برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) استثمار– ضمانات وحوافز الاستثمار– الإعفاء الضريبي– تتمتع بالضمانات والمزايا المقررة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المبينة في المادة الأولى منه- عبارات نصوص القانون في هذا الشأن جاءت صريحة جلية المعنى وقاطعة في تمتع الشركات والمنشآت المشار إليها بالإعفاء الضريبي للمدة المحددة به متى كانت تباشر أنشطة واردة في القانون، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وأيا كانت الآلات والمعدات التي تستخدمها في أنشطتها- يستوي في ذلك أن تكون هذه الآلات جديدة أو مستعملة- عدم مشروعية اشتراط أن تكون الأصول المستخدمة من الآلات والمعدات، أو المكان المخصص لمباشرة النشاط، جديدين؛ لتعارض ذلك مع عموم النصوص القانونية.
– المواد أرقام (1) و(2) و(27) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار).
– المادة (16) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، قبل إلغائها لاحقا بموجب المادة (الثالثة) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
(ب) قانون– لا يجوز الخروج على التنظيم الذي استنه المشرع باشتراط ما لم يشترطه القانون، أو استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة أو العلة التي أملته وقصد المشرع منه؛ لأن البحث في علة النص ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بغير نص يسمح بذلك.
الإجراءات
بتاريخ 18/2/2007 أودع وكيل الشركة الطاعنة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر في الدعويين رقمي 26111 لسنة 58ق و4616 لسنة 59ق بجلسة 23/12/2006، القاضي بقبول الدعويين شكلا، ورفضهما موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء المادة الثانية من القرار المطعون فيه رقم 3669/2 لسنة 2004 الصادر عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وأمام هذه المحكمة حيث قدم الخصوم ما عنّ لهم من مستندات ومذكرات دفاع، وذلك حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وبتاريخ 21/1/2015 أودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 26111 لسنة 58ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 30/6/2004، طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، والكف عن مطالبتها بالضريبة، ورد ما سبق سداده بدون وجه حق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما أقامت الشركة الدعوى رقم 4616 لسنة 59ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة نفسها بتاريخ 24/11/2004، طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 3669/2 لسنة 2004 واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام جهة الإدارة الكف عن مطالبتها بأي ضرائب خلال خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، ورد ما سبق سداده بدون وجه حق، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت الشركة شرحا لذلك أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدر القرار رقم 2054 لسنة 1999 بالترخيص في تأسيس شركة مطابع المقاولون العرب (شركة مساهمة مصرية) على وفق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك لإقامة وتشغيل مطبعة لإنتاج جميع التجهيزات الخاصة بنشاط الطباعة بمدينة العبور، ونظرا لعدم استكمال تجهيز المقر بمدينة العبور، فقد باشرت الشركة نشاطها بمقر مؤقت بالجبل الأخضر بمدينة نصر بموافقة الجهة الإدارية، وحصلت الشركة على بطاقة ضريبية بالإعفاء لمدة خمس سنوات، إلا أنها فوجئت بقيام مصلحة الضرائب بمطالبتها بسداد الضرائب، وبصدور القرار رقم 3669/2 لسنة 2004 عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم تمتعها بالإعفاء الضريبي، ونعت الشركة على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون؛ لكونها متمتعة بالإعفاء الضريبي طبقا لأحكام القانون المذكور لتوفر الشروط المتطلبة لهذا الإعفاء من حيث التأسيس ومباشرة النشاط الوارد بالقانون، وأن المختص بإلغاء هذا الإعفاء هو رئيس مجلس الوزراء وليس غيره عملا بأحكام المادة (27) من القانون المشار إليه، وأضافت الشركة أنها تظلمت من ذلك أمام الجهات المعنية ولكن دون جدوى، مما اضطرها إلى إقامة الدعويين المشار إليهما بالطلبات المبينة سالفا.
………………………………………………….
وبجلسة 23/12/2006 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بقبول الدعويين شكلا، ورفضهما موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المواد (1) و(2) و(16) و(27) و(52) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن الشركة باشرت نشاطها المرخص لها فيه في مقرها المؤقت، وباستخدام أدوات ومعدات سبق أن صدر لها رخصة تشغيل في 27/10/1992، بما يعني أن هذه الأدوات والمعدات كان لها وجود فعلي ومستخدمة قبل تأسيس الشركة، ومن ثم ينتفي في حق الشركة أحد الشروط الأساسية التي يجب توفرها للتمتع بالإعفاءات الضريبية التلقائية، ولذا يكون قرار عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي قد صدر صحيحا ومحققا لمقصود المشرع، دون أن ينال من ذلك أن هذا القرار لم يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بل صدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ حيث إن ذلك يفترض ابتداء تمتع الشركة أو المنشأة بالإعفاء الضريبي التلقائي، وهو الأمر غير المتحقق في الحالة المعروضة، وخلصت المحكمة إلى رفض الدعويين.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، لأن الشروط المتطلبة قانونا للتمتع بالإعفاء الضريبي قد توفرت في حق الشركة الطاعنة، فقد أنشئت في ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وباشرت نشاطا من الأنشطة الواردة به، ولم يستلزم هذا القانون شيئا في الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط، فقد تكون جديدة أو مستخدمة، وقد تكون محلية أو مستوردة، كما ترك القانون للمستثمر حرية اختيار المكان الذي يباشر فيه نشاطه، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة متمتعة بالإعفاء الضريبي التلقائي لمدة خمس سنوات فقط، لكونها باشرت نشاطها في مقرها المؤقت بالجبل الأخضر بمدينة نصر، وهو ليس من المناطق الصناعية، ولا يكون إلغاء هذا الإعفاء إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملا بحكم المادة (27) من القانون المشار إليه، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه فيما قضى به قد صدر على خلاف حكم القانون.
………………………………………………….
وحيث إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997([1]) ينص في المادة (1) على أن: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية:… – الصناعة والتعدين. …”.
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن: “يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية، مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء”.
وتنص المادة (16) من القانون نفسه، قبل إلغائها بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، على أن: “تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء…”.
وتنص المادة (27) من القانون المذكور على أن: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء…”.
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع رغبة منه في السعي نحو تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، فقد قضى في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإعفاء الشركات والمنشآت التي تؤسس خاضعة لأحكامه فيما تزاوله من أنشطة في المجالات المبينة به من الضريبة، وقد جاءت عبارات نصوص القانون المذكور في هذا الشأن صريحة جلية المعنى، وقاطعة في تمتع الشركات والمنشآت المشار إليها بالإعفاء الضريبي، متى كانت تباشر أنشطة واردة بهذا القانون، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وأيا كانت الآلات والمعدات التي تستخدمها في أنشطتها، يستوي في ذلك أن تكون جديدة أو مستعملة، وأيا كان مكان مباشرة النشاط غير ما ورد تفصيلا بالمادة (16) من اختلاف مدد الإعفاء باختلاف مكان وجود المشروع الاستثماري، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الخروج على هذا التنظيم باشتراط ما لم يشترطه القانون، أو استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة أو العلة التي أملته وقصد المشرع منه، لأن البحث في علة النص ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بغير نص يسمح بذلك.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت القرار رقم 2054 لسنة 1999 بتأسيس الشركة الطاعنة على وفق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك لإقامة وتشغيل مطبعة بمدينة العبور، ونظرا لعدم تجهيز المقر بمدينة العبور، فقد تم تعديله بصفة مؤقتة ليكون بالجبل الأخضر بمدينة نصر، وباشرت الشركة فيه نشاطها بتاريخ 1/8/1999، ووافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك بتاريخ 2/3/2000، ثم أصبح هذا المقر المؤقت بعد ذلك مقرا دائما، وأنه ليس هناك خلاف على أن الشركة الطاعنة خاضعة في نشاطها الاستثماري لأحكام القانون المذكور، وأنها تمارس نشاطا واردا به، إنما الخلاف يدور حول مدى تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء الضريبي في ضوء أنها استخدمت في نشاطها معدات وماكينات طباعة ليست جديدة، حيث سبق استخدامها من جانب إدارة المطابع التابعة لشركة المقاولون العرب، وقد صدر بشأنها في المكان ذاته رخصة تشغيل بتاريخ 27/10/1992، وقررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي على هذا الأساس.
ولما كان ذلك وكانت العبرة في التمتع بالإعفاء الضريبي المستمد من القانون المشار إليه مباشرة -حسبما هو مبين- أن تكون الشركة أو المنشأة من الشركات أو المنشآت المخاطبة بأحكام القانون المذكور، وأن تزاول نشاطا في مجال من المجالات المنصوص عليها به، دون اشتراط أن تكون الأصول المستخدمة من آلات ومعدات، أو المكان المخصص لمباشرة النشاط، جديدين؛ لتعارض ذلك مع عموم النصوص القانونية على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم يكون من حق الشركة الطاعنة -والحال كذلك- التمتع بالإعفاء الضريبي عن نشاطها الذي تزاوله طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛ لتوفر مناط ذلك في حقها على وفق كل ما تقدم، ويغدو قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما قرره من عدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، جديرا بالإلغاء في هذا الخصوص، وعلى أن تكون مدة الإعفاء الضريبي للشركة الطاعنة خمس سنوات تبدأ من أول السنة المالية التالية لتاريخ بداية مزاولة النشاط في 1/8/1999.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانبه الصواب، متعينا القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا بأحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المبين سالفا، لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ 1/8/1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة المالية التالية لتاريخ 1/8/1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |