذا فضلاً عما جرى عليه العمل من أن من يقومون بتسجيل الأرض يعطون لها ثمناً بخساً شهرياً من رسوم التسجيل وأن سعر المتر فى ذلك الوقت فى هذا المكان لا يقل عن عشرين جنيها . والخبير بذلك قد أهدر وأجحف حقهما فى تقدير سعر الأرض وكذلك خصم نسبة 40% من مساحة الأرض , كما أنه لم يضع فى اعتباره تقرير الخبير المهندس / بدر خليل والذى قدم تقريره للجنة التقييم فى 4/11/1963 والذى رأى أنه من الناحية الفنية أن هذا المحلج قديم وأقل من المتوسط إلا أن قيمته فى ثمن الأرض نفسها لسقعها ووقوعها فى منطقة مبانى ممتازة وذلك لأن المحلج يقع فى وسط مدينة بنها القديمة بواجهة كبيرة على النيل مباشرة وعلى ثلاث نواصى رئيسية وأمــام مجلس مدينة بنها . فضـــلاً عن أن لجنة التقييم آنذاك قيمت كـــامل مبانى المحلج وإجمالى مسطحاتها الإدارية والإنتـــاجية بمسطح ( 3370 م2) وقــــدرتها بمبلغ ( 13657 ) جنيه , إلا أن لجنــة تقييم المحلج رأت أن هذا التقـــدير مغالى فيه وقــــدرته بمبلغ ( 9332 جنيه ) أى بسعر متر المبانى كاملة التشطيب والتجهيز بواقع 2.77 جنيه علماً بأن تراخيص المبانى الشعبية فى ذلك الوقت كانت تصدر بقيمة تقديرية ما بين ( 25.18 ) جنيها للمتر , كل ذلك يوضح مدى الإجحاف فى تقدير لجنة التقييم وعدم تمثيله لحقيقة الواقع . كما أنه بالنسبة لبند العدد والآلات والتى قدرتها لجنة التقييم بملغ ( 38611 جنيه ) إلا أن اللجنة وقتها اكتفت بمبلغ ( 12450 ) جنيه لحالة الماكينات ونسبة صلاحيتها للتغشيل مع أن هذه الآلات ظلت تعمل بكفاءة لمدة (25) عاماً بعد التأميم . كما خفضت لجنــــة التقييم الرصيد الدفترى لقطــع الغيار وهو مبلغ (3350.937 ) جنيها وقــــامت بدون أى جرد بتخفيضها إلى مبلــــــغ ( 1675.458 ) ج علماً بأنها تمثل كميات فعلية بجرد المخازن وبفواتير الشراء المعتمدة . وبناء على ذلك ولما كانت المحكمة قد اعتمدت على تقرير الخبير وما أورده محمولاً على أسبابه وأعرضت المحكمة عن مذكرة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين بجلسة 11/2/2001 فإنها تكون قد وقعت فى حومة الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق مما يحق لهما تعديل الحكم بناء على تلك الأسباب .

        وقد بنى الطعن الثانى ( 6817 لسنة 53 ق.ع ) والمقام من الطاعنين بصفتيهما على أنهما يطعنان على الحكم الصادر بجلسة 27/12/1998 وكذلك الحكم الصادر بجلسة 24/12/2006 , وذلك على سند أن الحكم الأول أصبح جائز الطعن عليه قانوناً حيث إنه كان حكماً تمهيدياً لم ينه الخصومة ومن ثم لم يكن من الجائز الطعن فيه استقلالا عملاً بحكم المادة (212) من قانون المرافعات فالحكم المشار إليه كان حكماً تمهيدياً إلى أن صدر الحكم الأخر المطعون فيه والصادر بجلسة 24/12/2006 والذى أنهى الخصومة فى الدعوى بحيث يتمكن الطاعنان من الطعن عليه فيما قضى به برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد ورئيس الجمهورية بصفتيهما وكذا الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل . كما نعى الطاعنان بصفتيهما على الحكمين المطعون فيهما مخالفتهما لقانون وللخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند أن المحلج المؤمم قد آل إلى الشركة العربية لحلج الأقطان وهى إحدى الشركات القابضة التى حلت محل هيئة القطاع العام وآل إليها ما لهذه الهيئة من حقوق والتزامات ومنها التعويض عن تأميم المحلج الذى آل إليها , ومن ثم تضحى هذه الشركة هى المسئولة عن قرار التأميم والتعويض عنه , ومن ثم يكون اختصام وزير الاقتصاد فى الدعويين قائم على غير سند من القانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( الحكم الصادر بجلسة 27/12/1998 ) فإنه يصبح مجافياً للصواب ومخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة لهما هذا فضلاً عن أن الحق المطالب به قد سقط بالتقادم الطويل وآية ذلك أن المادة (134) من القانون المدنى تنص على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التى نص عليها القانون وقد نصت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر فى الجريدة الرسمية ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم , وإنه لما كان الثابت أن القرار المطالب بالتعويض عنه صدر بتاريخ 8/4/1963 وإن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بتاريخ 30/4/1983 ومن ثم فــــإن طلب التعويض عن ذلك القرار قد سقط بالتقـــــادم واكتملت مدته ( الخمسة عشرة سنة ) الأمر الذى لا يجعل لهذا الحكم أثراً بالنسبة لطلب التعويض لاكتمال مدة التقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وعليه يكون طلب الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم قائم على سنده من صحيح حكم القانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم يكون قد جانبه الصواب وخالف القانون حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً بسقوط الحق المطالب به بالتقادم .

     أما بالنسبة لتقدير قيمة التعويض وذلك حسبما قضى به الحكم المطعون فيه ( الصادر بجلسة 24/12/2006 ) فإن الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بكل ما ورد فيه وللأسباب القائمة عليه والذى قدر على ضوئه التعويض بمبلغ ( 88919 جنيهاً ) فى حين أن الثابت بيقين من واقع الأوراق والعقود أن المطعون ضدهما كانا قد اشتريا المحلج المذكور بمبلغ 40000 جنيه ( أربعون ألف جنيه ) وهذا المبلغ شمل كامل المحلج من أرض ومبانى وآلالات وكان ذلك بتاريخ 7/3/1963 , وقد تم التأميم بتاريخ 5/4/1963 وكان المطعون ضدهما قد باشرا نشاطهما فى 1/4/1963 ومن ثم فإن تاريخ الشراء ومزاولة النشاط سابق على تاريخ التأميم – بأيام معدودة – الأمر الذى يؤكد أن مبلغ الشراء يمثل قيمة المحلج بكل مشتملاته عند التأميم فإذا خالف التقرير ذلك وقدر قيمة المحلج بمبلغ 88919 جنيها فإنه بذلك يكون قد جانب الصواب وخالف الواقع الثابت بالأوراق إذ لا يتصور أن تزيد قيمة المحلج عند تأميمه عن القيمة التى دفعها المطعون ضدهما عند الشراء بالضعف , هذا فضلاً عن أن المطعون ضدهما قد حصلا على قيمة التقدير الذى قدرته لجنة التقييم وكان لزاماً طرحها من قيمة المحلج الحقيقية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون مجافياً للصواب حرياً بالإلغاء وبالنسبة لتقدير قيمة الفائدة بنسبة 7% كما وردت فى الحكم المطعون فيه , فلما كانت المادتان (226 و 231) من القانون المدنى قد حددتا الشرائط القانونية اللازمة بالفائدة التأخيرية وهى أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود , وأن يكون معلوم المقدار وقت الطلب , وأن يتأخر المدين عن الوفاء به , وأنه يترتب على تخلف أى شرط من هذه الشروط الحق فى طلب الفائدة القانونية , وإذ كان الثابت من الأوراق أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب وإنما تحدد بالحكم المطعون فيه , فضلاً عن إنه لم يثبت تأخير الجهة الإدارية فى سداده إذ لم يكن معلوماً إلا بالحكم الطعين , فإذا قدر الحكم المطعون فيه فائدة تأخير من تاريخ التأميم فإنه والحال كذلك يضحى مجافياً للصواب لعدم تحقق مناط استحقاقها وأنه إذا افترض جدلاً أن تلك الفائدة مستحقة فإن الحكم الطعين يكون قد تجاوز الحد المقرر للفائدة إذ حددها المشرع بمقدار (4% ) فقط باعتبار أن المنازعة ليست منازعة تجارية , وإذ قضى الحكم بفائدة قدرها 7% فإنه يكون مجافياً للصواب ولما كان هذا الحكم طبقاً لما سلف بيانه مرجح الإلغاء وكان تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إثراء المطعون ضدهما على حساب الخزانة العامة فضلاً عن صعوبة استرداد تلك المبالغ حال القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه منهما , الأمر الذى يحق للطاعنين طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن .

        ومن حيث إنه وعن الطعن الأول وما أثير بشأنه من دفع أبدى من الحاضر عن الدولة والذى طلبه بالمذكرة المقدمة للمحكمة بجلسة 6/2/2010 بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر بجلسة 6/3/2002 فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق / استئناف بنها , فإن قبول هذا الدفع أو رفضه مرهون بتوافر الشروط الواردة بالمادة (101 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والتى ورد نصها على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى  تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ” ومن ثم فأن هذا النص يستلزم توافر شروط معينة لجواز قبول الدفع يبين من صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين أولهما : يتعلق بالحكم فى حـــد ذاته من حيث كونه حكماً قضائياً وقطعياً , والحكم المعول على حجيته يجب أن يصدر من محكمة مختصة بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام وتعارضها . ( الطعن رقم 1015 لسنة 32 ق . ع جلسة 27 من يونيو 1993 ) .

وثانيهما : يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب .

ومن حيث إنه يبين من صورة الحكم الضوئية المرفقة ضمن حافظة المستندات المقدمة للمحكمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 6/2/2010 والصادر عن محكمة استئناف طنطا / مأمورية استئناف بنها / الدائرة الأولى فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق بجلسة 6/3/2002 أن هذا الاستئناف أقيم من السيدة / سعاد محمد نصر والسيد / محمد عبد الستار عبد السلام العطار ( الطاعنان فى الطعن الماثل / والمدعيان فى الدعوى رقم 1118 لسنة 48 ق , والمدعية بمفردها فى الدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق دون السيد / محمد عبد الستار عبد السلام), ضد / وزير المالية بصفته , وهو مطعون ضده فى الدعويين المشار إليهما مع آخرين وهم وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن , ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج الأقطان , ورئيس الجمهورية , ومن ثم لا يوجد ثمة اتحاد فى الخصوم فى الدعويين المشار إليهما , كما أن محل الدعويين مختلف عن الآخر , فالدعوى المقامة أمام القضاء المدنى – والتى كانت محلاً لاستئناف حكمها أمام المحكمة الاستئنافية – كانت بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لهما المبلغ الموضح بالصحيفة كفروق تعويض مستحق لهما وفق حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1 ق , فى حين أن الدعويين المقامتين أمام محكمة القضاء الإدارى كانتا بطلبات مغايرة فالأولى ( الدعوى رقم 1118 لسنة 48 ق والمقامة من المدعيين  ) بطلب الحكـــــم بوقف تنفيذ ثم إلغــــــاء قـــــرار لجنــــــة تقييم محلـــج العطار بمبلغ ( 58330.413 ) جنيهاً , والحكم بالتعويض عن الأضرار التى أصابتهما من جراء تقييم أرض المطحن بأقل من قيمتها الحقيقية , والثانية ( الدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق والمقامة من المدعية بمفردها ) كانت بطلب وقف بيع أرض ومبانى محلج العطار لحين الفصل فى موضوع الدعوى , وبإلغاء قرار لجنة تقييم أصول المحلج . ومن ثم لا يتوافر فى الدفع المبدى من قبل الحاضر عن الدولة شرائطه القانونية على النحو السالف بيانه وبالتالى يتعين الالتفات عنه .

        ومن حيث إنه وعن مبنى الطعن بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل , فإن ذلك مردود عليه بأن حق المطعون ضدهما لم ينقض بالتقادم الطويل أخذاً فى الاعتبار أن بدء تاريخ المطالبة بهذا التعويض تقرر من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 3 دستورية والصادر بجلسة 30/4/1983 والذى قضى بعدم دستورية ما جاء بعجز المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 1963 , والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 بتاريخ 28/5/1983 وقد رفعت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة العقود والتعويضات ) فى 23/11/1993 أى قبل اكتمال مدة التقادم الطويل ذلك أن وجود هذا القانون الغير دستورى حائلاً عن رفع الدعوى بإلغاء أى قرار نتج عنه أو المطالبة بأى تعويض عنه , وقد أقام المدعيان ( المطعون ضدهما ) دعواهما قبل اكتمال مدة التقادم الطويل ( خمسة عشر سنة ) من تاريخ نشر ذلك الحكم الدستورى الذى أنشأ لهما الحق فى المطالبة بإلغاء القرارات الناتجة عن تأميم المحلج أو التعويض عنها , ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله ويتعين رفضه .

        ومن حيث إنه وعن أسباب الطعن الثانى والمقام من الطاعنين ( سعاد محمد حسانين ومحمد عبد الستار العطار ) بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق والسابق بيان أسبابها فى مدونة هذا الحكم وما طلبه المدعيان من تسليم أرض ومبانى المحلج وأيجاره من تاريخ التأميم وحتى يوم التســــليم , وكذلك إعادة تقدير التعويض المناسب لهما عما لحقهما من أضرار نتيجة التقــدير المتدنى للأرض المؤممة , ومطــــالبتهم بحســــاب سعر المتر بحــوالى ( 20 جنيه ) أسوة بحالات المثل والتى أودعا صوراً من عقود حررت عن أراضى مماثلة فى توقيت التأميم ودون خصم مساحة 40% من قيمة الأرض , فأنه بالنسبة لطلبهم بتسليمهم أرض المحلج ومبانيه وإيجاره من تاريخ تأميم المحلج وحتى يوم التسليم فأن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة التقييم صدر بتاريخ 30/9/1964 بتقييم أصول مطحن العطار الكائن بشارع نازلة ببنها , فإنه ولئن كان قرار اللجنة قد نجا من الطعن عليه بالإلغاء فى ذلك الوقت وفقاً لنص المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 1963 والتى نصت على أن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن , إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 7 لسنة 3 دستورية والصادر بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية ما جاء بعجز المادة المشار إليها , الأمر الذى يفتح ميعاد الطعن بالإلغاء خلال الستين يوماً من تاريخ ذلك الحكم والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 29/5/1983 , وإذ لم يقم المدعيان ( الطاعنان ) بإقامة دعواهم بإلغاء تلك القرارات وما يترتب على ذلك من تسليمهم الأرض والمبانى المقامة على المحلج وإيجاره إلا فى عام 1997 لدى إقامتهما للدعوى رقم 2226 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 18/12/1997 ومن ثم تكون طلباتهم بإلغاء قرارات تقييم المحلج وما يترتب على ذلك من آثار على النحو السالف قد أقيمت بعد الميعاد المحدد بالمادة ( 24) من قانون مجلس الدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , وإذ قضت محكمة الموضوع فى حكمها المطعون عليه بعدم قبول طلب إلغاء قرار لجنة التقييم الصادر فى 30/9/1964 شكلاً لرفعه بعد الميعاد , ومن ثم يكون قضاءها قد صادف صحيح حكم القانون فى هذا الخصوص بمنأى عن الطعن عليه .

        ومن حيث إنه وعن تعويض الطاعنين عن قرار لجنة تقييم أصــــول محلج العطار ببنها سواء المبانى المقامة على أرض المحلج , وأرض المحلج , والمعــدات التى كان يدار بها المحلج , والحرمان من الانتفاع بالقيمة الحقيقية لتلك العناصر طوال كل هذه المدة , ولما كان الثابت من الأوراق أن المحلج محل النزاع تم الاستيلاء عليه فى 5/4/1963 وكان مملوك للطاعنين بموجب عقد مسجل بتاريخ 14/3/1963 وهى عبارة عن 16 ط من 24 للطاعنة الأولى , 8 ط من 24 للطاعن الثانى ومشهر برقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها والمحلج مقام على مساحة ( 12487 ) م2 .

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى إلى خبير لإبداء رأيه فى المسألة الحسابية والمسألة الهندسية بالنسبة للتعويضات التى يطالب بها الطاعنين وقد حددت المحكمة مهمة الخبير على وجه الدقة بأن يقوم بمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة المقام عليها المطحن بالمتر المربع , وتحـــديد الملاك لها وقت الاستيلاء من واقع المستندات الرسمية آنذاك , وتحديد السعر الحقيقى للمتر المربع وقت الاستيلاء والقيمة الإجمالية لسعر الأرض وبيان ما إذا كانت لجنة التقييم قد قامت بتخفيض مساحه الأرض بواقع 40% من المساحة الكلية أم أن لجنة التقييم قد قامت بتقييم كامل المساحة وتحديد السعر بخمسة جنيهات للمتر المربع وهى من الأمور الفنية التى يقطع بالرأى فيها أهل الخبرة – وهو ذات ما ارتأته محكمة استئناف طنطا عند نظرها لدعوى التعويض المقامة من الطاعنين بإحالتها إلى الخبير والذى أعد تقريره ثم طعن فى التقرير فأعادت الطعن إليه مرة أخرى إلى أن أودع تقريره وهو ما دونته المحكمة فى أسبابها – وقد أودع الخبير تقريره لدى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى والتى عولت عليه فى حكمها المطعون فيه والتى أورد فى تقريره أن الملكية ثابتة قبل الاستيلاء على المحلج لكل من محمد عبد الستار عبد السلام شحاته العطار والسيدة / سعاد محمد نصر بموجب العقد المسجل فى 14/3/1963 واللذين قاما بمباشرة نشاط المحلج إبتداءً من 1/4/1963 وحتى تاريخ التأميم فى 5/4/1963 ؛ كما أثبت التقرير الهندسى أن ملاك المحلج موضوع التداعى هم السيدة / سعاد محمد نصر حسانين بحق 16 ط من 24 ط والسيد / محمد عبد الستار عبد السلام شحاته العطار بحق 8 ط من 24 ط وذلك طبقاً للعقد المشهر برقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها . وأثبت فى تقريره الحسابى وفقاً للمهمة المكلف بها فى قرار محكمة القضاء الإدارى على أنه : –

  • المحلج موضوع التداعى كائن بمدينة بنها إمتداد شارع المديرية أمام مجلس مدينة بنها / قليوبية ومقام على مساحة (12487 ) م2 وبيان الحدود والمعالم بالمعاينة بالتقرير .
  • ملاك المحلج موضوع التداعى وقت الاستيلاء عليه فى 5/4/1963 هم السيدة / سعاد محمد نصر حسانين بحق 16 ط من 24 ط والسيد / محمد عبد الستار عبد السلام شحاتة العطار بحق 8 ط من 24 ط وهما المدعيان فى الدعوى الماثلة وذلك طبقاً للعقد المشهر برقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها .
  • قامت لجنة التقييم بتخفيض مساحة الأرض بواقع 40% من المساحة وقامت بتقييم المساحة بعد خصم 40% منها وفقاً للموضح بالتقرير .
  • قدرنا مبلغ (6) جنيهات فقط سعر للمتر المسطح من أرض المحلج محل التداعى وقت الاستيلاء عليه وذلك بناءً على الموضح تفصيلاً بالتقرير وأوضح بالتقرير أن إجمالى قيمة الأرض وقت الاستيلاء وفقاً لهذا التقدير هو مبلغ ( 74922 جنيه ) .
  • قدر مبلغ ( 13997 جنيه ) قيمة المبانى التى كانت قائمة بالمحلج وقت الاستيلاء عليه مراعاً فى ذلك التقدير نوعية المبانى التى كانت قائمة ومساحتها وهى الواردة تفصيلاً فى تقرير الخبير / بدر خليل إبراهيم المقدم إلى لجنة التقييم .
  • أوضح بالتقرير إجمالى قيمة الأرض ومبانى المحلج موضوع النزاع وقت الاستيلاء وهو مبلغ ( 88919 جنيه ) .

ومن حيث إن الخبير وبالنسبة لتقدير سعر الأرض وقت الاستيلاء عليها قد اعتمد مبلغ (6) جنيهات قيمة الأرض الفعلية للمتر وذلك على أساس أن العقد الذى قدمه الطاعنان إليه للاسترشاد بالأسعار آنذاك وهو العقد رقم 683 لسنة 1961 شهر عقارى بنها كان بسعر المتر (10) جنيه عن مساحة قدرها 850 متراً فأن مساحة الأرض محل التداعى كبيرة وهى تعادل 14.7 مرة للأرض المستشهد بها , ومن ثم قدر سعر المتر بمبلغ 6 جنيه وهو سعر مناسب حيث إن أرض المحلج قدرت بمعرفة لجنة التقييم بمبلغ (5) جنيه للمتر المربع , وقد أخذ الخبير بحل وسط بين سعرين وقدر السعر بـ 6 جنيه للمتر عن المساحة مستقطع منها 40% من الأرض حسبما رأته لجنة التقييم وبالتالى كان تقدير قيمة الأرض والبـــــالغ مساحتها الإجمالية ( 12487 متراً مربعاً ) بـــــدون نسبة 40% من الأرض وبواقع خمسة جنيهات للمتر , الأمر الذى يظهر منه أن المحلج محل التداعى كان عبارة عن محلج قائم وبه مبانى للتخزين وقت الاستيلاء عليه وليس أرضاً معدة للتقسيم وفقاً لأحكام  قوانين المبانى السارية آنذاك , ومن ثم كان يتعين تقدير سعر المتر بواقع (6) جنيه عن المتر الواحد لكامل مساحة الأرض دون خصم نسبة الـ 40% المشار إليها , أما بالنسبة لتقدير المبانى المقامة على أرض المحلج والبالغ مساحتها (340) متراً فقد قدرها الخبير بواقع (4) جنيه للمتر وفقاً لنوعية هذه المبانى القائمة وطبيعتها فإن هذا التقييم يكون صحيحاً وتطمئن بشأنه المحكمة إلى ما ورد فى تقرير الخبير بشأنها .

        وبالبناء على ما تقدم جميعه فإنه يتعين تقدير سعر المتر من الأرض محل النزاع كاملة دون خصم أية نسبة من المبانى حسبما ورد فى تقدير لجنة تقييم محلج العطار لمخالفة ذلك للواقع وللقانون وتقدر بواقع (6) جنيه للمتر المربع وفقاً لما ورد فى تقرير الخبير وللأسس التى قام عليها على أن تكون عن كامل المساحة والبالغـــة ( 12487 ) متراً وفقاً للثابت من معاينة الخبير ( يراجع صفحة 4 من التقرير ) بالتالى يجب أن تعاد التسوية الحسابية على هذا الأساس على أن يخصم ما تم صرفه من مبالغ مالية للطاعنين سواء ما صرف لهما من مبالغ مالية عند تأميم المحلج أو تنفيذاً للحكم الصادر من محكمــــة استئناف طنطــــا فى الاستئناف رقم 221 لسنة 32 ق . بنها والصادر بجلسة 6/3/2002 حيث يستحقان المبلغ المتبقى بعد خصم تلك المبالغ السابق صرفها لهما . 

        ومن حيث إنه وعما يطالب به الطاعنين من التعويض عن حرمانهما من الانتفاع بالقيمة الحقيقية لأرض المحلج ومبانيه طوال المدة من تاريخ التأميم حتى تاريخ صرف قيمة التعويض الحقيقية لهما , فإنه وقد كشف هذا الحكم عن خطأ جهة الإدارة فى حساب قيمة أرض المحلج دون المبانى إذ قدرت قيمة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية وفقاً لتقدير الخبير المنتدب فى الدعويين رقمى 1118 لسنة 48 ق و 2226 لسنة 52 ق , كما أخطأت فى عدم حساب كامل مساحة الأرض واكتفت بتعويضهم – وفقاً لتقديرها – عن مساحة 60% فقط مسقطة مساحة 40% من مساحة الأرض دون سند من القانون الأمر الذى يكشف عن توافر ركن الخطأ فى جانبها وقد ألحق هذا الخطأ ضرراً مؤكداً بملاك المحلج تمثل فى حرمانهم من الانتفاع بالمبالغ المستحقة لهم صدقاً وعدلاً وفقاً للتقدير السليم الذى كشف عنه هذا الحكم لقيمة كامل أرض المحلج بالسعر المناسب المشار إليه وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين القضاء بتعويضهم عن هذا الحرمان من تاريخ تأميم المحلج وحتى تمام سداد الفروق المستحقة لهما وذلك إعمالاً لقواعد المسئولية التقصيرية , وإذ قدر الحكم المطعون فيه نسبة 7% سنوياً من قيمة المبالغ المستحقة لهما وذلك كمعيار لتقدير التعويض الجابر للضرر فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويتعين تأييده فى هذا الشأن على أن يتم حساب مبلغ التعويض على هذا الأساس عن كامل المبلغ الذى لم يسدد لهما وفقاً لما كشف عنه حكم هذه المحكمة من تاريخ التأميم حتى تاريخ السداد .

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

” فلهــــــــــذه الأســـــــــباب “ 

                                       ****************

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنين فى الطعن رقم 6377 لسنة 53 ق . ع فى تقدير سعر المتر من أرض محلج العطار بواقع (6) جنيهات للمتر عن كامل مساحة المحلج دون خصم نسبة الـ 40% وذلك على النحو المبين بالأسباب , وبأحقيتهما فى التعويض عن حرمانهما من الانتفاع بالمبالغ المستحقة لهما بعد خصم المبالغ التى صرفت لهما وفقاً لما كشف عنه هذا الحكم بنسبة 7% سنوياً من تاريخ التأميم , وحتى تمام السداد وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV