مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 12716 لسنة 62 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 12598 لسنة 59 القضائية (عليا)
نوفمبر 7, 2020

الدائرة الأولى – الطعن رقم 7988 لسنة 49 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 4 من يونيه سنة 2016

الطعن رقم 7988 لسنة 49 القضائية (عليا)

 (الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) اختصاص:

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية- تعد المنازعة في قرار تعديل بيانات الحيازة الزراعية منازعة إدارية، يختص قاضي المشروعية بنظرها؛ لتعلقها بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وهو ما تتوفر له مقومات القرار الإداري([1]).

  • المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
  • المواد أرقام (90) و(91) و(93) من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
  • المواد أرقام (1) و(2) و(10) من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام الحيازة الزراعية.

(ب) دعوى:

الحكم في الدعوى- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- أثر إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى- تعيد المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة([2]).

الإجراءات

بتاريخ 3/5/2003 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا موقعا من السيد الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد بجدولها برقم 7988 لسنة 49 القضائية (عليا)، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصـورة (الدائرة الأولى) بجلسة 2/3/2003 في الدعوى رقم 943 لسنة 16ق، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طلخا الجزئية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.

وطلبت الهيئة –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ولنظرها، والفصل فيها مجددا، مع إلزام من يصيبه الخسران المصروفات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولـة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعــون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغــايرة، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات

وقد جرى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت بجلسة 3/1/2012 إحالته إلى الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة؛ للاختصاص، حيث جرى نظر الطعن أمامها بالجلسات وبجلسة 3/2/2014 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى عليا (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة22/3/2014، حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة 26/4/2014، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وكلفت هيئة قضايا الدولة بإعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده…، وبجلسة 26/12/2015 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات كما قدمت بجلسة 2/4/2016 عريضة بتصحيح شكل الطعن وإعلان ورثة المطعون ضده المذكور نظرا لوفاته، وبالجلسة الأخيرة قـررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 28/5/2016 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم شيء، ثم مد أجل النطـق بالحكم لجلسة اليوم 4/6/2016 لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن أقيـم خلال الميعاد المقرر قانونا، واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن وقائع النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 5/3/1994 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 943 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وكيل وزارة الزراعة رقم 19 بتاريخ 4/1/1994 فيما تضمنه من قيام الإدارة الزراعية بإعمال أوجه التعليمات نحو تعديل الوضع الحيازي الخاص بمصنع الطوب بناحية نبروه مركز طلخا بمساحة 12س 1ط باسم/…، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنه يمتلك الأرض المقام عليها المصنع المذكور وكذا أرضا زراعية مجاورة هو وآخرون على الشيوع، وقد صدر القرار المطعون فيه منطويا على سلب حيازته وقصرها على أحد الشركاء على الشيوع، دون باقي الشركاء، بالمخالفة لأحكام القانون ودون قسمة أو فرز المال الشائع، وبالمخالفة للترخيص رقم 23 الصادر عن وزارة الزراعة في 28/7/1985 بتعديل نشاط المصنع.

……………………………………………………..

وبجلسة 2/3/2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة طلخا الجزئية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها –بعد استعراضها لنص المادة (39) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي– أن القرار المطعون فيه الصادر بنقل حيازة الأرض محل النزاع في هذه الدعوى يتعرض لأوضاع ولحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص، وينظمها هذا القـانون ابتداءً وانتهاءً لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، ومن ثم فإن القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة فى هذا الشأن بإثبات الحــق فى حيازة الأرض الزراعية لا يكون قرارا إداريا، ومن ثم لا تكون هذه المحكمة مختصة ولائيا بنظر الدعوى في شأنه، وتتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.

……………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من هيئة مفوضي الدولة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن القرار الإدارى الذي يدخل في ولاية مجلس الدولة الفصل في مشروعيته على وفق (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، هـو الذى يتحقق فيه تعريف القرار الإدارى بأن يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن المشرع فى قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد وضع نظاما لبطاقات الحيازة الزراعية باعتبارها من الأوراق الرسمية التي تصدرها الجمعيات التعاونية الزراعية، وأناط بوزير الزراعة إصـدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيهـا وتحديد المسئولين عنها ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقـة من تغيير، وطرق الطعن فى بيانات الحيازة، والجهة التى تفصل فى الطعن، وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها، ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، ناصا فيه على تشكيل لجنة إدارية تتولى تلقى الطعون المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة وبحث الطعون والتحقق من صحتها بجميع الوسائل، وهذه اللجنة تمارس نشاطا إداريا، وقراراتها تعد قرارات إدارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعون على قراراتها لمجلس الدولة، القاضي الطبيعي وصاحب الولايـة العامة في المنازعات الإدارية.

وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات المذكورة سالفا.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن: “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

(أولا)… (خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية… (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية”.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعة الإدارية يتعين أن تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولـة على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها على وفق ما يحدده وينظمه قانون مجلس الدولة، وعلى وجه الخصوص نص المادة (10) المذكورة سالفا.

وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، يبين أنه ينص فى المادة (90) منه على أن: “يعتبر حائزا…”، وينص فى المادة (91) منه على أن: “… تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز…”، وتنص المادة (93) من القانون نفسه على أن: “يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: أ– تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة والأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها… وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، وتعتبر السجـلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية. ب- طرق الطعن فى بيانات الحيازة، والجهة التي تفصل في الطعن، وكيفية تشكيلها، والإجراءات التى تتبعها”.

وتنفيذاً لما تقدم، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنـة 1985 بشأن نظام الحيازة الزراعية، ونص فى المادة (1) منه على أن: “يعمل بنظام الحيازة الزراعية المرفق تنفيذا لأحكام قانون الزراعة”، ونص في المـادة (2) على أن: “تعد بطاقة الحيازة الزراعية وفقا للنموذج المعتمد….وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات الزراعية…”، ونص في المادة (10) على أن: “لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة…، وتفصل فى الطعــن لجنة تشكل في كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص…”.

والمستفاد من جميع النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون الزراعة المذكور قد بينّ من هو حائز الأرض الزراعية، وحدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة الزراعية، وما يطرأ عليها من تعديلات، وأناط بوزير الزراعة إصدار قرار بتحـديد طرق الطعـن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تقوم بالفصل في الطعون، وقد أصدر وزير الزراعة قراره المشار إليه.

وحيث إن قضـاء هذه المحكمة قد استقر على أن المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية تعد منازعة إدارية مما يدخل في اختصاص قاضي المشروعيـة، فيسلط عليهـا رقابتـه في الحدود التي تفرضها طبيعة المنازعة الإدارية، إذ كان ذلك، وكان مثار النزاع المطروح يدور حول قرار وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بتعديل بيانات الحيازة الزراعية، وهي مسألة تتعلق في شقها الإداري بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد وضع حـائز الأرض الزراعية، ومن ثم فإن هذا القرار تتوفر له مقومات القرارات الإدارية، مما ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري بنظر المنازعة المتعلقة به؛ بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم، فإنه يكـــون قد خالف صحيح حكم القانون، ومن ثم يغدو جديرا بالإلغاء، مع إعادة الدعـوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات؛ عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصـاص محاكم مجلس الدولة (بهيئة قضاء إداري) بنظر الدعوى، وأمرت بإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لتفصل فيها مجددا بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات.

([1]) في هذا الاتجاه كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5649 لسنة 49 القضائية عليا بجلسة 23/2/2013 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 58، مكتب فني، المبدأ رقم 23 ص291)، حيث بينت المحكمة أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية، وأنه تتعيَّن التفرقة بين منازعات الحيازة كأحد أسباب الملكية، والتي يختص بنظرها القضاء المدني، والمنازعة الإدارية بشأن التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية. وكذا حكمها الصادر بجلسة 15/4/2006 في الطعن رقم 6068 لسنة 48 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 51 مكتب فني، الجزء الثاني، المبدأ رقم 101 ص 727)، وكذا حكمها الصادر بجلسة 13/5/2006 في الطعن رقم 3463 لسنة 50 القضائية عليا (المنشور بالمجموعة نفسها، المبدأ رقم 118 ص831).

([2]) يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/5/1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا، (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها في 30 عاما، الجزء الأول، مبدأ رقم 12/ب ص151)، حيث قررت أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكمٍ مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وقارن بالحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بجلسة 21/4/1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية. عليا (منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم 18/ج ص 258)، حيث انتهت إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلانٌ جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام، بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يُلغى الحكم ويُعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درك الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

وقارن بما قررته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 10564 لسنة 50 القضائية (عليا) بجلسة 22/6/2013 (مجموعة السنة 58 مكتب فني، المبدأ رقم 67) من أنه إذا قضت محكمة القضاء الإداري في موضوع الدعوى بالرغم من عدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع، فإنه يجوز للمحكمة الإدارية العليا لدى نظر الطعن في هذا الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة، والذي يَرْجُح على مبدأ تعدد درجات التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV