برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية السـادة الأسـاتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله.
نواب رئيس مجلس الدولة
اختصاصه الرقابي- الرقابة على الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام لكن يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام- مايز المشرع في مجال رقابة الجهاز المذكور على تلك الشركات بين حالتين: (الحالة الأولى) حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو بنك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة، حيث تخضع الشركة في هذه الحالة لرقابة الجهاز المباشرة، التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته من رقابةٍ منوط بالجهاز القيام بها، وبجميع أنواعها، أما (الحالة الثانية) حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو بنك القطاع العام بنسبة تقل عن 25% من رأس مال الشركة، فقد فرض المشرع نوعا خاصا من الرقابة عليها، يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمباشرته عن طريق الشخص المساهم في رأس مال هذه الشركات، دون خضوعها خضوعا مباشرا لرقابته، ودون ممارسته أنواع الرقابة التي يمارسها بشأن الفئـة الأولى، فتقتصر رقابته (بشأن الحالة الثانية) على التقرير السنوي لمراقب الحسابات الذي يقدمه إليه الشخص المساهم، وغيره من البيانات أو القوائم أو المستندات التي يطلبها منه.
بتاريخ 4/11/2012 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عن الأستاذ/…المحامي وكيلا عن الطاعن (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول- بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 1976 لسنة 59 ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 13/10/2012 في الدعوى رقم 37318 لسنة 66ق، الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطـاعن (بصفته) الحكم –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الوارد بمحضر الإعلان.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/12/2012، وفيها قررت إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه مع التأجيل لجلسة 18/2/2013، وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحــو المبين بمحاضرها، وخلالها أودع التقرير بالرأي القانوني من قبل هيئة مفوضي الدولة حيث ارتأت الحكـم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات، وقد مثل نائبا طرفي الخصومة أمام المحكمة على وفق الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/3/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/5/2014، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/6/2014 للأسباب المبينة بقرار المحكمة، وتدوول نظره ثانية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الجهاز المطعون ضده حافظة، وبجلسة 16/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/1/2016 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال شهر، وفى هذا الأجل أودع الحاضر عن الشركة مذكــرة، وبجلسة 4/1/2016 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 27/2/2016، وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة صورة شهادة صادرة عن مراقب حسابات بنسبة مساهمـة البنك الأهلي المصري في رأس مال الشركة، وقدم الحاضر عن الجهاز المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الشركة المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي، وبجلسة 7/5/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/6/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفى هذا الأجل أودع الحاضر عن الشركة مذكرة صممت فيها على طلباتها. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن (بصفته) أقام الدعوى رقم 37318 لسنة 66ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/6/2012، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع الشركة لرقابته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي (بصفته) شارحا دعواه إنه تلقى بتاريخ 5/6/2012 كتابا من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، يطلب فيه اتخاذ اللازم لموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالعناصر التي تؤدي إلى تنفيذ مضمون فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية رقم 414 لسنة 2010 بخضوع بعض الشركات (ومن بينها الشركة المدعية) لرقابة الجهاز المذكور، واستطــرد المدعي قائلا: ولما كانت الشركة شركة مساهمة مصرية ولدت فى مناخ استثمارات القطاع الخاص، وتخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وكان رأس مالها طبقا لنظامها الأساسي موزعا على النحو التالى: 1- شركة المشروعات البترولية والاستثمارات الفنية (بتروجيت ش.م.م) تمتلك 103600 سهم تمثل نسبة 40.47% من رأس المال. 2- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى ش.م.م) تمتلك 48800 سهم بنسبة 19.06% من رأس المال. 3- الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية تمتلك 40000 سهم بنسبة 15,63 % من رأس المال. 4- البنك الأهلى المصرى يمتلك 38000 سهم بنسبة 14.84% من رأس المال. 5- شركة مصر المالية للاستثمارات تمتلك 25600 سهم بنسبة 10% من رأس المال، وكانت نسبة مساهمـة كل منها واضحة، إلا أن ذاك الكتاب تضمن إخضاع الشركة لمراقبة الجهاز، بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، فضلا عن أن قرار الجهاز الصادر بذلك يتضمن إعاقة كاملة لنشاط الشركة.
……………………………………………………..
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/10/2012 صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وشُيد هذا الحكم على أساس أن مؤدى نصوص المواد (1 و2 و3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 أن الجهاز كهيئـة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يهدف إلى تحقيق الرقابة المالية والقانونية على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والأشخاص المحددة فى هذا القانون، ومن بينها الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركـة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، ومن ثم فإن مناط خضوع الشركات المشار إليها لرقابة الجهاز هو مساهمة المال العام بهذه النسبة، وأن هذه المساهمة لا تنحصر فى المساهمة المباشرة، ولكن مفهوم المساهمة بما يتفق مع نص المادة (3) من هذا القانون من شأنه أن ينتقل في الشخوص الاعتبارية التى تنتقل إليها هذه المساهمة المالية على التوالي من شخص عام إلى الشركة، ثم من هذه الشركة إلى غيرها وإن نزلت؛ لأن القصد من النص شمول رقابة الجهاز على ما تملكه الدولة من مال، سواء الأشخاص العامة، أو بما تنتقل فيه هذه المساهمات من أشخاص تتوالد الواحدة تلو الأخرى، كل ذلك مادامت نسبة المساهمة يمكن حسابها بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة المعنية، ويدعم ذلك ويؤيده أن للجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصا عاما في الرقابة على أموال الجهات التى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة، وهو ما يتحقق كأصل عام فى شركات وبنوك القطاع العام، ولا ريب أن رقابة الجهاز على أموال هذه الجهات لا تؤتي أثرها ولا تتحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها هذه الجهات أموالها، ومن ثم فلا بد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة، بل تحض عليها، مادامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر.
وأضاف الحكم: إنه ولئن كان مجموع مساهمات جهات المال العام في رأس مال الشركة المدعية يقل عن 25%، إلا أن بعض الشركات المشتركة الأخرى تساهم في رأس مال هذه الشركة، وهي: شركة بتروجيت وشركة إنبى، وهما شركتان يساهم فيهما المال العام بنسبة تزيد على 25% من رأس المال وتخضعان لرقابة الجهاز المباشرة، ومن ثم فإن مساهمة المال العام في الشركة المدعية، ولئن كان بطريق غير مباشــر، إلا أنه يزيد فى مجموعه على 25% من رأس مالهـا، وذلك بعد إضافة مساهمات الشركات المشتركة، فضلا عن أن كون الشركات المساهمة شركات مشتركة، ورأس مالها خليط من المال العام والخاص، لا يمنع من الخضوع لرقابة الجهاز التى تهدف إلى تحقيق الحماية لأموال الدولة، ولن تصيب الشخص الخاص أي أضرار من جراء الخضوع لرقابة الجهاز، بل إن في الخضوع لرقابته حماية لأموال الطرفين، وهو ما يتحقق معه مناط إخضاع الشركة المدعية لرقابة الجهاز، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه –بحسب الظاهر من الأوراق– متفقا وصحيح حكم القانون، مما لا يكون مرجحا معه الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع، مما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، ويتعين من تم القضاء برفضه، دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال؛ لعدم جدواه.
وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم أقامت طعنها الماثل لأسباب محُصلها مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه؛ ذلك أنه يستفاد من نصوص المواد (1 و2 و3 و5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز هدفه تحقيق الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، وأنه يوجد نوعان من الرقابـة على الشركات، حيث تخضع شركـات القطاع العام أو التي لا تعد من بين هذه الشركات لكن يساهم فيها الشخص العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها لرقابة الجهاز الأصلية، بينما تتم مراقبة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك بنسبة تقل عن 25% من رأس مال هذه الشركات، وذلك من قبل الجهاز، من خلال الشخص العام المساهم فيها، بحسبانه ممثلا للمال العام داخل هذه الشركات، وتكون هذه المراقبة عن طريق طلب الجهاز لبيانات ومستندات على وفق الفقرة الرابعة من المادة (5) من هذا القانون من خلال الشخص العام المساهم، وبإنزال ذلك على الشركة الطاعنة يتبين أنها تندرج ضمن هذه الشركات الأخيرة، حيث لا يوجد من بين المساهمين فيها شركات قطاع عام، وتنحصر مساهمة المال العام فيها فى نسبة 14,84% تخص البنك الأهلي المصري، أما شركة غاز مصر وشركة بتروجيت وشركة إنبى فهي شركات قطاع خاص، ولئن كان المال العام يساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رءوس أموالها، وتخضع لرقابة الجهاز، إلا أن هذه المساهمة لا ترفع نسبة مساهمات الشركات العامة والبنوك في رأس مال الشركة الطاعنــة إلى 25%؛ لأن كل هذه الشركات شركات قطاع خاص تخضع لرقابة الجهاز مباشرة، ولا تمثل مساهماتها فى رأس مال الشركة أية زيادة تصل بهذه المساهمات إلى 25% من رأس مالها، ومن ثم يطبق في شأن مراقبة هذه الشركات المساهمة فيها نص الفقرة الرابعة من المادة (5) دون خضوع الشركة الطاعنة للرقابة الأصلية التي يباشرها الجهاز.
ولما كان الحكم الطعين قد خالف ذلك، بل تناقض في أسبابه، حيث أقر بأن مجموع المساهمات من جهات المال العام تقل عن 25%، ثم ذهب رغم ذلك إلى إخضاع الشركة لرقابة الجهاز على أساس أنه تساهم فيها –كما جاء بحيثياته– بعض الشركات المشتركة الأخرى التي يساهم فيها المال العام بنسبة تزيد على 25%، وتخضع لرقابة الجهاز مباشرة، بما لا سند له من القانون، فإن الشركة تطالب بإلغائه، والقضاء لها بالطلبات المقامة بها الدعوى، خاصـــة أن هذه الشركة منشأة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقد أفرد هذا القانون للشركات التى يطبق في شأنها تكييفا خاصا بها لا يسمح معـه للدولة أو الإدارة التعرض لحقوقهـا، ومن ثم فهي لا تخضع -بحسب الأصل- لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تملكه الدولـة؛ لأن فيما يقوم به هذا الجهـاز من أعمال ما يمثل إعاقة كاملة لنشاط هذه الشركات وضغطا على مرونتها، وهو ما يتعارض مع الحماية التى منحها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لها.
وحيث إن الجهاز المطعون ضده ذهب –في مجال الرد على ما أثارته الشركة الطاعنة– إلى أن الجهاز يباشر اختصاصاته بالنسبة للجهات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن بينها الشركات التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام، بما لا يقل عـن 25% من رأس مالها، ولما كانت الأموال المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة في ظل القانون رقم 203 لسنة 1991 أموالا عامة، وكانت الشركة الطاعنة قد ساهمت فيها شركة إنبي، وهي شركة مساهمة تساهم فيها الدولة بنسبة 97 %، وكان نصيب مساهمة هذه الشركة في الشركة الطاعنة هو 19.06%، كما تساهم فيها شركة بتروجيت التي تبلغ نسبة مساهمة الدولة فيهـــا 97%، وكان نصيب مساهمة هذه الشركة في الشركة الطاعنة هو 40.47 %، كما يساهم البنك الأهلي فيها بنسبة 14.84% فإن نصيب مساهمة المال العام فيها بذلك يكون قد بلغ 74.37 % من رأس مالها، ومن ثم فإنها لابد أن تخضع لرقابة الجهاز تنفيذا للقانون.
……………………………………………………..
وحيث إن المستقر عليه أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أن يتوفر ركنان: أحدهما: ركن الجدية، بأن يكون ادعاء طالب الحكم بذلك متساندا -بحسب الظاهر من الأوراق– إلى أسباب جديـة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب إلغائه، وثانيهما: ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ أو استمرار تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالإلغاء.
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (1) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، معدلا بموجب القانون رقم 157 لسنة 1998، تنص على أن: “الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون…”.
وتنص المادة (2) من القانون نفسه على أن: “يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
وتنص المادة (3) منه على أن: “يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
وتنص المادة (5) من القانون المذكور على أن: “يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتي:
أولا– في مجال الرقابة المالية:
ثانيا- في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء…
ثالثا- في مجال الرقابة القانونية على القرارات… .
رابعا– في مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 25% من رأس مالها: يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له، وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها. ويقوم الجهاز بإرسـال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم، وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها”.
ومفاد ذلك أن المشرع أناط بالجهاز المركزى للمحاسبات وظيفة رقابية على الجهات المحددة فى المادة (3) المذكورة سالفا والتى من بينها الشركات التى تخرج عن نطاق شركات القطاع العام ويساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، وتتنوع الرقابة المنوط بالجهاز القيام بها إلى رقابة مالية وقانونية ورقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة على وفق ما تضمنته المادة (2)، وتتضمن الرقابة المالية مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية وغير ذلك مما فصلته المادة (5) بالنسبة لهذا النوع من الرقابة وكذا لغيره من الأنواع الأخرى ، وقد بين المشرع كيفية مراقبة الجهاز للشركات الأخرى التى تقل مساهمة الشخص العام أو إحدى شركات القطـــاع العام أو أحد بنوك القطاع العام عن 25% من رأس مالها وذلك بإلزام الشخص العام المساهم فيها بتقديم التقرير السنوى لمراقبى الحسابات إلى الجهاز خـلال أسبوعينمن تاريخ وروده لهذا الشخص العام ، وكذا أى بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها متى طلبها الجهاز وذلك خلال شهرين من تاريخ طلبها لمراجعتها وإبداء الرأى فيها ثم إرسال تقريره فى شأن ذلك إلى الشخص العام المساهم والى الجهات الرسمية المعنية خلال المدة المحددة بالبند رابعا من المادة (5) المشار إليها.
ومقتضى ذلك أن المشرع باين بين الشركات التى ليست من بين شركات القطاع العام والتي يساهم فيها أي من الأشخاص الاعتبارية المشار إليها بما لايقل عن 25% من رأس مالها، والأخرى التي تنتمي إلى هذه الفئة من الشركات وتقل مساهمة أي من هؤلاء الأشخـاص عن 25% من رأس مالها، حيث أخضع الأولى لنفس ما تخضع له وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته من رقابة بجميع أنواعها، والمنوط بالجهاز القيام بها، وعلى نحو ما تضمنته المادة (5) في البنود (أولا وثانيا وثالثا)، بينما فرض نوعا خاصا من الرقابة بشأن الأخرى يقوم الجهاز بمباشرته عن طريق الشخص المســاهم في رأس مال هذه الشركات، دون خضوعها خضوعا مباشرا لرقابته، ودون ممارسته أنواع الرقابة التي يمارسها بشأن الفئـة الأولى من تلك الشركات، واقتصار رقابته على ما يقدم إليه من التقرير السنوي لمراقبي الحسابات أو غيره من البيانات أو القوائم أو المستندات التي يتم طلبها من الشخص المساهم دون الشركة المساهم فيها.
وحيث إن مؤدى ما سلف أن المشرع قدَّر وجوب خضوع الفئة الأولى من الشركات التي تكون المساهمة فيها من قبل الأشخاص الذين عناهم المشـرع، بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة المساهم فيها للرقابة الشاملة والمباشرة للجهاز، بينما نأى بالفئة الأخرى منها (التي تقل المساهمة فيها عن 25%) عن نطاق هذه الرقابة، ومن ثم يكون لزاما الوقوف عند إرادة المشرع، دون خروجٍ عليها بمد الرقابة نفسها التي تخضع لها وجوبـا الفئةُ الأولى إلى شركـــات الفئة الأخرى التي لم يبسط المشرع هذه الرقابة إليها، وإلا لكان هناك افتئات على حكم القانون، وجلبُ اختصاصٍ بشأن هذه الفئة من الشركات للجهاز، على خلاف هذا الحكم الواجب الوقوف عنده.
وحيث إن البادي من الأوراق –وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل– أن الشركة الطاعنـة شركـة مسـاهمة مصرية صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 232 لسنة 1997 بالترخيص في تأسيسها بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية على وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989([1])، وأن المساهمين فيها -على وفق قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 25/2 ك بتاريخ 12/1/2011 بشأن الترخيص في تعديل المادة السابعة من النظام الأساسى للشركة- هم:
ويبين جليا من ذلك أنه ليس من بين المساهمين أي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبـات، وفي البند (رابعا) من المادة (5) منه، سوى البنك الأهلي المصري، أحد بنوك القطاع العام، وأن نسبة مساهمته في رأس مال الشركة الطاعنة 14.84 % بما يقل عن 25%، وهو ما ينتفي معه مناط خضوعها لنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز على وفق حكم المادة (5) في بنودها الثلاثة الأول، والتي من بينها الرقابة المالية، لعدم تحقق مساهمة أي من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) المشـار إليه في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25%، ويتوفر مناط ممارسته لذاك النوع من الرقابة المنصوص عليه في البند (رابعا) من المادة (5) المشار إليه عن طريق البنك الأهلي المصري المساهم بتلك النسبة في رأس مالها، وذلك بإلزامه تقديم التقرير السنوي لمراقبي الحسابات إلى الجهاز، وكذا ما يطلبه من بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة الطاعنة، قياما بدوره المنوط به بالنسبة لهذا النوع من الشركات بإرسال تقريره إلى البنك الأهلي المصري (المساهم في رأس المال بتلك النسبة)، وكذا إلى الجهات الرسمية المعنية.
ولا يغير من ذلك القـول بأن بعض مساهمي الشركة الطاعنة (شركتا بتروجيت وإنبى) يدخل في رأس ماله مال عام، وهو ما يعني دخول نسبة من هذا المال في نسبة مشاركتهما في الشركة الطاعنة، بما يتحقق معه مناط خضوعها خضوعا مباشرا لرقابة الجهاز؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأن مناط الخضوع المباشر لرقابة الجهاز على وفق صريح حكم المادة (3) بند (3) المشار إليه هو تحقق أمرين مجتمعين: بأن يكون هناك شخص اعتباري من تلك الأشخاص المنصوص عليها فى هذا البند، وأن يساهم في الشركة التي لا تندرج ضمن شركات القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، ومن ثم فإذا تخلف أحد هذين الأمرين انتفى مناط خضوع الشركة لنوع الرقابة المنصوص عليه في المادة (2) فى بنودها الثلاثة الأول، والبادي أن أيا من هاتين الشركـتين غير منتمٍ لأي من الأشخاص الاعتبارية المشار إليها، وبالأحرى لا تعد أي منهما شركة قطاع عام، وهو ما يتخلف معه مطلوب المشرع للخضوع للرقابة المباشرة.
وحيث إنه بالبناء على ما سلف يغدو القرار المطعون فيه بإخضاع الشركة الطاعنـة للرقابة المباشرة للجهاز قرارا مشوبا بعيب مخالفة القانون، ويتوفر من ثم ركن الجدية المطلوب للقضاء بوقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجـال؛ ذلك أن مقتضى فرض الرقابة بغير سند قانوني صحيح أن هناك قيدا لم يفرضه القانون يقع على عاتق الشركة، يرتب مسئوليات وأعباء قبلها بذاته، أو عند عدم الالتزام به، تمثل في ذاتها نتائج يتعذر تداركها باستمرار تنفيذه، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه، فيكون من المتعين القضاء بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم الطعين قد ذهب مذهبا مغايرا، فإنه يكون قد جانب صائب حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى بالقضاء المذكور آنفا.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين (184) و(240) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) ألغي قانون الاستثمار (الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989) –عدا الفقرة الثالثة من المادة 20 منه- بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997)، والذي ألغي بدوره بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |