برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) اتحادات رياضية– مجلس الإدارة- شروط الترشح لعضويته- طبقا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008، يُحظرُ الترشحُ لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لأكثر من دورتين متتاليتين- يقتصرُ هذا الحظر على العضوية بالانتخاب دون التعيين([1])، فلا يجوز تَرَشُّحُ مَن سبقَ انتخابُه في مجلس إدارة الاتحادِ الرياضي أو أيِّ اتحادٍ آخر لدورتين متتاليتين- لا يخلُّ باعتبار الدورة كاملةً إدماجُ اتحادين أو حلُّ مجلس الإدارة أو زوالُ أو إسقاطُ أو إيقافُ العضوية خلال الدورة لأيَّةِ فترةٍ أو لأيِّ سببٍ- إذا كانت العضوية لمدة تقل عن سنة فلا يعتد بها كدورة انتخابية كاملة- (تطبيق): من تم انتخابه دورتين متتاليتين، ثم عُين في الدورة التالية، ثم انتخب في الدورة التي تليها، يحق له الترشح في الدورة التالية لها.
– المواد أرقام (25) و(40) و(49) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، معدَّلا بموجب القانون رقم 51 لسنة 1978([2]).
– المادة رقم (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس الجهاز القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008.
– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 284 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 8/2/2004.
(ب) اتحادات رياضية– الترشح لعضوية مجلس الإدارة- حظرُ التعاقد بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة يُمَثِّلُ قيدًا على الأعضاء بعد اكتسابهم العضوية، ولا يعد من محظورات الترشحِ لمجلس إدارة الاتحاد؛ فلا يجوزُ الاستنادُ إليه لرفض طلب الترشح.
– المادة (34) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008.
(ج) اتحادات رياضية– قعود الجهة الإدارية عن استبعاد مَنْ لا تتوفر في شأنه شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية يُعَدُّ قرارًا سلبيًّا، يجوزُ الطعنُ عليه بالإلغاء.
– في يوم الأحد الموافق 16/9/2012 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 32926 لسنة 58 ق. عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 15/9/2012 في الدعاوى أرقام 56060 و56061 و56062 و57412 و57789 لسنة 66ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعاوى شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إعلان بطلان قرارات الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح هشام… وسحر… وسيد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعين وجهة الإدارة مصروفات هذا الطلب مناصفةً، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول ترشح الطاعن لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية للدورة 2012/2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
– وفي اليوم والتاريخ نفسيهما أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 32928 لسنة 58ق عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم المشار إليه سالفًا، وطلبوا في ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم فيما قضى به من استبعاد المهندس/ هشام… من الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري للفروسية عن الدورة 2012/2016.
– وفي يوم الإثنين الموافق 17/9/2012 أودع وكيل الطـاعنين في الطعن رقم 32936 لسنة 58 ق عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم المشار إليه، وطلبوا في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلبات الواردة بأسباب الطعن، والقضاء بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد كل من عبد الفتاح… وطارق… وحورية… من انتخابات اتحاد الفروسية المصري، مع ما يترتب على ذلك من آثـار، وإلزام المطعـون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
– وفي يوم السبت الموافق 20/10/2012 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 540 لسنة 59 ق عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم المشار إليه سالفًا، وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 15/9/2012 في الدعاوى 56061 و57412 و57789 لسنة 66 ق بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إبطال قرارات الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح: هشام…، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
– وفي اليوم والتاريخ نفسيهما أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم 541 لسنة 59 ق عليا قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم المشار إليه، وطلبت في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 15/9/2012 في الدعاوى أرقام 56060 و57412 و57789 لسنة 66ق. فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بالامتناع عن إبطال قرارات الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح سحر…، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
– وقد أعلنت تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت من الأوراق.
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير بالرأي القانوني في الطعون المشار إليها، أولها يتعلق بالطعون أرقام 32926 و32928 و32936 لسنة 58 ق. عليا، وانتهى إلى قبول الطعن الأول شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح هشام…، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبعدم قبول الطعن الثاني شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وفي حالة تقديم سند الوكالة: بعدم قبوله شكلا لعدم إقران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء. وبقبول الطعن الثالث شكلا ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
أما بالنسبة للطعن رقم 540 لسنة 59 ق. عليا فقد انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح: هشام…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
أما فيما يتعلق بالطعن رقم 541 لسنة 59 ق. عليا فقد انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح: سحر…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
– وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا الطعون المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/4/2013 قررت إحالتها إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) لتنظرها بجلسة 23/6/2013، وفيها وما تلاها من جلسات تدوولت الطعون أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/7/2013 قررت تلك المحكمة إحالة الطعون إلى هذه المحكمة لاستشعار الحرج.
وقد وردت الطعون إلى هذه المحكمة، حيث تدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 2/11/2013 قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/9/2012، وأقيمت الطعون طعنًا عليه بتواريخ 16/9/2012، و17/9/2012، و20/10/2012، فمن ثم تكون الطعون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفت جميع أوضاعها الشكلية الأخرى، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص -على وفق الثابت من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/7/2012 فُتِحَ بابُ الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، وتقدم للترشح ثلاثة لمنصب الرئيس، هم: محمد… وهشام… وعبد الفتاح…، وتقدم للترشح لعضوية المجلس ثمانية، هم: أشرف… ومدحت… وحورية… وطارق… وسيد… وخالد… وسحر… وعبد الحميد… ، وقد أُغْلِقَ بابُ الترشح على المذكورين، وبتاريخ 23/8/2012 أقام محمد… الدعاوى أرقام 56060 و56061 و56062 لسنة 66 ق. أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا في أولها: الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشح سحر…، وفي الثانية: بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشح هشام…، وفي الثالثة: الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سيد…، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– وبالتاريخ ذاته أقام محمد… وأشرف… الدعوى رقم 57412 لسنة 66 ق طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح كل من: هشام… المترشح للرئاسة، وحورية… وسحر… وعبد الفتاح… المترشحين للعضوية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– وبالتاريخ نفسه أقام محمد… وأشرف… الدعوى رقم 57799 لسنة 66 ق طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشح كلٍّ من: هشام… وحورية… وسحر… وعبد الفتاح…، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستند المدعون في طلباتهم إلى أن كلا من هشام… وسحر… وطارق… قد قضى أكثر من دورتين انتخابيتين في عضوية مجلس الإدارة، بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وما استقرت عليه أحكام القضاء، وأن عبد الفتاح… يمتلك وأسرته شركة مُسجَّلة بالاتحاد، ويقام بها أكثر من 30% من إجمالي مباريات الاتحاد، وأن حورية… لا تتوفر بشأنها إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (12) من المادة (32) من اللائحة، وأن سيد… لا تتوفر بشأنه الشروط؛ باعتباره مازال يعمل مدربًا بنادي منتخب الشرطة الرياضي.
………………………………………………..
وبجلستها المنعقدة في 15/9/2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المشار إليه سالفًا، وشيَّدته على أن الثابت من الأوراق أن هشام… كان عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية خلال دورة 1998/2000 بالانتخاب، ودورة 2000/2004 بالانتخاب، ودورة 2004/2008 بالتعيين، ودورة 2008/2012 بالانتخاب، وأن السيدة/ سحر… كانت عضوًا بالاتحاد دورة 2004/2008 بالتعيين، ودورة 2008/2012 بالانتخاب، وبذلك يكون كلٌّ منهما قد قضى أكثر من دورة، ومن ثم يتوفر في شأنهما الحظر المقرر بالمادة (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، وإذ قام الاتحاد المصري للفروسية بقبول أوراق ترشحهما، فقد كان يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم بدورها وتعلن بطلان قرار الاتحاد المذكور، وإذ لم تفعل فإنها تكون قد نكلت عن القيام بهذا الدور، ويُشكِّلُ مسلكُها هذا قرارًا سلبيًّا مرجحَ الإلغاءِ عند نظر الموضوع، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، وهو ما يصدق على حالة سيد… الذي مازال يعملُ مدربًا لنادي منتخب الشرطة الرياضي حتى فتح باب الترشح، وعدم ثبوت رفع اسمه من جدول المشتغلين بالتدريب بسجلات نقابة المهن الرياضية، أما فيما يتعلق بكلٍّ من طارق… وحورية… وعبد الفتاح… وإذ لم يثبت توفرُ مناط الحظر بشأنهم، فمن ثم يكون مسلكُ الجهة الإدارية بعدم الاعتراض على ترشحهم متفقًا وحكم القانون، مما لا يتوفرُ معه ركنُ الجدية اللازم توفره لوقف تنفيذ القرار.
………………………………………………..
– وإذ لم يرتضِ الطاعنون هذا القضاء، أقاموا طعونهم الماثلة، حيث أقام الطاعن في الطعن رقم 32926 لسنة 58 ق عليا طعنه، ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 284 لسنة 23ق (دستورية)، الذي قصر القيد المنصوص عليه في البند السابع من المادة (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية على المرشحين الذين سبق أن تولوا عضوية مجلس الإدارة بالانتخاب، كما أقام الطاعنون في الطعن رقم 32928 لسنة 58ق عليا طعنهم ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون؛ للسبب المشار إليه نفسه، ولمخالفته ما سبق أن قضت به محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5328 لسنة 59ق.
– كما أقام الطاعنون في الطعن رقم 32936 لسنة 58 ق عليا طعنهم استنادًا إلى أن المترشح/ عبد الفتاح… عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، التي تمتلك نادي…، بما مؤداه أنه يتولى مباشرة إدارة شئون اللعبة في النادي المذكور، ومن ثم يحظر عليه الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، يُضاف إلى ذلك أن شروط الترشح لا تقتصر على نص المادة (32) من اللائحة، ولكنها تشمل أيضًا المادة (67) التي تقتضي استبعاده من الترشح، أما بالنسبة لكلٍّ من المترشح/ طارق… والمترشحة/ حورية… فقد تخلفت بشأنهما شروط الترشح المحددة في المادة (32) بند (12) من اللائحة؛ لعدم ممارسة أيٍّ منهما اللعبة، سواء كلاعبٍ أو مدرب أو حكم.
– كما أقام الطاعن في الطعن رقم 540 لسنة 59ق عليا طعنه على الحكم المطعون فيه على سندٍ من القول بمخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه؛ لصدوره بالمخالفة لنص المادة (32) من لائحة النظام الأساسي لاتحاد اللعبة، وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 284 لسنة 23ق (دستورية) المشار إليه سالفًا.
– كما أقامت الطاعنة في الطعن رقم 541 لسنة 59 ق عليا طعنها استنادًا إلى الأسباب نفسها المشار إليها سالفًا.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (25) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، تنص على أن: “تخضع الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة ماليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا وفنيًّا وصحيًّا لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة -في سبيل تحقيق ذلك- التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة…”.
وتنص المادة (40) من القانون نفسه على أنه: “على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. وللجهة الإدارية المختصة استبعاد مَنْ لم تتوافر فيهم هذه الشروط،… وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، وتكون لهم كافة حقوق العضوية، ويجب أن يكونوا أعضاءً عاملين في الهيئة إذا كان تعيينهم في الأندية الرياضية. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه. …”.
وتنص المادة (49) منه على أنه: “لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أيِّ قرارٍ يصدره مجلسُ الإدارة يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. …”.
وتنص المادة (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008 على أنه: “… ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية: …
11- ألا يكون قد سبق انتخابُه في مجلس إدارة الاتحاد أو أيِّ اتحادٍ رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقضِ دورةٌ انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخلُّ باعتبار الدورة كاملةً إدماجُ اتحادين أو حلُّ مجلس الإدارة أو زوالُ أو إسقاطُ أو إيقافُ العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأيِّ فترةٍ كانت أو لأيِّ سببٍ من الأسباب، ولا يسري هذا الحظرُ على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقلُّ عن عام ولا يعتدُّ بتلك المدة كدورةٍ انتخابية.
12- أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شارك كلاعبٍ في أعلى مستوى تنافسي للنشاط المحلي للاتحاد مدة لا تقلُّ عن موسم رياضي ومُسجَّل بالاتحاد ومضت سنتان على الأقل على اعتزاله اللعب، ويُستثْنَى من شرط مضي السنتين على الاعتزال اتحادات اللعبات الرياضية التي ليس لها سن اعتزال والتي يصدر بشأنها قرارٌ من الجهة الإدارية المختصة.
(ب) أن يكون قد شارك كحكمٍ مُسجَّل بالاتحاد درجة أولى على الأقل في تحكيم أعلى مستوى تنافسي للنشاط المحلي مدة لا تقلُّ عن موسم رياضي ومضت سنة على الأقل على اعتزاله التحكيم المحلي.
(جـ) أن يكون قد تولى كمدربٍ مُسجَّل بالاتحاد تدريبَ أحد الفرق التى شاركت خلال فترة تدريبية لها في أعلى مستوى تنافسي للنشاط المحلي للاتحاد مدة موسم رياضي على الأقل، وثبت اعتزاله التدريب مدة سنة على الأقل قبل ترشيحه مع تقديم ما يفيد رفع اسمه من جداول المشتغلين بالتدريب بموجب شهادة معتمدة من نقابة المهن الرياضية. …”.
وتنص المادة (34) من لائحة النظام الأساسي المذكورة على أنه: “يُحظَرُ التعاقدُ بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -في خصوصية النزاع المطروح على بساط البحث- أن المشرِّعَ في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المشار إليه، قد حدَّد الشروط الواجب توفرها فِيمَنْ يترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وناط بالجهة الإدارية المختصة استبعاد مَنْ لا تتوفر بشأنه شروط الترشح، فإن هي قعدت عن ذلك، فإن مسلكها يُعَدُّ قرارًا سلبيًّا على وفق المستقر عليه في هذا الشأن، ويجوزُ الطعنُ عليه بالإلغاء، ومن بين الشروط التى استلزم المشرِّعُ توفرها على وفق ما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر باعتمادها قرارُ رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 112 لسنة 2008 (وهو النظام الساري وقت الانتخابات محل الطعن): ألا يكون المترشحُ قد سبقَ انتخابُه في مجلس إدارة الاتحاد أو أيِّ اتحادٍ آخر لدورتين متتاليتين، ما لم تنقضِ دورةٌ انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخلُّ باعتبار الدورة كاملة إدماجُ اتحادين أو حلُّ مجلس الإدارة أو زوالُ أو إسقاطُ أو إيقافُ العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأيَّةِ فترةٍ كانت أو لأيِّ سببٍ من الأسباب، اللهم إلا إذا كانت العضوية لمدة تقلُّ عن سنة؛ إذ لا يعتدُّ بتلك المدة كدورةٍ انتخابية كاملة.
وحيث إن عبارة المشرع صريحةٌ وواضحة في قصر القيد المشار إليه على حالات العضوية بطريق الانتخاب، وبالنظر إلى أن هذا القيد ينطوي على الحد من حرية ممارسة العمل في النشاط الرياضي لحكمةٍ توخاها المشرِّعُ، فإنه يتعين تفسير هذا القيد تفسيرًا ضيقًا، بِقَصْرِهِ على حالاتِ العضوية بطريق الانتخاب، ودون تطبيقه على حالات العضوية بطريق التعيين، وقد أخذت بهذا الاتجاه المحكمة الدستورية العليا، حيث قضت في القضية رقم 284 لسنة 23 ق (دستورية) بجلسة 8/2/2004 بأن قصر القيد المشار إليه على الأعضاء المنتخبين دون المعينين مَرَدُّهُ أن وزير الشباب والرياضة يلجأ إلى أسلوب التعيين للاستفادة من بعض الكفاءات الفنية والإدارية من ذوي الخبرة الخاصة، الذين يعزفون عن خوض الانتخابات لسببٍ أو لآخر، أو لتعيين عنصر نسائي إذا لم تسفر الانتخاباتُ عن فوز إحداهن، وذلك كله من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة التى يُشرِفُ عليها الاتحادُ، ومن ثمَّ فإن قَالَةَ تَنَكُّبِ النص الطعين قاعدةَ المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور تكونُ فاقدةً لأساسها.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المترشح/ هشام… كان عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية دورات 1998/2000 بالانتخاب، و2000/2004 بالانتخاب، و2004/2008 بالتعيين، و2008/2012 بالانتخاب، فإنه يكونُ قد تخلفَ بشأنه مناطُ إعمالِ قيدِ ألا يكون قد سبقَ انتخابُه لدورتين متتاليين؛ بحسبان أنه لم يسبق انتخابُه إلا دورة واحدة هي دورة 2008/2012، أما بالنسبة لدورتي 1998/2000 و2000/2004 فقد فصلت بينهما ودورةِ 2008/2012 دورةُ 2004/2008 التي شغلها بطريق التعيين.
وكان الثابت من الأوراق أن المترشحة/ سحر… كانت عضوًا دورة 2004/2008 بالتعيين، ودورة 2008/2012 بالانتخاب، ومن ثم لا يتوفر بشأنها مناطُ إعمالِ القيدِ المشار إليه؛ لأنه لم يسبق انتخابُها إلا دورة واحدة فقط.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد وقع مخالفًا لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون بالنسبة للمذكورين، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار بالنسبة للمذكورين؛ لعدم توفر مناط إعمال القيد المشار إليه على النحو المبين سالفًا، ومن ثم تخلفَ ركنُ الجدية اللازم توفره للقضاء بوقف التنفيذ على وفق أحكام المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه بالنسبة للمترشح/ طارق…، وإذ لم يقم دليلٌ بالأوراق على سبق انتخابه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأنه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون يكونُ قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكونُ الطعنُ عليه غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إنه بالنسبة للمترشحة/ حورية…، وإذ ثبت من الأوراق أنها لاعبةٌ من أعلى مستوى تنافسي للنشاط المحلي للاتحاد المذكور، وكان البند (12/ أ) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المشار إليها قد أجاز ترشح مَنْ شاركَ كلاعبٍ في أعلى مستوى تنافسي للنشاط المحلي للاتحاد مدة لا تقل عن موسم رياضي ومُسجَّل بالاتحاد ومضت سنتان على الأقل على اعتزاله اللعب، فمن ثمَّ يكونُ ترشحُها متفقًا وأحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأنها قد صدر متفقًا وأحكام القانون، ويكونُ الطعنُ عليه غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إنه بالنسبة للمترشح/ سيد…، وكان الثابتُ من الأوراق أن المذكور كان في تاريخ الترشح مازال يعملُ مدربًا لنادي منتخب الشرطة الرياضي، فمن ثمَّ لا تتوفر بشأنه الشروط الواردة في البند (12/ج) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، ويكونُ القرارُ الصادر بقبول أوراق ترشحه قد وقع مخالفًا لأحكام القانون، ويكونُ امتناعُ الجهة الإدارية عن إعلان بطلان قرار قبول ترشحه قد وقع مخالفًا لأحكام القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة نفسها، وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكونُ الطعنُ عليه غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إنه بالنسبة للمترشح/ عبد الفتاح…، وإذ تحظرُ المادة (34) من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المشار إليها التعاقدَ بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، ولما كان الحظرُ المشار إليه لا يتعلقُ بالترشح لمجلس إدارة الاتحاد، بل يُمَثِّلُ قيدًا على الأعضاء بعد اكتسابهم العضوية، فلا يجوزُ الاستنادُ إليه لرفض طلب الترشح، وإلا كان القرار مخالفًا لأحكام القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للمذكور، فإنه يكونُ قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكونُ الطعنُ عليه غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن الحكمَ المطعون فيه يكونُ قد وقعَ مخالفًا لأحكام القانون ويتعينُ القضاءُ بإلغائه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح كلٍّ من هشام… وسحر…، والقضاءُ مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح كلٍّ من هشام… وسحر…، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
([1]) يقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3516 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 25/9/2005، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50/2 مكتب فني، المبدأ رقم 212، ص1480)، حيث أعملت المحكمة هذا الحظر على العضوية بالانتخاب وبالتعيين كذلك.
([2]) صدر القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السادسة منه على أن: “تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |