برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي وأحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) بنوك– البنك المركزي المصري- قواعد تملك حصص في رءوس أموال البنوك- حظر المشرع على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وإلا وقع التصرف باطلا- قَيَّد المشرع سلطة البنك المركزي في الموافقة على طلب التملك بقواعد وضوابط محدَّدة على سبيل الحصر- استيفاء الشروط والضوابط المقرَّرة قانونًا يُلزم البنك المركزي الموافقة على طلب التملك.
– المواد أرقام من (49) إلى (54) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدَّل بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005.
– المادتان رقما (12) و(13) من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004.
(ب) بنوك– البنك المركزي المصري- قواعد تملك حصص في رءوس أموال البنوك- أوجب المشرع على مقدِّم طلب التملك نشر طلبه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه للبنك المركزي في صحيفتين يوميتين؛ لتمكين كل ذي مصلحة من الاعتراض على الطلب خلال المحدَّدة قانونًا- إغفال نشر طلب التملك ليس من شأنه إلحاق البطلان بموافقة البنك المركزي؛ لأنه ليس مُكَوِّنًا من مكونات قرار البنك المركزي في شأن طلب التملك.
– المادة (55) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدَّل بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005.
(ج) بنوك– البنك المركزي المصري- طبيعة رقابته على طلبات التملك في رءوس أموال البنوك- هذه الرقابة رقابةٌ عامة تنصب في الأساس على طلب الشراء، وليس على قرار البيع، وذلك في إطار مسئولية الدولة عن ضمان أموال المودِعين، وعن حماية السوق المصرفية من الاحتكار أو الاضطراب- يخرج عن نطاق رقابة البنك المركزي قرار البيع للبنك، وما قد يرتبه من أضرار لصغار المساهمين في البنوك؛ حيث يكون السبيل الصحيح لمواجهته هو إقامة دعوى بطلان قرار البيع أو قرار الاندماج المفترَض صدوره عن الجمعية العامة غير العادية للبنك، وذلك أمام المحكمة المختصة.
(د) الهيئة العامة لسوق المال([1])– لجنة التظلمات بالهيئة- التظلم الوجوبي المقرر أمامها مرهونٌ بأن تكون السلطة المختصة قانونًا بإصدار القرار المتظلم منه (الوزير المختص- رئيس هيئة سوق المال) هي وحدها صاحبة الاختصاص، دون مشاركة جهة أخرى في هذا الاختصاص– إذا استلزم المشرع لإحداث المركز القانوني الذي يفصح عنه القرار الإداري مشاركةَ جهةٍ أخرى في إصداره زال مُوجِب التظلم الوجوبي.
– المادة (51) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
(هـ) أوراق مالية– عملية شراء الأوراق المالية- عيَّن المشرع بموجب المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (الملغاة لاحقًا) ضمانةً محدَّدة لعدم التلاعب بأسعار الأسهم، مؤداها أن يكون تنفيذ عملية الشراء بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على إخطار هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بالرغبة في الشراء أو بالسعر الوارد بالإخطار، أيهما أعلى- سقف الرقابة يقف عند حد التحقق من تنفيذ عملية الشراء بالسعر المشار إليه.
– المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993، الملغاة لاحقًا (المادة 62) بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007.
(و) أوراق مالية– الدور الرقابي للدولة على عمليات تداول الأوراق المالية- ناط المشرع بكل من رئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس الهيئة العامة لسوق المال سلطة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التي تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعرٍ لا مبرِّر له، وكذا وقف التعامل على ورقةٍ مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، فضلا عن الاختصاص الممنوح لهيئة سوق المال في مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراقٍ مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
– المواد أرقام (21) و(22) و(32) و(42) و(43) و(50) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
– المواد أرقام (59) و(60) و(61) و(93) و(94) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، والمعدَّلة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998، وقرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007.
(ز) قرار إداري– ركن الشكل- قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصلٍ عام هدفًا في ذاتها، أو طقوسًا لا مندوحة من اتباعها، بل هي إجراءات سُداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء- يُفَرَّق في هذه القواعد بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة، ويَقدحُ إغفالُها في سلامة القرار وصحته، وغيرها من الشكليات الثانوية- لا يَبطل القرار الإداري لعيبٍ شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء، أو كان الإجراء جوهريا في ذاته، يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها- إذا كان الإغفال مُتدارَكًا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضوعيا، فإن الإجراء الذي جرى إغفاله لا يستوي إجراءً جوهريا يستتبِع بطلانًا([2]).
فى يوم 8 من يناير سنة 2007 أودع الأستاذ/… المحامي نيابةً عن الأستاذ/… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والموَكَّل من السيد/…، سكرتاريةَ هذه المحكمة عريضةَ طعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 5132 لسنة 54 القضائية، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 10/11/2007 في الدعوى رقم 13555 لسنة 60ق المقامة من/… ضد المطعون ضدهم، والذي قضى (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، ولرفعها من غير ذي صفة، ولانتفاء المصلحة، ولعدم سابقة اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات، ولعدم سابقة التظلم، ولرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا. (ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند إليها في عريضة الطعن الحكم: (أولا) بقبول الطعن شكلا. (ثانيا) وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات، والقضاء مجددًا بإلغاء القرارات المطعون فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدورها، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، انتهت فيه -لِما أبدته من أسباب- إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عُينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/5/2009، وتدوول بجلساتها، وبجلسة 17/5/2010 قدم الحاضر عن المطعون ضده الرابع مذكرة وحافظة مستندات، وقدم الحاضر عن المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه.
وقد قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، والتي عَينت لنظره جلسة 25/9/2010، وفيها قدم وكيل الطاعن مذكرة وحافظتي مستندات، وبجلسة 1/1/2011 قدم الحاضر عن المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة وقف الطعن وقفًا تعليقيا لحين صدور مبدأ عن دائرة توحيد المبادئ مُرتبِط بالطعن الماثل.
وقد عُيِّنت لنظر الطعن -بعد زوال سبب الوقف- جلسة 25/2/2012، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 24/11/2012 قدم الحاضر عن المطعون ضده الخامس مذكرة بدفاعه.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزُومًا لسماعه من إيضاحاتِ ذوي الشأن، قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -حسبما يبين من أوراق الطعن- تتحصل في أن المدعي/… أقام الدعوى رقم 13555 لسنة 60 القضائية بتاريخ 9/2/2006 أمام محكمة القضاء الإداري-الدائرة السابعة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة سوق المال، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ورئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري الأمريكي…، يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس بوقف تنفيذ عرض الشراء المقدَّم من المدعى عليهما السادس والسابع -على وفق ما جاء بعريضة الدعوى- لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع ببطلان عرض الشراء وما سبقه من القرارات الصادرة عن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث في شأن الموافقة على عرض الشراء، باعتبارها مخالفةً للقانون لصدورها بإجراءات باطلة، وكذلك بطلان قرار الموافقة على دمج البنك المصري الخليجي في بنك كاليون مصر، وإلغاء تلك القرارات.
وقال المدعي في بيان أسانيد دعواه: إنه أحد المساهمين في البنك المصري الأمريكي بعدد (60000) سهم، وقد فُوجئ مع صغار المساهمين بحركة انخفاض كبيرة لقيمة السهم يُعزى إلى توجه كبار المساهمين بالبنك إلى بيع أسهمهم إلى مستثمر استراتيجي (حصة الحكومة 33,81٪ باسم بنك الإسكندرية، وحصة رأس المال الأجنبي حوالي 40,81٪)، وذلك دون سبق العرض على جمعية عمومية غير عادية للبنك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة، فضلا عن صدور قرار البنك المركزي رقم 2410 لسنة 2005 بالموافقة على إدماج البنك المصري الأمريكي في بنك كاليون مصر، وكذا موافقة البنك على العرض المقدَّم من شركتي كريدي أجريكول والمنصور والمغربي للاستثمار والتنمية، لشراء نسبة 74,6٪ من أسهم البنك وبحد أقصى 100٪ من الأسهم، بقيمة (45) جنيهًا للسهم، وذلك دون سبق نشر عرض الشراء في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، بالمخالفة لنص المادة (53) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والمادة (13) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004، الأمر الذي أدى إلى تفويت ميعاد الاعتراض على الصفقة من قبل صغار المساهمين ومنهم المدعي، نظرًا لأن الإعلان عن عرض الشراء بتاريخ 5/2/2006 جاء بعد موافقة البنك المركزي على الصفقة، وحدد الإعلان مدة أسبوعين لتنفيذ العملية مُهدرًا مواعيد الاعتراض.
واستطرد المدعي مُوَضِّحًا أن هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية لم تقوما بواجبهما القانوني في مراقبة سوق تداول الأوراق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة عمليات التداول، وإعمال مقتضى القوانين التى توجب أن يتم تنفيذ العملية بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار بالصفقة، أو السعر الوارد بالإخطار، أيهما أعلى، طبقًا لنص المادة (62/2) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وأن عدم تدخل هذه الجهات في الصفقة محل الدعوى يعد بمثابة قرار سلبي، يتعين إلغاؤه.
وقد حدَّد المدعي -في مذكراته المقدَّمة في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري- طلباته الختامية بأنها: وقف تنفيذ صفقة بيع وشراء البنك المصري الأمريكي المعلَن عنها بتاريخ 5/2/2006، وإلغاء القرارات الآتية:
– قرار البنك المركزي بالموافقة على البيع وعرض الشراء.
– قرار المدعى عليهما الأول والثاني بالموافقة على دمج البنك المصري الأمريكي.
– قرار المدعى عليهما الرابع والخامس بالموافقة على نشر العرض، وقراريهما السلبيين بعدم استعمال الحق المقرر بالمادة (61 مكررًا/ 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
– قرار المدعى عليه الخامس بالموافقة على البيع بسعر أقل من سعر متوسط إقفال الأسبوع السابق، وبطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد اختصم المدعي بموجب إعلانٍ رئيسَ مجلس إدارة بنك أجريكول مصر، بدلا من البنك المصري الأمريكي (المدعى عليه السادس) والذي أُدمج وصار اسمه الجديد “أجريكول مصر”.
وقد أجابت الجهات المدعى عليها على الدعوى بإبداء الدفوع الآتية:
– عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي.
– عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
– عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة.
– عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.
– عدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم الوجوبي من القرار الإداري عملا بنص المادة (51) من قانون سوق رأس المال.
كما طلب المدعى عليهم جميعًا الحكم برفض الدعوى، مع إلزام المدعي المصروفات.
…………………………………………………………….
وفى 10 من نوفمبر سنة 2007 حكمت المحكمة: (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعدم قبولها سواء لانتفاء القرار الإداري، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لانتفاء المصلحة، أو لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، أو لعدم سابقة التظلم، أو لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا. (ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وبإلزام المدعي المصرفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي في ضوء المستندات هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الآتية: (أولا) قرار البنك المركزي بالموافقة على الطلب المقدَّم من كونسورتيوم المكَّون من شركة أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية لتملك نسبة تصل إلى 100% وبحد أدنى 74.6% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الأمريكي. (ثانيا) قرارا هيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية بالموافقة على إعلان عرض شراء الكونسورتيوم المذكور للأسهم المشار إليها بجريدتين يوميتين، وقراراهما بالامتناع عن وقف عمليات تداول هذه الأسهم خلال مدة العرض والفترة المحددة لتنفيذ عملية عرض الشراء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم صحة ما تم إجراؤه من تغيير الهيكل الإداري، وتغيير شكل التمثيل في الجمعية العمومية، وتغيير شكل ونسب رأس المال الأجنبي إلى الوطني، وتعديل النظام الأساسي، وذلك في البنك المصري الأمريكي، وكذا عدم صحة دمجه في بنك كاليون مصر، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وفيما يتعلق بشكل الدعوى، أسَّست المحكمة قضاءها برفض الدفوع المبداة، وبقبول الدعوى شكلا، على أن القرارات المطعون فيها قراراتٌ إدارية تدخل في اختصاص المحكمة، وأن الدعوى مقامة من ذي صفة؛ باعتبار أن المدعي من المساهمين في البنك المصري الأمريكي، وأن الدعوى مُستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات، وأن صدور قرار البنك المركزي (المطعون فيه) في صورته النهائية كان بتاريخ 17/1/2006، وعلى ذلك يكون الطعنُ عليه قد تمَّ في الميعاد. أما فيما يتعلق بالتظلم الوجوبي المقرَّر بنص المادة (51) من قانون سوق رأس المال، فإنه مرهونٌ بأن تكون السلطة المختصة قانونًا بإصدار القرار (الوزير المختص أو هيئة سوق المال) هي وحدها صاحبة الاختصاص، دون مشاركةِ جهةٍ أخرى للوزير أو الهيئة في هذا الاختصاص، أما إذا استلزم المشرع لإحداث المركز القانوني الذي يفصح عنه القرار الإداري مشاركةَ جهةٍ أخرى للوزير أو الهيئة، فإن الحظر الشكلي بعدم قبول الدعوى الذي قررته المادة (51) المشار إليها يَزُول حكمُه ولا يُعمَل أثرُه، فإذا كان الثابت أن القرارين محل هذا الدفع قد صدرا عن هيئة سوق المال، وأن القرارين ذاتيهما قد صدرا عن البورصة المدعى عليها الخامسة استنادًا إلى المواد ذاتها (المادة 21 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 61 من لائحته التنفيذية) ومطعونٌ عليهما جنبًا إلى جنبِ قراري هيئة سوق المال، وأن هذه القرارات في مجموعها ساهمت في إحداث المركز القانوني الذي أفصحت عنه هذه القرارات، وبالتالي لا تتحقق مُوجِبات ما قرَّره نص المادة (51) من القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم؛ وأنه لذلك كله تكون الدعوى مقبولة شكلا.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فقد شيَّدت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على سببين رئيسين، السبب الأول: أن قرار البنك المركزي بالموافقة على طلب الكونسورتيوم المكون من شركة كريدي أجريكول (ش.م فرنسية) وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية (ش.م.م) لتملك نسبة تصل إلى 100٪ وبحد أدنى 74,6٪ من أسهم رأس مال البنك المصري الأمريكي (ش.م.م) بسعر (45) جنيهًا للسهم الواحد، قد صدر صحيحًا على وفق الإجراءات التى حدَّدها المشرع تأسيسًا على أن البنك المركزي قد أفصح عن موافقته على الطلب المشار إليه في 17/1/2006، وأنه قبل صدور هذا القرار المطعون فيه تمَّ الإعلانُ عن تفاصيل الصفقة في بيانٍ صحفي بتاريخ 5/1/2006 من بنك الإسكندرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي، وتم نشر هذا البيان في الصحف وعلى شبكة الإنترنت، ثم قامت شركة “إتش إس بى سى” لتداول الأوراق المالية مُفوَّضةً من الكونسورتيوم -بعد صدور قرار البنك المركزي بالموافقة على التملك- بإخطار هيئة سوق المال والبورصة بطلب الشراء وبمشروع “إعلان بيانات الإخطار”، وبتاريخ 2/2/2006 صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال المطعون فيه بالموافقة على مشروع الإعلان، وبتاريخ 5/2/2006 تم نشر طلب شراء الكونسورتيوم المذكور سالفًا لنسبة 74,6٪ من أسهم رأس مال البنك المصري الأمريكي بسعر (45) جنيهًا للسهم الواحد، وتمت عملية الشراء بجلسة 20/2/2006، وتمت التسوية بتاريخ 22/2/2006، وبذلك فإن الغاية من إجراءات النشر المقرَّرة قانونًا تكون قد تحقَّقت على وفق نص المادة (20) من قانون المرافعات، فلا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه.
السبب الثاني: أن قراري هيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية بالموافقة على إعلان بيانات عرض شراء الكونسورتيوم المذكور سالفًا للأسهم المشار إليها بجريدتين يوميتين، وكذا قراريهما بالامتناع عن وقف عمليات تداول هذه الأسهم خلال مدة العرض والفترة المحدَّدة لتنفيذ عملية الشراء، هي قراراتٌ سليمة بمنأى عن الإلغاء؛ تأسيسًا على أنه قد أعقب قرار البنك المركزي بالموافقة على طلب التملك، قيام شركة “إتش إس بى سى” لتداول الأوراق المالية مُفوَّضةً من الكونسورتيوم المذكور بإخطار هيئة سوق المال في 1/2/2006 بطلب عرض الشراء، وبمشروع “إعلان بيانات الإخطار”، وبتاريخ 2/2/2006 صدر قرار الهيئة العامة لسوق رأس المال المطعون فيه باعتماد مشروع الإعلان وإخطار البورصة به، وبتاريخ 5/2/2006 تم الإعلان في جريدتي الأهرام والأخبار عن عرض الكونسورتيوم المذكور سالفًا لشراء نسبة تصل إلى 100٪ من أسهم رأس مال البنك المصري الأمريكي، بسعر (45) جنيهًا للسهم الواحد، وأنه قد ثبت للمحكمة من الأوراق أن سعر السهم المعروض في الإعلان كان أعلى من متوسط إقفال الأسبوع الأخير السابق على الإخطار؛ إذ بلغ (44,24٪) جنيهًا للسهم الواحد، وأن عملية الشراء قد تمت في الميعاد المحدد بالإعلان في جلسة تداول 20/2/2006، وتمت التسوية بتاريخ 22/2/2006، ومن ثم تكون عملية عرض الشراء قد تمت صحيحة ومستوفية للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المقرَّرة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما خلت الأوراق مما يستوجب تدخل الهيئة العامة لسوق المال والبورصة لوقف عرض الشراء، على وفق حكم المادتين (21) و(43) من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمادتين (93) و(94) من لائحته التنفيذية، وأن الثابت بالأوراق أن الجهتين قد راعتا واستوفتا جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية المقرَّرة قانونًا.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، فضلا عن إغفاله الرد على الطلبات الجوهرية، وأن أساس الطعن يقوم على ركيزةٍ من جملةِ أسبابٍ، حاصلها:
1- أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، كما خالف نص المادة (5) من قانون المرافعات، وذلك عندما ابتدع مبدأ جديدًا يجعل للميديا الإعلامية قوةَ تحقيقِ الغاية من الإجراء المقرَّر قانونًا؛ ذلك أن قرار البنك المركزي- المطعون فيه- تجاهل إجراءً جوهريا، هو وجوب نشر طلب التملك على وفق نص المادة (53) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والمادة (13) من لائحته التنفيذية، وقد اعتبر الحكم أن البيانات الصحفية حقَّقت الغاية من هذا الإجراء، وهو قول مردودٌ لأن الغاية من النشر هو فتح باب التظلم كضمانة أساسية لأصحاب المصلحة، ولا يجوز القول بتحقق الغاية من النشر إلا به، وليس بمواد إعلامية خبرية ظنية العلم، لاسيما أن الصحف التي استند إليها الحكم على أنها مُحقِّقة للعلم اليقيني قد صدرت بتاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار البنك المركزي في 8 و17/1/2006، ومن ثم لم يتحقق العلم اليقيني للمدعي بالصفقة إلا بعد الإعلان عن الاتفاق على الصفقة، وصدور موافقة البنك المركزي، أما فيما يتعلق بالبيان الصحفي الصادر يوم الخميس 5/1/2006 فقد أعقبه يوما عطلة (الجمعة والسبت)، وصدر القرار النهائي للبنك المركزي يوم الأحد الموافق 8/1/2006، أي في أول يوم عمل في البنك بعد البيان الصحفي، ومن ثم حُرِمَ أصحابُ المصلحة من تقديم اعتراضٍ مُسبَّب إلى البنك المركزي على رغبة التملك خلال مدة حدَّدها القانون بعشرة أيام من تاريخ النشر، نظرًا لإغفال هذا الإجراء الجوهري من قبل البنك المركزي، سواء عند إصداره قراره الأول في 15/11/2005، أو قراره النهائي في 17/1/2006، وهو الإجراء الذي يمثل ضمانةً لأصحاب المصلحة لازمةً قانونًا لصحة القرار، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تقدم بنك كريدي أجريكول بطلب رغبة التملك ومرفقاته، ولم يثبت تبعًا لذلك نشر لهذا الطلب، وهما شرطان لازمان لإصدار البنك المركزي موافقته النهائية، وتَخلُفُ هذين الشرطين يُبطِل قرار البنك الصادر في 17 / 1 /2006 بالموافقة النهائية، ومن ثم تَبطُل كل الإجراءات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تملك الكونسورتيوم المذكور لأسهم البنك المصري الأمريكي، ومن ثم تكون النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه مُستخلَصةً من أصولٍ في الأوراق لا تُنتجها.
2- عدم صحة الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه لإثبات أن الصفقة لم تلحق خسارة بالمدعي، فالقيمة العادلة للسهم تتراوح ما بين (51,70) إلى (95,5) جنيهًا بحسب بيوت الخبرة، وتحديد السعر العادل في الصفقات الكبرى يتم على أساس طرق التقييم المتعارف عليها محليا وعالميا، بقطع النظر عن أسعار تداول الأسهم في البورصة التى تتغير بين ساعة وأخرى بحسب العرض والطلب، فضلا عن أن نكول المشتريين عن التزاماتهما بعدم سداد العجز في صندوق العاملين بالبنك المصري الأمريكي رتب خسارة في حصة المال العام (حصة بنك الإسكندرية) بمبلغ (109,5) مليون جنيه، بواقع (5) جنيهات تمَّ خصمُها عن كل سهمٍ من ثمن البيع لحساب سداد العجز، بينما تم تحميل هذا العجز في الواقع للمساهمين في الكيان الجديد بعد الاندماج، وليس من الأموال المخصومة من البائعين، وهو ما يُعد إثراءً بلا سبب للمشتريين على حساب المال العام وصغار المساهمين في البنك ومنهم المدعي.
3- أن الحكم المطعون فيه لم يناقش في أسبابه مسألة امتناع هيئة سوق المال والبورصة عن اتخاذ الموقف الإيجابي الواجب عليها قانونًا، في الرقابة على سير عمليات التداول ومنع الغش والتلاعب بأسعار الأسهم، فضلا عن الموقف السلبي المتمثل في الامتناع عن وقف عمليات تداول هذه الأسهم خلال مدة العرض والفترة المحددة لتنفيذ عملية الشراء، كما لم يراقب الحكم القرارين الإيجابيين لهيئة سوق المال والبورصة بالموافقة على إعلان بيانات عرض شراء الكونسورتيوم المذكور للأسهم في جريدتين يوميتين.
…………………………………………………………….
وحيث إن حقيقة الطلبات المقامة بها الدعوى، هي وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الآتية:
(أولا) قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 210/2006 بتاريخ 17/1/2006 بالموافقة على طلب الكونسورتيوم المكوَّن من بنك كريدي أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية تملك نسبة حتى 100٪ من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الأمريكي.
(ثانيا) اعتماد هيئة سوق المال بتاريخ 1/ 2/2006 مشروع “إعلان عرض شراء أسهم البنك المصري الأمريكي” حتى نسبة (100٪) بحد أدنى (74,6٪) المقدَّم من بنك كريدي أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والذي تم نشره بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأحد الموافق 5/ 2 /2006.
(ثالثًا) قرارا هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية السلبيان بالامتناع عن وقف عملية التداول الخاصة بنقل ملكية أسهم البنك المصري الأمريكي في بورصة الأوراق المالية المنفذة بتاريخ 20/2/2006.
وحيث إنه عن الدفوع المبداة في الدعوى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبعدم قبولها سواء لانتفاء القرار الإداري، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لانتفاء المصلحة، أو لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، أو لعدم سابقة التظلم، أو لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، فإن المحكمة تقضي برفض هذه الدفوع جميعها، وبقبول الدعوى شكلا؛ وذلك استنادًا إلى الأسباب نفسها التى أوردها الحكم المطعون فيه في خصوص هذه الدفوع، والتي تتبناها هذه المحكمة، وتحيل إليها تحاشيا للتكرار.
وحيث إنه فيما يتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمعدَّل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، فقد نظم المشرع في (الفصل الثالث) من هذا القانون قواعد التملك لحصصٍ في رءوس أموال البنوك، حيث تنص المادة (49) على أنه: “للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى يُنصُّ عليه في أي قانونٍ آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية”.
وتنص المادة (50) من هذا القانون على أنه: ” على كل شخصٍ طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر لأي بنكٍ وبما لا يجاوز (10٪) منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض…”.
وتنص المادة (51) على أنه: “لا يجوز لأي شخصٍ طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر لأي بنكٍ أو أية نسبةٍ تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقًا للضوابط التى تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلا كل تصرفٍ يخالف ذلك…”.
وتنص المادة (52) على أنه: “إذا تملك شخصٌ بالميراث أو الوصية أكثر من (10٪) من رأس مال البنك المصدر لأي بنكٍ أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقًا لحكم المادة (53) من هذا القانون، تعيَّن عليه أن يُوَفِّق أوضاعَه طبقًا للقواعد التي يحدِّدها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه. ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه”.
وتنص المادة (53) على أنه: “يجب أن يُقدَّم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يومًا على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده مجلس إدارة البنك المركزي، وطبقًا للشروط والإجراءات التي تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُرفَق بالطلب تقريرٌ يُبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمي مُقدِّم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التى ينوي اتباعها في تصريف شئونه. فإذا كان التملكُ بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة للاكتتاب في أسهمٍ مطروحة في اكتتابٍ عام، تعيَّن تقديمُ طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام. ويتمُّ النشر عن الطلب المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزي باعتراضٍ مُسبَّب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر”.
وتنص المادة (54) على أنه: “لا تجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون، إذا تبين للبنك المركزي أيا مما يأتي:
(أ) وجود نقصٍ جوهري في البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أيٍّ من البيانات الواردة به.
(ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدي إلى الحدِّ من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
(ج) أن الطالب بنكٌ أجنبي أو مؤسسةٌ مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي.
(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفي، أو يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمةٍ ماسَّة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002″.
وتنص المادة (55) من القانون ذاته على أن: “يُخطَر صاحبُ الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، بكتابٍ مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويجب أن يكون قرارُ الرفض مُسبَّبًا. وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهمٍ مطروحة في اكتتابٍ عام، يصدر البنك المركزي قرارًا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتابٍ عام، ويجوز للبنك المركزي مدُّ هذه المهلة بما لا يجاوز مدة مماثلة، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا يكون للمالك حقوق التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون”.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004، تنص في المادة (12) على أن: “يُراعي مجلس إدارة البنك المركزي عند فحص طلبات الحصول على موافقته لتملك أي شخصٍ طبيعي أو اعتباري ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر لأي بنكٍ أو أية نسبةٍ تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وفقًا لأحكام المادة (51) من القانون الضوابط الآتية:
(أ) عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك.
(ب) مدى ما يتيحه التملك من حقوقٍ مُؤثِّرة ومن سيطرةٍ فِعلية على البنك لتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو في التحكم في القرارات التى يصدرها المجلس أو تصدر عن الجمعية العامة.
(جـ) مدى مساهمة الطالب والأطراف المرتبطة به في البنك المطلوب التملك فيه وفى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مصر.
(د) قدرة الطالب واستعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو أيهما إلى البنك في حالة طلب تملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وذلك وفقًا لما يراه مجلس إدارة البنك المركزي.
(هـ) ألا يؤدي التملك إلى الحدِّ من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
(و) عدم صدور حكمٍ نهائي بالإدانة في جريمة ماسَّة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو في قانون مكافحة غسل الأموال.
(ز) توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية”.
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على أن: “يُقدِّم طالبُ التملك إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام التملك بستين يومًا على الأقل طلبًا على النموذج المعدِّ لهذا الغرض، ويُرفَقُ بالطلبِ تقريرٌ يُبين سببَ تملك الأسهم والأهداف التى يرمي مُقدِّم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التى ينوي اتباعها في تصريف شئونه، وذلك في حالة طلب تملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر للبنك أو أية نسبةٍ تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، كما يُرفَقُ بالطلب المستنداتُ الآتية: أولا- إذا كان مُقدِّم الطلب شخصًا طبيعيا:… ثانيا- إذا كان مُقدِّم الطلب شخصًا اعتباريا:… وفى جميع الأحوال يتعين على مُقدِّم الطلب نشرُ طلبه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حقِّ كل ذي مصلحةٍ في تقديم اعتراضٍ مُسبَّب على الطلب إلى البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر…”.
وحيث إنه فيما يتعلق بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992- معدلا بالقوانين أرقام 89 لسنة 1996 و158 لسنة 1998 و143 لسنة 2004 – فإن المادة (21) من هذا القانون تنص على أنه: “يجوز بقرارٍ من رئيس البورصة وقفُ عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار. ويكون له إلغاءُ العمليات التي تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التي تتم بسعرٍ لا مبرِّر له. كما يجوز له وقفُ التعامل على ورقةٍ مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة”.
وتنص المادة (22) من هذا القانون على أنه: “يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروفٌ خطيرة أن يقرر تعيين حدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتُفرَض هذه الأسعار على المتعاقِدين في جميع بورصات الأوراق المالية. ويُبلَّغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير، وللوزير أن يُوقِف تنفيذه، ويُبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات. وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارًا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها”.
وتنص المادة (32) على أن: “يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تُقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقًا للفقرة السابقة”.
وتنص المادة (42) على أن: “الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة…”.
وتنص المادة (43) على أن: “تتولى الهيئة- فضلا عن الاختصاصات المقرَّرة لها في أي تشريعٍ آخر- تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولها إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1-… 2-… 3-… 4- مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتمُّ على أوراقٍ مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية. 5-…”.
وتنص المادة (50) على أن: “تُشكَّل بقرارٍ من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير”.
وتنص المادة (51) من القانون ذاته على أن: “تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به…”.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، نصت في المادة (59)([3]) -قبل إلغائها بقرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007- على أنه: “على كل من يرغب في عقد عمليةٍ يترتب عليها تجاوز ما يملكه10٪ من عدد الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التى طَرحت أسهمًا لها في اكتتابٍ عام، أو طُرِح للتداول ببورصات الأوراق المالية ما لا يقل عن 30٪ من أسهمها، أن يخطر الشركة بذلك قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل، بكتابٍ مُوصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول متضمنًا نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ومُرفَقًا به بيان كافٍ للتعريف بالعملية، وعلى الأخص عدد ونوع الأسهم محل العملية ومواصفاتها ومكان عقد العملية بالنسبة إلى الأسهم غير المقيَّدة بإحدى بورصات الأوراق المالية واسم وعنوان شركة السمسرة التى تتم العملية بواسطتها. وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تُبلِّغ به كلَّ مساهِمٍ يملك 1٪ على الأقل من عدد أسهم الشركة على عنوانه الثابت لديها أو بالنشر عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن تُبلِّغ به كذلك البورصة المقيَّدة بها… ولا يجوز له التصرف في أسهمه في الشركة خلال الفترة من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى إلى تمام عقد العملية أو انتهاء المدة المقرَّرة لعقدها حسب الأحوال. ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية”.
ونصت المادة (60) من ذات اللائحة- قبل إلغائها بقرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007- على أنه: “يجب على كل من أخطر الشركة برغبته في عقد العملية على النحو المشار إليه في المادة السابقة أن يقوم بعقدها خلال شهر من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة. ويجب عليه إبلاغ الشركة بعقد العملية خلال أسبوع من تاريخ عقدها. وعليه- في حالة عدم عقد العملية- إبلاغ الشركة بذلك خلال الأسبوع التالي من انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى مع بيان أسباب ذلك، فإن كان السبب راجعًا إليه تحمَّل بنفقات إبلاغ المساهمين عن تلك العملية”.
وتنص المادة (61) من هذه اللائحة([4]) على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يجب على كل من يرغب في شراء نسبة 15٪ فأكثر من أسهم إحدى الشركات المشار إليها في المادة (59) من خلال عرض للشراء أن يخطر كل من الهيئة وبورصة الأوراق المالية المقيَّدة بها تلك الأسهم بذلك، على أن يُضمِّن إخطاره البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (59)، بالإضافة إلى الثمن الذي يرغب في الشراء به ومدة سريان العرض. كما يلتزم بأن يُعلِن عن بيانات الإخطار في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل عقد عمليات الشراء بأسبوعين على الأقل. ويجب ألا تقل مدة عرض الشراء عن أسبوع، وأن يكون مُوجَّهًا بذات الشروط إلى كل حملة أسهم الشركة، ويجوز مدُّ مدة عرض الشراء بموافقة الهيئة، وبشرط الإعلان عن هذه الموافقة على الوجه المبين بالفقرة السابقة”.
وتنص المادة (62) من اللائحة- قبل إلغائها بقرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007- على أنه: “إذا كانت أسهمُ الشركة مُقيَّدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، كان على المساهمين الراغبين في التصرف في أسهمهم وفقًا لأحكام المادة السابقة إيداع تلك الأسهم في البورصة فور إبلاغهم بالإخطار المشار إليه بالمادة (59) من هذه اللائحة. واستثناء من إجراءات التداول الواردة بهذه اللائحة يتمُّ عقدُ العملية بالبورصة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (94) من هذه اللائحة عن طريق شركة السمسرة الواردة بالإخطار.
ويجب أن يتم عقد العملية بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد بالإخطار المشار إليه في المادة السابقة أيهما أعلى…”.
وتنص المادة (93) من اللائحة على أن: “تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية”.
وتنص المادة (94) من ذات اللائحة على أن: “تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها. وتشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشأ عن هذه العمليات”.
وحيث إن مفاد نصوص قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليها سالفًا، أنه في إطار الدور الرقابي للدولة على البنوك التى تعمل على أراضيها، ناط المشرع بالبنك المركزي سلطة الرقابة على حركة رءوس أموال تلك البنوك، فحظر بموجب نص المادة (51) من قانون البنك المركزي المشار إليه على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، وإلا وقع تصرف هذا الشخص باطلا، وقد قَيَّد المشرع سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في الموافقة على حركة رأس المال المصدر لأي بنك على النحو المشار إليها سالفًا بضوابط محدَّدة، نصت عليها على سبيل الحصر المادة (54) من هذا القانون، والتي حظرت على البنك المركزي الموافقة على طلب التملك إذا تبين له (وجود نقص جوهري في البيانات، أو عدم صحة البيانات التى تضمنها الطلب، أو أن قبول الطلب يمكن أن يؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها، أو أن الطالب بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة في الدولة التى يقع بها مقره الرئيس، أو أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفي، أو كان قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة), فإذا جاء طلب التملك خارج نطاق هذه المحاذير، بات حقا على البنك المركزي منح موافقته على الطلب.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النـزاع، وإذ تقدم الكونسورتيوم المكوَّن من بنك كريدي أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية إلى البنك المركزي بطلب للاستحواذ على البنك المصري الأمريكي، فأصدر البنك المركزي القرار رقم 210/ 2006 في 17/1/2006 “بالموافقة على تعديل قراره الأسبق بتاريخ 15/11/2005 الخاص بتملك كونسورتيوم بنك كاليون والشركة المذكورة حتى نسبة100٪ من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الأمريكي، وذلك بإحلال بنك كريدي أجريكول محل بنك كاليون في الكونسورتيوم المذكور”، بما يعني موافقة البنك المركزي في هذا التاريخ على طلب كونسورتيوم بنك كريدي أجريكول وشركة المنصور والمغربي الاستحواذ على البنك المصري الأمريكي.
وحيث إنه لم يثبت من الأوراق، سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو هذه المحكمة، أن الطلب المشار إليه سالفًا كان مشوبًا بأيٍّ من المحاذير المنصوص عليها في المادة (54) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه، كما لم يدَّعِ الطاعن ذلك، ومن ثم فإن قرار البنك المركزي- المطعون فيه- بالموافقة على هذا الطلب يكون قد صدر سليمًا قانونًا.
وحيث إنه لا محاجة فيما يُثار من أن نص المادة (53) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والمادة (13) من اللائحة التنفيذية -المشار إليهما- قد أوجبتا النشر عن طلب التملك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه للبنك المركزي في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراضٍ مُسبَّب على الطلب إلى البنك المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ النشر، كما لا محاجة بأن هذا الإجراء من شأنه إلحاق البطلان بموافقة البنك المركزي، فهذه الأقوال لا تستقيم؛ بحسبان أن الملزَم بهذا الإجراء (النشر) هو مُقدِّم طلب التملك، وليس البنك المركزي، وأن حصول هذا النشر أو عدم حصوله ليس مكِّونًا من مكونات قرار البنك المركزي في شأن طلب التملك، والذي يرتهن فقط وحصريا -سواء حال الموافقة على الطلب أو حال الرفض- بالمحاذير الأربعة المقرَّرة في نص المادة (54) المشار إليها سالفًا، والتي يحظر على البنك الموافقة على الطلب عند تحقُّقِ شيءٍ منها، ولو أراد المشرع ترتيب البطلان جزاءً لعدم وفاء طالب التملك بواقعة النشر المبينة سالفًا لنص على ذلك صراحة، أو- على الأقل- لأضاف واقعة النشر كسببٍ خامس فوق الأسباب الأربعة المنصوص عليها في المادة (54)، وهى الأسباب المانعة من إعطاء البنك موافقته على طلب التملك، ومن ثم فإن واقعة النشر، ومدى أثر عدم الوفاء بها في مشروعية قرار البنك المركزي بالموافقة على طلب التملك، تظلُّ محكومةً بالمبادئ العامة المستقرة في هذا الشأن.
وحيث إنه قد بات مُسلَّمًا -فيما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصلٍ عام هدفًا في ذاتها، أو طقوسًا لا مندوحة من اتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي، وإنما هي إجراءات سُداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء، يَفرُّق فيها بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة، ويقدح إغفالها في سلامة القرار وصحته، وغيرها من الشكليات الثانوية، وعليه لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء، أو إذا كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه، أما إذا كان الإغفال متداركًا من سبيلٍ آخر، دون مساس بمضمون القرار وسلامته موضوعيا وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة فيه، فإن الإجراء الذي جرى إغفاله لا يستوي إجراءً جوهريا يستتبع بطلانًا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة بيانًا صحفيا مُشترَكًا بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية قد نُشِرَ في الصحف اليومية، وعلى الشبكة العالمية للمعلومات (النت)، يوم الخميس الموافق 5/1/2006، وأحاط بكل المعلومات والبيانات الأساسية عن صفقة بيع حصة كل من بنك الإسكندرية وبنك أمريكان إكسبريس في رأسمال البنك المصري الأمريكي، وعن عرض الشراء المقدَّم من بنك كريدي أجريكول (كاليون) بسعر (45) جنيهًا للسهم الواحد.
وقد أقرَّ الطاعن في مقاله المنشور في جريدة عالم اليوم بتاريخ 18/1/2006 بتمام علمه يوم الخميس 5/1/2006 بالبيان الصحفي المشار إليه سالفًا بجميع محتوياته وتفاصيله، وكان بوسعه أن يعترض على الصفقة عند البنك المركزي، وذلك قبل إصدار البنك قراره النهائي بالموافقة بتاريخ 17/1/2006.
ومن ثم فإن الغاية من النشر تكون قد تحققت من طريقٍ آخر، ومن دون إهدار الضمانة التى يكفلها النشر متمثَلة في مكنة الاعتراض على الصفقة لدى البنك المركزي قبل صدور موافقته النهائية عليها الحاصلة في 17/1/2006، أي في تاريخ لاحق على تمام علم الطاعن بأمر الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكنة الاعتراض المشار إليها سالفًا ليست هي الوسيلة الناجعة، أو السبيل الأمثل للطاعن للزود عما يدعيه من حقوق، يُؤكد هذا النظر ويظاهره أن المستفاد من نصوص قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المشار إليها سالفًا أن رقابة البنك المركزي على طلبات التملك في رءوس أموال البنوك المرخَّصة والمدفوعة أو الاستحواذ عليها هي مجرد رقابة عامة، هدفُها في الواقع من الأمر الاستيثاق من أن رءوس الأموال المشار إليها ستئول إلى أشخاصٍ طبيعية أو اعتبارية معتبرة تتوفر لها اعتبارات الثقة والائتمان، وذلك في إطار مسئولية الدولة في ضمان أموال المودعين، وفى حماية السوق المصرفية على مستوى الدولة من الاحتكار أو من الاضطراب، أما ما قد ترتبه حركة رءوس أموال البنوك من أضرار لصغار المساهمين فيها، فذلك أمر يقع خارج نطاق رقابة البنك المركزي أصلا، والتي تنصب بالأساس على طلب الشراء، وليس على قرار البيع، والذي يكون في الأغلب الأعم هو البوابة الرئيسة التى تَنفَذ منها معظم الأضرار التى تلحق صغار المساهمين.
وبديهي فإن وسيلة الرقابة على قرار البيع هي دعوى بطلان قرار البيع أو قرار الاندماج، والمفترَض صدوره من الجمعية العامة غير العادية للبنك، على وفق أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، والذي يسري على البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 -المشار إليه- فيما لم يرد بشأنه نص فيه، أما وأن الطاعن لم يلج هذا السبيل، واستأنس بدلا من ذلك الطعن في قرار البنك المركزي قبول طلب الشراء، فإنه يكون قد تنكب السبيل الصحيح، فقد كان الأولى به أن يتلمس من الوسائل والأسباب ما يتوصَّل به إلى بطلان قرار البيع بحكمٍ من المحكمة المختصة، وليس بطلان قرار الموافقة على طلب الشراء عن طريق القضاء الإداري.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم جميعه، يغدو الطلب الأول فاقدًا سنده الصحيح خليقًا بالرفض.
وحيث إن مفاد نصوص قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية المشار إليها سالفًا، أنه في إطار الدور الرقابي للدولة على سوق الأوراق المالية، ناط المشرع بموجب نص المادة (21) من القانون المشار إليه بكلٍّ من رئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس الهيئة العامة لسوق المال -على التوازي- سلطة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمي إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التى تتم بسعرٍ لا مبرِّر له، وكذا وقف التعامل على ورقةٍ مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وذلك فضلا عن الاختصاص العام الممنوح لهيئة سوق المال المقرر بموجب نص المادة (43) من القانون ذاته في مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراقٍ مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
وحيث إن الطاعن يعيب على قرار هيئة سوق المال بالموافقة على مشروع الإعلان عن عرض شراء أسهم البنك المصري الأمريكي مخالفته الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن شركة “إتش سى” -مُفوَّضةً من عميليها: بنك أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار- أخطرت هيئة سوق المال بتاريخ 1/2/2006 بعرض شراء أسهم البنك المصري الأمريكي حتى نسبة 100٪ بحد أدنى 74,6٪، وأرفقت بكتابها مشروع إعلان عرض الشراء؛ لاعتماده من الهيئة قبل النشر بالصحف، وخطاب ضمان بنكي، وتفويضًا من “راغبي الشراء”، وموافقة البنك المركزي على طلب التملك المشار إليها سالفًا، وكان مشروع الإعلان عن عرض الشراء قد تضمن جميع البيانات الواجبة قانونًا، سواء من حيث طبيعة وكم الأسهم المطلوب شراؤها، والسعر المعروض للشراء، وعدد الأسهم المملوكة لراغبي الشراء، والحد الأدنى المطلوب لتنفيذ عرض الشراء، وفترة سريان العرض، وتاريخ تنفيذ عملية الشراء، ومن ثم فإن مشروع الإعلان المشار إليه يكون قد استوفى شروط صحته، ومن ثم فلا تثريب على هيئة سوق المال في اعتمادها مشروع الإعلان للنشر، ويضحى قرارها في هذا الشأن سليمًا قانونًا، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطلب الثاني.
وحيث إن الطاعن يعيب على قراري هيئة سوق وبورصة الأوراق المالية- السلبيين- بالامتناع عن وقف عملية التداول الخاصة بنقل ملكية أسهم البنك المصري الأمريكي في بورصة الأوراق المالية المنفَّذة بتاريخ 20/2/2006 مخالفتهما القانون، وأن سنده في ذلك لا يجاوز مظنة التلاعب بأسعار سهم البنك المذكور.
وحيث إنه بموجب نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 195 لسنة 1992 المشار إليه عيَّن المشرع ضمانة محدَّدة لعدم التلاعب بأسعار الأسهم، مؤداها أن يكون تنفيذ عملية الشراء بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على إخطار هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية- المقيَّد بها السهم- بالرغبة في الشراء، أو بالسعر الوارد بالإخطار أيهما أعلى، ومن ثم فإن سقف سلطة هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية في الرقابة يقف عند حدِّ التحقق من أن تنفيذ عملية الشراء قد تمت بالسعر المشار إليه سالفًا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة سوق المال أُخطرت من قبل شركة “إتش سى” بتاريخ 1/2/2006 بعرض شراء أسهم البنك المصري الأمريكي بسعر (45) جنيهًا، وأن متوسط أسعار الإقفال للسهم الواحد خلال الأسبوع السابق على هذا الإخطار بلغ (44,24) جنيهًا، وأن تنفيذ الصفقة قد تم بالسعر الأعلى المحدد في عرض الشراء المشار إليه بواقع (45) جنيهًا، فإن استخدام هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية لسلطتهما في الرقابة القانونية وتدخلهما بوقف تنفيذ عملية نقل ملكية أسهم البنك المصري الأمريكي يغدو والحالة هذه غير مبرر.
ومن ثم فإن امتناعهما- محل الطعن- يكون موافقًا صحيح حكم القانون، لاسيما أنه لم يقدِّم أي مستثمر سعرًا أفضل من السعر المشار إليه، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية غير مسئولين عن القرار الذي اتخذه بنك الإسكندرية ببيع حصته في أسهم البنك المصري الأمريكي لمستثمر إستراتيجي، ومن بعده القرار السياسي ببيع بنك الإسكندرية ذاته، ومن ثم فإن النعي على القرار الأول بأنه ينطوي على هدرٍ للمال العام يعد بمثابة بحث آخر يقع خارج نطاق الطلبات المقامة بها الدعوى؛ ومن ثم تلتفت المحكمة عن كل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن، وتقضي برفض الطلب الثالث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة ذاتها، فيكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، ويغدو الطعن عليه عاريا من السند القانوني السليم، خليقًا بالرفض.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم جميعه، يتعين القضاءُ بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعًا، وبإلزام الطاعن المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
[1])) حلَّت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال، بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
[2])) يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 5/4/2008 في الطعن رقم 144 لسنة 49 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 53 مكتب فني، الجزء الثاني- المبدأ رقم 135/ب ص 1017).
[3])) معدَّلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 930 لسنة 1996.
[4])) معدَّلة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |