(أ) إدارة محلية– إنشاء القرى- يجب أن يكون إنشاؤها مرتبطا بتحقيق مصلحة المواطنين، والارتقاء بالمستوى الخدمي لهم، وألا ينال إنشاء القرية من ميزات كانوا متمتعين بها قبل إنشائها- يجب كذلك أن يكون اسم القرية مؤديا إلى التجمع بين مواطنيها دون تفرقة وتحقيق مراداتهم- عدم مراعاة ذلك في تسمية القرية يؤدي إلى الإخلال بأحد عناصر النظام العام وهو حفظ الأمن، ويستتبع عدم مشروعية قرار إنشائها في شقه المتعلق بالتسمية.
– المادتان رقما (1) و(13) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلا بموجب القانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
(ب) ضبط إداري– يحق لجهة الإدارة في إطار سلطتها في الضبط الإداري أن تتخذ من الإجراءات ما من شأنه حفظ الأمن العام، ومن ذلك: وقف العمل مؤقتا بقراراتها التي من شأنها الإخلال به.
(ج) قرار إداري– التفرقة بين وقف القرار وإلغائه- إصدار الإدارة قرارا بوقف العمل مؤقتا بقرار سابق لها كتدبير للحيلولة دون وقوع إخلال بالنظام العام يفترق عن إلغاء القرار، فلا يلزم للوقف اتباع الإجراءات الواجب اتباعها للإلغاء.
(د) قرار إداري– رقابة مشروعيته– الفصل في مشروعية قرار صادر بوقف العمل مؤقتا بقرار سابق يستلزم البت في مشروعية القرار الموقوف، فيغدو القراران مطروحين أمام المحكمة، ولو لم يطعن إلا في القرار الواقف- ما تبينه المحكمة من آثار لحكمها في هذه الحالة هو جزء من صميم وظيفتها، دون أن يكون في ذلك خروج عن نطاق المنازعة، أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم- طبيعة مثل هذه المنازعة، وما تفرضه من القضاء في مدى مشروعية القرارين المطروحين أمامها، وما تمليه السياسة القضائية، توجب أن يتضمن منطوق الحكم ما فصلت فيه المحكمة، وما قضت به في الأسباب.
(هـ) ضبط إداري– إشباع الرغبات المشروعة للمواطنين هدف وغاية للإدارة، بل عنصر من العناصر التي يتحقق بمراعاتها الحفاظ على النظام العام؛ لما يؤدى إليه مراعاة ذلك من حفظ الأمن العام كأحد عناصر هذا النظام.
بتاريخ 20/8/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعِنِينَ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22903 لسنة 51 ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بجلسة 12/7/2005 في الدعوى رقم 2572 لسنة 58 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع: بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/3/2011 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الدولة خلالها مذكرة دفاع وحافظتي مستندات، وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات، وبجلسة 21/3/2011 أمرت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 3/7/2011، وبهذه الجلسة نظر الطعن أمام هذه الدائرة، وفيها طلب كل من السيد/… والسيد/… التدخل إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة. وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/9/2011 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات. وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/10/2011 لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه عن طلب تدخل كل من السيدين/… و…، فإن المذكورين لم يبينا صفتيهما ومصلحتهما في التدخل إلى جانب الجهة الإدارية تدخلا انضماميا، ومن ثم يكون متعينا القضاء بعدم قبول تدخلهما، مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون منطوق هذا الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2572 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/11/2003 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 5135 لسنة 2003 فيما تضمنه من وقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى مركز العياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأن المدعى وآخرين تقدموا إلى السلطات المختصة بطلب لإنشاء قرية اللهيبى بدلا من عزبة العبسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط، وبعد صدور الموافقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء القرية، وقد قامت المحافظة بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار، وعليه قامت مديرية أمن الجيزة بالإعلان عن فتح باب الترشح لشغل وظيفة العمدية لقرية اللهيبى، كما قام مركز شرطة العياط بإضافة القرية بدفاتر المركز، إلا أن بعض المواطنين قاموا بتقديم شكوى بالاعتراض على تسمية القرية باللهيبى على الرغم من موافقة جميع الجهات ومنها الجهات الأمنية على هذا الاسم، ورغم أن عائلة اللهيبى هى أغلب سكان القرية إذ يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع سكانها، وعلى إثر هذه الشكوى صدر قرار محافظ الجيزة رقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل مؤقتا بقراره رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى لحين استكمال الدراسة، ونعى المدعى على هذا القرار بمخالفته للقانون حيث لم يصدر قرار إنشاء القرية إلا بعد الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة، وخلص المدعى إلى طلباته المذكورة آنفا.
…………………………….
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على وفق المبين بمحاضر جلسات نظرها، وبجلسة 26/10/2004 طلب الحاضر عن المدعى تعديل طلباته، وبجلسة 15/3/2005 قدم صحيفة معلنة بإضافة طلب بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار القرار اللازم نحو إنشاء قرية اللهيبى وإلزامها المصروفات، وبجلسة 29/3/2005 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، فأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ثم بجلسة 12/7/2005 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن محافظ الجيزة رقم 5135 لسنة 2003 فيما تضمنه من إيقاف العمل بقراره رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى مركز العياط بالجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال الإجراءات اللازمة لوضع قرية اللهيبى موضع التنفيذ الفعلي، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى وآخرين كانوا قد تقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية لإنشاء قرية تسمى قرية اللهيبى بدلا من عزبة العبسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط جيزة، فقد تم عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلى لمركز العياط ثم على المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الجيزة فوافق كل منهما تباعا على إنشاء القرية، كما أفادت إدارة مباحث الجيزة بأنه لا مانع جنائيا من الموافقة على إنشاء القرية، وأفادت مباحث أمن الدولة بالجيزة بأنه لا مانع سياسيا من الموافقة على إنشائها، وكذا تمت موافقة مديريات الخدمات بالمحافظة، وتتويجا لكل هذه الموافقات صدر قرار محافظ الجيزة رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء القرية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى 25/5/2003، واستنادا إلى هذا القرار أعلن عن شغل وظيفة عمدة قرية اللهيبى، إلا أنه بتاريخ 26/6/2003 صدر قرار المحافظ المطعون فيه بوقف العمل بالقرار المشار إليه مستندا في ديباجته إلى ما أبلغت عنه مباحث أمن الدولة، ولما كان القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء القرية قد صدر متفقا وصحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 في مادتيه (1) و (3) وكذا المادة (2) من لائحته التنفيذية، التي بينت طريقة إنشاء كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية وتحديد نطاقها وتغيير اسمها، حيث جعل ذلك منوطا بالنسبة للقرى بالمحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة، فإن القرار المطعون فيه يضحى مخالفا لصحيح حكم القانون، لاسيما أن الأوراق لم تكشف عن موافقة كل من المجلسين المذكورين على إيقاف القرار رقم 4170 لسنة 2003، كما أن ما استند إليه القرار الطعين في ديباجته بشأن مباحث أمن الدولة بالجيزة جاء مرسلا دون تحديد لوقائع معينة تكون قد طرأت تسوغه قانونا، خاصة أن المباحث المذكورة أفادت عند إصدار قرار إنشاء القرية بأنه لا يوجد ما يمنع سياسيا من إنشائها.
…………………………….
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم أقامت طعنها الماثل على سند من أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث إن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى، وذلك لاعتبارات أمنية منها عدم إثارة القلاقل والخلافات بين أهالي القرية حول اسمها، خاصة أن إنشاء القرية هو عمل شعبي يجب أن يتم على وفق إرادة شعبية ممثلة في أهالي القرية في رأي موحد على التفاصيل كافة، كما أن المصلحة الخاصة للمطعون ضده في تسمية القرية باسم عائلته لا تربو على المصلحة العامة والمتمثلة في استقرار الأمن بالقرية، يضاف إلى ذلك أن قانون الإدارة المحلية حدد اختصاصات المجلس الشعبي في إنشاء القرى أو إلغائها، ولم يشر إلى قرار وقف العمل مؤقتا مما ينعقد معه الاختصاص للمحافظ في ظل الظروف التي لابست إنشاء القرية متمثلة في الإخلال بالناحية الأمنية.
…………………………….
وحيث إن الفصل في مدى مشروعية القرار رقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى يستلزم حتما البت في مدى مشروعية القرار الأخير، الأمر الذي موجبه أن يغدو هذان القراران مطروحين لتبيان مدى مشروعية كل منهما بما يرتبه ذلك من آثار.
وحيث إنه عن القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى على عزبة العبسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط، فإن المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغييرُ أسمائِهَا وإلغاؤُها على النحو التالي:
أ-… ب-… جـ- القرى: بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص، وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة…”.
وتنص المادة (13) من هذا القانون على أنه: “يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي: أ-… ب-… ج- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها”.
ومفاد ذلك أن إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها يكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة الذي يقوم رئيسه بتبليغ هذه الموافقة إلى المحافظ لإصدار القرار بذلك.
وحيث إن إنشاء القرى أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية الأخرى يكون مرتبطا دوما بتحقيق مصلحة المواطنين وبتوفر عناصر ومقومات إنشاء القرية، وبحيث يراعى في ذلك وجوبا الارتقاء بالمستوى الخدمي للمواطنين، وألا ينال إنشاء القرية من ميزات كانوا متمتعين بها قبل إنشائها، كما أنه يلزم أن يكون ما يطلق على أي من القرى من مسميات مؤديا إلى التجمع بين مواطنيها دون تفرقة، وإلى الوئام فيما بينهم دون الشقاق، ولا يتحقق ذلك إلا إذا راعت جهة الإدارة مرادات مواطني القرية المشروعة عند اختيار اسم قريتهم التي يقطنون فيها؛ بحسبان أن إشباع الرغبات المشروعة للمواطنين هدف وغاية للإدارة، بل عنصر من العناصر التي يتحقق بمراعاتها الحفاظ على النظام العام؛ لما يؤدى إليه مراعاة ذلك من حفظ الأمن العام كأحد عناصر هذا النظام.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى على عزبة العبسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط قد التزم صحيح حكم القانون عند إصداره، حيث راعى الإجراءات الشكلية الجوهرية التي حتمها قانون الإدارة المحلية على وفق ما سلف ذكره من تحقق اقتراح المجلس الشعبي المحلي لمركز العياط إنشاء هذه القرية بجلسته في 8/4/1999، وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة على هذا الاقتراح بجلسته في 29/10/2002، فضلا عن الإجراءات والموافقات الأخرى التي استلزمها إنشاء القرية من الناحية العملية كاستطلاع رأى الجهات الخدمية والأمنية وغيرها، لئن كان ذلك إلا أن شق هذا القرار المتعلق بتسمية القرية لم تراعِ فيه جهة الإدارة الجانب المشار إليه آنفا والذي يجب عليها مراعاته نزولا على مرادات مواطني القرية المشروعة بما لا يؤدى إلى الإخلال بعنصر من عناصر النظام العام، الأمر الذي يعنى عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من إطلاق اسم اللهيبى على القرية التي تم إنشاؤها على نطاق عزبة العبسى.
وحيث إنه إزاء ما تبدى لجهة الإدارة من عدم مشروعية إطلاق اسم “اللهيبى” على القرية والذي كشفت عنه شكاوى أهل القرية وتضررهم من إطلاق هذا الاسم على قريتهم التي يقطنون فيها مع تمسكهم باسم “العبسى” الذي كانت تسمى به العزبة التي أنشئت القرية على نطاقها –إزاء ذلك– قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها الطعين رقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل مؤقتا بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى لحين استكمال الدراسة على أساس مما أبلغت به الجهة الإدارية من مباحث أمن الدولة –آنئذ– من تضرر أهل القرية من الاسم الذي أطلق عليها ومن الخوف من تطور ما قام من نزاعات فيما بينهم وبين عائلة اللهيبى التي أطلق اسمها على قريتهم دون إرادة منهم، وإنه ولما كان من إطلاقات جهة الإدارة أن تتخذ ما من شأنه ما يئد الفتنة في مهدها ويقضى عليها قبيل ظهورها بمقتضى ما تملكه من سلطة في نطاق الضبط الإداري ووسائله وبما يحفظ الأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام، فإن قرارها الطعين بوقف العمل مؤقتا بقرار إنشاء القرية المسماة بقرية اللهيبى يكــون قائماً على سببه الصحيح، مستهدفا تحقيق الأمن بالقرية المذكورة، ذلك أن إنشاءها بالقرار الذي أوقف العمل به مؤقتا جاء مرتبطا بالاسم الذي تم إطلاقه عليها بالقرار نفسه، وكذا لارتباط ما اتخذ أو ما كان يراد اتخاذه من إجراءات استكمالا لبناء القرية واقعا بهذا الاسم، وهو ما كان لازمه صدور القرار على نحو ما صدر به كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها حماية للنظام العام لاسيما أنه قد تبين أن المصلحة التي يحققها القرار رقم 4170 لسنة 2003 غير متناسبة مع تلك الأضرار التي تلحق بالمواطنين في القرية والمساس بأحد عناصر النظام العام ونيلا منه وهو عنصر الأمن العام، ومن ثم يضحى القرار الطعين مشروعا ومتفقا مع صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى، دون أن ينال من ذلك ما سيق سببا للقول بمخالفة هذا القرار للقانون متمثلا في عدم موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي لمركز العياط والمجلس الشعبي لمحافظة الجيزة على وقف العمل بقرار إنشاء قرية اللهيبى؛ ذلك أن هناك فرقا بين وقف هذا القرار كتدبير للحيلولة دون النيل من أمن المواطنين يُتَّخَذُ في نطاق ما سلف ذكره محافظةً على النظام العام، وبين إلغاء هذا القرار والذي يعنى حالتئذ إلغاء القرية بما يلزم معه اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها بشأن إنشــائها عملا بذات ما نصت عليه المادتان (1) و (13) من قانون نظام الإدارة المحلية.
كما أنه ليست هناك محاجة في ما اتخذ سببا للقول بعدم مشروعية القرار الطعين من أن استناده إلى ما أَبْلَغَتْ عنه مباحث أمن الدولة (آنذاك) جاء مرسلا دون تحديد وقائع معينة تكون قد طرأت تسوغه قانونا، ذلك أن عيون الأوراق تنطق بصحة هذا السند وما وقع من خلافات ونزاعات كشفت عنها شكاوى مواطني القرية، وهو ما استجد بعد صدور القرار الأول بإنشاء القرية باسم اللهيبى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مخالفا صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء والقضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 5135 لسنة 2003.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك وعلى ما سلف ذكره من أن القرارين رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء القرية ورقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل به مطروحان على المحكمة لتبيان مدى مشروعيتهما، ولما كان القضاء المسطر بهذا الحكم قد كشف عن حكم القانون الصحيح مقررا مشروعية القرار رقم 4170 لسنة 2003 فيما عدا ما تضمنه من إطلاق اسم “اللهيبى” على هذه القرية، وكانت الأوراق حاسمة في أن المصلحة العامة توجب بقاء اسم “العبسى” عليها، فمن ثم فإن مقتضى الحكم الماثل ألا يقف الأمر عند مقتضاه الآخر المتمثل في مشروعية القرار رقم 5135 لسنة 2003 وإنما يجب أن يتعداه إلى إلغاء القرار رقم 4170 لسنة 2003 فيما تضمنه من إطلاق اسم “اللهيبى” على القرية بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إطلاق اسم “العبسى” عليها.
ومما يجدر ذكره ارتفاقا لهذا المقتضى أن ما تبينه المحكمة من آثار لحكمها متمثلة فيما سلف هو من أصل وظيفتها دون أن يكون في الفهم القانوني السديد خروجا على نطاق المنازعة، أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم لاسيما أن قضاءها في خصوص المنازعة الماثلة إنما هو قضاء مشروعية بما يفرضه من تبيان حكم القانون في كل ما يثيره النزاع وما يترتب على تقرير هذا الحكم من آثار، وإنه بالبناء على جميع ما سلف ونظرا لطبيعة المنازعة الماثلة وما فرضته من القضاء في مدى مشروعية القرارين المذكورين آنفا فإن من لازم ذلك وما تمليه السياسة القضائية أن يتضمن منطوق هذا الحكم ما فصلت فيه المحكمة وما قضت به في الأسباب.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 5135 لسنة 2003، وبإلغاء القرار رقم 4170 لسنة 2003 فيما تضمنه من إطلاق اسم “اللهيبى” على القرية المنشأة بهذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بقاء إطلاق اسم “العبسى” على هذه القرية، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |