برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
عوارض سير الخصومة- ترك الخصومة- ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه- يترتب على الترك إلغاء جميع الآثار المترتبة على قيام الخصومة، حيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى- هذه الأحكام تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن- تحكم المحكمة بترك الخصومة فى مرحلة الاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقه، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك- على خلاف الحال بالنسبة لترك الخصومة أمام محكمة أول درجة، قرر المشرع حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، مفاده أن إعمال أثر الترك في الحالتين المذكورتين يتحقق بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذا كان قد أبدى طلباته في الطعن؛ وذلك بحسبان أنه لا مصلحة له في الاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة طعن جديد في الحكم الصادر لمصلحته([1]).
فى يوم الأحد الموافق 24/2/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة (بصفتها نائبة عن الطاعنين) قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه, طعنا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) في الدعـوى رقم 17437 لسنة 59ق بجلسة 27/12/2007، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وإلزام الإدارة المصروفات, وطلب الطاعنون –للأسـباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شـــكلا، وبوقف تنفيـذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و(احتياطيا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, و(على سبيل الاحتياط الكلي) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين الأخيرتين.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وأعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وبرفضه موضوعا, وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى تداول الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة الفحص المنعقدة بتاريخ 20/5/2014 قدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظتي مسـتندات طـويت إحداهما على: صورة ضوئية من ترخيص الهدم رقـم: م ذ– 12– 42– 0051 لسنة 2012، وطويت الأخرى على صورة ضـوئية من كتاب وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بإخلاء المبنى وتسليمه للمفوض عن الورثة، على أن تقوم اللجنة المشكلة لذلك بتسلم الشقة المتبرع بها منهم، وصـورة ضوئية من مذكرة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للعرض على محافظ الإسكندرية, والمؤشر عليها منه: “أوافق احتراما للقانون”, بشأن التوصية بالآتي: 1- الموافقة على تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 17437 لسنة 59ق. 2- قبول الشقة الكائنة بالعقار رقم 5 ش مصطفى العبادى بالدور الأول علوي بطريق التمليك كتبرع من ملاك العقار القديم، وإضافتها للمنفعة العامة. 3- قبول تنازل الورثة عن جميع القضايا المتعلقة بالأجرة والمبالغ المستحقة لهم. 4- إخطار هيئة قضايا الدولة بالتنازل عن الطعن رقم 9812 لسنة 54 ق عليا.
وبجلسة 3/9/2014 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مسـتندات طويت على أصل كتاب الإدارة القانونية بمحافظة الإسكندرية الموجه إلى هيئة قضايا الدولة بشأن الطعن متضمنا أنه قد تم تنفيذ الحكم فعليا، وتم تسـلم شـقة بديلة للمكان المؤجر كتبرع من أصحاب الشأن، ولا توجد طلبات، وبجلسة 9/1/2016 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية ترك الخصومة فى الطعن ولم يحضر المطعون ضدهم, وبجلسة 6/2/2016 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 19/3/2016، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/4/2016 , ثم أعيد الطعن للمرافعة لتقدم الدولة مذكرة بالطلبات الختامية, وبجلسة 21/5/2016 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة اختتمت بطلب ترك الخصومة في الطعن, وبالجلسة نفسها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 11/6/2016، حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.
وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: “يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطْلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر”.
وتنص المادة (142) على أنه: “لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى”.
كما تنص المادة (143) منه على أنه: “يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 قضى في مادته الثالثة من مواد إصداره بأن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه، ويترتب على الترك إلغاء جميع الآثار المترتبة على قيامها، حيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى, وأن هذه الأحكام بوصفها قواعد إجرائية عامة تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن.
وحيث إن المادة (238) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: “تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك”.
وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد قرر حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، مفاده أن تحكم المحكمة بترك الخصومة في مرحلة الاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقه، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك, وأن الترك فى هاتين الحالتين تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، حيث لا يتوقف القضاء بقبوله على إطْلاعِ الخصم على طلب ترك الخصومة أو قبولِ المطعون ضده بعد إبدائه لدفاعه؛ وذلك بحسبان أنه لا مصلحة له في الاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة طعن جديد في الحكم الصادر لمصلحته.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم, وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 24/2/2008, وكان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة (بصفتها النائبة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة) قد قرر بجلسة 9/1/2016 ترك الخصومة في الطعن، وتأكد هذا بالمذكرة المقدمة من الهيئة المذكورة بجلسة 21/5/2016 التي انتهت إلى طلب الحكم بإثبات ترك الخصومة, فإن هذا الترك يحقق أثره دون الحاجة إلى إخطار المطعون ضدهم أو قبولهم, مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن الماثل.
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الطعن, وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
([1]) قارن بالحكم الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6 من فبراير سنة 2016
في الطعنين رقمي 7905 و 8490 لسنة 57 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم 45)، حيث قررت أنه إذا كان المطعون ضده قد أبدى طلباته في الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق هو عليه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |