برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل وأحمد محمد صالح الشاذلي وأحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) حيازة– مفهومها، وحمايتها- الحيازة هي السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه، مع انصراف النية إلى استعمال حقٍّ عليه- الأصل اجتماع السلطتين معًا (الحيازة والحق)، إلا أن الحيازة مع ذلك مستقلة عن الحق، ويمكن أن تقوم بدونه، بحيث لا يكون للحائز أيُّ حقٍّ على الشيء الذي يحوزه، ومع ذلك يجب أن يكون الشيء قابلا للملكية الخاصة- رغم أن الحيازة هي مجرد وضع مادي قد لا يستند إلى حق، فإن الشارع لأسبابٍ تتعلق بالسلام الاجتماعي أقام حماية فعَّالة لحماية العقار عمومًا بدعاوى ثلاث، هي دعوى استرداد الحيازة (يستَرِد بها الحائز حيازته إذا فقدها عنوة أو خلسة)، ودعوى منع التعرض (يُوقِف بها الحائز كل ادعاءٍ أو كل فعلٍ يتضمن ادعاءً معارضًا لحيازته)، ودعوى وقف الأعمال الجديدة (يُوقِف بها الأعمال التى لو تمت لكانت تعرضًا له في حيازته).
– المادتان (952) و(960) من القانون المدني.
(ب) أراض زراعية– الحيازة الزراعية- يُشترط لتعديل الحيازة الزراعية أن يكون التعديل بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، أو بناءً على اتفاق كتابي مُصدَّق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها، أو تنفيذًا لحكم قضائي في مسألة الحيازة- نص المشرع على مسوغات نقل الحيازة الزراعية في حالات أربع، هي: وفاة الحائز، أو وجود عقدٍ مُسجَّل ناقل للملكية، أو بموجب حكمٍ قضائي نهائي في مسألة الحيازة، أو بموجب اتفاقٍ كتابي مُصدَّق على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها.
– المواد من (90) إلى (93) من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.
– المواد (3) و(6) و(7) و(9) و(10) و(12) و(13) و(14) و(18) من نظام بطاقة الحيازة الزراعية، الصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم (59) لسنة 1985.
(ج) أراض زراعية– الحيازة الزراعية- التنازل عنها- وجوب مراعاة القواعد العامة في التصديق على التوقيعات المقرَّرة بموجب أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، فيما يتمُّ من تصديقٍ على التنازل عن الحيازة من الحائز إلى المتنازل إليه- لا يكفي في هذا الشأن صدور شهادة إدارية بصحة البيانات لا يَصدُق عليها الوصف القانوني الذي عناه المشرع بالتصديق على التوقيعات.
– المادتان (9) و(10) من القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، المعدَّل بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
في يوم السبت الموافق 4 من يونيه سنة 2005 أودع الأستاذ/… المحامى نيابة عن الأستاذ/… المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والموكَّل من السيد/ جمال…، سكرتاريةَ هذه المحكمة عريضةَ طعنٍ، قُيِّدَ بجدولها برقم 15155 لسنة 51 القضائية في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 21/12/2004 في الدعوى رقم 3681 لسنة 3ق. المقامة من/ جمال… ضد المطعون ضدهم، والذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند إليها في عريضة الطعن الحكم: (أولا) بقبول الطعن شكلا، (ثانيا) إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 759 لسنة 1997 الصادر عن الإدارة الزراعية بمركز ناصر محافظة بني سويف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، (ثالثًا) وعلى سبيل الاحتياط: القضاء مجددًا بما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة أول درجة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، انتهت فيه -لِما أبدته من أسباب- إلى أنها ترى أصليا: الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات، واحتياطيا: الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة، وإلزام المحامي رافع الدعوى المصروفات.
وقد عُيَّنت لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) بهذه المحكمة جلسة 4/7/2007، وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وتدوول الطعن بالجلسات وقدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 7/11/2007 حافظة مستندات، وبجلسة 16/1/2008 تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، ونُظِرَ أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 19/10/2009 وتدوول بجلساتها، وقدم الطاعن أمامها حافظة مستندات بجلسة 4/1/2010، وبجلسة 15/3/2010 تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، وعُيَّنت لنظره جلسة 12/6/2010، وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات، وتدوول الطعن بالجلسات، حيث قدم الطاعن أربع مذكرات، وبجلسة 9/10/2010 دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وبجلسة 8/1/2011 قدم مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزُومًا لسماعه من إيضاحاتٍ من الطرفين، قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/12/2004، وقُدِّمَ عنه طلب إعفاء من الرسوم القضائية برقم 111 لسنة 51ق.ع بتاريخ 17/2/2005 قُضِيَ برفضه بجلسة 30/4/2005، وأودعت عريضة الطعن بتاريخ 4/6/2005، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -حسبما يبين من أوراق الطعن- تتحصل في أن المدعي/ جمال… أقام الدعوى رقم 1758 لسنة 52ق، ضد المطعون ضدهم، أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة منازعات الأفراد- طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون -المشكَّلة طبقًا للمادة (92) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966- الصادر في الطعن رقم 759 لسنة 1997، فيما تضمنه من رفض قيد حيازته لمساحة (16 ط 2 ف) بناحية طحا بوش مركز ناصر محافظة بني سويف، وقيدها باسم ورثة المرحوم/ أحمد… وعنهم/ ياسر… وورثة المرحومة/ زينب…، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي في بيان أسانيد دعواه إن مورثَه المرحوم/ محمد… كان يمتلك أرضًا زراعية كائنة بزمام ناحية طحا بوش مركز ناصر محافظة بني سويف، ومساحتها (3 ف)، آلت إليه بالشراء بموجب عقود عرفية من ورثة المرحوم/ علي… (… و… و…) وورثة المرحوم/ إبراهيم… وهم الملاك بالتسجيل العيني، طبقًا لصحيفة الوحدة العقارية نمرة (16) بحوض خليل نمرة (9) زمام ناحية طحا بوش، فقد قامت/ بهية… وهي أحد ورثة/ علي… والمشترية من ورثة/ إبراهيم… بالبيع إلى مورث المدعي- المرحوم/ محمد…- بعقود بيعٍ عرفية في 6/5/1967 بمساحة (2 فدان)، وفي 3/4/1967 بمساحة (16 قيراط)، وفي 28/3/1964 بمساحة (9 قراريط)، ثم باع المرحوم/ محمد… إلى المدعي مساحة (16 ط 2 ف) بعقد بيعٍ عرفي مُؤرَّخ في 5/11/1975، قُضِيَ بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 605 لسنة 1993 مدني كلى بني سويف في مواجهة ورثة المرحوم/ محمد… ومنهم والدته/ زينب…، وأضاف المدعي أن مورثه وضع يده على هذه الأرض منذ سنة 1967 هو وورثته من بعده (ومنهم المدعي) دون منازعةٍ، وتم تأجيرها إلى آخرين بعقود إيجار مُسجَّلة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية طحا بوش بندر ناصر، وأنه بمناسبة تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1996 بإنهاء عقود الإيجار للأرض الزراعية بعد خمس سنوات، تقدم المدعي إلى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية طحا بوش بندر ناصر بالاستمارات الخاصة بقيد الحيازة الجديدة لسنة 1997-2000 باسمه مُعزَّزةً بالمستندات المثبِتة لملكيته، إلا أنه فُوجئ بصدور قرار اللجنة المختصة بقيد الحيازة باسم/ زينب… بوصفها مالكةً للمساحة محل النـزاع، فاعترض على قرار اللجنة، ورُفِضَ اعتراضه بتاريخ 13/10/1997، وعدَّلت اللجنة قرار قيد الحيازة إلى اسم ورثة/ أحمد… لمساحة (2 فدان) فقط، مع استنـزال المساحة من حيازة ورثة/ زينب…، مع الإبقاء على مساحة (1 فدان) في حيازة ورثة/ زينب…، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقواعد المتبَعة في ربط الحيازة الزراعية، فضلا عن مخالفته الواقع؛ باعتبار أن المدعي ومورثه من قبل حائزان لهذه الأرض منذ عام 1967 وحتى الآن، وهذه الحيازة مؤيَّدة بأحكام ومستندات رسمية، وأن الأرض مؤجَّرة لمستأجرين بعقود إيجار مُسجَّلة بالجمعية التعاونية الزراعية، ولم ينازعهم أحد في هذه الحيازة على مدى ثلاثين عامًا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الدعوى، رأت فيه الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجردًا، مع استمرار وضع يد المدعي على أرض النـزاع وحيازته لها بصفة مؤقتة لحين الفصل في النـزاع على ملكيتها أمام القضاء المختص.
…………………………………………………………….
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم، وقُيِّدَت بجدولها برقم 3681 لسنة 3ق.
وفى 21 من ديسمبر 2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعًا، وبإلزام المدعي المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن/ زينب… هي الحائزة في الدورتين الحيازيتين 1990-1993 و1993-1997 تحت رقم (776) لمساحة (7 ط 3 ف) ملك، وفي الدورة الحيازية 1997-2000 تحت رقم (1112) باسم ورثة/ زينب… بمساحة (3 ف) ملك، وتقدم المدعي وابن عمه/ ياسر… بطعنين في هذه الحيازة، وتبين للجنة الطعن أن عقد البيع سند ملكية المدعي مُؤرَّخ في 5/11/1975، وأنه لم يُستخدَم كمستند حيازة منذ تاريخ تحريره عام 1975 وحتى الدورة الحيازية 1997-2000، وأنه لا توجد علاقة حيازة سواء كانت ملكًا أو إيجارًا بين المدعي والمطعون في حيازتها/ زينب…، وأنه لم تتوفر في حق المدعي إحدى الحالات التى تجيز نقل الحيازة، ومن ناحية أخرى تبين للجنة وجود علاقة بالبيع بين الحائزة المذكورة وابنها/ أحمد…، فقررت قبول طعن نجله المعترض الثاني/ ياسر… وتعديل الحيازة في ضوء ذلك، الأمر الذي يكون معه قرار اللجنة المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن أن عقد البيع العرفي المؤرَّخ في 5/11/1975 لمساحة (16 ط 2 ف) سند ملكية الطاعن محكومٌ بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 605 لسنة 1993 مدني كلى بني سويف، وأن الطاعن يضع يده على هذه المساحة بشكل هادئ ومستقر ومستمر وظاهر أكثر من ثلاثين عامًا، خلفًا لوالده المرحوم/ محمد… المشتري لهذه المساحة من المرحومة/ بهية… بموجب العقدين العرفيين المؤرَّخين في 6/5/1967 و13/4/1968، وأن اللجنة المختصة بقيد الحيازة التفتت عن ذلك كله، بينما أقرت بحيازة/ ياسر… لمساحة (2 ف) رغم أنه لم يقدم عقدًا مُسجَّلا ناقلا للملكية ولم يتوفر في حقه أي شرط من شروط نقل الحيازة، فضلا عن أن التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة لإصدار بطاقة الحيازة الزراعية لدورة الحصر 1997-2000، والتي تقضى بأنه في حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة الأرض الزراعية يتم صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد لواضعي اليد على هذه المساحة بموجب محاضر معاينة فقط حتى يتم الفصل قضائيا في النـزاع بالنسبة لهذه المساحات.
وذكر الطعن أن تقرير الخبير في الدعوى رقم 276 لسنة 1999م.ك. بني سويف خلص إلى أن الأرض محل النـزاع في وضع يد الطاعن ووالده من قبله منذ عام 1967 حتى الآن، وأن المدعى عليهم في الدعوى المذكورة ومنهم/ ياسر… (الصادر له قرار الحيازة) لم يسبق له وضع يد على مسطح التداعي منذ عام 1967 وحتى الآن. وانتهى الطعن إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه، وأن الحكم المطعون فيه لم يُستخلَص من وقائع الدعوى، وقد شابه البطلان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن القانون المدني ينص في المادة (952) على أن: “تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك، وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق”.
وتنص المادة (960) من هذا القانون على أن: “للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصَب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية”.
وحيث إن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري([1]) ينص في المادة (9) على أن: “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجَّلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن…”.
وتنص المادة (10) من هذا القانون على أن: “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقرَّرة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجةً على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة…”.
وحيث إن المشرع قد شرَّع في الباب السابع من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فنص في المادة (90) على أنه: “في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزًا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضًا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزًا ما لم يتفق الطرفان كتابةً في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر…”.
وتنص المادة (91) من هذا القانون على أن: “ينشأ في كل قريةٍ سجلٌ تُدوَّن فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائزٍ ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويُدوَّن بها البيانات الخاصة بكل حائزٍ من واقع السجل”.
وتنص المادة (92) من هذا القانون على أنه: “… ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناءً على اتفاق كتابي مُصدَّق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرارَ الحائز الجديد بتحمل الديون المستحَقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني. ويُستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية”.
وتنص المادة (93) منه على أن: “يُصدِرُ وزيرُ الزراعة قراراتٍ في المسائل الآتية: (أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة… (ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن…”.
وحيث إن نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 59 لسنة 1985 ينص في المادة (3) على أن: “تَصدُر بطاقة الحيازة الزراعية وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:
(أ) المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها على الذمة. (ب) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة. (ج) المستأجر بالنقد. (د) المستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه…”.
وتنص المادة (6) من هذا النظام على أنه: “يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونًا أن يُخطر الجمعية التعاونية بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرضٍ يزرعها أو يستغلها بأي وجهٍ من الوجوه سواء كان مالكًا أو مستأجرًا لها… وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال خمسة عشر يومًا…”.
وتنص المادة (7) من هذا النظام على أن: “تُقيَّد الطلبات المقدَّمة بأرقام مُسلسَلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولا بأول على اللجنة المنصوص عليها في المادة (92) من قانون الزراعة المشار إليه والمشكَّلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة…”.
وتنص المادة (9) من هذا النظام على أن: “تُدوَّن أسماءُ الحائزين والبيانات الخاصة لكلٍّ منهم والمعتمَدة من اللجنة المذكورة بالمادة (6) في الاستمارة (4) زراعة خدمات أو إجمالي إخطارات الحيازة وتُعلَّق بمكانٍ ظاهر لمدة عشرين يومًا وتُرسَل صورةٌ منها لكلٍّ من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ”.
وتنص المادة (10) من هذا النظام على أن: “لكل ذي شأنٍ أن يطعن في بيانات الحيازة المدوَّنة والمعلَّنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقًا للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تُشكَّل في كل مركزٍ إداري بقرارٍ من مدير مديرية الزراعة المختص…”.
وتنص المادة (12) من هذا النظام على أن: “تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التى ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر…”.
وتنص المادة (13) من هذا النظام على أن: “تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتُمِدَت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائيةً، وعلى المشرِف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية”.
وتنص المادة (14) على أن: “ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجلٌ لكل قريةٍ لإثبات بيانات الحيازة (سجل “2” زراعة خدمات) طبقًا للنموذج المعتمَد…”.
وتنص المادة (18) على أن: “يكون نقلُ الحيازةِ في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاقٍ كتابي مُوقَّع عليه من الطرفين، مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحَقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهةٍ، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مُصدَّقًا على التوقيعات فيه من الشهر العقاري، أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقرَّرة قانونًا.
ويُعتَد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مُصدَّقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدّم.
2- بموجب حكمٍ قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونًا لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقدٍ مُسجَّل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرًا أو صاحب حق انتفاع.
ويُشترط لنقل الحيازة في الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرفٌ ثابت التاريخ أو عقدُ إيجارٍ مُودَع عن ذات المساحة إلى الغير، متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقًا في صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائي أو تسجيل العقد الذي يُطلَب نقلُ الحيازة بمقتضاه. كما يُشترط لنقل الحيازة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 و3) أن يُقدَّم طلبُ النقل قبل مضي سنةٍ من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد…
4- وفاة الحائز:
(أ) في حالة وفاة المالك الحائز: تُنقل الحيازةُ إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعًا فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي- ولا تُنقل حيازةُ المساحة الموروثة كلها أو أيُّ قدرٍ مُفرَز ومحدَّد منها إلى اسم وارثٍ معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة- على أن يكون مُصدَّقًا على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدّم…”.
وحيث إن الحيازة هي السيطرة الفعلية على شيءٍ يجوز التعامل فيه، مع انصراف النية إلى استعمال حق عليه، وهي تقترن في العادة بالحق، وقوامها: الأعمال المادية التي تعد استعمالا له، ومع ذلك فإن وجودها غير مرتبط به، فهي سلطة فعلية على شيء قد لا تستند إلى أي حق عليه، فمغتصب العقار بما يقوم به من أعمال السيطرة المادية على العقار المغتصب مرتديا ثوب مالكه يعد حائزًا له، وتنفصم حالئذٍ السلطة الفعلية على الشيء التي تكَون “الحيازة” عن السلطة القانونية عليه التى تتمثل في “حق الملكية”، ومع أن الأصل اجتماع السلطتين معًا، فإن الحيازة مع ذلك مستقلة عن الحق، ويمكن أن تقوم بدونه، بحيث لا يكون للحائز أي حق على الشيء الذي يحوزه، وإنما يجب مع ذلك أن يكون الشيء قابلا للملكية الخاصة.
ورغم أن الحيازة هي مجرد وضع مادي قد لا يستند إلى حق، فإن الشارع لأسبابٍ تتعلق بالسلام الاجتماعي أقام حماية فعَّالة لحماية العقار عمومًا بدعاوى ثلاث، هي دعوى استرداد الحيازة (يستَرِد بها الحائز حيازته إذا فقدها عنوة أو خلسة)، ودعوى منع التعرض (يُوقِف بها الحائز كل ادعاءٍ أو كل فعلٍ يتضمن ادعاءً معارضًا لحيازته)، ودعوى وقف الأعمال الجديدة (يُوقِف بها الأعمال التى لو تمت لكانت تعرضًا له في حيازته).
وكذلك أولى المشرع حيازة الأراضي الزراعية عنايةً خاصة لتيسير التعامل مع الجهات المعنية بشئون الزراعة؛ لِما لها من أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني، فشرَّع نظام بطاقة الحيازة الزراعية في الباب السابع من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه، ونص في المادة (92) من هذا القانون على ضوابط خاصة لتعديل الحيازة الزراعية، فاشترط أن يكون التعديل بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، أو بناءً على اتفاق كتابي مُصدَّق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها، أو تنفيذًا لحكم قضائي في مسألة الحيازة، كما أصدر وزير الزراعة -تنفيذًا لنص المادة (93) من هذا القانون- قراره رقم 59 لسنة 1985 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، والذي نظم في المادة (14) مسوغات نقل الحيازة الزراعية في حالات أربع، هي: وفاة الحائز، أو وجود عقدٍ مسجل ناقل للملكية، أو بموجب حكمٍ قضائي نهائي في مسألة الحيازة، أو بموجب اتفاقٍ كتابي مُصدَّق على التوقيعات فيه من الشهر العقاري، أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على الحالة المعروضة، فإن الثابت من الأوراق أن المواطنة/ زينب… وهى جدة الطاعن لأبيه/ محمد…، وجدة المطعون في حيازته لأبيه/ ياسر…، كانت حائزةً لمساحة (7 ط 3 ف) تحت رقم 776 في الدورتين الحيازيتين 90-1993 و93-1997، وعُدِّلت الحيازة في دورة الحيازة 97-2000 لمساحة (3 ف)- ملك- تحت رقم 1112 إلى اسم ورثة/ زينب…، وقد تقدم الطاعن بطعنٍ في الحصر الحيازي الأخير 97-2000 تحت رقم 169 ضد ورثة/ زينب…، يتضرر فيه من رفض لجنة الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية طحا بوش عمل حيازةٍ له بمساحة (16 ط 2 ف) من حيازة الورثة المذكورين، كما تقدم/ ياسر…- ابن عم الطاعن- بطعنٍ على ذات الحصر الحيازي تحت رقم 170 وأيضًا ضد ورثة/ زينب…، يتضرر فيه من عدم قبول اللجنة المذكورة عمل حيازةٍ باسم ورثة/ أحمد… بمساحة (3 ف) من حيازة ورثة/ زينب… وهى كل حيازتها بالجمعية.
وقد قررت لجنة الطعن رفض الطعن الأول، وقبول الطعن الثاني في مساحة (2 ف) الصادر بها حكم صحة ونفاذ عام 1988، على أن تدرج في السجلات باسم ورثة/ أحمد…، مع استبقاء مساحة (1 ف) في حيازة ورثة/ زينب…
وحيث إن القرار المطعون فيه في شقه الخاص برفض طلب الطاعن عمل حيازة باسمه لمساحة (16 ط 2 ف) خصمًا على جانب حيازة ورثة/ زينب… قد بُنِـيَ على سبب صحيح له أصل ثابت في الأوراق مؤداه أن الحيازة لهذه المساحة في سجلات الجمعية ثابتة في دورات الحيازة السابقة باسم/ زينب…، وأنه لم يتوفر في حق الطاعن أحد الأسباب المعتبرة قانونًا لنقل الحيازة إلى اسم المدعي أو إلى اسم مورثه/ محمد… على وفق نص المادة (18) من القرار رقم 59 لسنة 1985 المشار إليه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما تضمنه من رفض طلب الطاعن عمل حيازة له للمساحة المشار إليها،ومن ثم يغدو هذا القرار سليمًا قانونًا في هذا الشق.
ولا محاجة في هذا الشأن بعقد البيع العرفي المؤرخ في 5/11/1975 لمساحة (16 ط 2 ف) -سند ملكية الطاعن- أو بالحكم الصادر في شأنه بصحة البيع ما دام أن ملكية الطاعن وسلفه البائع له لهذه المساحة لا تستند إلى عقد مسجل أو حكم مسجل ناقل للملكية على وفق نص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946، فضلا عن أن ليس بحوزة الطاعن أيُّ حكمٍ قضائي في شأن حيازة هذه المساحة.
وحيث إنه فيما يتعلق بشق القرار المطعون فيه الخاص بقبول لجنة الطعن استنـزال مساحة (2 ف) لصالح ورثة/ أحمد… واستبقاء مساحة (1 ف) في حيازة ورثة/ زينب…، فقد خالف القرار في شقه هذا القواعد المعمول بها لنقل الحيازة، إذ استند في نقل حيازة هذه المساحة إلى عقد بيعٍ عرفي وحكمٍ قضائي بصحة التوقيع على هذا العقد كليهما غير مُسجَّل، ولا يُسوَّغ نقل الحيازة على وفق نص المادة (18) من القرار رقم 59 لسنة 1985 المشار إليه، لاسيما أن التنازل الكتابي المؤرَّخ في 2/9/1995 من/ زينب… إلى ابنها/ أحمد… والمشار إليه في عجز القرار المطعون فيه كان عن مساحة (3 ف) وليس (2 ف)، فضلا عن أن التصديق على التنازل الكتابي لم يُراعِ الأصول المعتبرة في هذا الشأن، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد اشترط للاعتداد بالتنازل من الحائز إلى المتنازل إليه أن يكون مُصدَّقًا عليه من الشهر العقاري، أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها، فإن هؤلاء ملزمون بمراعاة القواعد العامة في التصديق على التوقيعات، والمقرَّرة بموجب أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية؛ باعتبارهم يقومون بالمهمة ذاتها التى يقوم بها الموثِّق في الشهر العقاري، ومن ثم يلزم تحرير محضر في ذيل التنازل يَثبُت فيه أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وبطاقة الحالة المدنية لكلٍّ منهم، كما يَثبُت فيه على وجه الخصوص أن التوقيع على هذا المحضر قد حصل من ذوي الشأن أمام المختصين بالتصديق، ويُوقَّع على هذا المحضر من هؤلاء المختصين، وإذ لم يجرِ التصديق على التنازل الكتابي من/ زينب… إلى ابنها/ أحمد… على هذا النحو، بل لم يتضمن تحديد تاريخ التنازل أو حتى تاريخ التصديق عليه، ولكن جاء في صيغة شهادة إدارية بصحة البيانات، لا يَصدُق عليها الوصف القانوني الذي عناه المشرع بالتصديق على التوقيعات، ومن ثم لا يعد التنازل المشار إليه والحالة هذه مُصدَّقًا على توقيعاته تصدِيقًا صحيحًا، وبالتالي لا يُعتَد بهذا التنازل سببًا لنقل الحيازة، وعلى مقتضى ذلك يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استنـزال مساحة (2 ف) من حيازة المرحومة/ زينب… ونقلها إلى حيازة ورثة المرحوم/ أحمد… مخالفًا للقواعد المقررة قانونًا لنقل حيازة الأراضي الزراعية، حريا بالإلغاء في هذا الشق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا، فمن ثم يتعين إلغاؤه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل حيازة (2 ف) من حيازة المرحومة/ زينب… إلى حيازة ورثة/ أحمد…، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإبقاء على حيازة المذكورة لمساحة (3 ف)، ونقلها بالكامل إلى اسم ورثة/ زينب…، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة (186) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل حيازة (2 ف) من حيازة المرحومة/ زينب… إلى حيازة ورثة/ أحمد…، وما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |