برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحـمد أحمد ضيف، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) القوات المسلحة– الخدمة العسكرية- الإصابة أثناء الخدمة العسكرية وبسببها- إذا التحق المجند بالخدمة العسكرية بعد ثبوت لياقته طبيا للخدمة، واستمر بها حتى أُنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، فإن ما لحق به من إصابة تكون قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة، ويتعين تسوية المستحقات المقررة طبقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على هذا الأساس.
– المواد أرقام (1) و(29) و(57) و(66) و(77) و(82) و(83) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، معدَّلا بموجب القانونين رقمي 52 لسنة 1978 و87 لسنة 2004.
(ب) القوات المسلحة– الخدمة العسكرية- الإصابة أثناء الخدمة العسكرية وبسببها- أوجب قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حقوقا تأمينية وتعويضية ومعاشية للمجند الذي يصاب بسبب الخدمة- في حالات الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم، لا تكون الحقوق التي قررها المشرع في القانون المذكور كافية لتغطية الضرر الذي يصيب المجند، وعندئذ يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا لتعويض مكمِّل لحجم الضرر، إلى جانب ما قدره القانون للمستحقين من حقوق، ويكون من حق المضرور المطالبة بحقه في التعويض الجابر للضرر الذي سببه الخطأ طبقا للقواعد العامة في أحكام المسئولية التقصيرية- الإصابة أثناء الخدمة وبسببها وإن كانت تصلح سببا للمطالبة بالحقوق المقررة في القانون المشار إليه، إلا أنها لا تصلح في كل الأحوال لأن تكون سببا موجبا للتعويض على أساس أحكام المسئولية التقصيرية، إلا إذا توفرت أركانها- عدم ثبوت خطأ الجهة الإدارية يرتب انتفاء المسئولية.
– المادة رقم (163) من القانون المدني.
تخلص في أنه بتاريخ 23/ 5/ 2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 21254 لسنة 54 ق.عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 30615 لسنة 60ق بجلسة 24/3/2009، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في تقاضي معاش شهري، يضاف إليه العلاوات والبدلات التي تستحق، ولاسيما إعانة الغلاء، فضلا عن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فضلا عن مبلغ التأمين الإضافي المقدر بنصف التأمين الإضافي المستحق في حالة العجز الكلي في غير حالات العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك من تاريخ إصابته في 6/5/2004، وكذا أحقيته في تقاضي تعويض عن الأضرار التي حدثت له من جراء إصابته ومرضه بنسبة عجز 20%، وعما يصيبه من أضرار مستقبلا من جراء ذلك، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 5/5/2014، وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة اختتمها بطلب الحكم بالطلبات المذكورة سالفا، وبجلسة 19/1/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/3/2015، وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع وحددت لنظره جلسة 18/4/2015.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/5/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/7/2015، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 30615 لسنة 60ق (المطعون في حكمها) بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/6/2006، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في تقاضي معاش شهري تضاف إليه العلاوات والبدلات المستحقة وكذلك إعانة غلاء، فضلا عن مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 90 لسنة 1975، وأيضا مبلغ التأمين الإضافي، وذلك من تاريخ إصابته في 6/5/2004، وأحقيته في تقاضي تعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته أثناء وبسبب الخدمة والتي نتج عنها عجز بنسبة 20% مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه في 5/1/2004 التحق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة بدرجة مجند، وبتاريخ 6/5/2004 وأثناء الخدمة وبسببها أصيب إصابة بالغة دخل على إثرها المستشفى العسكري العام في 6/8/2004 بتشخيص ما بعد استئصال انزلاق غضروفي قطني عجزي أيسر بنسبة عجز 20%، وهي إصابة غير قابلة للشفاء، وتم إنهاء خدمته بسبب تلك الإصابة، ومن ثم فإنه يستحق معاشا شهريا شاملا جميع التأمينات الأصلية والإضافية المقررة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975، إلا أنه لم يحصل على أي حق من حقوقه رغم أن ما أصابه كان أثناء وبسبب الخدمة بالقوات المسلحة، وقد كبدته تلك الإصابة نفقات علاج فضلا عن الألم والمعاناة النفسية، مما يحق له معه أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الإصابة المبينة سالفا، وهو ما حداه إلى إقامة دعواه بالطلبات المذكورة سالفا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بأحقية المدعي في الحصول على المعاش والحقوق التأمينية وإعانة الغلاء المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، و(ثانيا) برفض طلب التعويض، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
………………………………………………….
وبجلسة 24/3/2009 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان مجندا لأداء الخدمة العسكرية بتاريخ 5/1/2004 بسلاح الإمداد والتموين، وبتاريخ 6/5/2004 بدأ يعاني من آلام بالفقرات القطنية العجزية، فُعرض على مستشفى مصطفى كامل العسكري، وتحدد له دخول المستشفى في 30/6/2004، وبعد إجراء الفحوص الطبية وفي 6/8/2004 أُجريت له عملية انزلاق غضروفي قطني عجزي، وتم عمل مجلس تحقيق إصابة انتهى إلى أن مرض المدعي ترتب عليه عجز بنسبة 20%، وأن المرض حدث أثناء الخدمة وليس بسببها، ثم قرر المجلس الطبي العسكري العام أن المدعي يعاني من مرض ما بعد استئصال انزلاق غضروفي قطني عجزي أيسر بنسبة عجز جزئي 20%، وأن المرض بغير سبب الخدمة، وهو ما أدى إلى إنهاء خدمته؛ لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، ومن ثم تكون مطالبته بالمعاش الشهري والحقوق التأمينية وكذا التعويض غير قائمة على سند من القانون، خليقة بالرفض.
………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن إصابة الطاعن كانت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية، إذ إنه كان يؤدي أحد الأعمال العسكرية المنوطة به، ومن بينها نقل بعض المعدات الثقيلة، إلا أنه الطرف الأضعف في الدعوى وليس بيده أي مستندات، وأن الطاعن قد ارتكن في إثبات إصابته إلى وجوده بالمعسكر وإلى وجوده بالخدمة وهو ما لم تنفِه جهة الإدارة، كما أن الثابت من الأوراق ومن قرار مجلس تحقيق الإصابة ذاته أن الإصابة أثناء الخدمة، وهو ما يرتب المسئولية في جانب جهة الإدارة؛ لإسناد أعمال للطاعن غير مختص بها وتزيد على طاقته (حمل أشياء ومعدات ثقيلة)، مما يتوفر معه ركن الخطأ، وترتب على ذلك بصورة مباشرة ضرر للطاعن، وهو حدوث الإصابة، فالضرر ثابت ويرتبط بخطأ جهة الإدارة برابطة السببية؛ لأنه لولا إسناد هذه الأعمال له ما حدثت تلك الإصابة.
………………………………………………….
وحيث إنه عن طلب المعاش والحقوق التأمينية وعلاوة الغلاء المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فإن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن: “تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: (أ)… (ب)… (ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة…”.
وتنص المادة (29) منه، معدَّلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978، على أنه: “… أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب الخدمة، فيُمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة، أو الدرجة التالية لرتبته، أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه، أيهما أفضل”.
وتنص المادة (57) من القانون المشار إليه على أن: “يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا…”.
وتنص المادة (76) من القانون المذكور على أن: “تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ)… (ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي، أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين، ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية”.
وتنص المادة (77) من القانون المشار إليه، معدَّلة بالقانون رقم 87 لسنة 2004، على أنه: “… وفي حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يزاد مبلغ التأمين بنسبة (50%)، كما يضاعف مبلغ التأمين في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش”.
وتنص المادة (82) من القانون ذاته على أن: “كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يُجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة. كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد…”.
وتنص المادة (83) من القانون المشار إليه على أن: “تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد بات مستقرا على أن المشرع في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، قد أوجب إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب ذلك، وأوجب حقوقا تأمينية وتعويضية ومعاشية مستحقة للمجند الذي يصاب بسبب الخدمة بهذه الجروح أو العاهات أو الأمراض التي تؤدي إلى إنهاء خدمته العسكرية؛ وذلك مراعاة منه لظروف ومخاطر التجنيد، دون أن يحول ذلك عن أنه في حالات الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم، فإن الحقوق التي قدرها وقررها المشرع في القانون المذكور لا تكون كافية لتغطية الضرر الذي يصيب المجند، وعندئذ يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا لتعويض مكمِّل لحجم الضرر، إلى جانب ما قدره القانون للمستحقين من حقوق، ويكون من حق المضرور المطالبة بحقه في التعويض الجابر للضرر الذي سببه الخطأ طبقا للقواعد العامة خارج ما هو منصوص عليه في القانون المشار إليه، وذلك استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (163) من القانون المدني، والتي يلزم لقيامها اجتماع أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة بينهما. (يراجع في هذا الشأن الطعن رقم 2464 لسنة 56 ق. ع جلسة 28/6/2014).
وحيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد جُند لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بدرجة (جندي) بسلاح الإمداد والتموين بتاريخ 5/1/2004 بعد ثبوت لياقته الطبية للالتحاق بالخدمة العسكرية، وبتاريخ 6/5/2004 بدأ يعاني من آلام بالفقرات القطنية العجزية، فعرض على مستشفى مصطفى كامل العسكري، وتحدد له دخول المستشفى في 30/6/2004، وبعد إجراء الفحوص الطبية أجريت له بتاريخ 6/8/2004 عملية انزلاق غضروفي قطني عجزي، وتم عمل مجلس تحقيق إصابة انتهى إلى أن مرض الطاعن ترتب عليه عجز بنسبة 20%، وأن المرض حدث أثناء الخدمة وليس بسببها، وأُنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية اعتبارا من 1/2/2005.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد توفرت فيه بيقين اللياقة الطبية اللازمة لأداء الخدمة العسكرية عند التحاقه بها في 5/1/2004، واستمرت حتى أُنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية في 1/2/2005، فمن ثم يكون ما وقع بالطاعن وألمَّ به خلال خدمته العسكرية من إصابته بالانزلاق الغضروفي الذي ترتب عليه إجراء العملية الجراحية له بمستشفى مصطفى كامل العسكري بتاريخ 6/8/2004، وما تخلف عن ذلك من مرض ما بعد استئصال انزلاق غضروفي قطني عجزي أيسر أدى إلى عجز جزئي بنسبة 20% قد حدث حتما أثناء الخدمة وبسببها، ويضحى ما قررته الجهة الإدارية من أن ما حدث للطاعن أثناء الخدمة وليس بسببها غير قائم على سند يبرره من القانون، مما يتعين معه القضاء باعتبار إصابة الطاعن المبينة سالفا قد حدثت حتما أثناء الخدمة وبسببها، ومن ثم تسوية مستحقاته المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 على هذا الأساس، دون إجابة الطاعن إلى طلبه الخاص بالتعويض عن الإصابة المذكورة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية؛ إذ إن الأوراق قد خلت من أي خطأ يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية يجوز على أساسه مساءلتها تقصيريا، ومن ثم تنتفي مسئوليتها على وفق حكم المادة (163) من القانون المدني، مما يتعين معه رفض طلب الطاعن في هذا الشأن، دون أن يغير من ذلك ما قررته المحكمة من أن ما أصاب الطاعن كان أثناء وبسبب الخدمة؛ حيث يجري قضاء هذه المحكمة على أن الإصابة أثناء الخدمة وبسببها إن كانت تصلح سببا للمطالبة بالحقوق المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، فلا تصلح في كل الأحوال لأن تكون سببا موجبا للتعويض على أساس أحكام القانون بشأن المسئولية التقصيرية إلا إذا توفرت أركان هذه المسئولية المبينة سالفا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون مخالفا للقانون فيما قضى به من رفض اعتبار إصابة الطاعن أثناء الخدمة وبسببها، جديرا بالإلغاء في هذا الخصوص، والقضاء مجددا باعتبار إصابة الطاعن قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة، وتسوية مستحقاته المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 على هذا الأساس، وفيما عدا ذلك من طلبات يكون الحكم المطعون فيه صادرا على وفق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن فيه في هذا الشأن غير قائم على سند من الواقع والقانون، خليقا للرفض.
وحيث إن الطاعن قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في بعضها، فإنه يُلزم والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما عملا بنص المادة (186) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض اعتبار إصابة الطاعن أثناء الخدمة وبسببها، والقضاء مجددا باعتبار تلك الإصابة أثناء الخدمة وبسببها، وتسوية مستحقاته على وفق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 على هذا الأساس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |