مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 18998 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 17095 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021

الدائرة الأولى – الطعن رقم 2681 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 16 من مارس سنة 2013

الطعن رقم 2681 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي وأحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وإبراهيم سيد أحمد الطحان

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) مجلس الدولة- شئون الأعضاء- معاش- تسوية المعاش والمكافأة على الأجر الأساسي- قرر المشرع استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات المنظمة لشئون العاملين بكادرات خاصة، ومنهم أعضاء مجلس الدولة- يتعين التفرقة بين فئتين من الأعضاء:

(الأولى) الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو بالاستقالة: يتم تسوية معاش كل منهم أو مكافآته على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت للمرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليه- لم يُورِد المشرع حدًا أقصى يتعين التقيد به عند تسوية المعاش، وهو ما يستوجب إعمال المبدأ طليقًا من كل قيدٍ.

(الثانية) الأعضاء الذين تُنهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة: يتم تسوية المعاش المستحَق لهم أو للمستحِقين عنهم بحسب الأحوال، على ألا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرَّر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي.

– المادتان (124) و(125) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 والمعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1976.

– المادة (الرابعة) من القانون رقم (79) لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

– المادتان (18) و(20) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والمعدَّل بموجب القانونين رقمي 93 لسنة 1980، و130 لسنة 2009.

– المادة (الأولى) من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية.

(ب) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- معاش- أحقية عضو مجلس الدولة في الجمع بين المرتب والمعاش المستحَق له خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء الخدمة ببلوغ سن السبعين.

(ج) تأمين اجتماعي– معاش- معاش الأجر المتغير- استحدث المشرع نظامًا لمعاش الأجر المتغير، وحدَّد قوامه والأسس التي يقوم عليها بنيانه على نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحَق عنه، موجبًا تسويته على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك عنه- تُطبق هذه الأحكام على جميع المخاطبين بالقانون المذكور، بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية، ولا يُستَثنى من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، المخاطبون بأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

– المواد (5) و(18مكررًا) و(19) و(20) و(30) و(31) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدَّل بموجب القوانين أرقام 25 لسنة 1977 و61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984 و107 لسنة 1978 و130 لسنة 2009.

(د) تأمين اجتماعي– معاش الأجر المتغير- كيفية حسابه- معاش الأجر المتغير للمخاطبين بأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي يُحسب إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، وإمَّا على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمَّن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رُفع إلى هذا القدر وبمراعاة الحد الأقصى وهو 80% من أجر التسوية، بشرط ألا يزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمَّن عليه عن الأجر المتغير- هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمَّن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

– المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدَّل بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984، و130 لسنة 2009.

– المواد أرقام (12) و(13) و(17) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، المعدَّل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 28ق (طلبات أعضاء) بجلسة 15/4/2007.

(هـ) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- معاش- معاش الأجر المتغير- الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بشأن الأجر المتغير هي الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بالقانون المذكور- المعاش المستحق عن مدة الخدمة يشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة، بما فيها الحوافز والبدلات، ومنها بدل دائرة الأحزاب السياسية، وحافز رئيس مجلس الدولة.

(و) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- مكافأة نهاية الخدمة- تسوية مكافأة نهاية الخدمة تكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العضو، مضافا إليه العلاوات الخاصة دون حد أقصى.

(ز) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة– الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بشأن تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة هي الواجبة الإعمال على أعضاء مجلس الدولة- يحسب التعويض في هذه الحالة بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة.

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16/11/2011، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبًا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع:

1- بإعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه فى 1/7/2008 مضافًا إليه العلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة حتى تاريخ صدور الحكم.

2- بإعادة تسوية معاشه عن أجره المتغير فى 1/7/2008 بواقع 80% من أجر التسوية، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

3- بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه فى 1/7/2008 دون حد أقصى مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

4- بحساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك.

وباشرت هيئة مفوضي الدولة تحضير الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني فى الطعن.

ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها طلب المتدخلون من رقم (1) حتى (17) تدخلهم فى الطعن للحكم لهم بذات الطلبات، كما طلب المتدخل رقم (18) التدخل فى الطعـن للحكـم لـه بالطلبات أرقام (1 و3 و4) من طلبات الطاعن المبينة سالفًا، وبجلسة 13/10/2012 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة لوجود مانع لديها من الفصل فيه، وجرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، حيث تقدم باقي المتدخلين ملتمسين الحكم لهم بذات طلبات الطاعن عدا المتدخل رقم (23) فقد طلب الحكم بالطلبات أرقام (1 و3 و4) من الطلبات المبينة سلفًا، وقدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع، دفع فيها من بين دفاعه بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة، وبجلسة 2/2/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.  

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن والمتدخلين يطلبون الحكم بما هو مبين سلفًا.

وحيث إنه عن طلبات التدخل فى الطعن فإنه -وطبقًا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها، وعليه وإذ تقدم طالبو التدخل بطلبات تدخلهم فى الطعن بالطريق المقرر قانونًا، واستوفت هذه الطلبات جميع شرائطها القانونية، ومن ثم فقد تعين القضاء بقبول طلبات التدخل المشار إليها.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة، على سندٍ من أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر كان يتقاضاه الطاعن بواقع 100% من أجر الاشتراك الأخير، ومعاملته معاملة نائب الوزير، فإن هذه التسوية ليست هي التسوية المقرَّرة قانونًا على نحو ما سيرد بعد، وعليه يغدو هذا الدفع غير سديد، جديرًا بالالتفات عنه.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن المادة (124) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، تنص على أن: “تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولةً من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غيرَ مقترنةٍ بقيدٍ أو معلَّقةٍ على شرطٍ. واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يُسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقًا للقواعد المقرَّرة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر”.

وتنص المادة (125) من القانون ذاته على أنه: “إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقرَّرة فى المادة (110) أو ظهر فى أي وقت أنه لا يستطيع لأسبابٍ صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أحيل إلى المعاش بقرارٍ من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على مدة خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرَّرة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه. ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

وتسري أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرَّر بمقتضى قوانين المعاشات”.

وتنص المادة (الرابعة) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن: “يستمر العمل بالمزايا المقرَّرة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة…”.

وتنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المشار إليه على أن: “يُستحَق المعاشُ فى الحالات الآتية:

(1) انتهاء خدمة المؤمَّن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامَل به لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل. ويستحق صرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارًا من تاريخ بداية الفترة التى ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (21) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق…”([1]).

وتنص المادة (الأولى) من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه:”مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامَل به أعضاء الهيئات القضائية، يَستحِق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويُوقَف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخلُّ الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع- بموجب المادة (الرابعة) من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، ولاعتباراتٍ قدرها- أوجب استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقرَّرة فى التشريعات المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة، ومنهم أعضاء مجلس الدولة الذين تضمن القانون المنظِّم لشئونهم الوظيفية الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بيان المزايا التأمينية لأعضاء المجلس مُفرِّقًا بين فئتين من الأعضاء على النحو الآتي:

أولا: الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو بالاستقالة، وهؤلاء يسري فى شأنهم حكم المادة (124) من القانون المذكور، والتي أوجبت تسوية معاش كل منهم أو مكافأته على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ومما هو جدير بالتنويه به أن هذه المادة وقبل تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 كانت تعوِّل على آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها العضو، وعندما استشعر المشرع أن آخر مربوط الدرجة لم يعد هو نهاية المطاف، بالنظر إلى الحالات التى يمكن للعضو فيها أن يتجاوزه، فقد تناوله المشرع بالتعديل وعلى نحوٍ يسمح بتسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة أو آخر مرتب أيهما أصلح، وهذا التعديل باعتباره تاليا لتاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يؤكِّد اتجاه إرادة المشرع إلى استمرار معاملة أعضاء الكادرات الخاصة بالأحكام الواردة فى أنظمتهم الخاصة بشأن المعاشات.

وغنيٌ عن البيان أن المشرع فى المادة (124) المذكورة سالفًا لم يُورِد بالنسبة للطائفة المذكورة أي قيود خلافًا لما قرره بالنسبة للطائفة الأخرى، وعلى نحو ما سيلي بيانه فيما بعد، كما لم يُورِد حدًّا أقصى يتعين التقيد به عند تسوية المعاش، وهو ما يستوجب إعمال المبدأ طليقًا من كل قيد، وبالتالي تسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة التى يشغلها العضو أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح.

ثانيا: الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة، وهؤلاء يسري فى شأنهم حكم المادة (125) من قانون مجلس الدولة المذكور سالفًا، والتي حدَّدت قواعد تسوية المعاش المستحَق لهم أو للمستحِقين عنهم بحسب الأحوال وعلى ألا يزيد فى جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرَّر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى النحو المقرَّر صراحة بموجب حكم المادة المذكورة.

وحيث كان ذلك، وإذ قرر المشرع بموجب القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية أحقية أعضاء الهيئات القضائية (ومنهم أعضاء مجلس الدولة) في تقاضي الحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين، ومن ثم جمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء الخدمة ببلوغه سن السبعين، فإنه واعتبارًا من تاريخ بلوغ عضو المجلس سن الستين يُوقَف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه، ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحَق له، والذي يُحدَّد على النحو المشار إليه فى البند أولا المذكور سالفًا، دون أن يغير من ذلك:

أ- الإشارة فى المادة (الأولى) من القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليه إلى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بحسبان أن هـذا البند لا شأن له بتحديد المستحقات التأمينية، بل بتاريخ استحقاقها في بعض الحالات، وبالتالي يبقى تحديد المعاش على حكم الأصل المقرَّر فى قانون مجلس الدولة وعلى نحو ما سلف بيانـه.

ب- ما ورد فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه([2])، والذي استثنى من الحد الأقصى -المحدَّد بالفقرة الثالثة وقدره 80% من الأجر الذي يُتخَذ أساسًا لتسوية المعاش- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى الباب الثالث من القانون، حيث يكون حدُّها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير؛ وذلك بحسبان أن عبارة “القوانين…” الواردة فى صدر هذا البند لا تهدِم الاستثناء المقرَّر بموجب المادة (الرابعة) من مواد الإصدار والمتعلقة بالقوانين المنظِّمة لشئون الكادرات الخاصة، إذ تبقى هذه القوانين هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بهذه الكادرات، بحسبان أن عبارة “القوانين…” المشار إليها لا تشمل المعاملين بكادراتٍ خاصة إعمالا لصريح عبارة المشرع فى المادة (الرابعة) من مواد الإصدار المشار إليها.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمتدخلين يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وقد بلغوا سن الستين، فيُطبق بشأنهم حكم المادة (124) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مما مؤداه أحقية كل منهم فى تسوية معاشه عن أجره الأساسي على وفق آخر مربوط الدرجة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أو فى 1/7/2008، بحسب الأحوال، أيهما أصلح له، ودون التقيد بأي حدٍّ أقصى فى هذا الشأن، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضُمت للمرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليها، وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشاتهم على غير هذا الأساس، فتكون التسوية التى أجريت لهم قد وقعت مخالفةً لأحكام القانون، ويتعين القضاءُ بإلزام الهيئة المذكورة إعادة حسابها على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحَقة لكل واحدٍ منهم عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.

…………………………………………………………….

وحيث إنه عن المعاش عن الأجر المتغير، وإذ تنص المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975([3]) على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصَد:… (ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:-

1- الأجر الأساسي: ويُقصد به:…

2- الأجر المتغير: ويُقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، وعلى الأخص:…

ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر…”.

وتنص المادة (18 مكررًا) من القانون المذكور، المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن:”يُستحَق المعاشُ عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي”.

وتنص المادة (19) من القانون ذاته([4]) على أن: “… ويُسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر…”.

وتنص المادة (20) من القانون ذاته بعد استبدالها بموجب القانون رقم 130 لسنة 2009 على أن: “يُسوى المعاشُ بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنةٍ من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين… ويُربط المعاشُ بحدٍّ أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى، ويُستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب، فيكون حدُّها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.

2- …

وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق”.

وتنص المادة (31) من القانون ذاته([5]) على أن: “يُسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، وذلك وفقًا للآتي:

أولا: يُستحَق الوزير معاشًا مقداره 150 جنيهًا شهريا ونائب الوزير معاشًا مقداره 120 جنيهًا شهريا فى الحالات الآتية:…

ثانيا: يُسوى له المعاشُ عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولا ويُضاف إلى المعاش المستحَق وفقًا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20)… وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقًا للنصوص الأخرى…”.

وتنص المادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وزيادة المعاشات، بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على أن: “تُحسب الحقوق المقرَّرة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمةً بذاتها، وذلك مع مراعاة الآتي:

1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحَق عن الأجر المتغير 80%، ولا تسري فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه…

7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحَقة عن الأجر المتغير، وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من مُعامَلة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، كما لا تسري الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة. وفى تطبيق المادة المشار إليها يُراعى ما يأتي:

(أ) يُحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معًا وفقًا للمادة المشار إليها أو وفقًا للقواعد العامة أيهما أفضل.

(ب) يُستحَق المعاشُ عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند (أولا) من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير…

11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشِئة للاستحقاق”.

وتنص المادة (الثالثة عشرة) من ذات القانون على أن: “يُلغى كلُّ حكمٍ منصوص عليه في أي قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه فى المادة 5 (بند ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975”.

وتنص المادة (السابعة عشرة) من القانون المذكور سالفًا على أن: “يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه استحدث نظامًا لمعاش الأجر المتغير وحدد قوامه والأسس التى يقوم عليها بنيانه، وعلى نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحق عنه، موجبًا تسويته على أساس المتوسط الشهري للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك عنه، وعلى نحو ما ورد فى المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، وإمعانًا فى التأكيد على الاعتداد بما ورد فى قانون التأمين الاجتماعي وحده بشأن الأجر المتغير حظر المشرع سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، ولم يستثن من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم المخاطبين بأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث اختصهم المشرع بنظام خاص حدد بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم، سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير، وعلى النحو الموضح تفصيلا فى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، والمادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليهما، وقرر تحمل الخزانة الفرق بين المعاش المحسوب على وفق ذلك والمعاش المحسوب على وفق النصوص الأخرى، وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش الأجر المتغير هي الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بالقانون المذكور، بما فى ذلك أعضاء الهيئات القضائية، لاسيما أن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن تنظيما خاصًا لمعاش الأجر المتغير على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي، وحتى على فرض وجود مثل هذا النظام الحالي فكان يتعين عدم الأخذ به إعمالا لحكم البند 7 من المادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه.

ومتى كان ذلك، وكان المشرع فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، المضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، قد فوَّض وزير التأمينات فى إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجـر المتغير، وفى اللغة يُقصد بالقواعد: الأسس، وبالحساب: العد والإحصاء والتقدير، وبذلك يكون المشرع قد فوض وزير التأمينات فى تحديد الأسس التى يُعتد بها فى مجال تقدير عناصر الأجر المتغير، بما مؤداه تفويضه فى وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات، ولعل مما هو جدير بالتنويه به فى هذا الصدد أن المشرع فى المادة (الخامسة) من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ناط بوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور، كما ناط فى المادة (السابعة عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه بوزير التأمينات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية وبين القرار المحدِّد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وبالتالي عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر فى إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى بالاشتراك عن هذا الأجر، وعلى ذلك تكون القرارات الصادرة بوضع حد أقصى لأجر الاشتراك المتغير، ومنها القرار رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والذي جعل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا و 18000 جنيه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يُعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، قد صدرت فى إطار التفويض التشريعي المقرَّر لوزير التأمينات، ويتعين الاعتداد بما تضمنته فى هذا الصدد.

ولعله مما يؤيِّد ما سبق أن المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 28ق. “دستورية طلبات أعضاء”، قد قضت بأن نص المادتين (19) و(20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدَّل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة (الأولى) من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداه أن المشرع -لحكمةٍ تغياها- أفرد نظامًا خاصًا لحساب معاش الأجر المتغير المستحَق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم، فنص فى البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدَّل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحَقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من مُعاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفى تطبيق هذه المادة يُحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معًا على وفقهًا أو على وفق القواعد العامة أيهما أفضل، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضعين لأحكامها إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رُفع إلى هذا القدر عملا بالمادة (الأولى) من القانون رقـم 107 لسنة 1987 متى توفرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، وبمراعاة الحد الأقصى المقرَّر بالمادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجـر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه.

(حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 3 لسنة 28ق. “طلبات أعضاء” بجلسة 15/4/2007)

ومتى كان ذلك، وكان الطاعن والمتدخلون يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ راتبهم الراتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فمن ثم يعدون فى حكم الوزير، ويعاملون معاملته من حيث المعاش على وفق المستقر عليه فى هذا الشأن، وإذ كان كلٌّ منهم مُشترِكًا عن أجره المتغير اعتبارًا من 1/4/1984، واستمر مُشترِكًا فيه حتى تاريخ بلوغه السن، فإنه وإعمالا لما سبق وعلى وفق أحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، يتعين تسوية معاش الطاعن والمتدخلين من أجرهم المتغير إما على أساس المتوسط الشهري للأجر المتغير الذي أُديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه هؤلاء أيهما أفضل، ويدخل فى حساب الأجر المتغير جميع عناصره المحددة فى المادة (5) بند (ط/2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ومنها الحوافز والبدلات، وبالتالي يدخل فيها بدل دائرة الأحزاب، وحافز رئيس مجلس الدولة، مع مراعاة الحدود المشار إليها سالفًا، وهو ما يتعين القضاء به للطاعن والمتدخلين، وبالتالي إلزام الهيئة المطعون ضدها إعادة تسوية معاش كل منهم عن أجره المتغير، ليكون بواقع 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير، وعلى النحو المبين سالفًا، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

– وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة، فإنه وعلى وفق البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، والذي يقضي بأنه لا تطبق الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة، ومن ثم فإنه يتعين تسويتها على وفق القواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي جرى نصها على أن: “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي…”.

ومتى كان ذلك وكان معاش الطاعن والمتدخلين -وعلى ما سلف بيانه- يسوَّى على أساس آخر أجر أساسي كانوا يتقاضونه شاملا العلاوات الخاصة، فمن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم مضافًا إليه العلاوات الخاصة.

– وحيث إنه عما يطلبه الطاعن والمتدخلون من إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، وإذ خلا قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أي أحكام تنظم هذا التعويض فلا مناص مـن إعمال حكم المـادة (26) من قانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بشأنها، وبالتالي يحسب التعويض للطاعن، ولمن يتوفر فى حقه ذلك من المتدخلين بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول تدخل السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم، وبقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن والمتدخلين فى الآتي:

1- إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها كل منهم أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين بحسب الأحوال، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى فى هذا الشأن.

2- إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير.

3- إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون حد أقصى.

4- حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة، وهذا كله على النحو المبين بالأسباب.

[1])) النص المذكور في الحكم هو نص هذه المادة قبل تعديلها بموجب القانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980، حيث استُبدِل به بموجب القانون رقم 93 لسنة 1980، النص التالي: “يُستحَق المعاشُ في الحالات الآتية:

(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامَل به أو لبلوغه سن الستين…، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل. (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل… -وهذا البند مُلغى-. (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز… (4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزًا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته… (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا على الأقل. (6) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته…”. =

= كما يُراعى أن هذه المادة قد تمَّ تعديلُها بموجب القوانين أرقام 107 لسنة 1987 و204 لسنة 1994 و120 لسنة 2014.

[2])) مُستبدَلة بموجب القانون رقم130 لسنة 2009، على وفق ما سيلي نصها.

[3])) مُعدَّلة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984، ويُراعى ما طرأ من تعديلاتٍ على البند (ط) من هذه المادة بموجب القانون رقم 120 لسنة 2014.

[4])) مُعدَّلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1987، ويُراعى أن هذه المادة قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2014.

[5])) مُعدَّلة بموجب القوانين أرقام 25 لسنة 1977 و61 لسنة 1981 و47 لسنة 1984.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 3/3/1990 قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير)، بأنه: “في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير، ويُعامَل مُعامَلته من حيث المعاش المستحَق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحَق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرَّر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير، ويُعامَل مُعامَلته من حيث المعاش المستحَق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحَق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرَّر لنائب الوزير، ولو كان بلوغُ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية”.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em