مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولي – موضوع ، الطعـــن رقـــــــــم 10357 لسنـــــــــــــة 61 القضائية (عليـا)
سبتمبر 24, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – موضوع ، الطعن رقم 13775 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2022

الدائرة الأولى – موضوع ، الطعنين رقمى 10464 , 10558 لسنة 59 قضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/5/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / سعيد سيد أحمد القصير وممدوح وليم جيد سعيد  ومحمود رشيد محمد أمين رشيد وعمرو أحمد محمد حسين المقاول  .

                                                                         نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعنين رقمى 10464 , 10558 لسنة 59 قضائية عليا

 

المقــــــــــام أولهما من /

عماد مبارك حسن بصفته الممثل القانونى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

ضـــــــــــــد /

محمد حامد سالم سيد

 

والمقام ثانيهما من /

الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته

 

ضـــــــــــد /

  • محمد حامد سالم سيد

  • مؤسسة الفكر والتعبير

 

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

فى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق بجلسة 9/2/2013

******************

 

” الإجـــــــــــــــراءات “

      **********

        فى يوم السبت الموافق 16/2/2013 أودع الأستاذ / طاهر عطيه أبو النصر المحامى المقبول أمام هذه المحكمة – بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الأول – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10464 لسنة 59 ق. عليا طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – بجلسة 9/2/2013 فى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والذى قضى منطوقه :

أولاً : بقبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضمامياً فى الدعوى .

ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى .

ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القـــــرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر , وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الانترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع .

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , احتياطياً : برفض الدعوى .

        وبتاريخ 17/2/2013 أودع الأستاذ / حامد محمد على المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته نائباً عن الأستاذ / مدحت عبد الحليم حسن المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الثانى , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10558 لسنة 59 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق بجلسة 9/2/2013 السابق ذكر منطوقه سلفاً .

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

        وقد جرى إعلان الطعنين على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من غلق موقع اليوتيوب لمدة شهر , والقضاء مجدداً أولا : برفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة لهذا الطلب , ثانياً : بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حجب كافة الروابط على موقع اليوتيوب وعلى الشبكة الدولية الانترنت التى تتناول الموقع المسيئ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتحت أى مسمى , وإلزام الطاعنين بصفتهما فى الطعنين والمطعون ضده الأول فيهما المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضى .

        وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/3/2013 , وبجلسة 4/11/2013 قررت المحكمة ضم ملف الإشكال رقم 26053 لسنة 67 ق المقام عن ذات الحكم المطعون فيه , والمقضى فيه من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/3/2013 , وبجلسة 1/12/2014 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 10558 لسنة 59 ق. عليا للطعن رقم 10464 لسنة 59 ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد , وخلال جلسات الفحص قدم الحاضر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ثلاث مذكرات دفاع وثلاث حوافظ مستندات وقدم المطعون ضده الأول بالطعنين مذكرة دفاع وحافظة مستندات , وبجلسة 7/11/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 19/12/2016 ومذكرات فى أسبوعين , وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا , وحددت لنظره جلسة 18/3/2017 .

        وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/5/2017 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 1/7/2017 ومذكرات فى أسبوع وبجلسة 1/7/2017 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/9/2017 لإتمام المداولة , ثم قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 25/11/2017 لتغير تشكيل الهيئة , وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/1/2018 , وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/3/2018 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكـمــــــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً , ومن ثم فإنهما يكونان مقبولين شكلاً .

ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول – محمد حامد سالم سيد – أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الأولى – بتاريخ 18/9/2012 مختصماً كلا من (1)رئيس مجلس الوزراء بصفته (2) وزير الاتصالات وتكنــــــولوجيا المعلومات بصفته (3) رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصــــالات بصفته , طالبا الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً , ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن حجب وحظر موقع اليوتيوب www.youtube.com بشبكة المعلومات الدولية الانترنت داخل مصر بما يترتب على ذلك من آثار أخصها حجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية التى تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الانترنت وتنفيذ الحكم بمسودته . ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن أعداء الإسلام قاموا بإنتاج وعرض فيلم يسيئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتجسيد شخصيته فى مشاهد غير لائقة تتنافى ومقامه الكريم بغرض الإساءة للإسلام والمسلمين ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها , وتم عرض هذه المقاطع على موقع اليوتيوب وانتشر هذا الفيلم على روابط الكترونية عديدة نقلاً عن هذا الموقع , وأضاف المدعى أن هذا الفيلم ما هو إلا خطة صهيونية قذرة وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين والاستهانة بالثوابت الإسلامية والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر , وبالرغم من الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت مصر والعالم الإسلامى تنديداً بهذا الفيلم , واستطرد المدعى أن إدارة موقع يوتيوب لم تقم بحذف مقاطع الفيلم بل يصر الموقع على عرض هذه المواقع بأسماء عديدة منها ( براءة المسلمين – الفيلم المسيئ للرسول ) فى تحدى سافر لمشاعر المسلمين , مع العلم أن الموقع يقوم بحذف أى فيديو أو فيلم أو مقطع يسيئ لليهود وطلب المدعى حجب وحظر موقع اليوتيوب حتى يتم إزالة جميع المحتويات و المقاطع للفيلم المذكور وأى مقاطع مناهضة للإسلام لأنه يستحيل الحجب الجزئى للمقاطع على اليوتيوب لأن المــــوقع والتابعين له يقومون بنسخ الفيلم المسيئ تحت أكثر من عنوان مختلف داخل الموقع , واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان .

وتم إحالة الدعوى إلى الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى , وتحدد لنظر الشق العاجل منها جلسة 10/11/2012 , وفيها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على قرص مدمج (سى دى ) يتضمن المقاطع الموجودة على موقع اليوتيوب المسيئة للرسول الكريم , وطلب الحاضر عن مـــؤسسة حرية الفكر والتعبير التصريح له بالتدخل الانضمامى فى الدعوى , وبجلسة 12/1/2013 قدم الحاضر عن الدولة حافظ مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعــــوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمــــدعى عليهما الأول والثانى ( رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ) وقدم الحاضر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حافظة مستندات طويت على (7) كتب مؤرخة 9/1/2013 موجهة من الجهاز إلى الشركات مقدمة خدمة الإنترنت تضمنت التنبيه عليها بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسيئ للرسول الكريم على موقعى جوجل ويوتيوب ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية , وقدم الحاضر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير إعلان بالتدخل طلب فيه رفض طلبات المدعى فى الشقين العاجل والموضوعى .

وبجلسة 9/2/2013 حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضمامياً فى الدعوى . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى . ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر , وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع .

وأقامت المحكمة قضاءها بقبول تدخل مؤسسة حرية الفكر انضمامياً فى الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى فى الشقين العاجل والموضوعى , على أساس أن المؤسسة تهتم بحرية الفكر والإبداع , وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى , كما تتمتع بحقوق الاتصال والمعرفة بوصفها تعبيراً عن حاجة إنسانية أساسية وأساساً لكل مواطن اجتماعى , يثبت الحق فيه للأفراد كما يثبت للمجتمعات التى تتكون منهم , فضلا عن الحق فى التواصل الإنسانى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى مع الآخر فى الداخل والخارج , الأمر الذى يجعلها – ويجعل ممثليها – من المستخدمين لخدمات الانترنت والمواقع والروابط الالكترونية عليه محل القرار المطعون فيه والذين تتأثر مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك الخدمات والمواقع والروابط , الأمر الذى يتوافر معه للمؤسسة المتدخلة انضمامياً الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخلها الانضمامى , فضلا عن اتخاذها إجراءات التدخل على النحو المقرر قانوناً بإثباته بمحضر الجلسة ثم بإبدائه بصحيفة معلنة للخصوم بعد سداد الرسم المقرر , الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول تدخلها انضمامياً فى الدعوى بالطلبات الآنفة الذكر , وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ( وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) استناداً إلى أن الوزير المختص يظل متمتعاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات سلطات واسعة فى إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فهو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذى يصدر القرارات ويضع الشروط والقواعد والضوابط المتعلقة بتراخيص تقديم خدمات الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة  تنفيذها وفقا للقانون , ويتولى الرئيس التنفيـــذى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويحل بصفة مؤقتة محل ( الوزير المختص )  رئيس مجلس إدارة الجهاز فى حالة غيابه الأمر الذى يكون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذا صفة فى الدعوى , ويكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض . وقد أرجأت المحكمة بحث الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ( رئيس مجلس الوزراء ) لما بعد الفصل فى الشق العاجل من الدعـــوى .

وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فقد أسست المحكمة قضاءها فى ركن الجدية بعد أن استعرضت نصوص المواد (10) , (11) , (38) , (45) , (48) من الدستور ونص المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 ونص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصــــالات , ونصوص المواد (1) , (3) , (4) , (5) , (13) , (21) , (25) , (26) , (49) , (50) , (51) , (55) , (67) من ذات القانون , على أن الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى القرص المدمج  الذى قدمه المدعى للمحكمة بجلسة 10/11/2012 وقد تأكدت المحكمة من مضمونه وما احتواه من مشاهد مقززة وذلك بعد الاطلاع ومشاهده ما يتصل بهذا العمل من خلال موقع اليوتيوب المطلوب حجبه , وقد هالها , أن يقدم بعضاً من ضعاف النفوس أو أناس يمكن نسبتهم خطأ إلى الإنسانية على المشاركة فى مثل هذا العمل البذئ المنسوب زوراً وبهتانا إلى طائفة الأعمال الفنية وتحت مسمى حرية الرأى , والذى لا يتم إلا عن نفوس مريضة وعقول مشوهه , وقد أذى سمع المحكمة وبصرها والتى حرصت على المشاهدة والاستماع لكل مشهد أو جملة أو كلمة تضمنها هذا الفيلم وكأن أهون عليها أن لا تطول آذانها أو سمعها أو بصرها مثل هذا الهزل الذى تضمنه هذا العمل إلا أن أمانة أداء الواجب والالتزام بالاطلاع على كل ما يقدم من مستندات فى الدعوى , وأطراف الخصومة تحقيقاً لدفاعهم تحتم عليها ذلك , هذا وتربأ المحكمة بنفسها ويعف مداد قلمها عن أن تسرد أو تسطر الحوارات والعبارات والألفاظ أو تصف المشاهد التى احتواها وتضمنتها مقاطع هذا الفيلم البغيض الذى تتبرأ منه الإنسانية جمعاء أو تلفظه البشرية السوية , باعتبار أن هذا الحكم بمثابة وثيقة تتسم بالعلانية  بمجرد صدوره ويتم تداوله بين الناس , وكذلك لتفويت الفرصه على منتجى ومخرجى هذا الفيلم القميئ من تحقيق أهدافهم الدنيئة والوضيعة , وحتى لا يتبادر لخيالهم العقيم أنهم ذوى قيمة أو وزن أو شأن أو أنهم نجحوا فى تحقيق مأربهم الكريهة فى الإساءة إلى الرسول الكريم أو الإسلام والمسلمين , بما تخيلوه ووضعوه فى هذا الفيلم المتضمن ألفاظاً وتصرفات تشمئز منها الإنسانية , وما هذا الفيلم إلا انعكاساً وتعبيراً صادقاً عن صفات دونية حقيقية اتسم بها كل من شارك فى ذلك الفيلم تأليفاً وإنتاجاً وإخراجا وتمثيلاً ثم عرضاً بأى وسيلة من وسائل العرض والنشر المختلفة – ومنها بالطبع المواقع الالكترونية – فهم لا يعدو أن يكونوا شياطين وأشباح تعيث فى الأرض فساداً وظنوا خطأ أنهم بذلك قد نالوا من مكانة سيد الخلق ونبى الرحمة أو الإسلام والمسلمين فهو صلى الله عليه وسلم أسمى من أن ينال منه حاقد أو مغرض , والإسلام أقوى وأكبر من أن ينال منه مجرد مشاهد مريضة , إلا أنه مما لاشك فيه فقد أساء هذا العمل وتلك المشاهد لمشاعر المسلمين والأقباط على حد سواء وآثار استيائهم لما تضمنه من استهانة بمشاعرهم واستهزاء بمعتقداتهم , وفى ذات الوقت يتم الهجوم ومعاقبة كل من يتعرض للأفعال التى ترتكبها الصهيونية العالمية أو التشكيك فى الروايات التى يروجــــون لها بادعاء معاداة السامية – رغم أن لا وجه لثمة مقارنة بين هذا وذاك – ولا يمكن بأى حال من الأحوال مجرد القول بأن هذا العمل المسيئ الذى تفوح منه رائحة كريهة تأنف منها الذئــاب ينضوى تحت ستار حرية الرأى والتعبير وهى من كل هذا براء , ذلك أنه من المعلوم بداهة أن حرية الرأى لا تتعدى على معتقدات الآخرين , ولا تتجاوز حدود الآداب العامة , ولا تثير مشاعر واســـتياء معتنقى الديــــانات الأخرى , ومن باب أولى الديانات السماوية , ولا تؤدى إلى الاعتداء على السكينة العامة , وإنما هى التى تحترم معتقدات , ومشاعر الآخرين وتؤدى إلى الإبداع فى أسمى صورة وتحلق بهم إلى آفاق أرحب وأفضل مما هى عليه لتصبح – حرية الرأى – منتجة ومحققة لطموحات وآمال البشرية , وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقـــدم وبما لا يدعو مجالا للشك أن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه – بشبكة المعلومات الدولية الانترنت داخل مصر , وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيئ للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الالكترونية التى تعرض مقاطع فيديو منـــــاهضة للإسلام على الانترنت – لا يزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكـــور دونما استجابة لما طلبه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 – رغم صدورها متأخرة جداً من وقت عرض هذا الفيلم منذ ما يربو على ستة أشهر , وتقديمها للمحكمة لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه – الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الانترنت فى مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشــــــركات بحجب رابط الفيلم المسيئ للرسول الكريم ( ص ) على موقعى جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية , وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار , وقد ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيئ للرسول , بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة , ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها , ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى , ومن ثم كان لزاما على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى , ومن ثم يضحى جلياً ثبوت المخالفة فى حق موقع اليوتيوب وكذلك جميع المواقع والروابط الالكترونية على  الانترنت التى تعرضه , ليغدو القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن غلق هذا الموقع لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الانترنت التى تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخاً على أحكام الدستور والقانون , ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى , وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار , وعن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً فى هذا الطلب لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين خاصة والمواطنين عامة فى المجتمع المصرى , وإذ قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنية من الجدية والاستعجال , فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن البذاءات التى ارتكبها الموقع المشار إليه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أخصها حجب الموقع المذكور لمدة ثلاثين يوماً نظراً لجسامة المخالفات الثابتة بهذا الحكم , مع إزالة مسببات المخالفات .

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) على أنه وإن كان رئيس مجلس الوزراء ليس صاحب صفة مباشرة فى النزاع, إذ أن كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – حسبما تقدم – ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هما ذوى الصفة المباشرة فى الدعوى , كما أنهما الممثلان قانـــوناً لهاتين الجهتين , إلا أن الحادث جلل على النحو السابق , والخطايا التى ارتكبها الموقع المذكور بالسماح بنشر هذه الأكاذيب والبذاءات , وسكوت جهة الإدارة يجعل المسئولية عامة وشاملة لكل صاحب سلطة فى الدولة من أدنى موظف مســــئول حتى رأس الدولة , ولعظم الجريمة فإن المحكمة تعد كل من فى الدولة مسئولاً , بل ومشاركاً بصمته , ومن ثم يكون صاحب صفة فى النزاع حتى يكون الحكم ملزماً له لاتخاذ كل ما لديه من سلطات , وكل ما يمكن من إجراءات لتنفيذه , ولذا يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض .

        وإذ لم يرتض الطاعنان الحكم المطعون فيه فقد أقام الطاعن الأول طعنه استناداً إلى انتفاء القرار الإدارى الواجب الطعن عليه وخطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ بنى منطوقه على تصورات خاطئة وتطبيق مغلوط للأساس القانونى لحزمة الحقوق والحريات المرتبطة بموضوع الدعوى , وهو ما قاد المحكمة إلى تنصيب نفسها كمدافع عن القيم الدينية والأخلاقية والممارسة المسئولة للحرية , على حساب حقوق وحريات أخرى انتهكها الحكم كحرية التعبير عن الرأى وحق الأفراد فى المعرفة ودون مراعاة التوازن بين الحقوق والحريات وعدم التناسب بين المنافع والأضرار المترتبة على الحكم المطعون فيه , كذلك شاب الحكم المطعون فيه قصور فى التسبيب , إذ لم توضح المحكمة النص القانونى الذى أسست عليه قضاءها وإنما الحكم بنى منطوقه على أسباب لا تمت للقانون بصلة , وإنما تتصل بقاضى أثيرت حفيظته بسبب قيام أحدهم بنشر المقطع المصور محل الحكم المطعون فيه .

        وقد أقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طعنه تأسيساً على خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها فموقع اليوتيوب تابع للولايات المتحدة الأمريكية وهى التى تملك وحدها القدرة على غلقه ويتم بثه من عدة دول أجنبية لضمان كفاءة توصيلة وبالتالى ليس فى أمكان الحكومة المصرية أعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر , وإن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيئ داخل جمهورية مصر العربية وهو ما شرع الجهاز فى إجراءاته , وأن كان ذلك لا يمنع الوصول إلى الموقع ومشاهده رابط الفيلم المسيئ عن طريق استخدام طرق تخطى الحجب من داخل جمهورية مصر العربية , فضلاً عن أن حجب الموقع يمثل جزاء جماعى يهدر الجيد والخبيث دون محاولة للتفرقة بينهما ويرتب خسائر اقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياحية وصناعية تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات .

        من حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ” .

وقد جرى  قضاء هذه المحكمة على أنه قد صار هناك استقرار على أن القرار الإدارى قد يكون صريحاً تعبر به جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القـــــانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانــــونى معين , وقد يكون سلبياً عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون , بما يتعين معه لكى يكون هناك قرار إدارى سلبى يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانونى لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين , وإلا فإنه إذا انتفى موجب هذا الإلزام لم يكن اتخاذه متوافراً وينتفى آنئذ قيام القرار السلبى بالامتناع , ومن ثم مناط قبول دعوى إلغائه .

        ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير بانتفاء القرار الإدارى الواجب الطعن عليه , ولما كان هذا الدفع يندمج مع طلب وقف التنفيذ ذلك أن قضاء المحكمة بوجود قرار إدارى سلبى من عدمه يقتضى , التعرض لما إذا كان هناك التزام دستورى وقانونى يوجب تدخل جهة الإدارة على نحو معين من عدمه , لذا فإن المحكمة سوف تفصل فى الدفع المشار إليه وطلب وقف التنفيذ معاً .

ومن حيث إن دستور مصر الحالى نصت مقدمته على أن ” مصر مهد الدين , وراية مجد الأديان السماوية فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام , وتجلى له النور الإلهى , وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين وعلى أرضها احتضن المصريون العذراء ووليدها ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام . وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام , للناس كافة , ليتمم مكارم الأخلاق , انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام , فكنا خير أجناد الأرض جهاداً فى سبيل الله , ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين .

………………………………… نكتب دستوراً يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية .

        وتنص المادة (10) من الدستور على أن ” الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق  والوطنية , وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ” .

        وتنص المادة (31) منه على أن ” أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى , وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه , على النحو الذى ينظمه القانون ” .

        وتنص المادة (57) على أن ” للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية , والبرقية , والإلكترونية , والمحادثات الهاتفية , وغيرها من وسائل الاتصال حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها , أو الاطلاع عليها , أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب , ولمدة محددة , وفى الأحوال التى يبينها القانون . كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطليها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها , بشكل تعسفى , وينظم القانون ذلك “.

وتنص المادة (65) على أن ” حرية الفكر والرأى مكفولة , ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول , أو بالكتابة , أو التصوير , أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ” .

        وتنص المادة (67) على أن ” حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة , وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب , ورعاية المبدعين , وحماية إبداعاتهم , وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك , ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة , ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى , أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد , فيحدد القانون عقوبتها ………………………… ” .

        وتنص المادة (70) على أن ” حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمســـموع والإلكترونى مكفولة , وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة , حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة , ووسائط الإعلام الرقمى ……………. ” .

        وتنص المادة (71) على أن ” يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها , ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة , ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية , أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد , فيحدد عقوباتها القانون ” .

        وتنص المادة (86) على أن ” الحفاظ على الأمن القومى واجب , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون …………………….. ” .

        ومن حيث إن المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( د – 21) بتاريخ 16/12/1966تنص على أن ”   1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقه .

  • لكل إنسان حق فى حرية التعبير , ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود , سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
  • تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

( أ ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم .

(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ” .

        ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات تنص على أن ” يعمل بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى , ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق” ..

وتنص المادة (1) من مواد هذا القانون على أن “يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :-

  • الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
  • الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
  • الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات , وذلك أيا كانت طبيعتها , وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
  • خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
  • شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .

……………………………………………….

        15- الطيف الترددى : حيز الموجـــات التى يمكن اســــتخدامها فى الاتصال اللاسـلكى

               طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .

               ………………………………….

        18- خدمة الاتصالات الدولية :  خدمة الاتصــالات بين المســـتخدمين فى مصر وبين

             الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .

19- الأمن القومى : ما يتعلق بشــــئون رئاسة الجمهــــورية والقوات المسلحة والإنتاج

     الحربى ووزارة الداخــلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية

    والأجهزة التابعة لهذه الجهات “.

وتنص المادة (3) من القانون على أن ” تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى ( الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ) ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ……………… ” .

وتنص المادة (4) على أن ” يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنــــولوجيا , ويلبى جميـــع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :

………………………………………………….

2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .

………………………………………………………………” .

وتنص المادة (13) على أن ” مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره , وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ويباشر المجلس اختصــــــاصاته على الوجه المبين بهذا القانون , وله على الأخص ما يأتى :

…………………………………………………………

6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .

7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات …………….. وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون , وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ………………………… ” .

        وتنص المادة (25) على أن ” يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على الأخص ما يأتى :-

…………………………………

11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى ……………… ” .

        وتنص المادة (51) على أن ” لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز …………………… ” .

        وتنص المادة (64) على أن ” يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى , ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى …………….. ” .

        وتنص المادة (67) على أنه ” للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشــبكات وذلك فى حالة حــــدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ” .

        ومن حيث إن المحكمة الدستورية قضت بأن : حرية التعبير عن الرأى لا يقتصر أثرها على صاحب الرأى وحده , بل يتعداه إلى غيره وإلى المجتمع , ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية , وإنما أباح تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التى تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها فى إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الأضرار بالغير أو بالمجتمع .

( القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية دستورية بجلسة 7/5/1988 ج 4 دستورية صفحة 98 )

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : إذا كان الدستور قد كفل حرية التعبير عن الرأى بمدلول عام ليشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , إلا أن الدستور – مع ذلك – عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانتين لسلامة البناء الوطنى , مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد – وأن كان فرعاً من حرية التعبير – وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها , إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد – إذا كان بناءً – إنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سوياً على قدميه …………………………… وما رمى إليه الدستور فى هذا المجال هو إلا يكون النقد منطوياً على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون  منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة ( القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية بجلسة 6/2/1993 ج 5/2 دستورية صفحة 183 , والقضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دســــتورية بجلسة 20/5/1995 جـ 6 دستورية صفحة 740 ) .

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور المصرى مسايراً فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام , وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير وضماناً من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسيلة , وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية , وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها , ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى إقامتها , وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصومة من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته بحسبان أن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما هى مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة , وقد انتظم القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص , وناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات , وذلك أيا كانت طبيعتها

سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً , وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين فى مصر وبين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما فى ذلك الطيف الترددى الذى يمثل حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى , وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف , وإصدار هذه التراخيص وتجديدها وإلغائها ومراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى للبلاد , ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات لم تحدد الحالات التى تستدعى حجب المواقع الإلكترونية , إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للانترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومه المثلث , الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين تحت رقابة القضاء .

ومن حيث إن المحكمة بقضاءها الماثل ليست فى معرض أن تتناول ما تناوله هذا الفيلم المسيئ من خرافات – ليست إلا نسج خيال مريض لمصورها – لترد عليها وتفندها , فالإسلام والرسول الكريم (ص ) ليسوا فى حاجة للمحكمة ولا لغيرها للدفاع عن قدسيتهما وسماوية رسالتهما , تلك الرسالة التى يؤمن وسيؤمن بها ملايين ملايين البشر منذ فجر الإسلام وحتى قيام الساعة بإذن الله , وكانت ولازالت محل بحث ودراسة كبرى جامعات العالم فى الدول التى لا تدين بالإسلام وإنما المحكمة وهى تتعرض للطعن الماثل فهى ترقب تأثير ذلك العمل المسيئ على الأمن القومى الداخلى بكل ما يحمله من تماسك للجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والمواطنة وتراجع القبلية والطائفية بما يحقق دعم الوحدة الوطنية , وإذ تبين للمحكمة – بحسب ظاهر الأوراق – أن عرض الفيلم المسيئ على موقع اليوتيوب وغيره من المواقع  الإلكترونية على شبكة الانترنت كان له أبلغ الأثر على الأمن القومى الداخلى حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيرى الفتن عرض هذا الفيلم المسيئ باتخاذه وسيلة لتغذية الطائفية البغيضة بقصد تأليب المواطنين بعضهم على بعض وضرب الوحدة الوطنية فى مقتل للنيل من وحدة وسلامة الوطن ومواطنيه كما اجتاحت التظاهرات وأعمال العنف الكثير من أرجاء البلاد تنديداً بهذا الفيلم المسيئ الذى أهان المقدسات الإسلامية فألهب مشاعر المصريين مسلمين ومسيحيين الأمر الذى أدى إلى حــدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابات عديدة فى الجانبين , وإزاء كل ما تقدم كان يتعين على الدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تسارع بحجب هذا الفيلم المسيئ فوراً من موقع اليوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية , وإذ لم يكن هذا فى استطاعتها حسبما أفاد به الجهاز المذكور بتقرير طعنه , فكان عليها أن تقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً وكل موقع يمكن من خلاله الوصول لهذا الفيلم المسيئ لتحفظ الأمن والسلام الاجتماعى بين شعبها – خاصة بعد أن اجتاحت أحداث العنف العالم الإسلامى بأثره وقد وصلت تلك الأحداث ذروتها فى ليبيا بقصف القنصلية الأمريكية بالصواريخ وقتل السفير الأمريكى وثلاثة دبلوماسيين – ولتنذر تلك المواقع بأن أولويتها الأولى هى سلامة شعبها ومعتقداته حتى وإن اقتضى ذلك ليس الإغلاق لفترة مؤقتة وإنما الإغلاق لأجل غير مسمى , أما وأن الدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم تفعل ذلك , فإن مسلكها هذا يعد قرار سلبى بالامتنــاع يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه على النحو السالف ذكره .

ودون أن ينال من ذلك ما ذكره الجهاز الطاعن من أن حجب موقع اليوتيوب يرتب خسائر تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات , إذ أن ذلك مردود بأن حماية المجتمع المصرى من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية مقدم على أى اعتبار مادى آخر , خاصة وان الدولة المصرية حينما استشعرت أن هناك ما يمكن أن يهدد الأمن القومى – وذلك فى ظروف أخرى – لم تدخر جهداً نحو قطع الاتصالات وإغلاق شبكة الانترنت بكل ما تحويه من مواقع وإيقاف بث القنوات الفضائية , ودون أن تعبء بأى أضرار مادية , إذ أن أمن المواطن والوطن مقدم على أى اعتبار آخر , فهو الأولوية الأولى والأهم للدولة الحديثة شرقاً وغرباً , فإذا أخلت الدولة بهذا الالتزام تكون قد أخلت بأهم واجباتها تجاه شعبها .

كذلك لا ينال من ذلك ما آثارته مؤسسة حرية الفكر والتعبير من أن قضاء الحكم الطعين بإغلاق موقع يوتيوب يعد قمعاً لحرية التعبير وعوده لعصور الظلام , إذا أن ذلك مردود بأن العالم يشهد أن مصر كانت ولازالت منارة للفكر والفن , لذلك فإن سماحها بعرض الأعمال التى تزدرى الأديان عامة وذلك الفيلم المسيئ خاصة من خلال الموقع المذكور على أراضيها هو ما يسئ للفكر والفن الذين يعدان اسمى ما ميز بهما الله الإنسان اسمى خليقته , فالعمل الدنئ لا يمكن أن يكون تعبيراً عن فن أو حرية أو فكر فهو لم يضيف إليهم بل شوههم وأســـاء إليهم أكثر مما أساء لمشاعر المسلمين , ومصر التى عرفت رسالة التوحيد قبل الأديان , وحفظت حاملى الرسالات قبل أن تؤمن بهم مصر راية مجد الأديان , المذكورة فى التوراة والإنجيل والقرآن , التى حفظت الأديان فحفظها الله من كل شر , لا يقبل قضاؤها الذى ائتمنته أن يحفظ بالعدل شعبها , لا يقبل أن يهان الإسلام أو أى ديانة سماوية على أرضها .

كما يتحقق ركن الاستعجال – فى القرار السلبى المطعون فيه – لمساس القرار بالأمن القومى للوطن والمواطن , ويكون الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب لمدة شهر , وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الألكترونية على الانترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة لتحقق ركنى الجدية والاستعجال قد صدر سليماً ومتفقاً وأحكام القانون فيما انتهى إليه من نتيجة , ويضحى الطعنين الماثلين عليه غير قائمين على أساس أو سند صحيح من القانون متعين رفضهما .

والمحكمة وإذ تقضى بما تقدم تضع أمام بصرها وبصيرتها أن هذا القضاء ليس لمواجهة الظروف الحالة فقط وإنما ردعاً وتقويماً وانذاراً لتلك المواقع ولكل من تسول له نفسه العبث بالمعتقدات والثوابت الدينية والروحية للشعب المصرى – بحجة حرية الفكر والتعبير – لإثارة البغضاء والكراهية بين أبنـــاء الشعب الواحد لتـــــأليبه على بعضه البعض وتقسيمه إلى

أحزاب وشيع متصارعة , غير متحدة على عبادة الإله الواحد مُجله لرسوله وأنبياء ومؤمنة بوحدة وطن يعيد بناء نهضته وحضارته الحديثة ليعوض السنون التى أكلها الجراد بفعل هؤلاء المتربصين بوحدة أبناء شعبه .

وفى هذا المقام فإن المحكمة تهيب بالدولة ومجلس نوابها سن تشريع يمنع ويجرم كل بث أياً كانت وسيلته من شأنه أن ينال من المعتقدات والثوابت الدينية للشعب المصرى حفاظاً على السلام الاجتماعى ووحدة النسيج الوطنى .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات .

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة : بقبـــــول الطعنين شــــكلاً , ورفضهما موضـــــوعاً , وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV